﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:56.200
طيب اه استرخاء لا استطيع ان اقول لان غيبوبة تكون بالبنج وبالاغماء وبالسكون ان شاء الله وباستنشاق اشيك رجل عقل استكان هو الذي شرب الخمر تغطى عقله. تلذذا وطردا. هذا هو السلطان

2
00:00:56.200 --> 00:01:26.200
ولهذا تجد استقامة نسأل الله العافية. يحس بنفسه في سكره انه ذو هيبة وسلطان وملك كما قال حمزة ابن عبد المطلب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل انتم اللعب دلوقتي يعني وش انت اللي تجي؟ تجي تعاتبني على شغل خط. ما عندهم الا عبيد ابدا

3
00:01:26.200 --> 00:01:56.200
وقال الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا. هذا هو شعب الخمس والعافية حالة استقرار لا شك انه لا يعطي ولا يدري ما يعطي. ولذلك ربما يقتل نفسه ربما يزني بامه ربما يقتل ولده الى غير ذلك من الافعال المنكرة. فهل اذا طلق زوجته يقع الطلاق

4
00:01:56.200 --> 00:02:26.200
يقول هذا على القسم الاول الا يكون اثما القسم الثاني ان يكون فان كان غير عاثم فان طلاقه لا لانه لا وهو معدوم. مثال غير الاثم. وجد كاس فيه شرابا ففيه شراب

5
00:02:26.200 --> 00:03:06.200
ايش؟ وطلق زوجته اودعه شخص الى وقدم له خمرا فشرب وسكن وهو لا يعلم فهذا لا يقع طلاقه واظنه محل اجماع بين العلماء. لكن ان قدر في اخلاق فهو خلاف ضعيف. وهذا واضح

6
00:03:06.200 --> 00:03:36.200
الحال الثاني ان يكون عاثما. اي انه شرب المسكر مختارا. ويعرف انه مسكر فهذا لا شك انه زارع ابوه. ولكن اختلف العلماء هل تعامل معاملة لانه اثم. والاثم يقتضي عدم الرخصة. او ان نعامله

7
00:03:36.200 --> 00:04:16.200
معاملة المجنون ونلغي جميع اقواله القول الثاني يعني ولهذا قالها العلماء الذين يقولون وقوع طلاقه قالوا ان هذا الرجل سكره محرم غير معدوم فيه فليس اهلا للاخوة والمسلمين. بل هو اهل في زيادة العقوبة عليه

8
00:04:16.200 --> 00:04:56.200
وحينئذ فنؤاخذه باقواله كما نؤاخذه بافعاله. انتبهوا نقول يا اخوان كما نأخذ بافعال. كما ان هذا الرجل لو جنى على شخص فاحرق ماله او ارشده ظمناه فكذلك اقواله. لانه انحلت الرخصة. ولا شك ان تعرفه قوي لكن حال الشيطان لا

9
00:04:56.200 --> 00:05:26.200
لان في حالة السلطان ينظر فيها الى العقل الذي هو اصل التكريم. والسخان بلا سبب فاقد للارض فكيف نكلفك؟ ولهذا الصحيح ان انطلاق السكران اولا وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال

10
00:05:26.200 --> 00:05:56.200
وهذا السخان لم يلد حرام وليس له اطلقت حلو سكران. وانا قدمت ذكرى الاثار على ذكر الحديث. وان كان الواجب ان نقدم لكن الاثار في الموضوع. والحديث عام وقد سبق لنا

11
00:05:56.200 --> 00:06:26.200
في دار الاستدلال ان ذكرى الدليل العام قد يناقش فيه الخصم. ما يناقش فيه بحيث يدعي ان المسألة المتنازع فيها لا تدخل في العموم. بخلاف الشئ الخاسر على كل حال تقول عندنا الاثار والحديث للشيخ الثالث ان

12
00:06:26.200 --> 00:07:06.200
العقوبة لا ينبغي ان تتعدى الى الغيب. ونحن حينئذ اي حينئذ فاننا قد عاقبنا في الواقع غيره وقبل زوجته واولاده واهله فلم تقتصر العقوبة على هذا وما وزر هؤلاء الذين تصل اليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيئا

13
00:07:06.200 --> 00:07:28.900
فهذه العقوبة متعدية للغيب واذا كانت متعدية للغيب فلا ينبغي ان نأخذ بها رعب يعني ان العقوبات لابد ان يكون لها جنس وليس لها في الشرع عقوبة بالتفريق بين الزوجين

14
00:07:29.450 --> 00:07:59.750
الا لسبب يقتضي التفريط وعقوبة شارب الخمر اما انها حج معين لا يتجاوز كما هو رأي الجمهور وهو اربعون جلدة او ثمانون جلدة او احدهما على حسب نظر الامام واما انها عقوبة غير مقدرة

15
00:08:00.200 --> 00:08:18.300
لكن لا تنقص عن الاربعين كما هو القول الراجح وان عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هو راجع الى الامام فاذا رأى الناس تزايدوا فيها فليوصلها الى مئة او مئة وعشرين

16
00:08:18.500 --> 00:08:36.150
او مئتين او ثلاث مئة حسب ما يكون فيه ردع الناس ولهذا لما كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فشاورهم فقال له عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون

17
00:08:37.250 --> 00:08:55.350
فجعلها عمر ثمانين جلدة وهذا يدل على انها ليست حدا محددا من قبل الشرع اذا لو كانت حدا محددا من قبل الشرع ما اقدم عمر ابن الخطاب ولا غير عمر ابن الخطاب

18
00:08:55.500 --> 00:09:12.250
على الزيادة على ما حده الله ورسوله ولهذا لو زاد الناس بالزنا هل يجوز لعمر او غير عمر ممن هو دونه ان يقول الله زاد زنا الناس فلنجعل مئة جلدة نجعلها مئتين

19
00:09:12.650 --> 00:09:30.350
لا ما يجوز. في الصحيح ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير لكن لا يجوز ان ينقص عن اربعين لانه الحد الادنى الذي ورد فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:09:30.800 --> 00:09:50.950
على كل حال الصحيح انطلاق السكران لا يقع هذا بالنسبة له من حيث النظر انتبه من حيث النظر والدليل والعلم لا شك انه لا يقبل  الانتفاع في الادلة الموجبة لوقوعه

21
00:09:51.950 --> 00:10:16.250
لكن قولوا لي من حيث التربية هل الاولى ان نجعله واقعا لنضيق الخناق على الشاربين حتى اذا تذكر الواحد منهم انه لو طلق لهدم بيته  فرق بينه وبين زوجته واهله

22
00:10:18.100 --> 00:10:42.050
فهل نقول ان هذا الامر مسوغ لان نقول بوقوعه لا سيما وانه رأي جمهور اهل العلم  او نقول نأخذ بما يقتضيه الدليل والله يصلح العباد ها؟ الثاني يعني نأخذ بما تقتضيه الادلة والله مصلح عباده

23
00:10:42.600 --> 00:11:06.300
نعم؟ عاود نقول نعم اللهم اصلح عباده لكن جعله جعل للاصلاح طرقا تسلك فاذا رأى القاظي انه يلزم بالطلاق يلزم يوقع عليه الطلاق فلا حرج في ذلك لان عمر بن الخطاب الزم الناس

24
00:11:06.700 --> 00:11:21.000
بوقوع الطلاق الثلاثة الزمهم بان تكون طلاق بان يكون طلاقا دائما مع انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق ثلاث

25
00:11:21.050 --> 00:11:46.250
واحدة شف فمنع رجوع الزوج الى زوجته لان الناس تكاثروا فيه وتسايعوا عليه  هذه المسألة يعني من حيث من حيث التربية وتقويم الناس قد نقول ان الاولى ان نلزم بالطلاق

26
00:11:48.450 --> 00:12:10.950
ولكن اذا قلنا بهذا القول فلا بد ان ان نرى ونشاهد الاثر النافع لهذا التنفيذ اما اذا كان هؤلاء لا يبالون يقولون يسكرون ولا هموهم ورأينا ان هذا لا ان هذا لا ينفع فيهم ولا يفيد

27
00:12:11.450 --> 00:12:31.650
فحينئذ نأخذ بما تقتضيه الادلة لما تظيه الادلة وليس خروجنا عن ما تقتضيه الادلة من اجل تربية الناس ليس خروجا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين فان الرسول قد يترك المصالح خوفا من

28
00:12:32.000 --> 00:13:00.550
المفاسد كذلك هنا ندرأ هذه المصلحة التي هي رجوع بقاء زوجته في عصمته خوفا من انتشار ايش السكر بين الناس نعم لا لا مو تسريع هذا مؤقت  ما تعين حكم عمر ما تعين

29
00:13:00.950 --> 00:13:22.350
ولهذا القول الراجح ان ان الطلاق ثلاثة واحدة نوع تشريف نعم ها من شرب في قلبه طيب في الفعل لانه مو من مبحث الباب لانه ما ذكره البخاري السكران ذكرنا انه

30
00:13:23.100 --> 00:13:42.950
تؤاخذ به ولكن الصحيح ان فعل السكران ينقسم الى قسمين فعل يتعلق بحق الله فهذا لا يؤاخذ به كما لو سجد لصنم سكران سكر ودخل على كنيسة ووجدهم يسجدون لصورات

31
00:13:43.750 --> 00:14:03.850
عيسى ابن مريم وساجد معهم ها هذا السكران لو لو يجد فلو حمارة يشرب لبنها ها؟ لمسك الضرع الثاني وقام يشربه ولا يهمه يعني ما عنده عقل فهذا ايضا لا يؤاخذ به

32
00:14:03.950 --> 00:14:24.650
لا يؤخذ به يعني فيما يتعلق بحق الله اما ما يتعلق بحق الادمي فانه يؤاخذ به لان حق الادمي لا يسقط حتى عن المجنون لكنه لكن فعله على القول الراجح

33
00:14:25.250 --> 00:14:52.300
يلحق بفعل المخطئ لا بفعل خاطئ شفت؟ يلحق بالفعل المختلف في الخاطب فلو قتل نفسا لو قتل نفسا محرمة فانه لا يقتص منه على القول الراجح كما ان المخطئ لا

34
00:14:52.500 --> 00:15:15.250
يقتص منه وقال ولكن الاصحاب رحمهم الله مشؤوم المذهب ان فعله وقوله كفعل الصاحي وقوله مطلقا الا ان ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب اغاثة اللهفان بحكم طلاق الغضبان

35
00:15:16.600 --> 00:15:41.300
انه لو سكر ليقتل فان هذا حيلة لاسقاط القصاص عنه والحيلة لاسقاط الواجب لا هتسكتوا باطلة مثل رجل يريد ان يقتل شخصا لكن يعرف انه لو قتله صاحي صاحيا ها لقتل به فذهب يسكر

36
00:15:41.650 --> 00:16:06.450
لاجل يمسك في جريمته وهو ها هو سكران فهذا لا يسقط عنه القتل واضح لانه اتخذ السكر حيلة لاسقاط واجب القصاص والتحيل على الواجب لا يسقط فيه قوة السكران ايش

37
00:16:06.600 --> 00:16:30.200
لتقرم الفلوس او يسجن ايش؟ يسجنونه او كذا يعني مئة جنيه او الف ريال ايه يعني هل يعاقب بالجلد او بالغرامة لا يعاقب بالجنب لا بد من الجلب وكلاهما يصلح اذا قلنا انه ليس بحد

38
00:16:30.850 --> 00:16:54.400
وانه عقوبة فاذا رأى ولي الامر ان ان يغرم بالحد بالظرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس لان بعض الناس يمكن لو يضرب جلدة واحدة امام الناس صار امرا شديدا عليه لكن لا يؤخذ منه مليون ريال ما يهمه

39
00:16:54.550 --> 00:17:18.050
وبعض الناس بالعكس نعم هنا ايش؟ اقول هل كل سكران لا يقع طلاقه؟ علما ان في بعض الناس الذين يشربون الخمر تجدهم لا يعني عاقل جدا ما ادري ما ولا الخمر ولا ايه الحين نقول السكران ما نقول الشارب الخمر

40
00:17:18.300 --> 00:17:34.100
فرق بين نقوش شارب الخمر وبين نقول سكران حتى المؤلف يقول السكران   لا ينفع وقوف رأسه على كل حال. ما نقول شارب الخمر ولا نتكلم شارب الخمر السكران وش الضرب

41
00:17:34.500 --> 00:18:07.500
هل زابط ان يفقد وعيه ان يفقد وعيه على سبيل التلذذ والطرب لاجل نخرج البنج مثلا البنج مو بسكر   لا انا انا اريد ان ان ان اعوده تحرير العبارة تنهو اورد المسألة على على وجه الشارب الخمر احنا ما نتكلم عن شارب الخمر تكلمنا عن من

42
00:18:07.600 --> 00:18:25.350
عن استقرار فاذا قدر ان رجلا يشرب الخمر في كل ساعة اربع مرات ولا يسكر هل ندخل في كلامنا هذا؟ ما يدخل اي نعم ولهذا تحرير العبارة مهم لان العلماء رحمهم الله

43
00:18:25.550 --> 00:18:50.250
يحررون عبارتهم اخذنا ثلاثة اظن طيب  يا شيخ ولم ينوي ورا ما نخليه على القاعدة اللي وضعناها اللي فيه شك يرجع عدم طلاقه. وشلون؟ المسألة اللي ذكرناها طلق ولا لم ينوي شيمان المسألة اول شيء كما قلنا يدين

44
00:18:50.300 --> 00:19:06.950
لا اللي ما نوى شيء. حتى اللي ما نوى ما؟ قال طلاقه. قلنا نراجع انه يقع طلاقه. يقع اعتبارا باللفظ. طيب وانا وش اخرج عن قاعدة قاعدة ما نوى ما نوى واللفظ صريح في موضوعه

45
00:19:07.450 --> 00:19:27.200
هو الامانة وخلافه لو قال والله نويت طارق من وثاق قلنا خلاص ما تطلب ولكن يدين اذا اذا اذا المرأة حاكمت يحكم الحاكم بالظاهر  يعني كل واحد يقول والله انا انا معنويت

46
00:19:27.950 --> 00:19:37.600
اما لو قال نويت خلافة اي نعم انتهى الوقت ها