﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:38.500
طيب هذا التعليل يدلنا على انه لو كانت الابل في مكان فيه قطاع طريق اذا وجدوها اخذوها وتملكوها فلم يجدها ربها هل تؤخذ ولا لا ها ظاهر التعليل انها تؤخذ

2
00:00:39.700 --> 00:01:01.700
وكذلك لو كانت البعير لا تقوى على المشي لكونها مكسورة مثلا تؤخذ ولا لا تؤخذ لانه لا يمكن ان تلد الماء ولا تأكل الشجر واذا كانت البعير صغيرة كالحاشي الذي لا يهتدي لما

3
00:01:02.150 --> 00:01:25.800
ولا يتحمل الظمأ يؤخذ ولا لا يعقل طيب وفهم من الحديث ان الابل تحمي نفسها من الذئاب لانه في الشاة قال ها ها ولاد زين وهنا قال تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. اذا

4
00:01:26.450 --> 00:01:50.950
فهي تحمي نفسها من الذئاب وهو كذلك هذا هو المعروف انها تحمي نفسها من الذئاب البقر ها لا تحمي نفسها من الذئاب معروف الحمار  قال بعض العلماء انه يحمي نفسه من من الذئاب والواقع خلاف ذلك

5
00:01:52.600 --> 00:02:13.150
الواقع ان الحمار اذا احس بالذئب وقف وقام يبول وينهك نعم ابدا ما في غير هذا فات الذئب فيجد فريسة متأهبة متأهبة للفرس ولهذا الصحيح ان الحمار من جنس من جنس الغنم

6
00:02:14.300 --> 00:02:40.250
يؤخذ لانه لا يحمي نفسه من من الذئاب اي نعم نكمل الحديث الفرس ما ادري عنه لكن ما ادري عنه يرجع فيه الى اهل الخبرة نعم  ايش الذئب يعني يمكن الذئب انه ضعيف

7
00:02:41.800 --> 00:03:02.050
اي نعم هذا الجمع بينه وبين ما قلت هو اه ان هذا الحمار المذكور جيد والذئب اللي موافقه ضعيف اي نعم وسئل عن اللقطاء فقال اعرف وكائها وعفاصها وعرفها سنة

8
00:03:02.100 --> 00:03:23.000
فان جاء ما يعرفها والا فاخلطها بمالك. قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبدالرحمن ولم احفظ عنه شيئا غير هذا الله تعالى باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها

9
00:03:23.300 --> 00:03:49.650
الى قوله ومن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقال لي اسماعيل حدثني مالك انه سأل ابن شهاب الظهار الظهار مصدر ظاهرة في ظاهر مشتق من الظهر وهو ان يشبه الرجل امرأته

10
00:03:50.300 --> 00:04:15.650
بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح مثل ان يقول لها انت علي كظهر امي او انت علي كظهر امي من الرضاعة او انت علي كظهر امك الاول

11
00:04:16.950 --> 00:04:43.650
في ظهر امي نسب والثاني والثالث مصاهرة الحد نعم فاذا شبه المرأة امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فهذا هو الظهار اما اذا قال انت علي فاختك فهذا ليس بظهار

12
00:04:44.900 --> 00:05:08.800
لان اخت الزوجة ليست حراما على الزوج على التأبيد بل الحرام هو الجمع بينها وبين اختها وليست الاخت حراما الجمع هو الحرام وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا الطلاق الثلاث

13
00:05:10.100 --> 00:05:30.700
فحصلت قضية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بين رجل وامرأته ظهر منها بعد ان اتت منه باولاد فشق عليها ذلك بناء على ان الظهار طلاق بائن فجاءت تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:31.800 --> 00:05:52.800
زوجها كيف يظاهر منها بعد ان اتت منه باولاد واجتمعت معه مدة طويلة فجعلت تشتكي فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله

15
00:05:53.650 --> 00:06:17.300
والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه سمعه الاصوات والله اني لفي الحجرة وانه ليخفى علي بعض حديثها والله عز وجل من فوق سبع سماوات

16
00:06:17.850 --> 00:06:37.400
يسمع كلامها ومحاورتها النبي صلى الله عليه وسلم  وفي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك فيه اثبات السمع لله عز وجل وفيه ان الله يتكلم بالقرآن حال انزاله

17
00:06:39.700 --> 00:06:59.750
لان هذه الحادثة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الله قد سمع وسمع فعل ماضي يدل على ان هذا الخطاب متأخر عن الواقع اليس كذلك ففيه دليل على ان القرآن

18
00:07:00.050 --> 00:07:17.550
ليس كما قيل نزل جملة واحدة الى بيت العزة السماء الدنيا ثم صار جبريل يأخذه من هذا حسب ما يأمره الله عز وجل بل نقول ان الله تعالى يتكلم به

19
00:07:17.800 --> 00:07:38.700
حين انزاله لان مثل هذه الحوادث الواقعة يعبر عنها بالماضي دليل على وقوع الخطاب بعد وجودها ووقوعها وفيه ايضا دليل على ان كلام الله يتعلق بمشيئته تتعلق بمشيئته وليس كالعلم

20
00:07:39.450 --> 00:08:02.450
فان العلم صفة لازمة لله لا يتعلق بمشيئته ليس اذا شاء سمع واذا شاء لم يسمع بل هو سامع دائما لكن الكلام يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء نعم

21
00:08:02.550 --> 00:08:21.700
ثم لا المؤلف الحقيقة باقي علينا ساق ساق الايات الى قوله فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وهذه تقع من المؤلفين الكبار يذكرون اول الايات ثم يقولون الى قوله كذا

22
00:08:23.850 --> 00:08:45.850
لماذا اختصارا واقتصارا اختصارا للوقت واقتصارا على الشاهد اذا اذا لم يكن اذا لم يكن الشاهد في جميع الاية او جميع الحديث او لغة وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير

23
00:09:00.700 --> 00:09:26.050
الا اللائي ولدنهم يظاهرون من نسائهم اي يقولون لإنسائهم انت علي كظهر امي هذا من الظهار هاي ظهر الام حرام على على ولا لا حرام اسد ماكو من وقوله ثم يعودن من نسائهم

24
00:09:27.600 --> 00:09:52.550
ما هن امهاتهن نفي لما ادعوه ان قال انت علي كظهر امي الله ما هن امهاتهن ثم وبخهم توبيخا من وجه خفي قال ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم لا يقول قائل

25
00:09:53.450 --> 00:10:15.400
ان هذا تحصيل حاصل ومن المعروف ان امك هي التي ولدتك فلنقول هذا فائدته التوبيخ طرف خفي هؤلاء انه يقول ايها البلداء ايها عاكفون للحقيقة ليست زوجاتكم امهاتكم ولكن امهاتكم

26
00:10:16.050 --> 00:10:40.950
اللاعي ولا ابنكم ثم قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وصفه الله وصف الله قولهم بوصفين منكر لانه محرم شرعا وكل محرم شرعا فهو منكر وزور انه كذب كيف يدعي

27
00:10:41.150 --> 00:11:05.300
ان احل امرأة في الله اشد امرأة له حرمة كذا يا جمال كيف كان منكرا كيف كان منكرا طيب وان الله عفو غفور ثم بين الله تعالى كفارة ذلك وقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا

28
00:11:05.700 --> 00:11:31.450
فتحرير رقبة من قبل حماس قوله ثم يعودون لما قالوا اي يعودون  وذلك بان يعزم على جماعها العود بمعنى الاول فيعودون لما قالوا ليس المعنى يعيدون كلمة الظهار كما قاله بعضهم

29
00:11:32.300 --> 00:11:54.350
بل قد يعودون لما؟ قالوا اي لنسائهم الذين اللاتي قالوا فيهن ما قالوا يعودون لهن وذلك بالعزم على الوطء فتحليل رقبة من قبل ان يتماسك لو قال قائل العود لما قالوا حقيقته الجماع

30
00:11:56.700 --> 00:12:26.000
قل لي نعم لكن لما قال من قبلي يتماسى علم ان المراد به ايش علم ان المراد به قوله ثم يعودون الى ما قال يعني علم ان المراد به العزم

31
00:12:26.650 --> 00:12:42.600
على الجماع لما قال من قبلي تماسى لا يمكن ان يكون مربي الجماع وهو يقول من قبل ان يتماسك لانكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد يعني لم يجد رقبة

32
00:12:43.200 --> 00:13:06.250
او لم يجد ثمنها ولهذا حذف المفعول به لم يقل ليجد رقبة قال لم يجد ليشمل فقدان الرقبة او فقدان ثمانية او فقدانهما جميعا ها طيب فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك

33
00:13:08.100 --> 00:13:27.050
شهرين متتابعين يعني لا يفطر بينهما يوم واحد الا اذا كان لعذر على القول الراجح فان العذر ليقطع التشابه مرض والسفر ولكن لو سافر لاجل ان لم يحل له الفطر

34
00:13:28.300 --> 00:13:53.050
افطر لزمه عادة من جديد لازم الاعادة من جديد فمن لم يستطع اي لم يستطع الصوم مرض او ضعف او غير ذلك  بودرة فاطعام ستين مسكينا فعليه اطعام دينا مسكين

35
00:13:55.850 --> 00:14:20.900
انشاء صنع لهم غداء او عشاء فاطعمهم وان شاء اعطاهم طعاما يطبخونه هم وهنا لم يقل من قبل اية ماسك  فاختلف العلماء في هذه المسألة هل يلزمه ان يطعم قبل ان يكام او يجوز ان يجامع قبل ان يطعم

36
00:14:22.300 --> 00:14:50.300
منهم من قال بالجواز يجوز يا من قبل ان يطعمه ومنهم من قال علما الذين قالوا بالجواز اخذوا ليش بظاهر الاية  والذين اخذوا اه المنع قاسوه على الاول قالوا ان

37
00:14:51.300 --> 00:15:18.450
رقبة اشق واكثر وقتا من من اطعام زنا مسكين وصيام شهرين متتابعين كذلك اشد واشق من اطعام  فاذا منعه الشرع من السلفين الاوليين فمنعه في الثالثة من باب اولى نعم

38
00:15:18.650 --> 00:15:37.400
وهذا القياس لا شك انه جيد لكن نشهد عليه ان الله تعالى قيد مسلفين قيد من قبلها ثلاث لو قيد في الاول وجعل المرتبة الثانية والثالثة بالقياس ما صار اشكال

39
00:15:38.450 --> 00:15:59.300
لكن كونه قيد في الاولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة تدل على انه لا يشترط  اه نعم لا يستطيع ان يكفر قبل الجماع لكن ندفع هذا الايراد فنقول انما قيد الله تعالى في الثانية

40
00:16:00.200 --> 00:16:22.650
الا يتوهم واهن انه لطول المدة يجوز ان يجامع قبل تكفيه لانه لو قيد في الاولى فقط وقلنا في الثانية والثالثة في القياس لاشكل علينا  حيث يمكن ان نمنع القياس

41
00:16:24.300 --> 00:16:47.350
لا سيما في المرتبة الثانية كيف نمنعه نقول طوله مدة فهب ان الله تعالى اشترى  يكون قبل فانه لا يلحق به الصيام لان الصيام يطول فلما كان القياس المرتبة الثانية

42
00:16:48.850 --> 00:17:08.250
لا يتأتى على المرتبة الاولى قيده الله بقوله من قبلي ان يتماثل بان لا يتوهم مواهم ان هذا الشرط ليس مقصودا في الصيام اما بالاطعام فلم يذكروا الله عز وجل

43
00:17:08.550 --> 00:17:31.800
لان كل عاقل يعرف انه اذا اشترط رجل الكفارة قبل الجماع في المسألة في المرتبتين الاوليين اشتراط المرتبة الثالثة من باب اولى واضح ولا لا ها اذا المراتب كم  مرتبتان قيد فيهما

44
00:17:32.500 --> 00:17:54.750
حكم ها كونه قبل ان يتماسك والثالثة عنه فكان في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز التماس المرتبة الثالثة ولا الاطعام قبل الكفارة ومنهم من يقول ايش لا يجوز

45
00:17:55.500 --> 00:18:53.100
الذين قالوا بالجواز  طيب قلنا هذا القياس جيد لكن يورد عليه بندر    في المرتبتين الاوليين العتق والصيام مم هاه يعني بنمنع القياس نعم غريب ايه  على انه مهم طيب واذا قالوا انه

46
00:18:56.550 --> 00:19:18.200
قيدت الاولى والثانية اذا قالوا انه قيد في الاولى والثانية وسكت عن الثالثة يعني معناه يجوز ان يجامع قبل ان يكفر طيب صحيح لانه لم يشتر لكن احنا اجبنا عن هذا ايضا

47
00:19:21.450 --> 00:19:42.650
احسنت تمام يقول القيد في الثاني ليس لاخراج الثالثة لكن لدفع ايش توهم ان يتوهم مواهم بانه لما طالت مدة الكفارة في الصيام لا يجوز الجماع قبل الكفار. نعم ها

48
00:19:43.650 --> 00:19:49.150
الذي يظهر عند لي ان الاحتياط اولى ان الاحتياط او لا يكفن حتى