﻿1
00:00:19.450 --> 00:00:44.350
اما وجهة ابراهيم النخعي فيقول انها ان هاتين عدتان لشخصين فلكل منهما حق ولا يدخل حق هذا بحق هذا بدليل ان الاول لو اراد ان يراجعها فله ان يراجعها فيه

2
00:00:44.500 --> 00:01:06.000
في الحيض الثلاث الاولى ولو كانت العدة للثاني لم لم يراجعها واما الزهري توجهه ان عنده ان العدة يراد بها العلم ببراءة الرحم وهذا من اكبر ما يراد ويراد بها حفظ الحقوق والازواج

3
00:01:06.450 --> 00:01:31.650
وهذا يكفي بثلاث حيض سواء كانت العدة لواحد او لمتعد والاول مذهب الشافعي واحمد ومالك المشهور عنه والثاني مذهب ابي حنيفة واحد قولين في مذهب الامام مالك  الراجح ان تكمل للاول ثم تسأل الرجل الثاني

4
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
نعم. ها؟ الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله الله تعالى باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

5
00:01:52.000 --> 00:02:12.850
الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وتلك احمد الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اسكنوهن من حيث سفنتم من وجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. حتى

6
00:02:12.850 --> 00:02:36.550
وضعنا حملهن الى قوله بعد عسر يسرا. هذه الايات الكريمة يقول الله عز وجل واتقوا الله ربكم وهي احكام تتعلق للزوجين ويدل على عناية الله بها ان الله صدرها بالخطاب

7
00:02:36.700 --> 00:02:56.150
لنبيه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ولم يقل يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم مما يدل على كمال العناية بها والاهتمام بها فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة

8
00:02:57.300 --> 00:03:18.250
بعدتهن اللام هنا للتوقيت اي في الوقت التي الذي تستقبل به العدة او تستقبل فيه العدة وهو ان تكون حاملا او طاهرا من غير جماع هذا الوقت الذي تستقبل فيه العدة

9
00:03:18.750 --> 00:03:38.650
ان تكون حاملا بعد او طاهرا من غير جماع فطلقوهن لعدتهن لانها اذا طلقت في هذه الحال شرعت فورا في العدة اذا طلقت وهي حامل شرعت فورا في العدة اذا طلقت وهي طاهر من غير جماع

10
00:03:38.950 --> 00:03:58.650
شرعت فورا في عدة معلومة وهي ثلاث حيض لكن اذا طلقت حائضا لم تشرع في العدة لان الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة وكذلك اذا طلقت وهي طاهر

11
00:03:58.900 --> 00:04:25.650
من الجماع فانها لا تستقبل عدة متيقنة كيف اذ يحتمل انه نشأ فيها حمل فتكون عدتها بوظع الحمل او لم ينشأ فتكون عدتها في الحيض او بالحيض فكانت العدة غير معلومة

12
00:04:26.300 --> 00:04:45.700
فلابد من ان تكون عدة متيقنة معلومة ولا يكون ذلك الا في حال الحمل او الطهر من غير من غير جماع قال واتقوا الله ربكم هذا امر بالتقوى لاهمية الموضوع

13
00:04:46.050 --> 00:05:06.750
ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الخطاب هنا للزوج والزوجة او للازواج وللزوجات لا تخرجوهن انتم ولا يخرجنهن ولو اذنتم في في البقاء في البيوت لا يخرج نعم

14
00:05:07.250 --> 00:05:29.700
يعني ولو ولو اردتم اخراجهن فلا يخرج لا تخرجوهن ان اردن البقاء ولا يخرجن كذلك ان اردتم انتم البقاء فلا يخرج نعم الاخراج ان اردتم اخراجه فلا يخرج النهي اذا

15
00:05:29.950 --> 00:05:54.300
للازواج والزوجات الا ان يأتين بفاحشة مبينة والفاحشة المبينة مختلف فيها وقد قيل انها بذاءة اللسان واذية الجيران فاذا صارت بذيئة اللسان سليطة على اهل زوجها ولا سيما لانه طلقها

16
00:05:54.850 --> 00:06:15.350
فلا حرج ان يخرجها وكذلك اذا كان منها اذية للجيران فلا بأس ان يخرجها قال وتلك حدود الله المشار اليه ما سبق وهي وجوب طلاق النساء للعدة وجوب تقوى الله

17
00:06:16.100 --> 00:06:40.300
تحريم اخراجهن او خروجهن نعم واحصاء العدة قال عدة يعني ضبطه يعني ضبطها بحيث لا يحصل فيها خلل وان لزم ذلك الى الكتابة وجبت الكتابة نعم وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه

18
00:06:41.350 --> 00:06:58.950
لان نفسك امانة عندك فاذا اركبتها محارم الله فانت ظالم لها خائن لامانتها ان عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جوالا

19
00:06:59.400 --> 00:07:23.800
لا تقل انا حر ارتكب المعاصي ترتكب الفسوق لاني انا حر في نفسي تقول لست حرا في نفسك اذا تعديت حدود الله فانت ظالم نفسك. نعم  لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر هذه الجملة

20
00:07:23.900 --> 00:07:43.650
كالتعليل لقوله لا تخرجوهن ولا يخرجن يعني لا تدري اذا طلقت لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فترغب في الرجعة ترغب في الرجعة واذا رغبت في الرجعة تارة هذا الطلاق

21
00:07:43.950 --> 00:08:04.950
فان لم يكن لان الناس لم لم يعلموا به ثم انها ايضا اذا بقيت في البيت صارت رجعتها اهون مما اذا ذهبت الى اهلها لانها اذا ذهبت الى اهلها وظهر الفراق

22
00:08:05.750 --> 00:08:23.500
بينها وبين زوجها فانه قد يكون في في نفوس اهلها ما يحاولون به ان يمنعوا من رجوعها الى زوجها ويقول هذا انا هذا رجل ما بغانا انما نبيه لكن اذا بقت في البيت

23
00:08:23.950 --> 00:08:48.450
صارت راجعتها اسهل ثم قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اسكنوهن الظمير يعود على المطلقات من حيث سكنتم اي في المكان الذي سكنتم فيه من وجدكم يعني حسب   كالغني

24
00:08:48.500 --> 00:09:13.200
يطالب باسمه غني والفقير لا يكلف الا ما اتاه الله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن نعم ربما يضارها فيضيق عليها يضارها مثلا لا يأتي بالطعام والشراب لوقتي فيجيعها لا يأتي نعم

25
00:09:13.250 --> 00:09:39.150
لا يأتي بالطعام والشراب الملائم لها فيظيق عليها وحينئذ تضطر الى ايش الى الخروج تضطر الى الخروج ولهذا قال لا تضرهن لتضيق عليهن وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

26
00:09:39.650 --> 00:10:06.350
انكن اي المطلقات ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فخص الله ذوات الحمل بان على المطلق النفقة الى ان تضع الحمل السكنة واجبة لكل مطلقة السكنة واجبة لكل مطلقة لما سبق

27
00:10:07.750 --> 00:10:31.750
الانفاق واجب لمن للحامل فقط وظاهر الايات الكريمة ان الانفاق لا يجب لغير الحامل ان الانفاق لا يجب لغير الحامل لان الله قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم لكن اهل العلم خصوا ذلك او خصوا ذلك

28
00:10:32.350 --> 00:10:55.200
بالبوائن ان كنا ولاة حمل فانفق عليهم وقالوا ان غير البوائن وهن الرجعيات يلزم الانفاق عليهن مطلقا اي سواء كنا ولاة حمل ام لم يكن ثم قال وقوله حتى يضعن حملهن

29
00:10:57.350 --> 00:11:17.650
يدل على انه لابد ان يبقى ان ينفق الى ان تضع جميع الحمل لان حمل مفرد مظاف ويعم جميع الحمل فلو كان في بطنها حملا ووضعت الاول ولم تضع الثاني

30
00:11:18.600 --> 00:11:39.750
ها فينفق حتى تضع الثاني وتبقى في العدة ايضا حتى تضع الثاني ولو بقي الحمل في بطنها سنتين سنتين او ثلاثا او اربعا بل فلينفق بقوله حتى يضعنه حتى هذه للغاية

31
00:11:41.150 --> 00:12:08.000
فان ارظعن لكم اي المطلقات البوائن فاتوهن اجورهن نعم لانها ليست زوجة فيكون حكمها حكم المرأة الاجنبية اذا ارضعت ولدك فلابد لها من نعم من من اجرة فان ارظعنا لكم

32
00:12:08.400 --> 00:12:30.400
فاتوهن اجورهن وقوله ان ارظعنا لكم يدل على ان نفقة الاغطاء واجبة على الزوج واجبتنا على الزوج ولهذا لم يقل فان ارظعن اولادهن ارضعنا لكم لان المسؤول هو الزوج الذي هو ابو

33
00:12:30.550 --> 00:12:59.200
الطفل وقوله ان ارظعن لكم فاتوهن اوجرهن يدل على انها لو اختارت ان ترضعه ووجد من يرظعه غيرها مجانا  فيعطى من لا يعطى الام  يعطى الام لانها احق به ولان لبنها

34
00:12:59.600 --> 00:13:24.350
انفع ولانها اشد شفقة وحنوا على الولد ولانه مرظعة قد يكون في اخلاقها ما فيها ستؤثر عليه ولهذا نهي ان يسترظع الانسان لولده امرأة حمقاء لانها قد تؤثر في طباع الولد. كذا يا ابراهيم

35
00:13:24.850 --> 00:13:47.300
نعم فان ظنكم فاتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف الله اكبر عناية الله عز وجل بهذه الامور شيء عظيم يعني معناه لابد من التشاور التشاور في الارظاء لكيفيته في زمنه بعدده في اليوم والليلة

36
00:13:47.550 --> 00:14:13.750
في كل ما يتعلق بذلك لابد من الائتمار ما يجعل الامر الى المرأة ولا الى الاب لماذا لان بعض النساء قد يكون عندها جبروت وغلظة ما تبالي اجاء الولد ام شباب

37
00:14:15.000 --> 00:14:41.450
وبعض الاباء كذلك يكون عنده جبروت ولا يهتم بابنه اجاع ام شبع فاذا حصل الائتمار والتشاؤم حصل الخير  واعتمر وان تعاصرتم فسترضع له اخرى سبحان الله ان تعاصرتم فسترظي فسترظعظع له اخرى

38
00:14:42.350 --> 00:15:02.650
لم يقل فاسترضعوا له اخرى بقى سترضع وهذا وعد من الله يعني لا تظنوا انكم اذا تعاصرتم في ارظاع الولد ابتغى الوالد ان يكون باجرة قليلة وابتغت الام ان تكون بان يكون بعجة كثيرة

39
00:15:02.850 --> 00:15:25.850
لا تظنوا ان هذا الطفل  سييسر الله له من من يرضعه وان تعاصرتم فسترضعوا له اخرى ثم قال لينفق بوسعة من سعته هذا تفصيل لقوله فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

40
00:15:26.500 --> 00:15:51.900
كيف الانفاق الصلاة فلينفق بوسعة من سعته ذنوب معناه صاحب ساعة يعني غنى من سعته اي من غناه بقدره ومن قدر عليه رزقه فضيق حتى صار بقدر قليل هل ينفق مما اتاه الله

41
00:15:52.200 --> 00:16:13.150
مما اعطاه واذا كان ما عنده قليلا فيستكون الانفاق نعم قليلا ثم علل وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اي ما اعطاها

42
00:16:14.400 --> 00:16:41.800
دواء من التكليفات المالية فالمعدم لا زكاة عليه والمعدم لا حج عليه والمعدم لا انفاق عليه لان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاه فيقول من اين اخذ؟ انحت من من الجبل

43
00:16:42.400 --> 00:16:56.300
انحت من الجبال ام من الجدار لا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا من تيسير الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى اذا ابتلاه قدرا خفف عنه شرعا

44
00:16:57.700 --> 00:17:21.850
اليس كذلك؟ فاذا قلل ما عندهم قدرا خفف عنه التكاليف الشرعية ثم هل هذا التضييق سيبقى لا سيجعل الله بعد عسر يسرا ينتظر الفرج بس انتظر الفرج واصدق مع الله

45
00:17:23.200 --> 00:17:43.500
فسيجعل الله بعد العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا او او بالعكس فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ولن يغلب عسرا

46
00:17:43.750 --> 00:18:05.250
يسرين يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم زيادة ايضا نعم فهذه الاية ان يعلم الله في قلوبكم خيرا تقيد عموم قوله سيجعل الله

47
00:18:05.350 --> 00:18:26.700
بعد عسر يسرا وعموم قوله فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا يعني هذا الوعد انما يكون لمن انتظر الفرج من الله ووثق بوعد الله اما رجل اعسر الله عليه فيأس من رحمة الله

48
00:18:27.050 --> 00:18:44.650
واستبعد الفرج والعياذ بالله فهذا لا ييسر له الامر ولهذا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا هذا كلام موجز على هذه الايات الكريمة والا ففيها من الفوائد شيء عظيم جدا