﻿1
00:00:17.300 --> 00:01:31.650
السبب  ما لا هو اللي ظاهرنا ما تجب الا اذا عزم الوضوء نقول لا تطأ  ما يكون طلاق ها   لا انا لست خارجا انا ايش نعم  هذا حق لله فماذا استطاع ان

2
00:01:31.700 --> 00:02:10.500
صيام رمضان  طيب لو قال لا تصوم رمضان لانه يضره  لما طلعت بالمعروف الله اوجب على المظاهر اوجب عليه الصيام   قبل ها لو تعمد ما يخلي   ما هوب راح نتعمد خليه يكد بالليل والنهار

3
00:02:13.050 --> 00:02:34.450
مسدد قال حدثنا  معلقمة محمد ابن سيرين عن ابيه ماذا قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم  ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل نسأل الله خيرا الا اعطاه

4
00:02:34.650 --> 00:03:11.450
قال بيده ووضع انملته على بطن الوسطى والخنثة قلنا يزهدها قال وقال الاويسي هكذا الوسطى  هم  كذا الباطن على بطن المصطفى  ها وين الخمسة؟ هذا هذا الوسط الخنصرة الصيف. ايه

5
00:03:11.650 --> 00:03:36.950
افشل اخر شي بدأ ها يعني شوية  كان يقللها لانها قليلة  قال وقال حدثنا ابراهيم بن سعد ابن الحجاج اما نحن فنحن نقول هاك هنا يضم رؤوس الاصابع بعضها الى بعض

6
00:03:38.100 --> 00:04:32.200
ها ايه ها يقول الذي فعل ذلك   على هذا   ساعة الجمعة يوم الجمعة بوضعها على الأمر           هيدي هكذا هم لا هذي المفاصل نعم. عن هشام ابن زيد عن انس ابن مالك قال

7
00:04:32.350 --> 00:04:47.000
عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية اخذ اوضاحا كانت عليها رضخ رأسها فاتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمق

8
00:04:47.100 --> 00:05:02.550
وقد اصمت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك؟ من قتلك فلان لغير الذي قتلها فاشارت برأسها ان لا قال فقال لرجل اخر غير الذي قتلها صارت الا

9
00:05:02.700 --> 00:05:25.650
قال ففلان لقاتلها فاشارت النعم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجريه في هذا دليل على   طبعا انه اذا اعتبر تشاركه نطقه من باب اولى

10
00:05:26.250 --> 00:05:47.250
ما لم نعلم انه  فلا نقبل لا في الاشارة ولا في النخبة وفيه ايضا ان القاتل يقتل بمثل ما قتل به لا بالسيف كافر لمن قال انه فاذا قتل اذا قتل بصم

11
00:05:47.300 --> 00:06:21.650
قتلناه  كهربائي  البطن  المهم اننا نفعل به كما فعل لقول الله تعالى اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما  وان عاقبتم اقوم بمثل وهذا الحديث ايضا صريح في الموضوع نعم   رد السلام

12
00:06:24.200 --> 00:07:25.250
مبسوط عائشة رضي الله    او مات او مات هكذا في الراس  نهار  ها نعم نعم   ها رغم حلم من الذهب او من الفضة والاكثر يكون من الفضة نعم سفيان عن عبد الله ابن درع ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا واشار الى

13
00:07:25.250 --> 00:07:51.850
المشرق يعني نسختان دفن علي ابنه واشار لكن هنا اشارة للتعنيف ان قال من هنا ما قال من المشرق لو قال ان المصدق لعينه  لكن لما قال من هنا هنا مبهم ما يدرى

14
00:07:52.200 --> 00:08:07.200
يصلح لكل جهة فاذا قال هنا المشرق اعتبر ان الفتنة تكون في المشرق فكان علي بن عبدالله قال حدثنا جرير بن عبدالحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفى

15
00:08:07.250 --> 00:08:23.900
قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا

16
00:08:24.050 --> 00:08:37.400
ثم قال انزل فجدة فنزل فجدح له ثالثا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اومأ بيده الى المشرق قال اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا قد افطر الصائم والمسلمات

17
00:08:39.500 --> 00:09:09.450
نعم نعم   مثلا  اي نعم بعض العلماء يقول نعم نستطيع حتى يموت الا انه استثنوا ما لو تلوط به من اللي واقف وما يتلوط به  وصلى الله وسلم على سيدنا محمد

18
00:09:09.500 --> 00:09:28.200
اجمعين   الفاروق رحمه الله  انا عبدالله بن مسلمة يزيد ابن زبير سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:09:28.450 --> 00:09:45.250
لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذانهم من سحوره من سحوره فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمة وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يزيد يديه

20
00:09:45.500 --> 00:10:02.200
ثم مد احداهما من الاخرى قال النبي بني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن مرمز قال سمعت ابا هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان

21
00:10:02.350 --> 00:10:20.800
الحبيب انهم الى فراقهما اما المنفق فلا ينفق شيئا الا ماتت على جنبه حتى تجن حتى تجن بنانه قلوبنا. وتعفو اثره. واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزمة كل حلقة مرضها

22
00:10:20.800 --> 00:10:50.800
ولا تتسعوا ويشيروا باسمائهم الى حلقه يبقى خلقه هذا من حديثان فيهما ما سبق العمل في الاشارة قد تقدم ان العمل في اشارة ثابت شرعا سواء كان ممن لا يستطيع الكلام كالاخرس

23
00:10:51.300 --> 00:11:14.550
او ممن يستطيع الكلام طيب والحديث هذا ايضا الذي قبل  يقول اشار وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يديه ثم مد احدهما من الاخرى لانه لانه الفجر الثاني

24
00:11:14.700 --> 00:11:38.450
صادق يكون مستطيرا تاسعا من الجنوب الى الشمال وهناك فجر اخر قبله تم الفجر يعني هذا يكون مستطيلا يا مستطيرا فقيلا يعني يمتد من الشرق الى الغرب قالوا والفرق بينه وبين

25
00:11:38.550 --> 00:12:08.950
من ثلاثة اوجه الوجه الاول الفجر الصادق طير من الشمال الى الجنوب وذاك ثقيل من الشرط الى الغرب ثانيا الفجر الصادق يزداد نورا ولا ظلمة بعده رجل كاذب مظلم  الفرق الثالث

26
00:12:09.600 --> 00:12:36.400
الفجر الصادق تصل بالافق والفجر الكاذب بينه وبين الافق ظلمة  هذه ثلاث الشروط فان الفجر الصادق والفجر نعم والذي عليه المدار هو الفجر الصادق. مم لا هذا لانه الشارع علقه على على النص

27
00:12:38.550 --> 00:13:24.550
والشيء المحرم العدد ما يوجب  الكلام المحرم لا يكون الا بالنطق لهذا لو قذف انسان شخصا بالاشارة فانه لا يحل وليس بالكلام نعم ها ها  نريد ان نرتاح     كان ويشير باصبعنا حق

28
00:13:26.350 --> 00:14:17.300
تفعل على ها  ويعمل  ايه نعم نعم اصل البخيل يحب ان يتصدق كل ما جا يتصدق قال له البخل لا تتصدق    مم مثل ها  نعم ايها احيانا يجيب الشاحن فقط

29
00:14:22.600 --> 00:14:41.250
باب النعاس قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا  الى قوله ان كان من الخالقين فاذا قنفذ امرأته كتابة او اشارة او ايماء فهو كان متكلم

30
00:14:41.400 --> 00:14:54.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم قال الله تعالى سارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صغير

31
00:14:54.450 --> 00:15:13.750
الا رمزا الا اشارة قال بعض الناس لا حد ولا لعام ثم زعم ان الصلاة بكتاب او اشارة او اناء جائز وليس بين الصلاة والفجر فرض ان قال الحق لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الصلاة لا يجوز الا بكلام

32
00:15:13.900 --> 00:15:31.600
الا بطل الصلاة والفجر كذلك الابط كذلك الاصم يلاعب قال الشعبي وقتالة اذا قال انت طالق فاشار هذي  في اشارته وقال ابراهيم الاخبث اذا كسب الطلاق بيده لزمه وقال حمام

33
00:15:31.650 --> 00:15:54.100
من اخرس من اصم ان طال برأسه جاز يقول المؤلف رحمه الله باب اللعان اللي عاون مصر لا عن الملاعن وهو شهادات مؤكدات بيمين ان شئت فقل ايمان مؤكدات بشهادات

34
00:15:56.700 --> 00:16:23.500
على صدق ما الدعاة زوجي كامرأته من الزنا مثال ذلك قال رجل ان امرأته قد زنت قولوا له الان اما ان تأتي ببينة قال لا بينة قلنا ان اقرت هي

35
00:16:25.150 --> 00:16:57.500
ردت ودرء عنك الحد ان انكرت فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يلاعن  اللعان يحفر الزوج والزوجة عند الحاكم الشرعي  يعظهما اولا ويخوفهما بالله عز وجل فاذا اصر بان اصر الزوج على اللعان والزوجة على نفيه

36
00:16:57.600 --> 00:17:17.300
بان اصر الزوج على القذف الزوجة على نفسه مجريا اللعان بينهم فيقارن الزوج اشهد بالله  اربع شهادات صادق وفي الخامسة وان لعنة الله عليك