﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:38.200
نعم وهذا يدل ولله الحمد على كمال الاسلام جاء الاسلام بهذه التربية العظيمة تبقى اربعة اشهر وعشرة ايام حفاظا على حق زوجها ولماذا خصت باربعة اشهر وعشر قال بعض العلماء احتياطا للحمل

2
00:00:39.300 --> 00:00:55.400
لان الحمل قد لا يبين الا اذا مضى عليه اربعة اشهر وعشر ونفخت فيه الروح وقال وهذا فيه نظر لانه يرد عليها غير المدخول بها ويرد عليها الكبيرة التي ايست

3
00:00:55.850 --> 00:01:14.650
ويرد عليه من حاضت قبل موت زوجها بايام ثم مات قبل ان يمسها وما اشبه ذلك لكن عندي والله اعلم ان هذا من باب اعتبار الثلث الثلث لان اربعة اشهر

4
00:01:15.300 --> 00:01:39.650
ثلث الحول وعشرة ايام تلت الشهر فاخذ من الحول ثلثه ومن الشهر ثلثه وصارت اربعة اشهر وعشرة ايام. ولهذا لا نعتبر هذي هذي الاشهر بالحيظ ولا غيرها ربما يمضي عليها اربعة اشهر وما حاضت الا مرة وربما تحيض في الاربعة اشهر وعشر ايام

5
00:01:40.450 --> 00:02:05.350
ثلاث مرات نعم اربع مرات او خمس مرات هنا الخلاصة الان لا شيء اعم من عدة المتوفى عنها زوجها تعتد لوفاة سواء كانت صغيرة ام كبيرة دخل بها املم يدخل بها

6
00:02:07.450 --> 00:02:21.650
يجب على الاحداث مدة العدة ولكن ان كانت حاملا فالى وضع الحمل وان كانت حائلا كأربعة اشهر وعشرة ايام. طيب لو لم تحظ الا مرة في اربعة اشهر وعشرة ايام

7
00:02:23.550 --> 00:02:42.900
ها لا شيء عليه تنتهي العدة لو لم تحظ ابدا مثل ان تكون ترضع ايش تنتهي العدة اي نعم لا علاقة بالحي لا علاقة للحيض بعدة المتوفى عنها زوجها. نعم

8
00:02:44.050 --> 00:03:09.250
ثلاثة ايام اذا دعاها زوجها يجوز ان تمتنع لا ما عاد تسقط حقا لغيرهم لكن زوجها ينبغي له ان يراعي شعورها اي نعم نعم  هذا ايش جدا اي نعم الحكم الاحداث قد ما توفر

9
00:03:10.750 --> 00:03:31.000
النادر لا حكم له النادر لا حكم له  الحكم مع حكم عام واذا تخلفت العدة انصح ان هذه العدة ان صحت ان هذه العلة اذا تخلفت في سورة من الصور فالنادر لا حكم له

10
00:03:31.900 --> 00:03:57.650
ولا ادري يا ياسر هل تزوجت طفلة لا هذا الاعتبار وجوده. ايه نعم    نعم عشرة متر في الشهر. نعم. اذا كانت   لماذا؟ اذا قلنا هذا لماذا سميت؟ اربعة اشهر وعشرة ولماذا خص

11
00:03:57.700 --> 00:04:13.750
هذي هي يأخذ من الاحوال الاربعة وهو من الشهر عشرة شوف يعني ثلث ما كان عليه ما كانوا عليه في الجاهلية بدلا من ان يلزمهم الشرع بسنة كاملة اخذ من كل شيء ثلثا. بقي علينا مسألة الاسبوع

12
00:04:14.300 --> 00:04:33.800
الاسبوع هذا نتوقف فيه نعام مثل ما قال الرسول كأنما لما اتت بالثلث كأنما اتت بالحول كاملا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير ولما نذر ابو لبابة ان يتصدق بماله قال له يجزيك

13
00:04:34.800 --> 00:04:54.200
قدر السلاسي نعم ثلاثة طيب ثلاث نام باب الكحل للحادة حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة ام سلمة عن امها

14
00:04:54.300 --> 00:05:21.350
ان امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها عندما اتوا رسول الله خشوا ولا خشمه فخشوا يا شيخ  هذا هو والنعم ايه ان تقودها بالفتح؟ خطأ. نعم. طيب. فخشوا عينيها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه

15
00:05:21.450 --> 00:05:40.100
اي في نسخة نسخة فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل. قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها. فاذا كان حول فمر كلب  فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر

16
00:05:40.550 --> 00:05:56.300
وسمعت زينب ابنة ام سلمة تحدث عن ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام الا على زوجها اربعة اشهر وعشرة

17
00:05:58.850 --> 00:06:15.950
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت ام عطية نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج في هذا دليل على ان الكحل حرام المحادة

18
00:06:16.050 --> 00:06:39.900
ولو احتاجت اليه لوجع العين ولكن اذا احتاجت الى دواء غير الكحل كالقطرة وشبه فانه يجوز في الليل واذا كان في النهار تمسحه  واما الكحل فانما يمنع لان فيه جمالا

19
00:06:40.700 --> 00:07:07.850
للعين فتمنع حتى الرسول طلبوا منه قال لا مرتين او ثلاثا نعم وهو كذلك. نعم نقول لابنه بموت الزوج لا بعلمه حتى لو فرض انها ما علمت الا بعد ان انتهت العدة

20
00:07:08.500 --> 00:07:26.950
فقد انتهت يا شيخ. نعم انتهاء لعدة لغروب الشمس من يوم العاشر طلوع الفجر الحادي عشر. نعم انتهاء العدة  في الساعة التي مات فيها لكن اذا كان في ليل تكمل الليل اذا كان في النهار تكمل

21
00:07:27.300 --> 00:07:58.950
كمل النهار نعم كلم اخر واحد ما يخرج الكاميرا هاي كيف يقول لا يحل لامرأة المسلمة تؤمن بالله ما يخرج الكافرة؟ ما عندنا مسلمة عندك مسلمة؟ ها؟ الرواية الثانية. اي نعم

22
00:07:58.950 --> 00:08:15.850
حنا ذكرنا السبب في ذلك ليس معناه ان الكافر ليس عليه حد لكن هذا من باب الاغراء كما نقول ان كنت كريما فجود على ضيوفك اي نعم وصل نعم مثل لا يحل لامرأة مؤمنة

23
00:08:16.750 --> 00:08:29.000
نفس الشيء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر نعم لان هذا حق للزوج لو كان حقا لله قلنا غير المسلمة ما ما ما لها ما توزن به لكن هذا حق للزوج

24
00:08:31.250 --> 00:08:49.750
اي نعم لان الرسول امر بالصبر مما سئل عن الدواء بالصابر قالو اكحل بالليل ويمسح بالنهار الصبر صبر بس هو الصبر ما في ما له لون اطلاقا ما يلون تبرأس اللي يبيعون الادوية هنا

25
00:08:51.050 --> 00:09:05.700
الادوية العربية خلاص ثلاثة بعد باب القسط للحاد عند الطهر حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد. طبعا تمسح ان بقي لها اثر. يعني لو ما لو ما بقي لها اثر ما حاج مسجد وش امسح

26
00:09:05.950 --> 00:09:21.850
نعم عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحب كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا ولا نتطيب

27
00:09:22.000 --> 00:09:41.200
ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصف. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال ابو عبدالله القسط او القسط مثل الكافور والقافور

28
00:09:41.450 --> 00:10:20.100
نبذة قطعة  هم؟ كيف مختلف حمال يا شيخنا ايوه. حماد بن زيد عن ايوب يمكن سكت عندي   بالفتح لازم نتكلم عليه شف ما تتكلم عليه انت  بالفتح؟ الفتح هنا عندي حطه

29
00:10:20.800 --> 00:10:50.250
الحق اللي عندكم وش يا شيبة هاي طبعه. ايه. طيب. هذي السلفية ولا فيها ايوب؟ جديدة تو بس. جديدة ايه. طيب. خلاص ها؟ ايه يظعه في كيف الا ان صحيح موجود فيها

30
00:10:50.600 --> 00:11:12.700
هذا من نسخة محطوط عندي بالهامش قال ابو عبد الله نسخة ها  ايه باب تلبس الحادة ثياب العصر. قولها ولا الا ثوب مصبوها ولا تلبس ثوبا مصبوغا هذا الثوب المصبوغ عندهم

31
00:11:13.000 --> 00:11:32.350
كان ثوبه زينة كان ثوبه زينة فلا يلبس وليس المعنى انها لا تلبس الا ابيض المعنى ان هذا الثوب يسمى الثوب المصبوغ وهو معروف انه يلبس للتزين وعلى هذا فالثياب نوعان

32
00:11:33.000 --> 00:11:56.550
ثياب للتزين والتجمل بحيث ان المرأة تلبسها اذا ارادت ان تتجمل فهذا لا يجوز المحادة ان تلبسه وثياب اخرى ثياب بذلة يعني ثقة بالبيت هذا تلبسه سواء كان ابيظ او اخضر او اصفر او احمر

33
00:11:57.000 --> 00:12:16.550
بل ان الابيض في عرفنا نحن هنا في نعتبر الابيض من لباس الزينة من لباس الزينة واذا كان من لباس زنا فلا تلبسوه لكن اذا كان عليه شيء مثل ان تلبس

34
00:12:17.100 --> 00:12:44.650
درعا ابيض لكن فوقه ثوب ملون فلا بأس بذلك  نعم  واذا كانوا حولا فمرة كلب مرة كلب نعم يعني تنتظر حتى يمر هذا كأنه اخرى غير الاولة  ايه ما هو اصل هذا

35
00:12:45.300 --> 00:13:10.400
ما لها اصل بل لا ينبغي لانه يتخذ اللبس الاسود عند الاحزان اشعار بان الرجل في حزن فالاولى ان لا يلتزم نعم شيبة   العدة الحامل تنقضي بوضع الحامل. نعم ابن ابي طالب رضي الله عنه اخذ باطول الاكاذيب. نعم. فكيف

36
00:13:10.850 --> 00:13:34.450
نحن قلنا عدة مرات لا يجوز لاحد ان يقول كيف نجمع بين قول فلان وقول الرسول  انما يطلب الجمع بين قولين متقاومين يعني يقاوم احدهما الاخر فهمت لكن الصواب في مثل هذا ان نقول كيف نجيب عن قول

37
00:13:34.500 --> 00:13:54.700
علي يجيب عن قول علي رضي الله عنه بان علي ابن ابي طالب كغيره يخطئ ويصيب ولعل ولعل الخبر قبر السبيعة الاسلامية لعله لم يبلغ ولا غرابة الا يبلغه خبر من اخبار الرسول عليه الصلاة والسلام

38
00:13:56.300 --> 00:14:24.500
كما انه قد خفي على عمر والمهاجرين والانصار خفي عليهم خبر الطاعون حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فاخبرهم بذلك كلهم جماعة عالم اي نعم خلاص باب تلبس الحادة ثياب العصر. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة

39
00:14:24.500 --> 00:14:41.000
فعن ام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. يرحمك الله

40
00:14:41.650 --> 00:15:05.200
وقال الانصاري حدثنا هشام قال حدثنا حق قال حدثتنا حفصة قال حدثتني ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها. اذا طهرت نبذة من قسط اظفار. قال ابو عبد الله القسط والقسط مثل الكافور

41
00:15:05.200 --> 00:15:42.450
هذي جات سبقت ها تمسأ اي نعم نهي يصحى تمسك طيب شف ترجمة عصب بالتنوين تلبس المرأة الحاجة ثياب العصر برود   برودا يمنية كما مر وقيل فيها بياض وسواد وعصف بمعنى معصوب واضافة ثياب الى عصر

42
00:15:42.500 --> 00:16:04.650
من اضافة الموصوف الى صفته وفيه الخلاف المشهور في تأويله بين المصريين والكفريين وبه قال حدثنا من فضله. بس  قبل ولا تلبس ثوبا مصبوبا الا ثوب عصف بفتح العين وسكون الصاد المهملتين. اخره موحدة من برود اليمن

43
00:16:05.050 --> 00:16:29.550
يعصب غزلها اي يربط ثم يصبغ. ثم ينسج مصبوغا ويخرج موشا لبقاء ما عصب منه ابيض ولم ينصب وانما يعصب بس السوداني ايه صح السودا السودا اللحمة لحمة الخياط وانما يوصف السدى دون اللحمة فان قلت ما الحكم في وجوب الاهل

44
00:16:29.550 --> 00:16:31.950
الاحداد في عدة الوفات