﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:52.350
نعم     هذا الطلاق او  لا هذا ينبني على الخلاف المشهور هذا  الجمهور يمضونه والقول الثاني يقول لا ما ما يقع نعم نعم ذكرنا ثلاثة احوال للذي آآ للذين يقولون انه يشترط النية آآ في الارجاع

2
00:00:52.400 --> 00:01:12.800
بشرط ان ان ينوي الارجاع. فذكرنا اما ان يكون مستحظرا النية على وقاعه لامرأته. او انه غير مستحضر او انه ما نوى جامع ولم ينوي اه المراجعة. نعم فحال الذي كان خالي البال. نعم. يلحق بالذي نواه

3
00:01:13.550 --> 00:01:25.400
المذهب يلحق بالذي نوى لانهم ما يشترطون النية اي نعم والذي يشترط النية النية ماذا يفعل؟ والله معهم توقف اقول محد توقف لانه ما ما نوى المراجعة ولا عدمه واش نقولو

4
00:01:27.150 --> 00:01:45.050
نقول الان ترغب زوجك ولا لا قل له راجعتها والاخر هذا    لا نقول الان ما صارت زوجتك الان الزوجة مهيب لك ما دام انك ما نويت من ابنك. ما يرجع حدا

5
00:01:45.750 --> 00:02:06.650
ما ترجع له لكن لو اراد انه يرجعه قال انا ابي انا ابي زوجتي قلنا اراجعها من الان نعم   الاولى بناء على انه يقرأ  ثم قال لهم فيما بعد انه لا يقع الاجتهاد

6
00:02:06.950 --> 00:02:33.050
ان يقع اي نعم وان كانوا الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد نعم   عندما طلقها بانتحار نبني على اعتقاده ونبني على الواقع عالواقع ونبني على اعتقاده في عدم التأثيم فقط غير اثم

7
00:02:33.650 --> 00:02:57.700
ولكن الطلاق لا لا يقع على القول الراجح. نعم وكانت هزه الطبقة التانية قبل انتهاء العدة بعشر ايام او فترة بسيطة. ياخدها واخذوا يناوشونه حتى انتهت العدة حتى يسقط حقه يعني. هم

8
00:02:58.200 --> 00:03:13.400
ما يبي يا اخي مناوشة وشو هنا وشو؟ هم هم اللي نوشونا ولو نوشوه يشهد اثنين بانه راجع وخله تقعد ثنتين عند اهله ما يهمه يعني يكفي ان يكفي ان هو يكفي لفظه

9
00:03:14.200 --> 00:03:29.250
يجيب اثنين يقول يا جماعة انا مطلق انا زوجتي في الوقت فلان وارشدكم اني راجعتها قيد التاريخ اليوم نعم ويغير التاريخ ويبلغهم يقول ترى راجعت امرأتي  ايش المقصود بمعنى حضرتك

10
00:03:30.450 --> 00:03:52.700
يعني ما ما افتي به توقف يعني ما افتي به يعني نسبة  المرة الاولى انا كانت حق  اقول اتوقف بما اني ما اقول اني الغي عليك الاولى ولا اقول اني احسبها عليه

11
00:03:54.900 --> 00:04:29.150
لان النصوص تدل على الغائها وفعله وتصرفه يقتضي ان نثبته عليه  الله تعالى باب لا ارى ان تقرب الصغير لان عليها العدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال المعلم المتوفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشر. اولا زوجها من الاعراب

12
00:04:29.150 --> 00:05:09.150
ها؟ لا. لا. ما ينفع. طيب معروف انا عندي عصرا اي عشر ليال العالم حكم حاملا فان كانت حاملا لقوله تعالى واولات الرحمن اجلهن ان يضعن حملهن فان قال قائل النسبة بين هاتين هموم وخصوص وشهيد

13
00:05:09.150 --> 00:05:39.150
والنص الثاني اذا كان بينهما وجب ان يعمل بكل العمومين. واذا طبقنا هذه القاعدة على هاتين اهلين قلنا ان المتوفى عنها زوجها وهي حامل فاعتدوا نعم في اطول الاكلين في اطول الاذنين. مثال ذلك لو

14
00:05:39.150 --> 00:06:09.150
وضع الصدر اربعة عشر وعشرا. وكنا اتمت الغينا الى هذه. ولو مضى اربعة اشهر. وكنا الغيمة اية محمد. الطريق ان نقول تعتد باكثر الاجلين فاذا وضعت لاقل من اربعة ارشف وعشرا وعشر كنا تكمل انفظت حتى يتم لها

15
00:06:09.150 --> 00:06:29.150
اربعة عشر لنكون عملنا في الآيتين. واذا مضى عليها اربعة اشهر وعشر قبل ان تضع قلنا تنتظر حتى نضع لنكون عملنا في الايتين الجميلة. هذه القاعدة لكن جاء في السنة مبينة

16
00:06:29.150 --> 00:06:49.150
ان الحمل هو المعترض. وانها اذا وضعت الحمل انتهت العدة ولو قبل اربعة اشهر وعشر. واذا لم تضع الحمل بقيت العدة ولو زادت على اربعة اشهر. والسنة هي الحاكمة. والا لكان ما ذهب اليه علي ابن ابي طالب

17
00:06:49.150 --> 00:07:09.150
ابن عباس رضي الله عنهما من اعتدادها بافضل اكلين هو محفظ القاعدة. انه اذا كان بين النصين عموما وخصوصا الوجه بدني عملت نعمل بهما جميعا نعمل بهما جميعا. لكن ما دامت السنة جاءت لانها اذا وضعت

18
00:07:09.150 --> 00:07:39.150
الحمل انقضت عدتها ولو بعد موت زوجها بدقائق. فالسنة هي الحاكم وقوله الزهري لا ارى ان الصبية الا لان عليه العدة. يدل على ان المتوفى عنها ولو كانت صغيرة في مهد. عليه العدة والاحكام. فلو تزوج الانسان من طفلة

19
00:07:39.150 --> 00:08:09.150
بالماء ومات يعني. يجب ان يجب عليه كذا ها يجب عليه العرف. وعليه الاحسان. لا تلبس دينه ولا تتقرب دينا لانها عليها عدة والاحسان. ولو طلقها فليس عليه عبء. وطلقها فليس

20
00:08:09.150 --> 00:08:49.150
حتى لو لو اخذه وقام لاعبها تمام ويسكنها فانه ليس عليها عذر ولو طلقها لانه لان هذه لا تؤثر الا اذا خلا بمن يوظأ مثلها لكن في عدة وفاة لو كانت بهذه الصورة. عليها. ها

21
00:08:49.150 --> 00:09:39.150
نعم يؤمر وليدها بان يجنبها. ما تتجنبه من حاجة. كما قال الازور رحمه الله. نعم مين ياخذ عليها هذا الاصل لا لا الصلاة وهو ان عموم النهي دخله التخصيص في عدة مواضع والعام الى الاحلى والتخصيص ضعفت

22
00:09:39.150 --> 00:10:02.050
كان بعضهم يقول اذا خصص بطلت ثلاث سنين لكن لو فرضنا لا لانه ما فيعمل  هذا ابن عباس وعلي بن ابي طالب عمل عمل في هذه الاية في عدة متوفى عنها زوجها

23
00:10:02.450 --> 00:10:28.050
عمل باطول الاجلين نعم دون ايش هنا سبع سنوات. اي نعم يصلح يصلح العرض عليها لكن اذا كان من الاب؟ طبعا. ثم قال الاب ما له يتزوجها نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زينب ابنة ابي سلمة

24
00:10:28.050 --> 00:10:44.600
انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة صفرة خلوق

25
00:10:45.200 --> 00:11:02.950
او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال

26
00:11:03.000 --> 00:11:26.600
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قال زينب فدخلت على زينب ابنتي جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت اما والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان

27
00:11:26.600 --> 00:11:40.900
تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب وسمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

28
00:11:40.950 --> 00:12:01.750
ان ابنتي توفي عنها زوجها فقد اشتكت عينها  افتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي اربعة اشهر وعشرة اربعة

29
00:12:02.750 --> 00:12:28.550
اربعة وعشرين اربعة عشر وعشرون نسخة بالنص على حكاية لفظ القرآن  ولبعضهم هو الذي دون نية رفع الاصوات. وش ذا الكتاب وشو  نعم وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

30
00:12:28.600 --> 00:12:44.200
قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة

31
00:12:44.250 --> 00:13:01.850
ثم ثم تؤتى بدابة بدابة حمار او شاة او طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع. بعد ما شاءت من طيب او غيره

32
00:13:02.150 --> 00:13:24.800
سئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها  الهاء فيه دليل على انه يجوز للمرأة ان تحد ثلاثة ايام اذا مات لها قريب اب او اخ او ما اشبه ذلك

33
00:13:26.100 --> 00:13:45.800
ولكن الحديث يقول تؤمن بالله واليوم الاخر فهل هذا يدل على ان الكافرة يحل لها ان تحد اكثر الجواب لا لان هذا الوصف انما ذكر للاغراء والحث يؤمن بالله واليوم الاخر

34
00:13:46.200 --> 00:14:08.750
يعني ان كانت تؤمن حقيقة فلا تفعل هذا وهو يدل على تحريم الاحداث فوق ثلاثة بل على انه من كبائر الذنوب لانه نفع الايمان عمن فعله وهل مثلها الرجل يحد على ميت دون ثلاث

35
00:14:09.700 --> 00:14:30.350
قال العلماء نعم للانسان ان يحد ثلاثا فاقل على الميت لانه لانه اذا رخص للمرأة رخص للرجل وهذا من حكمة الشرع ان يعطي النفس بعض الحظ في الامر الذي لا يؤثر عليها

36
00:14:31.250 --> 00:14:47.350
لان الانسان مع الحزن يلحقه الغم والهم وربما ما يحب ان يجلس الى الناس ولا يحب ان يترفه بما كان يترف به في الدنيا من من الدنيا فرخص له الشارع

37
00:14:47.900 --> 00:15:08.850
ان يبقى ثلاثة ايام فاقل لكن ما زاد على ذلك فهو حرام ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض السفهاء كلما دار الحول اقاموا ما ائتمن ايه ما ائتمن ذكرى لذكر الحزن

38
00:15:09.650 --> 00:15:28.150
او بعد اربعين يوم او ما اشبه ذلك فكل هذا من السفاهة في العقل ومن الضلال في الدين لان هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحج انما ان كان صادقا في حزنه عليه فان هذا يجدد

39
00:15:29.100 --> 00:15:48.450
ماشي يجدد الاحزان ولهذا يأتي الشيطان احيانا اذا مات الميت الانسان وهو يحبه يأتيه دائما في المنام يأتيه دائما في المنام بصورة الميت من اجل ان نجدد احزانه ويربك فكرة

40
00:15:48.900 --> 00:16:04.700
حتى انه احيانا يسأل ويقول انا شفت ابوه شفت عمي شفت اخوي واختي عدة مرات في الشهر في الاسبوع وش اسوي اتصدق له اصلي له وش اعمل تقول لا تعمل شي

41
00:16:05.150 --> 00:16:26.050
هذا اما ان يكون لكثرة هواجيسك به واما انه من الشيطان ليجدد احزانك طيب في في الاية الكريمة في في الحديث هذا بيان فضل الاسلام ولله الحمد على الجاهلية الاسلام تعتد المرأة اربعة اشهر وعشر

42
00:16:28.100 --> 00:16:47.850
ولا تمنع من الطيب ومن الاغتسال ومن مجالسة الناس تجالس الناس وتتطيب بقسط او اظفار اذا طهرت من الحيض من اجل رائحة ازالة الرائحة الكريهة التي تعقب الحيض وتلبس ما شاءت من الثياب غير انها لا

43
00:16:48.400 --> 00:17:11.450
لا تتجمل بزينة هذا لا شك انه فرق بين الاسلام وبين الجاهلية في الجاهلية اذا مات الميت الزوج يعني دخلت لها في حفش قباء صغير اظلم كريه ثم تبقى هنا

44
00:17:11.850 --> 00:17:37.900
لا تمس الماء ولا تجلس الى احد وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها تبقى لمدة سنة كاملة مات المسن ولا انتهت السنة جيء اليها بحمار او دابة او طائر وقلت تمسح يا بو

45
00:17:38.800 --> 00:17:58.800
يقول قل ما تبتظ بشيء الا مات منين من الرائحة الكريهة والحمار اذا مات فهذي معناها انها امرأة جيدة معناه صارت رائحته اعظم واكره وصبرت على هذه الرائحة الكريهة التي مات من اجلها الحمار

46
00:18:00.100 --> 00:18:21.000
ثم اذا خرجت اخذت بعره ورمت بها بعظة بعير ورمت بها ليش يعني ان كل هذه المدة التي مضت عنها عليها ما تساوي عندها الرمي بهذه البعرة الجاهلية جهل وسفه عظيم