﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:33.400
هذا سياق كامل لا شك القصة لكن فيه مخالفة لما سبق اللي سبق ان الذي سقته ضيق وهذا الحديث الذي سقته حفصة الذي تواطأ في الحديث الاول ان حفصة وعائشة

2
00:00:33.750 --> 00:00:56.350
وهذا حفصة وزينب وصفية عاشق قصدي عائشة وزينب وصفية اي نعم طيب اذا لابد ان نشوف رأي  في هذا الاختيار  ان نظرنا الى سياق الحديث هذا والسياق منضبط يترجح ان يكون ما فيه هو الصواب

3
00:00:56.750 --> 00:01:19.300
ولكن الاكثر الاول قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي وسعير ابن المسيب. وعوة ابن وعرة

4
00:01:19.300 --> 00:01:39.300
قوة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وابان ابن عثمان وعلي ابن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد

5
00:01:39.300 --> 00:01:57.550
جابر ابن زيد ونافع ابن جبير ومحمد ابن كعب وسليمان ابن يسار ومجاهد والقاسم ابن عبدالرحمن وعمرو ابن هرم والشعبي انها لا تطلب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فيه ان

6
00:01:57.950 --> 00:02:13.350
الطلاق قبل النكاح لاغي سواء وقع على معينة او على او على سبيل العموم قال سم العموم ان يقول كل امرأة اتزوجها فهي طالق فاذا تزوج امرأة فانها لا تطلق

7
00:02:13.700 --> 00:02:34.150
لان ذلك قبل النكاح وعلى سبيل الخصوص بان يقول ان تزوجت هذه ويعينها فهي طالق فانها لا تطوق ايضا ويدل لذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

8
00:02:34.550 --> 00:02:52.800
قال اذا نكحتم ثم وثم تدل على الترتيب يدل على انه لا طلاق الا بعد بعد النكاح ويدل لذلك ايضا المعنى والنظر فان الطلاق لا يكون الا من عقد من عقد يحل

9
00:02:53.100 --> 00:03:11.850
ويطلق ومعلوم انه قبل العقد ليس هناك شيء يحل ويطلق فيكون هذا القول دل عليه الاثر والنظر انه لا طلاق الا بعد النكاح وعلى هذا فلو اراد شخص ان يتزوج فغضبت امرأته

10
00:03:12.300 --> 00:03:31.250
وقالت ليش تزوج قال ابدا لن لن اتزوج وقال لها اذا كنت ترضين فاني اقول لك كل امرأة اتزوجها فهي طالق قالت اذا كنت تقول هكذا خلاص ارضى فاذا تزوج هل تطلق

11
00:03:31.300 --> 00:03:48.200
لا تطلب لانه لا طلاق الا بعد النكاح وهل نقول لا عتق الا بعد ملك هذا خلاف بين العلماء منهم من قال نعم نقول ذلك لا عتق الا بعد ملكه

12
00:03:48.500 --> 00:04:04.450
لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول   فيما صح عنه انه لا عتق فيما لا يملك  واذا كان لا عتق الا فيما يملك فيما لا يملك فلا يصح ان يعلق العتق

13
00:04:04.850 --> 00:04:24.850
بالشراء مثلا او بالملك فلو قال ان ملكت هذا العبد فهو حر او قال كل مملوك املك هو حر فانه لا يتحرر بملكه وهذا هو القول الذي تقتضيه الادلة والقياس

14
00:04:25.200 --> 00:04:40.950
فانه فان قياسه على النكاح واظح والنظر الصحيح فيها ان ان نقول انه كيف يملك ان نعتق ما لا يملك وقال الامام احمد رحمه الله هل يصح ان يعلق العتق على الملك

15
00:04:41.250 --> 00:04:59.050
فيقول ان ملكت هذا فهو حر او كل مملوك املوكه فهو حر وفرق بينه وبين النكاح بان النكاح لا يراد للطلاق بل اذا اريد به الطلاق فسد نكاح المحلل مثلا

16
00:04:59.450 --> 00:05:20.750
فان المحلل انما اراد بنكاحه ايش؟ التحليل ليطلق فيفتح للاول واما العتق فان الملك فيه يراد له ان يرادوا بالملك الطلاق لا يراد بالنكاح والعتق يراد للملك هذا من جهة. من جهة اخرى يقول

17
00:05:21.150 --> 00:05:41.050
الشارع يتشوف الى العتق كثيرا ولهذا كانت اسبابه كثيرة بخلاف الطلاق فان الشارع لا يتشوف له  ان الله تعالى قال في المولين قال فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق

18
00:05:41.200 --> 00:06:01.750
فان الله سميع عليم وهذا يدل على ان ارادة الطلاق ليست من الامور التي يحبها الله عز وجل على كل حال الامام احمد يفرق بين العتق وبين الطلاق لا يجوز تعليق العتق بالملك

19
00:06:02.050 --> 00:06:23.800
ولا يجوز تعليق الطلاق بالنكاح اما اذا طلق امرأة بعينها طلاقا معجلا فانه لها قابل اتفاق مثل ان يقول امرأة لم يتزوجها انت طالق فانه اذا تزوجها نعم لا تطلق بلا اشكال

20
00:06:24.250 --> 00:06:40.850
كما انه لو ظهر منها وقال انت عليه كظهر امي ثم تزوجها فانه لا لا يكون ظهارا الحكم حكم اليمين وذلك لانه لم يتزوجها المؤلف رحمه الله اكثر من سياق

21
00:06:40.950 --> 00:07:02.750
القائلين بهذا بهذا القول كانه يريد ان يشير الى رد قول من يقول بصحة الطلاق قبل النكاح فاذا علق طلاق امرأة معينة على نكاحها فتزوجها فانها تطلق لكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف

22
00:07:02.900 --> 00:07:27.600
نعم باب اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لسارة هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل نعم

23
00:07:27.700 --> 00:07:55.150
اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي  وهو مكره على هذا القول فان هذا ليس بشيء ولكن هل نقول هذا ليس بشيء مطلقا او نقول بشرط ان يتأول  فاذا قاله غير متأول ولا مكره فهذا ظهار

24
00:07:55.500 --> 00:08:12.950
يقال هذه اختي يعني انها مثل اختي في التحريم فهو ضياع وان اراد هذه اختي مثل اختي في الكرامة والاحترام فهذا ليس بظهر واذا قال ذلك مكرها فرارا من الاكراه

25
00:08:13.100 --> 00:08:35.350
فان تأول فالامر واظح وشتاء اول بهذه اختي هذي اختي في الاسلام لانها اخته وغير متأول متأول ينوي بذلك التخلص من الاكراه ودفع الاكراه فهذا ايضا ليس بشيء وقال ابراهيم للاسارة هذه اختي مع انها

26
00:08:35.600 --> 00:08:59.650
زوجته  لكن هل يستقيم الاستجال بقول ابراهيم هذا ما به على قاعدة معروفة عند الفقهاء عند الاصوليين وهي ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه  وقوله وذلك في ذات الله

27
00:09:00.200 --> 00:09:23.250
سبق لنا ان كلمة ذات تطلق قال عدة معاني اولها لا نبي اللي هل هذا حقيقة الشيء هذا معروف عند المتأخرين صاحبه بمعنى صاحبه مثل الخمائل يعني صاحبة ايش نعم

28
00:09:24.100 --> 00:09:55.500
ذات النطقين طيب  من الجهة مثل ايه ونقلبهم ذات اليمين هو ده اجتماع بمعنى صاحبه   ايش معنى؟ يعني مسلا لا هذي هذي في اصطلاح المتأخرين لكن يقول شيخ الاسلام ليس هذا من

29
00:09:55.550 --> 00:10:19.800
العربية الفصحى ما يخاف خله على ذات العين الذات مقابل الصفات ولهذا يقال ذات الله وصفات الله ثلاثة ثلاثة هذي طيب الرابع نعم نعم يعني الايغال في التنكير اللي يعرف التنكيل والابهام

30
00:10:20.100 --> 00:10:48.500
ذات ليلى او ذات يوم او ما اشبهها  مثل   ها مثل    يعني بمعنى نفس اي نعم توكيد ما هي بعربية ولهذا قولك كثير من الكتاب الان هذا الشيء ذاته خطأ هذا خطأ عظيم في اللغة العربية

31
00:10:48.900 --> 00:11:18.300
الاستواب ان نقول هذا الشيء نفسه    ها لذاتك لا لا لان حقيقة الشيء يعني لا التي والطيب. نعم بمعنى التي في لغة الطير وكالتي ايضا لديهم  نعم كده طيب هذي خمسة

32
00:11:18.600 --> 00:11:36.550
الباقي اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ها بعضهم يقول معنا شأنه حال حال البيت فهذه خمسة او ستة معاني لكلمة ذات اي نعم اما قوله فان وذلك في ذات الله

33
00:11:37.000 --> 00:12:01.950
فالمراد به ها في جهة الله وهو في دين الله يعني انه في الله عز وجل وليس في غيره نعم  طيب    معليش في الاكداع الاكراه معليش ايه  الصحيح ما عليه شيء

34
00:12:02.250 --> 00:12:29.750
نعم هذا المشروع لا في الله احسن احسن ليوافق الحديث من احب في الله  يعلمه ورجلا يتحابا في الله ما قال في ذات الله نعم. خلاص اخذنا ثلاثة اسئلة اهم. اثنين؟ نعم. يا شيخ يعني كثير من الناس مثلا يقول لزوجتي

35
00:12:29.900 --> 00:12:58.750
ما في بأس  مثلا قال في الاسلام قيده ما يحتاج الى تأول. اختي في الكرامة يعني والغلاء والمحبة ها فراسك ما صار ظهار نعم  باب الطلاق في الاغلاق والمكره والسكران والمجنون. وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق

36
00:12:58.950 --> 00:13:21.550
والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية. ولكل امرئ ما نوى وتل الشعبي لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه

37
00:13:21.750 --> 00:13:56.150
ابك جنون؟ وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة. الخواصر جمع خاصرة والشارف البعير المسنة الكبيرة اي نعم فطفق  فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة. فاذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه. محمرة

38
00:13:56.550 --> 00:14:17.400
عيناه ثم قال حمزة هل انتم الا عبيد لابي؟ الله اكبر. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق

39
00:14:17.450 --> 00:14:39.350
وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال وقال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل امرأته البتة. البتة

40
00:14:39.700 --> 00:15:07.950
طلق رجل امرأته امرأته البتة ان خرجت طلق رجل امرأة البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد فقد بتت فقد متت منه وان لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق

41
00:15:08.150 --> 00:15:33.650
ثلاثا يسأل عما قال وعقد وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه قلبه او قلبه. نعم. عندنا. نعم وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته

42
00:15:33.950 --> 00:15:56.050
وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتادة اذا قال اذا حملتي فانت طالق ثلاثا ليغشاها عند كل طهر مرة

43
00:15:56.100 --> 00:16:25.350
فان استبان حملها فقد بانت منه وقال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيته وقال ابن عباس الطلاق عن عن وتر والعفاك ما اريد به وجه الله وقال الزهري ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي

44
00:16:25.350 --> 00:16:44.500
الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاث عن المجموعة ثلاثة عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك. وعن النائم حتى يستيقظ

45
00:16:44.700 --> 00:17:01.950
وقال علي وكل الطلاق جائر الا طلاق المعتوه بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذا الباب مهم جدا من اهم ما يكون في باب الطلاق وذلك ان الطلاق حل عقد النكاح

46
00:17:02.300 --> 00:17:32.850
وعقد النكاح عقد حازم مغلق مؤكد موثق بولي وشهود واعاقة وايجاب وقبول هذا الذي احكم هذا الاحكام لا يمكن ان يحل الا بامر بين ظاهر ولهذا يخطئ من يرى ان الورع فيما يحتمل الطلاق وعدمه

47
00:17:33.300 --> 00:17:54.350
ان الورع التزام الطلاق في في الطلاق المشكوك فيه والصواب ان الورى التزام النكاح وليس وليس التزام الطلاق لانك اذا التزمت الطلاق في الامر المشكوك فيه اتيت خصلتين حرمتها من زوجها

48
00:17:54.750 --> 00:18:12.150
واحللتها لغيره وان لزمت الطلاق وان لزمت النكاح لم تأتي على فرض انك اتيت شيئا الا احلالها لزوجها وهذا هو الاصل ولهذا قال الامام احمد رحمه الله