﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:44.900
نعم؟ طيب   اي نعم ينفق عليها ما لم يحصل اتفاق بينهما على ان الانفاق على الزوجة  نعم فعليه نفقة الولد اي نفقة الحمل في نفقة الولد اذا وضع الا اذا اتفق عليه. نعم

2
00:00:46.850 --> 00:01:13.250
هم سيأتينا ان شاء الله تعالى ان ايه نعم يا   في بلد ايش؟ في بلاد  حتى بعض النساء  لا هذا اذا كانت الزوجة ما ما لها اجر اذا كان زوجته من الاصل هذا قلته لكم في اثناء الشرح

3
00:01:13.350 --> 00:01:35.400
قلت هذا في مطلقات البوائم  انطلقها بالعين على كل حال اذا جرى العرف صار عرفا مطربا الحق لها لا هي ينحق لها في انها في الاجرة يعني ان شاءت اخذت اجرة وان شاءت الاثر

4
00:01:39.650 --> 00:01:56.900
الاصل الاية لكن اذا كان هناك عرف مضطرد كالمشروط عمل به لان الله لان لانه لو شرطت هي مثلا او شرطه وقال انا اريد ان ترضعي ولدي بدون اجر وقالت ما عندي مانع

5
00:01:58.700 --> 00:02:19.600
عرفت فلا بأس لان الحق لها  الاصل شرعا ان لها الاجرة ايه نعم   الى فنعم اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار

6
00:02:19.750 --> 00:02:41.500
انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن ابن الحكم فانتقلها عبدالرحمن فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان وهو امير المدينة اتق الله وارددها الى بيتها. قال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم غلبني

7
00:02:41.550 --> 00:02:56.700
وقال القاسم ابن محمد او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان ابن الحكم ان كان بك شرا فحسبك ما بين هذين من الشر

8
00:02:59.950 --> 00:03:22.550
الحديث واضح ها؟ طيب  يقول ان يحيى ابن سعيد ابن العاص طلق بنته عبد الرحمن ابن حكم فانتقلها عبد الرحمن من عبد الرحمن ابوها فارسلت عائشة المؤمنين الى مروان وهو امير المدينة اتق الله وارددها

9
00:03:23.250 --> 00:03:41.300
الى الى الى بيتها الى بيت زوجها قال مروان في حديث سليمان ابن عبد الرحمن ابن الحكم نعم في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم قال بني يعني غلبني فاخذ

10
00:03:42.200 --> 00:04:04.150
ابنته مروان له سلطة الامارة نعم يقول وقال القاسم محمد او ما بلغ اوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة في حديث فاطمة لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها

11
00:04:04.600 --> 00:04:25.850
النفقة  قال لا لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة فقال مروان ابن حكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر هذه التي تجد شرحا نعم  على مروان الحكم يا عائشة

12
00:04:26.000 --> 00:04:44.150
ان كان بك شر اي ان كان عندك ان سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها بينها وبين اقارب زوجها من الشر تحسبك فيكفيك في جوازي بانتقال عمرة ما بين هذين. عمرة وزوجها يحيى ابن سعيد

13
00:04:44.200 --> 00:05:06.100
من الشر ومفهومه جواز النقلة من المسكن الذي طلقت فيه بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها منه كان يكون المنزل مستعارا ورجع المعيق لاجارته باجرة باجرة المسلم او امتنع المكري من تجديد الاجارة لذلك. يا سيد هذا انتقل

14
00:05:06.300 --> 00:05:24.000
والله الان  طيب يقولون ان فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس انها نقلت باذاها وسلطة لسانها ولكن هذا رده ابن القيم وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على انه يقول

15
00:05:24.100 --> 00:05:37.400
اذا كان يجوز ان تخرج المرأة من بيتها من اجل الشر والفتنة التي تكون بينها وبين اهل البيت فحسبك ما بين سعيد بن العاص وعمرة بنت عبد الرحمن بن حكم من

16
00:05:37.600 --> 00:05:57.350
من الشر فمن اجل الشر والنزاع الذي بين هذا الزوج وزوجته خرجت من من البيت خرجت من البيت اي نعم نعم يخاطب عائشة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى

17
00:05:57.600 --> 00:06:18.500
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا الباب باب قصة فاطمة. نعم  قال حدثنا وانظروا قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت

18
00:06:18.800 --> 00:06:46.200
ما لفاطمة الا تتقي الله يعني في قوله لا سكنة ولا نفقة  فيها نسختان بقولها وفي قوله ابن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروة ابن الزبير لعائشة

19
00:06:46.300 --> 00:07:11.250
الم ترينا الى فلانة بنت الحكم طلقها الم درينا  فيها نسخة الم تري  وهذا هو الموافق لقواعد النحو بان هذي من الافعال الخمسة يجزم بحرف النون  لا لا نسخة ثانية

20
00:07:11.450 --> 00:07:31.000
يمكن يكون  ومشات الم ترين الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال الم تسمعي في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث

21
00:07:31.200 --> 00:07:46.500
وزاد ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه عابت عائشة اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت من مكان كانت في مكان في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:48.600 --> 00:08:08.150
فيها نظر على كل حال هذا رأي عائشة رضي الله عنها والصواب ان انه اذا كانت البائن حاملا فلها النفقة والكسوة واذا لم تكن حاملا فليس لها نفقة ولا كسوة

23
00:08:08.800 --> 00:08:28.100
واذا كانت رجعية فلها النفقة والكسوة سواء صارت كانت حاملا ام حائلا لان المطلقة الرجعية في حكم الزوجات فهذا هو الذي تجتمع فيه الادلة والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:28.800 --> 00:08:45.100
وقد ذكرنا ان ظاهر الاية الكريمة انه لا يجب الانفاق الا اذا كانت حاملات لكن السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصريح السنة يقتضي ان تأول ان يؤول ظاهر الاية الكريمة

25
00:08:47.150 --> 00:09:09.950
نعم هل يجوز اولها من اجلك ما هي ظاهرة جدا لا في هذا ولا في هذا ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يران حملهم  يحتمل ما هي ما هي ظاهرة جدا

26
00:09:10.850 --> 00:09:31.700
تحتمل الصحيح الانفاق على الحمل او الله الحامل يعني هل هل النفقة للحمل او للام من اجله الظاهر ان انه للحمل ان الانفاق للحمل بقوله حتى يضعن ام لهم وبناء على ذلك

27
00:09:31.900 --> 00:09:46.800
لو مات الحمل في بطنها لو مات الحمل في بطنها فانه لا نفقة لها وبناء على ذلك ايضا لو كان لو كان متوفر عنها النفقة تكون من مال من مال الحمل

28
00:09:47.700 --> 00:10:03.900
لا من مالها هي  جزاك الله خيرا لو تبين الموضوع معنى الحديث انه اعتقد كثيرا ما يفهمون. نعم الحديث فاطمة ابن قيس رضي الله عنها بين له الرسول عليه الصلاة والسلام انه ليس لها نفقة ولا سفنة

29
00:10:05.350 --> 00:10:18.700
وظهر الايات الكريمة انها تسكن ان لها السكن عائشة رضي الله عنها ومن رأى رأيها قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقول ليس لها سكنى ليس معناه ان انه ليس له سكنا شرعا

30
00:10:19.200 --> 00:10:35.700
لكن المرأة كان في بيت وحش فاذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام ان ان تنتقم وهذا بعيد من لفظ الحديث كذلك قول بعضهم انها كانت بذيئة والنصر عليه الصلاة والسلام امر ان تنتقل من البيت

31
00:10:36.300 --> 00:10:59.700
لبذائتها وهذا ايضا خطأ هذا خطأ والصواب ان البائن ليس لها لا نفقة ولا سكنى بذيئة بذيئة بالذال اي نعم فالحاصل ان ان القول الراجح ما دلت عليه السنة وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا كلاما جيدا

32
00:11:00.000 --> 00:11:20.150
بزاد المعاد اه خلاص اخذنا تذاكر  باب المطلقة اذا خشي عليها لان انها توذي بلسانها وما اشبه ذلك نعم. باب المطلقة اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها او تبدو على اهلها بفاحشة

33
00:11:20.350 --> 00:11:36.850
وحدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة باب قوله هذا طرف مما سبق والصواب ان المطلقة كما ذكرنا

34
00:11:37.150 --> 00:12:03.650
ان المطلقة نوعان رجعية وباء في الرجعية لها النفقة والكسوة والسكنى بكل حال لماذا لانها في حكم الزوجات لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن فسمى الله الزوج المطلق معه بعلا وهذا يدل على ان احكام الزوجية باقية

35
00:12:04.750 --> 00:12:25.650
واما البائن بفسخ او طلاق او موت فليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنة الا ان تكون حاملا وعلى هذا فالباء ان تنقسم الى قسمين حامل وحائل الحائل ليس لها شيء

36
00:12:26.350 --> 00:12:50.650
والحامل لها النفقة طيب هل يجب ان تلزم المطلقة البيت بيت بيت الزوج الجوار لا بخلاف المتوفى عنها زوجها المطلقة الرجعية الصحيح ان انه لا يلزمها البقاء في بيته يعزمون البقاء في البيت يعني بمعنى لا تخرج

37
00:12:51.650 --> 00:13:08.700
كما لا كما لا تخرج المتوفى عنه اما السكنة في البيت فتسكن لكن لها ان تخرج لزيارة اهلها او صاحبتها او ما اشبه ذلك اي نعم نعم حمد  هل لها متعة

38
00:13:10.200 --> 00:13:26.200
وما مر علينا هذا قلنا ان المطلق قبل الدخول اذا لم يسمى لها المهر المتعة واجبة لها واذا سمي لها المهر يكفيها نصف المهر كما قال الله عز وجل والتي بعد الدخول

39
00:13:27.200 --> 00:13:44.200
تلف العلماء هل تجب له المتعة او لا فذهب بعض العلماء الى الى الوجوب مطلقا لقوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال بعض العلماء انه على سبيل الاستحباب وظهر الاية الكريمة الوجوب

40
00:13:44.950 --> 00:14:11.350
يجب ان تمتع يمديه ما تيسر نعم عبد الوهاب   وعشان تذهب الى اهلك. ايه هذا خطأ خطأ ويجب على طلبة العلم ان يبينوا للناس هذا الامر نعم يا وليد؟ الجواب عن الاية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. اي نعم

41
00:14:11.750 --> 00:14:32.050
اي نعم يعني لا تبقى في البيئة الساكنة لا لا ماجد لان قوله من بيوتهن هذا البيت هو بيتها قبل ان تطلق وهي قبل ان تطلق تذهب وتروح وتأتي  المعنى لا تخرجوهن يعني خروجا عن السكن

42
00:14:32.150 --> 00:14:51.950
ولا ولا تخلو شيء ايضا يعني من البيت ولا تخرج من ولهذا قال الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هل نقول اذا اتى الفاحشة مبينة تطلع السوق لصاحبتها  لا ولكن المعنى لا تخرج من البيت عن السكنة

43
00:14:52.750 --> 00:15:21.800
عن السكنى الا اذا اتت  باب قول الله تعالى بلى للنساء نعم. نعم صحيح يحرم عليها ان تخرج ويحرم على زوجها اخراج  جعلناه حراما علينا اي نعم وجوب ايش ولا لزيارة اقاربها

44
00:15:23.950 --> 00:15:40.350
هذا اللي حنا ابوه ايه هذا اللي حنا نقوله الخروج خروج عن البيت عن السكنة يعني ما تسكن تروح لها له وتبكي. هذا حرام يحرم ان تفعله هي ويحرم ان يفعله الزوج بها

45
00:15:41.300 --> 00:15:57.600
وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت ما تخرج اي نعم باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل

46
00:15:57.650 --> 00:16:15.300
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفية على باب خبائها كئيبة

47
00:16:15.450 --> 00:16:25.250
فقال لها عقرة او حلقى انك لا حابستنا اكون اكنت افضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري اذا