﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:35.850
طيب لا يحل لهن من المطلقات ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك فلا يجوز للمرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها سواء الحيض او

2
00:00:36.000 --> 00:00:55.700
الحمل واشد من ذلك ان تخرج ما خلق الله في في رحمها لان بعض النسا والعياذ بالله اذا طلقت وهي في اول الحمل ذهبت تسقط الحمل من اجل الا تطول عليها العدة

3
00:00:56.550 --> 00:01:22.750
فهذا لا يجوز وكذلك بعض النساء تأكل تأكل ما يمنع ما يمنع الحيض اذا طلقت لاجل ان تطول لها العدة هذا ايضا لا يجوز اما الاول التي اسقطت فلان في ذلك اضاعة لحق زوجها

4
00:01:24.200 --> 00:01:40.500
واما الثاني فلان في ذلك ارهاقا بزوجها لانها ما دامت في العدة وهي رجعية يجب عليه النفقة فهي تقول بدل ما تكون ثلاثة اشهر تكون سنة من اجل ان تأكل

5
00:01:41.400 --> 00:01:57.150
من نفقة الزوج فالمرأة لا يحل لها هذا ولا هذا يجب ان تبين ما هي عليه كما بينت صفية ما هي عليه بحاجة الوداع ان كانت حاملا فحامل وان كانت حائضا

6
00:01:58.000 --> 00:02:17.100
واخذ العلماء من هذه الاية الكريمة ان المرأة يقبل قولها في انتهاء عدتها وبقائها لان الرسول جاء لان الله عز وجل جعل الامر راجعا اليها قال لا يحل لهن اكثر مما خلق الله في ارحامهم

7
00:02:17.600 --> 00:02:35.850
فدل هذا على انها اذا ادعت انقضاء العدة في زمن يمكن انقظائها فيه يقبل قبلت والعلماء قالوا في هذه المسألة اذا ادعت انقظاء العدة فلها ثلاث حالات الا يمكن وان يمكن على وجه النادر

8
00:02:36.550 --> 00:03:02.050
وان يمكن على وجه مطرد عادي الاولى لا يمكن لا تسمع دعواها اصلا لا تسمع دعواها مثل لو كانت لو كانت عدتها بالاقرأ وبعد مضي عشرين يوما جاءت لتقول انها

9
00:03:02.200 --> 00:03:23.800
انتهت عدة ما نقبل ما نسمعها ابدا لان هذا غير ممكن كيف تعي ثلاث مرات في عشرين يوم والثانية اذا ادعت انقضاء عدتها في ثلاثين يوما فهذه تسمع دعواها لكن

10
00:03:24.200 --> 00:03:47.950
لا تقبل الا ببينة لان هذا شيء نادر والحالة الثالثة اذا ادعتها في ثلاثة اشهر في شهرين مثلا فهذا يقبل قولها بدون بينة لان هذا امر ها مطرد عادي فهذا دعوة انقذها العدة. نعم

11
00:03:48.450 --> 00:04:22.700
تكريم   يحرم عليها  هذا هذا قبل ان تنفخ فيه الروح لا بعد نفخ الروح ما قتل نفس ما في اشكال. بس انه لا ليس فيه قصاص  على على اختيار شخص في مدة الحيض لو ان مرأة اسمها ادعت انقضاء عدتها في عشرين يوم على خوش سنتين هل يقبل قولها

12
00:04:22.750 --> 00:04:40.000
لا هذا ما نقبل لقد صحي ضيوف. نعم ان كان هذي عادتها هي تثبت ان كان قد هذي عادتي ده كان عشان يمكن نعم جزاكم الله خير هل التي اسقطت الحمل والتي اكلت الحبوب

13
00:04:40.100 --> 00:05:08.400
هل تعامل بنا في قصدها وش يسوون يقول هذي المرأة اللي تحيلت لاستعجال العدة او لابطائها الا يمكن ان نعاملها بنقيض قصدها ها؟ ها من قاله  نعم هل نقول انت التي استعجلت العدة

14
00:05:09.650 --> 00:05:31.500
متبقين نمنعها من الزواج حتى يمضي مدة الحمل ها على كل حال ترجع الى رأي القاضي اذا رأى انه من المصلحة ان تحبس عن الزواج فلا بأس كما منع بعض السلف

15
00:05:32.650 --> 00:05:53.950
من تزويج الخاطب على خطبة اخيه وقال انه لو عدل الخاطب الاول فان هذا لا يزود بها اتم ثلاثة تم ثلاثة الان  تم ثلاثة باب وبعولتهن احق بردهن في العدة

16
00:05:54.050 --> 00:06:14.850
وكيف يراجع المرأة اذا طلقها واحدة او اثنتين حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل اخته فطلقها تطليقة وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة

17
00:06:14.900 --> 00:06:30.750
قال حدثنا الحسن ان معقل ابن يسار كانت اخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي ناقل من ذلك انفى فقال خلى عنها وهو يقدر عليها

18
00:06:30.800 --> 00:06:56.750
ثم يخرج الا انفا   نعم فحمي معقل من ذلك انفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فانزل الله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن الى اخر الاية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه

19
00:06:56.750 --> 00:07:13.900
فترك الحمية واستقاد لامر الله. الله اكبر. الله اكبر هذه تقع من بعض الجهال اذا طلق الرجل امرأته ثم انقضت العدة وخطبها قالوا امس تطلق بنتنا واليوم تجي خطبة ما نزوجك

20
00:07:15.000 --> 00:07:33.300
فقال الله تعالى ولا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهم اذا طلقتم النساء الان اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف دع الانفة واعطها حقها زوجها والله تعالى مقلب القلوب

21
00:07:33.800 --> 00:07:54.950
لعله كره في وقت من الاوقات ثم عاد فاحبه ولعله اراد ان يطلقها لانه ينظر الى امرأة اخرى فلم تتيسر له ثم عاد الى زوجته الاولى كما يقع كثيرا فالحاصل انه لا يجوز للانسان ان يمنع ان يمنع موليته

22
00:07:55.500 --> 00:08:14.300
ابنته او اخته ومن له ولاة عليها من رجوعها الى زوجها اذا اراد اما ما دامت في العدة ما دامت العدة رجعية فلزوجها ان يراجعها شاءت ام ابت جاء اهلها

23
00:08:14.650 --> 00:08:38.200
ام ابوه وبعولتهن احق بردهن لكن الله عز وجل اشترط فقال ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحهم اما اذا اراد المضارة فليس احق بها فليس احق بردها عند الله وان كان في الدنيا ما نتعرض له

24
00:08:38.450 --> 00:08:57.300
لكن عند الله ما له حق اذا كان لا يريد الاصلاح وانما يريد الاضرار يريد ان يراجعها ثم يطلقها تبتدئ العدة ثم يراجعها وهكذا كما يفعل بجاهلية نعم    وش هالفتن

25
00:08:59.900 --> 00:09:13.900
الى جامع هبرك الساعي اذا جامع هذه هذه تكون مراجعة والله عز وجل ما ما خلاه تبقى في زوجها وهي رجعية الا لهذا السبب لعله يرغب فيها ولهذا نقول للزوجة الرجعية

26
00:09:14.200 --> 00:09:49.450
تجملي للزوج وتطيبي لهم نعم وتغنجي عنده لعله يرغب فيراجع اي نعم ها تعرفون ان شاء الله تعالى اذا تزوجت  نعم   ايش تطول اي نعم والله في الناس من هذا الشيء

27
00:09:50.150 --> 00:10:07.800
ما نستطيع وهي لم تيأس ولم ليست صغيرة ولا يائسة اضغطات ربما نقول اذا طالت فالظرر عليها في انها لن تتزوج حتى تنتهي العدة بالنسبة للزوج نقول ليس يجب عليك من النفقة الا مقدار ثلاث حيض معتادة

28
00:10:08.600 --> 00:10:30.950
ايه نعم    المذهب مطلقا ولو بلا نية والصحيح انه اذا جامع فهو اما ان لا ينوي الرجعة او ينوي الرجعة او ليس على على قلبه شيء ما في نية فان لم ينوي الرجعة فليس برجعة

29
00:10:31.650 --> 00:10:48.750
ويعزر على هذا الفعل وان نوى الرجعة فالامر واضح وان لم ينوي لا هذا ولا هذا فقد يتوجه القول بانها رجعة لان الاصل ان انها زوجته واذا فعل منها ما لا يفعله الا

30
00:10:49.350 --> 00:11:09.950
الا وهي غير مطلقة راجعت الى الى حالها الاولى  لا لا لا اخذنا ثلاث اخذنا ثلاث بارك الله فيكم والان ابو محمد ماسك ويرون ان الطلاق في الحيض واقع وعلى هذا

31
00:11:10.200 --> 00:11:26.700
كل المذاهب الاربعة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطلاق في الحيض لا يقع ووافقه على ذلك تلميذه ابن القيم وذكر في زاد المعادي ادلة بالغة من راجعها تبين له

32
00:11:26.800 --> 00:11:43.050
انه القول الراجح وان الطلاق في الحيض لا يقع لو لم نكن منه الا القاعدة العظيمة لو لم يكن دليل عليه الا القاعدة العظيمة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

33
00:11:44.400 --> 00:12:03.500
فان الطلاق في الحيض امل ليس عليه امر الله ورسوله فاذا لم يكن عليهم امر الله ورسوله فانه  الحديث الذي اشرت اليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولاننا لو اوقعناه في الحيض

34
00:12:04.100 --> 00:12:18.650
لكان في هذا شيء من المضادة لحكم الله عز وجل كيف ذلك اذا نهى الله عن شيء ثم امضيناه وقلنا انه يثبت فالذي نهى عنه الشارع لا يريد من العباد ان يوقعوه

35
00:12:19.150 --> 00:12:34.000
او يعتدوا به ويمكن ايضا ان يقال ان امر الرسول عليه الصلاة والسلام بمراجعتها بدون ان يستفصل هل هي الطلقة الاولى او الثالثة يدل على انها لم لم تقع ولم تحتسب

36
00:12:34.700 --> 00:12:50.400
لانها لو كانت واقعة لسأل ها هي الاولى او الثانية او الثالثة لانها اذا كانت الثالثة لا يمكن رجعتها اذا قلنا بان الطلاق و وهذا من ابين من ابين الامور

37
00:12:52.250 --> 00:13:10.850
في صحيح مسلم ما يدل على انها الطلقة الاولى ولكنه ليس بصريح لانها الطلقة الاولى وحتى لو فرظ انه صريح فانه لا يدل على الوقوع فالراجح عندي ما ذهب اليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله

38
00:13:11.550 --> 00:13:29.000
انه لا يقع الطلاق في حال الحي ولا في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها حتى لو طلقها في طهر جمعها فيه فان الطلاق لاغي الا اذا تبين انها حامل

39
00:13:29.800 --> 00:13:54.500
فاذا تبين انها حامل الطلاق واقع لان الحامل من حين ان يطلق تشرع في عدة متيقنة معلومة ولكن ما دامت العدة باقية اي العدة التي طلق فيها في الحيض باقية

40
00:13:54.850 --> 00:14:16.550
فلا شك اننا نقول ردها ولا نحتسبها اما اذا انتهت العدة واعتبر الزوج زوجته مطلقة وانها وقد تخلص منها فان في عدم الاعتدال بذلك اه فان في النفس من عدم الاعتدال بذلك شيئا

41
00:14:18.100 --> 00:14:39.250
لماذا لان هذا الرجل طلق على انها طلقة صحيحة وعلى ان الزوجة بانت بالعدة انتهاء العدة وعلى انه مقلد مقلد لمن يرون ان الطلاق واقع فانا اتوقف في مثل هذه الصورة

42
00:14:40.800 --> 00:15:00.750
ولا اتوقف فيما اذا كان الامر كما حصل لابن عمر انه علم بانها حرام الطلاقة حرام وراجعة في اثناء في اثناء العدة لماذا نتوقف في ذاك في الاول لان كون الانسان قد التزم في نفسه

43
00:15:01.250 --> 00:15:19.550
انه طلق وان الزوجة بدت منه وان هذا هو الواقع الذي يفتي به علماؤه بل يفتي به اصحاب المذاهب الاربعة كلهم ثم بعد ان نطلقها الثالثة يأتي ويقول فكروا في الطلاق الاول

44
00:15:19.850 --> 00:15:38.450
لاجل ان يرجع الى زوجته يعني بعض الناس اذا اذا طلق في حال الحيض واعتبرها طلقة وانتهت عدتها ثم تزوجها من جديد او راجعها كاثناء العدة على انها على انها

45
00:15:39.350 --> 00:15:55.850
مطلقة لا على انه يريد ان يرد الطلاق الاول ثم يطلق ثانية ثم يطلق ثالثة ثم يأتي الينا يقول والله انطلق الاول في الحيط الطلاق الاول في طهر وقعتها فيه وجامعتها فيه

46
00:15:56.000 --> 00:16:12.500
وما اشبه ذلك يريد ان ان يعمل ان يتخلص من هذه الثالثة وان تحل له المرأة فنحن نقول الان فكرت انطلاقك الاول حرام نعم لو كانت الثالثة في الحيض والى الان العدة باقية

47
00:16:12.550 --> 00:16:32.550
قلنا الطلاق غير صحيح والمرأة لم تطلب شيء قظى واخذ به والتزم وعليه جمهور اهل العلم وعليه علماء بلده وهو انسان عامي نعم  والعامل يأخذ براء من براء علماء بلده

48
00:16:33.000 --> 00:16:45.300
فان كان مجتهدا يعني لو قال انا والله انام انا عامي انا اعرف قلنا ابقاءك الطلاق على ما هو عليه بدون مراجعة يدل على ايش على انك ترى هذا الرعب

49
00:16:46.000 --> 00:17:00.350
اليوم ما تراه ثمان الامر ترى على خلاف ما تهوى فهذه المسألة نحن نتوقف فيها نظرا الى اننا نخشى من التلاعب وهذا كما ذكر الشيخ عبدالله بن طين رحمه الله

50
00:17:00.850 --> 00:17:18.000
في فتاويه نقول بعض الناس اذا طلق ثلاث طلقات جاء ينقب عن العقد هل العقد صحيح ولا غير صحيح ليش؟ لانه اذا كان غير صحيح فالطلاق غير واقع ما هو صحيح لانه مبني على غير صحيح

51
00:17:18.600 --> 00:17:35.900
ثم يجي يفكر والله الشاهد يشرب الدخان نعم جاهز في النكاح يشرب الدخان عشان يصل الشهر موب عدل ثم لا يصح العقد نعم  لا هو ما فكر الا يوم نحتاج الى الى التفكير

52
00:17:36.150 --> 00:17:54.350
بالاول ما هو بنشد اقول مثل هذا اتوقف فيه لاني اخشى ان ينفتح باب التلاعب للناس ولا نأمن ايضا ان الزوج اذا كان ما عنده خوف من الله يتفق هو وزوجته ويقول انه طلقها في حال الحيض وهو لم يطلقها في حال الحيض

53
00:17:55.250 --> 00:18:18.150
ما الذي يعلمنا انهم انهم صادقون نعم خلاص   نعم نعم يقول ارأيت ان ان عجى واستحمى كأنه متوقف رضي الله عنه يعني ارأيت ان عجز واستحمق طلق الثلاث او طلقها في عهد الحيض

54
00:18:18.650 --> 00:18:32.650
نعم فهل نمكنه من ذلك فهل نمكن من ذلك؟ يعني هل نمكن من ذلك ونلغي الطلاق او هل نمكنه من ذلك ونمضي الطلاق العبارة فيها شك