﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:34.050
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم ابن محمد عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم تحل الاول؟ قال لا حتى يذوقه

2
00:00:34.050 --> 00:01:04.500
ذاتها كما ذاق الاول هو الحديث الاول ولكن ما فيه انه طلقها ثلاثا بكلمة واحد ومؤلف ساق الثاني مع اختصاره لانه صرح بقوله طلق امرأته ثلاثا والاول تقول طلقني ها؟ ابدت طلاقي. ولكن كذا اه اللفظين ليس فيهما يرمي اليه المؤلف

3
00:01:04.900 --> 00:01:26.150
من جواز الطلاق الثلاثة لانه يحتمل ان تكون اخر اخر ثلاث تطبيقات اي نعم  باب من خير ازواجه وقول الله تعالى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا متعكن

4
00:01:26.150 --> 00:01:53.250
وسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي ما الذي التزم؟ امتعكن جاوب الطلع في قوله فتعالينا نعم حدثني عمر ابن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خير

5
00:01:53.250 --> 00:02:13.250
انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة قال سألت عائشة عن عن الخيرة فقالت خيرنا النبي

6
00:02:13.250 --> 00:02:32.000
صلى الله عليه وسلم افكان افكان طلاقا؟ قال مسروق لا. قال مسروق لا ابالي. اخيرتها واحدة او مائة او مئة بعد ان تختارني. نعم. يعني اذا خير الانسان امرأته وقال انت بالخيار

7
00:02:32.250 --> 00:02:54.300
لانها لا لا تطرق حتى تختار  تختار كيف تقول اخترت نفسي او لا اختارك او ما اشبه ذلك وهل يكون ذلك طلاقا ثلاثا او واحدة في خلاف بين الفقهاء والصحيح انه

8
00:02:54.350 --> 00:03:12.550
على اولا ان الراجح ان الطلاق الثلاث لو صرح به فهو واحد لكن على القول بانه يكون ثلاثا نقول على حسب اختيارها نعم  على حسب اختيارها الا اذا دل الدليل

9
00:03:12.900 --> 00:03:28.650
على ان انه لا يريد لا يريد الثلاث فانه يكون واحدة فقط يعني ما تملك اكثر من ثلاث تبغاني انت بالخيار؟ ما تقول انا اخترت ان اطلق نفسي ثلاثا ما ما تقول ذلك

10
00:03:29.350 --> 00:04:03.400
ليس لها الا واحدة فقط اي نعم    ايش؟ الى اهلك ها؟ فهو على حسب نيته. اذا نوى الطلاق فهو طلاق. سنة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اقر الطلاق الثلاث واتبعه

11
00:04:03.400 --> 00:04:21.950
اي نعم لكن ما لم ترد السنة بخلافها. فان وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام اولى بالاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حين حياته كان الامر ماشي على لكن لما حصل الاختلاف ايه سنة عمر اتت بعد

12
00:04:21.950 --> 00:04:36.750
امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لقائنا ان يقول لقاء يقول ان انه اذا كثر هذا من الناس فينبغي ان نأخذ بقول عمر اما اذا كان الامر قليلا في الناس

13
00:04:37.250 --> 00:04:52.200
فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تفصيل جيد يعني يمشي على القواعد انه قال مثلا اذا تفايع الناس في هذا الشيء صار كنا نطلق بس انجي طالبا بالثلاث. روحي بالثلاث تراك بالثلاث ما اشبه ذلك

14
00:04:52.500 --> 00:05:05.700
ينبغي انه يلزم بذلك ينبغي ان يلزم لكن من الذي يفعل هذا؟ هل هو المفتي او الحاكم لا شك ان مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم بلا مقام مفتي

15
00:05:06.800 --> 00:05:27.600
وعلى هذا فالمفتي اما ان يهتم بما كان عليه الناس اولا واما ان يسكت لكن الحاكم هو الذي له ايامنا من المراجعة ثم هناك فرقا هناك فرق بين ان يكون قد راجع

16
00:05:28.250 --> 00:05:44.300
وبين ان يكون لم يراجع اذا المراجع فالامر بسيط نقول لا تراجع وبس ممنوع لكن اذا كان قد راجع فالجمهور يقولون هذه المراجعة غير صحيحة والزوجة ليست له. والثاني يقول

17
00:05:44.800 --> 00:06:11.250
انها صحيحة والزوجة له والراجح هو هذا انه اذا راجع ما في فايدة لابد ان نمضي ورجعت لهنايا كانه اذا خيرها ثلاثا كان الانطلاقة صار بيدها اي نعم في يدها منه فهي وكيلة. لكن قد يرغب بها مثلا بعد الطلقة الاولى. كما لو انه نعم هو ما دام انه هو الذي اختار ذلك

18
00:06:11.250 --> 00:06:38.600
اولا هذا لان تقوله غير وارد على القول الراجح  غير وارد عن القول الراجح لان لو اختار الثلاثة مصرح بالثلاثة هي واحدة اي نعم ها انتهى  او الخلية او البرية او ما عني به الطلاق. فهو على نيته. وقوي وقول الله عز وجل

19
00:06:38.750 --> 00:07:07.400
هذا الباب يعرف عند الفقهاء بكليات الطلاق نعم يسمونه كنايات الطلاق وهو طلاق بنيته فان لم ينوي طلاقا فليس بطلاق  يقول الناظم وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية بنية حصل

20
00:07:07.750 --> 00:07:31.250
وكل لفظ لطلاق احتمل فهو كناية  بنية حصل فاذا كان اللفظ يحتمل الطلاق فهو كناية وليس بصريح فان نوى الطلاق فهو طلاق وان لم ينوه فليس بطلاق وظاهر كلام البخاري رحمه الله

21
00:07:32.450 --> 00:07:49.050
انه لا فرق بين ان يكون هناك قرينة تدل على ارادة الطلاق او لا يكون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

22
00:07:50.500 --> 00:08:18.750
والمشهور من مذهب الحنابلة انه اذا وجدت قرينة تدل على ارادة الطلاق  فهو طلاق وان لم ينويه القرينة مثل حال مغاضبة؟ جواب سؤال هذي من امثلة القرينة بحال خصومة تخاصم وياه

23
00:08:19.600 --> 00:08:37.550
وقال نزلعي بالشيطان روحي لهتس وش نقول هذي ايه؟ هذي طلال وكانت الشيطان الشيطان مهوب دعاء لكن هذا من باب المبالغة في في ابعادها وطردها يعني كما انني اتبرأ من الشيطان فانا اتبرأ منك

24
00:08:38.150 --> 00:08:59.200
طيب هذا وش القرية تدل على ايش ها؟ على انه طلاق كذلك لو سألت هي قالت طلقني قال يلا روحي لاهلس يكون طلاقا لانه عندنا قرينة تدل على انه اراده

25
00:08:59.500 --> 00:09:21.200
حيث سألت الطلاق ولكن الذي يظهر لي القول الثاني الذي اختاره البخاري ان المرجع في ذلك الى النية فان نوى الطلاق فهو طلاق وان لم ينوي الطلاق فليس بطلاق لان الاصل بقاء العصمة. بقاء عصمة الزواج

26
00:09:21.750 --> 00:09:44.850
وما دام الرجل يقول انا قصدت روحي مثلا وما اشبه ذلك انا قصدت انها بس تروح عن وجهي  ما قصدت الطلاق ابدا  فكيف نلزمه بالطلاق؟ فالصواب انه يرجع الى نية المطلق فيما اذا طلق بماذا

27
00:09:44.850 --> 00:10:13.650
بالكناية فقيل بالصريح هل تطلق مطلقا نعم المذهب تطلق مطلقا الصريح والصريح في الواقع ينقسم الى ثلاثة اقسام تارة يريد اللفظ والمعنى وتارة يريد اللفظ ولا يريد المعنى بس يقول تلفظت بهذا وانا ما اقصد شي

28
00:10:14.600 --> 00:10:40.950
وتارة يريد باللفظ غير المعنى بقوله انت طالق اي غير مربوطة يعني طالق من وثاق او طالق يعني طليقة وما اشبه ذلك فهون ثلاث ثلاث حالات اذا اراد اللفظ والمعنى

29
00:10:42.350 --> 00:11:02.300
الحكم يقع الطلاق ولا اشكال في ذلك اذا اراد اللفظ دون المعنى قال هذي كلمة خرجت من وانا ما قصدت فيها شيء ابدا فالمشهور انها تطلق اخذا باللفظ اذا اراد غير الطلاق

30
00:11:04.300 --> 00:11:26.400
فهذا يقبل حكما تقبل حكما اه قصدي لا يقبل حكما يدين ولا يقبل حكما كيف يدين ولو يقول حكما؟ نعم نقول فيما بينك وبين الله انت ونيته لكن لو ان الزوجة طالبته وحكمت

31
00:11:27.500 --> 00:11:43.700
فانه لا يقبل حكما لان لان الحاكم ليس له الا الا الظاهر والله انا انت الان اقررت بانك طلقت كونك تقول انا ما اردت الا انها طالق من وثاق او طالق من زوجها الاول او ما اشبه ذلك ما علينا منه

32
00:11:43.950 --> 00:12:13.650
اي نعم ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله فامساك بقوله وسبحوهن صراحة جميلة متعوهن وسرحوهن صراحة جميلا وفي هذا الاستدلال شيء من النظر  كيف اقرأ الاية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

33
00:12:13.750 --> 00:12:44.800
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فالطلاق ذكر اولا والتسليح الجميل معناه اخلاءها اقرأ وتنفيذ الطلاق لا الطلاق نفسه وعليه

34
00:12:45.300 --> 00:13:07.700
فلا يكون فيه دليل على ان التسبيح هو الطلاق لكن على كل حال كلمة سرحتك او انت مصرحة تدل على الطلاق تدل على الطلاق لكن ليست صريحة فتكون من الكنايات

35
00:13:08.850 --> 00:13:30.050
لان يحتمل قوله انت مصرحة يعني مصرحة ايش؟ الشعر. الشعر يمكن مصرحة بالبر مثلا وما اشبه ذلك في احتمال فلا يكون هذا صريحا فيرجع فيه الى النية وقال تعالى اوفارقوهن بالمعروف

36
00:13:31.250 --> 00:13:52.650
نفس الشيء نقوله نقول في نقول في فارقون كما قلنا في تبيحون لان المراد ما هو بالمفارقة الطلاق الدليل فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف يعني اديموا الفراق

37
00:13:52.750 --> 00:14:19.350
اما الطلاق فقد حصل من قبل  نعم  انه يعتبر طلاقا. لماذا ما نجعله طلاق؟ نرجع ولا رجع للنية؟ نرجع للنية. لماذا نرجع للعود العرف الا اذا اذا اشتهر هذه اذا اشتهرت هذه الكناية حتى غلبت وصارت حقيقة انا يا شيخ نقسم عندنا مثلا الان في

38
00:14:19.350 --> 00:14:48.050
هنا كلمة تخلية  تعتبر صريحة يقول الانسان الرجل خلى زوجته وفلان خلات والمسكينة خليت ولا تكاد تجلو لفظ الطلاق عند العامة نادي عندكم هكذا في البحرين؟ من عمرهم سنة واحد يطلع ها؟ ما سمعت واحد في حياتي ما سمعت واحد من حياتي طلع لا يعني

39
00:14:48.050 --> 00:15:16.500
شافها ما سمعت او ما عني به الطلاق فهو على نيته وقول الله وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا وقال واسرحكن سراحا جميلا وراك بعيد شوية امساكم بمعروف او تسبيح باحسان. وقال او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة قد علمت

40
00:15:17.700 --> 00:15:47.900
عندكم هذا السمك باب من قال لامرأته انت علي حرام؟ وقال الحسن نيته. وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه انه حرام محنا وقفنا على باب ومن خير نساءه

41
00:15:47.900 --> 00:16:00.500
باب اذا قال فارقتك هذا اللي وقفنا عليه متأكدين؟ ايه نعم شرحنا اوله  طيب وقالت عائشة هذا ما شرف