﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:32.650
حدثنا علي ابن الجاد كيف؟ قال نعم يا شيخ هذا قال اخبرنا شعبة عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء

2
00:00:35.300 --> 00:00:54.650
الظاهر المراد بكسب الاماء يعني البغايا  لقوله تعالى واتركه بعد فتياتكم على البغاء ان اردن التحصن اما الامة التي يؤجرها الانسان لعمل غير غير محرم فكسبه هل يصير حرام عندك كذا

3
00:00:56.250 --> 00:01:20.250
مثل ما قلت قال رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسف الاماء من وجه حرام كالزنا فبذل العوض عليه واخذه حرام. وهذا الحديث وهذا الحديث اورده مختصرا بالاقتصار على المراد من الترجمة. وزاد في بعض الروايات وكسب

4
00:01:20.250 --> 00:01:44.800
ولا ريب ان الحجامة مباحة وكراهة كسبه هو في مقابلة مخامرة النجاسة. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة. وبعضه على المجاز. ويفرق بينهم وبدلائل الاصول واعتبار معانيها. وقد يتوقف الحكم في في الذي يجمع في الذي يجمع بالعطف على المجموع. لا على افراده

5
00:01:44.800 --> 00:02:12.450
قولك ان دخلت دار زيد وعمق وبكر فلهم درهم. فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم. ولا شيئا منه حتى يدخل احد حتى يدخل قرينا  قرينه قريناه قرينه بالرحمة حتى يدخل القرين نعم ايش؟ اقول غير الملح

6
00:02:12.450 --> 00:02:37.550
نعم يعني يؤكل الطعام بدونها ما الملح الطعام الا به اما يعني ايه اول ما تقولون في هذا؟ ها؟ لا هو لا شك ان ان حاجته للملح اكثر حجم ملح اكثر لكن ما هو ما هو ظروري

7
00:02:38.150 --> 00:02:55.050
يعني في ناس الان ما يأكلون الملح يكون الطعام محميين عن الملح. نعم؟ ايه قليل لا شيء. نعم انتهى الوقت يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى

8
00:02:55.200 --> 00:03:17.300
باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان

9
00:03:17.350 --> 00:03:38.050
وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا تفرق بينهما وقال قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا اراك تحدثه

10
00:03:38.300 --> 00:03:55.300
قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها. وان كنت كاذبا فهو ابعد منك هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا في المهر متى يتنصف

11
00:03:55.500 --> 00:04:19.800
ومتى يكمل ومتى يسقط القاعدة العامة انه اذا كان اذا كانت الفرقة بعد الدخول بعد الدخول والخلوة تقرر المحرم وقرر مهره على كل حال ولا يمكن سقوطه لكن ان قدر ان فيها عيبا لم يعلم به

12
00:04:20.350 --> 00:04:50.200
الزوج فانه يرجع بالمهر على من غره  اذا كان قبل الدخول والخلوة فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه لها نصف المهر لقول الله تعالى وان طلبتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم

13
00:04:51.400 --> 00:05:11.350
اذا اما ان تكون الفرقة نقول فيها اما ان تكون الفرقة قبل الدخول او الخلوة او بعده ان كانت قبل الدخول والخلوة فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه

14
00:05:11.750 --> 00:05:34.100
فلها نصف المهر الا ان يعقوب اذا كانت بعد الدخول او الخلوة فلها المهر كاملا لان المهر يتقرر بذلك يتقرب بالدخول ويتقرر كذلك بالموت اذا مات احدهما ولو قبل الدخول

15
00:05:34.500 --> 00:05:55.600
فانه يتقرر المهر كاملا في حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها فافتى رضي الله عنه بان لها الميراث والصداق وعليها العدة

16
00:05:58.650 --> 00:06:15.200
فقام رجل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت ماشط واشق امرأة منا بمثل ما قضيت فهنا يقول المؤلف المهر للمدخول بها للمدخول عليها وكيف

17
00:06:15.400 --> 00:06:37.600
الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس او يعني واذا طلقها فما الحكم يقول اذا طلع قبل الدخول والمسيس فليس ايش فليس لها شيء  فلها النصر لان الفرقة من من قبله

18
00:06:39.000 --> 00:07:02.500
وش يقول في الترجمة باب حكم المعهد عليها وكيف الدخول؟ اي بما يثبت او كيف الحكم اذا طلقها الدخول وكيف نسيت؟ اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح. وثبت المسيح في رواية ابي ذر عن الحنوي

19
00:07:02.500 --> 00:07:27.650
وكيف الدخول على الحج شوفوا وكيف الدخول علينا؟ وكيف الدخول عليها؟ اي بما يثبت. او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول؟ كيف او هو مع كيف من هذا الدخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المكين وشهد الموسيقى. في رواية وثبت المسيح في رواية ابي ذر

20
00:07:27.650 --> 00:07:58.050
والفتح   الترجمة بيشوه حوله باب النار للمذكور عليها اي في وجوبه او استحقاقه. وقوله وكيف الدخول يشير الى الخلاد فيه وقد تمسك بقوله في حديث الباب فقد دخلت بها على ان من اغلق بابا وارخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة. وبذلك قال الملك والاوزاعي واهل

21
00:07:58.050 --> 00:08:18.050
ورحمة وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جبل وابن عمر قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملة سواء وطئ ام لم يطأ الا ان كان الا ان كان احدهما مريضا او صائما او محرما او كانت حائضا فلها مسح وعليها العدة

22
00:08:18.050 --> 00:08:38.050
كاملة. واحتجوا ايضا بان الغالب عند اغلاق الباب واخفاء السكر على المرأة وقوع الجماع. واقيمت المظلة مقاما مطمئنة. لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة. من عدم الصبر عن الوقوع غالبا بغلبة الشهوة. عن

23
00:08:38.050 --> 00:09:08.050
وذهب الشافعي وطائفة الى ان المهر لا يجد ثامنا الا بالجماع. واحتج بقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة وقال ثم طلقتموهن من قبل انزلتموهن فما عليهن من عدة تعتدونها. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. والجواب عن حديث الباب انه ثبت في

24
00:09:08.050 --> 00:09:28.050
رواية اخرى في حديث الباب فهو مما استحللت من فرجها فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال ان ان مجرد الدخول يكفي وقال ما لك اذا دخل بامرأة في بيته صدقت عليه. وان دخل بها في بيتها صدق عليها ونقله عن ابن المسيب. وعن مالك وعن مالك

25
00:09:28.050 --> 00:09:48.050
رواية اخرى لقول الكوفيين قوله او طلقها قبل الدخول قال ابن بطال التقدير او كيف طلاقها فاكتفى بالفعل عن ذكر المصدر من ذاته عليه. قلت ويحتمل ان يكون التقدير او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول. قوله والمسيح

26
00:09:48.050 --> 00:10:08.050
ثبت هذا في رواية النسف والتقرير وكيف المسيس وهو معطوف على على الدخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيس ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد ابن جبير عنه في قصة الملاعنة. مم. العصر. هذا يفرق انه الدخول كان على

27
00:10:08.050 --> 00:10:31.900
يعني هو نفسه بنى على انه ليس طيب هذا بنى على انها حلال له لكنها حقيقة ليست بالحلال اذا ابد ما لها شيء نعم كمل ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة

28
00:10:31.900 --> 00:10:58.550
والمستوشمة واكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي. ولعن المصورين الواشمة والمشوشمة الواشمة الفاعلة للوشم والمستوشمة الطالبة لفعله والوشم وان الجلد يغرز بابرة وشبه ثم يوضع فيها شيء

29
00:10:58.850 --> 00:11:23.950
من اللون شيء من اللون ويبقى هذا اللون يبقى منهم من يستوشم بكتابة اسمه ومنهم من يستوشم بزخرفة ومنهم من يستوشم اظن ها؟ سورة هو؟ سورة اسد. سورة اسد. اي نعم

30
00:11:24.150 --> 00:11:41.250
على كل حال الوشم من كبائر الذنوب ولا فرق بين الواشمة اللي تفعل هذا في غيرها وبين المستوشمة لتطلب ان يفعل بها طيب لكن لو ان احدا فعل به ذلك وهو صغير

31
00:11:43.550 --> 00:12:02.200
وكبر فهل يدخل في اللعن الجواب لا لا يدخل في الله لانه ما طلبه هذا مفعول به وهو لا يدري طيب هل يجب عليه ان يزيله نقول اذا لم يكن فيه ظرر

32
00:12:02.550 --> 00:12:25.200
وان كان فيه ظرر لم يجب عليه ازالته ويرجع في ذلك الى ما يراه اهل الطب والمعرفة في هذه الامور اما الثاني يقول اكل الربا وموكله الربا هو الزيادة باشياء

33
00:12:25.400 --> 00:12:48.400
معينة او تأخير القبر لان الربا اما نسيئة واما فاضبط في اشياء معينة يعني لا في كل شيء. نعم الاشياء المعينة هي ستة الذهب والفظة والبر والتمر والشعير والملح وهل يلحق بها ما يشبهها

34
00:12:48.500 --> 00:13:15.550
فيه خلاف بين اهل العلم على كل حال لا يجري الربا في كل شيء فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة بسيارتين ورادوا بردوي ومسجل بمسجلا وانسان بانسانين وانسان بانسانين  دقيق اي نعم

35
00:13:15.700 --> 00:13:39.550
تام بانسانين لا طيب ليس في كل شيء كل مصنوع فليس فيه ربا الا الذهب والفضة بل الصحيح ان جميع المعادن ليس فيها ربا الا الذهب والفضة فيجوز ان يبيع عليك اغرام

36
00:13:39.850 --> 00:14:02.100
من  ايش؟ الماس غرامة ونصف مثلا حال او مؤجل وذلك لانه ليس بذهب ولا تظلم ويجوز النبي عليك صبيح من من النحاس اه تزن اه كيلو مثلا بصفيحة تزن كيلو واكثر

37
00:14:03.100 --> 00:14:19.500
لانه ليس هناك ربا الا في الذهب والفضة ايا كانت وكذلك على القول الراجح في كل ما جعل نقدا ولو من غير الذهب والفضة كنقد الورقة الان فانه يجري فيه الربا

38
00:14:20.750 --> 00:14:46.750
ثم بعد ذلك نرجع الى البر والتمر والشعير هالثلاثة هذي فيها الربا وفيما يشبهها من المطعوم المكيل المقتاة مطعوم ومكين ومقتاس غير المطعون ليس فيه ربا وان كان وان كان يكال ويدخر

39
00:14:48.600 --> 00:15:16.700
المطعوم الذي لا يكال كالفواكه ليس فيها ربا فيجوز ان اعطيك التفاحة بتفاحتين وبرتقالة برتقالتين وهكذا طيب اذا كان ماكينا لكن لا يقتات اليس فيه ايضا ولو كان مطعوما فليس فيه

40
00:15:17.700 --> 00:15:33.700
على القول الراجح ليس فيه شيء من الربا لان لان الواجب ان نقتصر على ما يساوي المنصوص من كل وجه هذا الواجب لماذا نقول انه واجب لان الاصل حل البيع

41
00:15:34.600 --> 00:15:59.700
فلا نحرم من البيع الا ما طابق المنصوص من من كل وجه ومعلوما ان الربا حب يكال  ويدخر قوت يدخره الناس بقينا بالملح وش العلة فيه الطعم ان قلت الطعم صار كل مطعون فيه ربا

42
00:15:59.750 --> 00:16:21.400
يقتات اذا معنى كل شيء يكاد فيه ربا   يقول شيخ الاسلام ان هذا تابع للبر والتمر والشعير لانه يصلح به الطعام لانه يصلح به الطعام وهذه العلة في النفس منها شيء

43
00:16:22.200 --> 00:16:41.850
لاننا لو قلنا بذلك لقلنا اذا جميع البزارات ها؟ يصحى بها الطعام فيشري فيها الربا وهذا يظيق على الناس اذا نقتصر في الملح على النص نقول لانه جاء به النص والله اعلم بعلته

44
00:16:42.700 --> 00:16:55.100
الله اعلم بعلته اذ يلزمنا ان عللناه بان ننصح به الطعام ان نقول كل ما يصنع به الطعام ففيه  هذه هي الربا على كل حال الربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكلة

45
00:16:55.350 --> 00:17:21.100
وموكله ايهم اشد الاكل اشد الاكل اشرب ولهذا اذا تاب الموكل كفى ما يطالب باكثر من ذلك فلو رابع اخذ مثلا من البنك مئة الف بمئة وعشرة وهو اكل ولا موكل

46
00:17:21.400 --> 00:17:39.650
ها؟ اشترى به بيتا بالمئة وعشرة لا يا شيخ ولا موت الى الان هو موكل اشترى به بيتا وسكنه ثم من الله عليه فتاب نقول ما يلزمك اكثر من هذا

47
00:17:40.200 --> 00:18:01.000
لانك انت مأخوذ منك لكن الاكل اذا تاب يلزمه ان ان يخرج الربا ان يخرج الربا عن عن ملكه لكن هل يرده الى صاحبه او يتصدق به نقول اذا كان قد اخذه

48
00:18:01.600 --> 00:18:19.400
فليتصدق به فليستقبلا لانه خرج من ملك صاحبه اما اذا كان لم يأخذ فانه لا يجوز له لا يجوز له اخذه لا يجوز له اخذه وذلك لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

49
00:18:19.650 --> 00:18:28.400
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين  طيب نشرح احسنت