﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:41.950
يقول ونهى عنها من الكلب سبق الكلام عليه كسب البغي تبعوا الكلام عليه ولعن المصورين المصورين الذين يصورون ما خلق الله عز وجل الذين يصورون ما خلق الله ومعلوم ان المصور

2
00:00:42.950 --> 00:01:04.650
من يحكي صورة شيء بالفعل ما هو بالقول الاجماع انه القول لا بأس به ان الانسان يصور بالقول  ها؟ يصف يصف هذا ما هذا ما ليس بشيء لكن التصوير بالفعل

3
00:01:05.350 --> 00:01:22.450
يقول لا يصور مثل خلق الله عز وجل وهل هو عام في كل شيء نقول نعم وعام في كل شيء كما قاله مجاهد رحمه الله لقوله تعالى في الحديث القدسي ومن اظلم

4
00:01:22.800 --> 00:01:43.300
ممن ذهب يخلق كخلقي ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة ومعلومنا الحب الشعير ما فيه روح فلا يجوز ان يصور الانسان شيئا ممن مما خلقه الله

5
00:01:43.600 --> 00:01:59.800
لا يصور شمس ولا قمر ولا نجم ولا بحار ولا انهر ولا اشجار وما اشبه ذلك كل ما خلقه الله ولا يستطيع الخلق ان يفعلوا مثله فانه لا يجوز ان يصنعه

6
00:02:00.700 --> 00:02:16.500
لان هذا مضاهاة لخلق الله وهذا الرجل الذي صور هذه الاشياء جعل نفسه كأنه رب يقدر على ما يقدر عليه الرب ولكن هذا الذي ذهب اليه المجاهد قال فهو فيه جمهور الامة

7
00:02:17.550 --> 00:02:36.100
وقالوا ان الذي يحرم ان يصور ما ما فيه الروح فقط وقيدوا ذلك في حديث باحاديث اخرى في حديث ابن عباس ان الانسان اذا صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح

8
00:02:37.150 --> 00:03:00.900
كلف ان ينفخ فيها الروح ومعلوم ان الذي في يوضع فيه الروح هو الحيوان كالانسان والبعير والفرس وغير ذلك حتى اللي ما فيه دم هم فيه روح مثل جرادة لو صور جرادك قلنا هذا حرام دخل في اللعنة

9
00:03:01.700 --> 00:03:18.950
طيب لو صور شجرة ها فليس فيها روح يعني ما فيها الروح التي التي فيها روح الاحساس ولا فيها روح لانها تحيا وتموت الله ذكر انه يحيي الارض بعد موتها

10
00:03:19.800 --> 00:03:46.550
نعم لكنه ليست الروح حيوانية التي هي ذات احساس قالوا ان قال لي بعض الناس ان ان تاجر يحس ولذلك لا همزة الورقة بظفرك انكمشت كانها تزعل تنكمش على نفسها

11
00:03:47.500 --> 00:04:12.800
نعم هل هذا صحيح ها  هذا هذا اللي ينكمش هذا شيء اخر اللي ينكمش عند الاحساس بما يقرب منه هذا كثير حتى الان حتى الريش الريش اذا مسحته يعني ضغطت عليه ومسحته ثمن طلعته

12
00:04:13.050 --> 00:04:33.450
يتلمس يدك نعم وينكمش عليها على كل حال العلماء جمهور اهل العلم يقولون ان المحرم هو ما كان فيه روح حيوانية اما ما كان فيه وجماد فلا بأس به واما ما كان

13
00:04:33.850 --> 00:04:50.150
من صنع الادمي كانسان يصور سيارة فهو جائز ولا لا ها جائز بالاجماع ما اظن احد يخالف فيه لانه يجوز اني اصور اني اكون سيارة من من عند نفسي وتصويرها لا بأس به

14
00:04:51.300 --> 00:05:07.800
ولا ادري مثلا لو كان من الاشياء التي مثلا حجر حجر ما في حياة جمال ان نقول ان هذا جائز ولا لا جمهور العلماء يقول انه جائز واظن حتى مجاهد

15
00:05:07.900 --> 00:05:34.400
لهذا لانه في الواقع ما ينمو لا يزيد ولا ولا ينقص نعم  على شكل لا انتصر على الحيوان. نعم لا  ما يقاس عليها على قول الراجح اما من يرى ان الحديد والصفر والنحاس والرصاص في

16
00:05:34.500 --> 00:05:56.550
فيه ربا هذا واظح كل المعادن لا مو العلة الثمنية العلة الثمانية لان لان هذه نقود الناس. نعم عبد الوهاب اكل الربا اذا اذا اراد ان اذا اخرج الربا او او تصدق تماما

17
00:05:57.000 --> 00:06:17.300
هل يخرج بنية الصدقة او التخلص اي نعم لا بنية التخلص كل شيء محرم بكسبه اذا تاب الانسان منه واراد ان يخرجه فليكن بنية التخلص منه لا بنية التقرب لانه لو نوى التقرب

18
00:06:18.000 --> 00:06:34.250
لم يقبل منه لان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولم يتخلص منه لانه لم ينوي اخراجه عن ملكه طيب لكن لو تصدق به على انسان هل يجوز للانسان ان يقبله

19
00:06:36.100 --> 00:06:54.850
يعني واحد عنده مثلا مليون ريال تسبري باوتاب يبي يطلعه تخلصا منه بيوزع اهل الفقراء هل يجوز للفقراء ياخذونه نعم يجوز يجوز ان يأخذوه طيب ولو علموا ولو علموا يجوز ان يأخذوه

20
00:06:55.000 --> 00:07:11.450
يجوز ان يبني به مسجد مسجدا يجوز يجوز ان يبني به مسجدا ويجوز ان يصلى في المسجد نعم يجوز ان يصلى فيه يجوز ان يصلي له طيب هل له اجر من بنى المسجد

21
00:07:11.600 --> 00:07:30.950
لا له اجر من تاب من المحرم كذلك لو تصدق به تخلصا منه نقول ليس لك اجر الصدقة لكن لك اجر التوبة منه لك اجر التوبة منه واضح يا جماعة؟ طيب بعض الناس الان يسألون

22
00:07:31.000 --> 00:07:51.350
يقول فلان يتعامل بالربا نعم وانه عمر مسجدا هل تصلح الصلاة فيه يسألون عن هذا نقول نعم تصح الصلاة فيه سواء اراد بذلك التقرب الى الله في بنائه او التقرب الى الله بالتوبة من الربا

23
00:07:52.150 --> 00:08:11.700
لان ما علي من نيته انا وجدت مسجدا مبنيا نعم فلي ان اصلي فيه ايه نعم نعم احمد نعم لا ما ندري عليه اذا اذا كان بيتخلص هذا هذا طيب يعني

24
00:08:13.050 --> 00:08:32.750
ها نعم ها ما ندري اذا هو التقرب لا ما يقبل منه  ما علي منه انا اصله انا لا من التقرب بذلك الله ولا ولا كسبت شيئا محرما ما كتب شي محرم

25
00:08:32.800 --> 00:09:01.850
ابراهيم استطعنا انا افضل اللي ما سأل ابد حتى لو سألت انت الاول افضل اللي ما سأل. نعم ابراهيم نعم  ها؟ اي نعم  ما تقولون؟ يدخل يدخل حنا قلنا بارك الله فيك عطيناكم قاعدة من قبل

26
00:09:02.550 --> 00:09:19.250
كل خطاب في خاص بالرجال ها دخل فيه النسا وكلما خص بالنسا دخل فيه الرجال الا بدليل ولهذا قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم الذين ماتوا باربعة شهداء فاجلوهم ثمانية جلدة

27
00:09:20.600 --> 00:09:36.850
لو ان القاذف رجل ها؟ يحد ولا لا؟ اي نعم يحد يحد نعم يعني قصدي لو ان المقذوف ترى لو ان المقذوف رجل يدخل في الاية ولا لا اي نعم

28
00:09:37.450 --> 00:10:12.450
يدخل بلا شك العلة واحدة نعم   كيف؟ المستوشم المستوشم ايه واشتغل هنا  يصح لان هذا من وراء من تحت الجلد لا لا لا من تحت الجلد الصبغ فوق الجلد اقول ان هذا من تحت الجلد اللون والصبغ والدواء

29
00:10:12.700 --> 00:10:48.200
كلهم تحت الجلد  ها كيف تشكل عليكم هذي نعم يا عبد الله احمد اسمه  يلاه خلص تعال صار عندك ما في اسئلة هذي حدثنا علي ابن الجاد كيف؟ قال نعم يا شيخ هذا

30
00:10:48.850 --> 00:11:03.150
قال اخبرنا شعبة عن محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامام الظاهر ان المراد بكسب الاماء يعني البغايا

31
00:11:03.350 --> 00:11:25.550
لقوله تعالى ولا اتركه بعد فتياتكم على البغاء ان اردن تحصن الناس اما الامة التي يؤجرها الانسان لعمل غير غير محرم فكسبها ليس حراما عندك هذا عن كده. مثل ما قلت. قال رحمه الله

32
00:11:25.850 --> 00:11:41.650
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسف الاماء من وجه حرام كالزنا فباذل العوض عليه واخذه حرام. وهذا الحديث وهذا الحديث اورده مختصرا بالاقتصار على المراد من الترجمة. وزاد في بعض الروايات وكسب

33
00:11:41.650 --> 00:12:01.650
ولا ريب ان الحجامة مباحة وكراهة كسبه هو في مقابلة مخامرة النجاسة. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز. ويفرق بينهما بدلائل الاصول واعتبار معانيها. وقد يتوقف الحكم في في الذي

34
00:12:01.650 --> 00:12:18.600
في الذي يجمع بالعطف على المجموع لا على افراده كقولك ان دخلت دار زيد وعمرو وبكر فلهم درهم فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم. ولا شيئا منه حتى يدخل حتى

35
00:12:18.750 --> 00:12:49.300
يدخل قرينا قرينه وريني اهو قرينه بالراحة حتى يدخل القريب. نعم  ايش؟ نعم يعني يؤخذ الطعام  فما يعني فماسك تضييق على الناس ايه يقول شيخ الاسلام يعني ليس هناك اول ما تقولون في هذا؟ نعم

36
00:12:49.300 --> 00:13:03.600
ها  لا هو لا شك ان ان ان حاجته للملح اكثر هذي الملحة اكثر لكن ما هو ما هو ظروري يعني في ناس الان ما يأكلون الملح يكون الطعام محميين عن الملح

37
00:13:03.650 --> 00:13:28.200
نعم نعم انتهى الوقت يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول او طلقها قبل الدخول والمسيس حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير

38
00:13:28.350 --> 00:13:43.150
قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب

39
00:13:43.400 --> 00:14:02.200
فأبيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا تفرق بينهما وقال قال ايوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا اراك تحدثه قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك

40
00:14:02.350 --> 00:14:25.400
ان كنت صادقا فقد دخلت بها. وان كنت كاذبا فهو ابعد منك هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا في المهر متى يتنصف ومتى يكمل ومتى يسقط القاعدة العامة انه اذا كانت اذا كانت الفرقة بعد الدخول

41
00:14:26.350 --> 00:14:49.900
بعد الدخول والخلوة تقرر المهر فقرر مهره على كل حال ولا يمكن سقوطه لكن ان قدر ان فيها عيبا لم يعلم به الزوج فانه يرجع بالمهر على من غره  اذا كان قبل الدخول والخلوة

42
00:14:51.250 --> 00:15:12.700
فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه فلها نصف المهر لقول الله تعالى وان طلبتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت اذا

43
00:15:13.700 --> 00:15:31.850
اما ان تكون الفرقة نقول فيها اما ان تكون الفرقة قبل الدخول او الخلوة او بعده ان كانت قبل الدخول والخلوة فان كانت الفرقة منها فليس لها شيء وان كانت منه

44
00:15:32.450 --> 00:15:54.600
فلها نصف المهر الا ان يعقوب اذا كانت بعد الدخول او الخلوة فلها المهر كاملا لان المهر يتقرر بذلك يتقرب بالدخول ويتقرر كذلك بالموت اذا مات احدهما ولو قبل الدخول

45
00:15:55.000 --> 00:16:16.100
فانه يتقرر المهر كاملا في حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى في رجل عقد على امرأة ومات عنها فافتى رضي الله عنه لان لها الميراث والصداق وعليها العدة

46
00:16:19.200 --> 00:16:37.100
فقام رجل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنتي واشق امرأة منا بمثل ما قضيت فهنا يقول المؤلف المهر للمدخول بها للمدخول عليها وكيف الدخول

47
00:16:37.600 --> 00:17:01.250
او طلقها قبل الدخول والمسيس او يعني واذا طلقها فما الحكم نقول اذا طلع قبل الدخول والمسيس  ايش فليس لها شيء ها فلها النصر لان الفرقة من من قبله وش يقول في الترجمة

48
00:17:01.300 --> 00:17:21.300
قال رحمه الله باب حكم ولابي ذر المكفول عليها وكيف الدخول اي بما يثبت او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول؟ وكيف المسيح؟ او هو معطوف على الدخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح. وثبت المسيح في

49
00:17:21.300 --> 00:17:49.150
رواية ابي ذر عن وكيف الدخول عليها  وكيف الدخول عليها وكيف الدخول عليها او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول كيف المسيح؟ او هو معطوف على دخول اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المكين وثبت المسيح. في رواية وثبت المسيح في رواية ابي ذر عن محمد. والفتح

50
00:17:49.600 --> 00:18:17.200
ترجمة   ادخلوا باب النار للمذكور عليها اي في وجوبه او استحقاقه. وقوله وكيف الدخول يشير الى البلاد فيه وقد تمسك بقوله في فقد دخلت بها على ان من اغلق بابا وارخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق عليها العدة. وبذلك قال الميت والعزاعي

51
00:18:17.200 --> 00:18:37.200
واهل الكوفة واحمد وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جبل وابن عمر. قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها كاملة سواء وطئ ام لم يطأ الا ان كان الا ان كان احدهما مريضا او صائما او محرما او كانت حائضا فلها مسح

52
00:18:37.200 --> 00:18:57.200
علينا العزة الشاملة واحتجوا ايضا بان الغالب عند اغلاق الباب وادخاء الستر على المرأة وقوع الجماع. واقيمت المظلة مقاما مطمئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة. من عدم الصبر عن الوقوع غالبا بغلبة الشهوة عن

53
00:18:57.200 --> 00:19:17.200
غالبا في غلبة الشهوة الالهية. وذهب الشافعي وطائفة الى ان المهر لا يجد ثامنا الا بالجماع. واحتج بقوله تعالى وان طلبت وقد فرضتم لهن فريضة. وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

54
00:19:17.200 --> 00:19:37.200
فما لكم عليهن من عزة تعتزونها. وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين. والجواب عن حديث انه ثبت في الرواية الاخرى في حديث الباب فهو لما استحللت من فرجها فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال ان ان مجرد

55
00:19:37.200 --> 00:19:57.200
الدخول يكفي وقال مالك اذا دخل بامرأتي في بيته صدقت عليه. وان دخل بها في بيتها صدق عليها ونقله عن ابن المسيب. وعن ما لك عن مالك رواية اخرى كقول الحوثيين. قوله او طلقها قبل الدخول. قال ابن بطال التقدير او كيف طلاقها

56
00:19:57.200 --> 00:20:17.200
واكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر من ثباته عليه. قلت ويحتمل ان يكون التقدير او كيف الحكم اذا طلقها قبل الدخول والمسيس ثبت هذا في رواية النسف والتقدير وضيف المسيح. وهو معطوف على على الدخول. اي اذا طلقها قبل الدخول وقبل المسيح

57
00:20:17.200 --> 00:20:23.750
ثم ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية سعيد ابن جبير عنه في قصة الملاعنة