﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:47.700
نعم لا يجوز طلاق الموسوس لا انشاء ولا اخبارا انشاء بقوله انت طالق ولا اخبارا بان يقر عند القاضي بانه مطلق فانه لا يعتبر لانه مغلوب على امره وقال عطاء اذا اذا بدا بالطلاق فله شرطه

2
00:00:49.600 --> 00:01:14.650
اذا بدأ بالطلاق فله شرطه كيف دون هذا يعني اذا طلق طلاقا معلقا بشرط فبدأ بالطلاق فله شرطه مثل يقول زوجتي طالق اذا غربت الشمس فبدأ بالطلاق قبل الشرط فلا تطلق

3
00:01:15.100 --> 00:01:34.450
حتى تغرب الشمس لان بعض العلماء رحمهم الله قال اذا بدأ بالطلاق لغى الشرط اذا بدأ بالطلاق فلغى الشرط فاذا قال ان زوجتي طالق اذا غربت الشمس انطلقت بقوله زوجة طالق

4
00:01:35.400 --> 00:01:56.800
ولغى قوله اذا غربت الشمس وعلى هذا فاذا بدأ بالشرط وقال اذا غربت الشمس وجدت فزوجي طالق فلا تطرقوا الا اذا غربت الشمس قولا ها قولا واحدا وانما الخلاف فيما اذا تقدم الجواب

5
00:01:57.250 --> 00:02:24.750
فقال زوجتي طالق اذا غربت الشمس والصحيح انها لا تطلب كما كما قال اذا بدأ بالطلاق فله شرطه. نعم  اي بلا بالشرط هذا له شرط بالاتفاق اذا قال اذا غربت الشمس فزوجتي طالق

6
00:02:24.800 --> 00:02:42.350
فلا تطرق الا اذا غربت بالاتفاق لكن اذا قال زوجتي طالق اذا غربت الشمس فمن العلماء من قال تطبق تطلع حالا ولا ولا تنتظر غروب الشمس لان الشرط تأخر فالصحيح كما ما قاله عطاء لانه لا فرق

7
00:02:42.950 --> 00:03:11.350
نعم نعم ايه هذا غير مجنون لكن استشهد فيه البخاري  ليستدل بها على ان الطلاق مبني على النية مبني على النية والمجنون والسكران والمكره والمستغلق هؤلاء لا نية لهم  نية اللفظ بارك الله فيك ما هو نية الطلاق

8
00:03:11.600 --> 00:03:34.900
ذكرنا فيما يتعلق بنية الطلاق ذكرنا انه اقسام لكنه ثلاث اقسام طيب نعم   لا وبالنسبة للصلاة ايضا وبالنسبة للصلاة هل صحت ام لا لانه يوسوس يقول هل كبرت للاحرام او ما كبرت

9
00:03:35.850 --> 00:03:57.300
حتى بالطلاق يوسوس ويطلق زوجته يطلق زوجته يعني يرى من نفسه انه طلق زوجته اي نعم بينه وبين نفسه او باللفظ لكن ما قصد الطلاق احيانا يقول بلا شي اقعد اتردد واقلق

10
00:03:57.350 --> 00:04:17.100
خلاص زوجتي طالق ويصرح هل يقع الطلاق في الاخير ما يقع لانه مكره عليه كالمكره مغلق عليه وهذا ايضا يقع الموسوس لانه يجب من نفسه ضيقا ضيقا عظيما تقول وشو لا اقعد يتردد

11
00:04:17.200 --> 00:04:33.800
واشكك واطلق خلاص انها طالق يجي لمن يستفتي يقول ما عليك طلاق يا ولد لا قلوا الطلاق الموسوس فيه ولا هذا الذي اوقعته لاجل تتريح من هذا طيب الطهارة يا شيخ

12
00:04:34.350 --> 00:05:02.500
كيف حتى الطهارة ايضا نقول الطهارة اذا قال لك الشيطان انت ما اتممت الاعظم انت ما نويت تقول صلي لو لو كنت تعتقد انك تصلي على غير وضوء   واحدة  ايه لانه بال او بال او

13
00:05:02.500 --> 00:05:21.850
لكن نقول له لا لا تفعل لا تروح تقول ابا انقذ وضوء الا اترك الوسواس وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب اه يقول ترى انا زودنا على الاسئلة هنا اخر شي عند الاخ مصطفى

14
00:05:22.000 --> 00:05:43.950
طيب يقول وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بانت منه وان لم تخرج فليس بشيء وهذا يوافق قول من قول عطا لان الرجل طلق امرأته البتة ان خرجت

15
00:05:44.650 --> 00:06:02.050
فبدأ بالطلاق قبل الشرط فقال ابن عمر هو على مسرة ان لم تخرج فلا بأس بشيء وان خرجت فقد بثت منه طيب وقال الزهري فيمن قال ان لم افعل كذا فامرأتي طالق

16
00:06:02.300 --> 00:06:20.350
قال قل ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك بتلك اليمين فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته الكلام الزهري هنا

17
00:06:20.450 --> 00:06:38.800
ليس في وقوع الطلاق من عدمه ولكن بتعجيل الطلاق من تأجيله فاذا قال ان لم افعل كذا فامرأتي طالق ما اردتي الا ما افعله الان اردت ان لم افعله ولو بعد حين

18
00:06:39.500 --> 00:06:56.950
فامرأتي طالق نقول ها لا تطلقوا الان على حسب ما نوى قد يقول ان لم افعل كذا في حضور فلان بامرأة طالق لا مطلقا او ان لم افعل كذا في يوم العيد

19
00:06:57.550 --> 00:07:12.000
لا مطلقا او ان لم يفعل كذا في البلد الفلاني لا مطلقا فهو على نعم ما هو على نيته ولهذا قال الفقهاء في باب تعليق الطلق بالشروط بمثل ما قال

20
00:07:12.250 --> 00:07:36.750
انه على حسب ما نوى طيب ولكنه يقول فعل ذلك في دينه وامانته بمعنى انه لو رفع الحاكم فان مثل هذه الصيغة تقتضي الفورية يحكم عليه الفورية فاذا مضى زمن تتمكن فيه من الفعل ولم يفعل

21
00:07:37.700 --> 00:08:05.500
فان زوجته تطلب هذا اذا رفع الى الحاكم اما اذا لم يرفع فعلى دينه وامانته. نعم  شلون يبي منه شي  ايه  فهي فورية تكون نعم لان لانها ان مع لم للفور

22
00:08:06.700 --> 00:08:25.900
الا اذا وجد قرينة هونية فهذا ما نوى. طيب وقال يقول المؤلف رحمه الله وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي فيك نيته ابراهيم النخعي قال اذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك

23
00:08:26.500 --> 00:08:42.900
فعلى نيته فيكون كناية ان نوى الطلاق والا فلا لانه قد يقول لا حاجة لي فيك يعني الان يعني لا اريد ان استمتع بك في هذه الساعة فلا يكون طلاقا

24
00:08:42.950 --> 00:09:04.300
وهذا لا يتعلق في مسألة الطلاق المكره والسكران لكن يستفيد به ان هؤلاء العلماء ردوا المسألة الى الى النية والسكران والمجنون ونحوم ليس لهم نية فلا عليهم طلاق وطلاق كل قوم بلسانهم

25
00:09:04.600 --> 00:09:23.950
اي بلغتهم فلو قال الاعجمي الذي لا يعرف معنى الطلاق قال زوجتي طالق وهو ما يدري وش معنى الطلاق يحسب ان معنى قول العرب زوجتي طالق اي زوجتي جميلة وخفيفة الروح

26
00:09:24.450 --> 00:09:42.950
نعم فقال زوجتي طالق يتحدث حدث بين زوجته الجميلة وخفيفة الروح نعم تطلق ولا ما هي بطلق؟ ليش ما تطلق؟ ها؟ لان لسانهم ما يقتضي هكذا فالعبرة بالنية وقال قتادة

27
00:09:43.050 --> 00:10:09.250
اذا قال اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت تقول اذا قال انت لامرأتي ان حملت فانت طالق ثلاثا مشكلة هذي

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.950
يقول عاد ما يمكن جمعها الا بعد كل طهر مرة بس ليش لانه يحتمل ان تعلق في هذا الجماع فتكون حاملا فيطؤها وقد بانت منه ومعلوم انه لا يجوز ان يقعها ان يطأها وهي بائن منه

29
00:10:32.250 --> 00:10:55.450
واضح؟ والاطلاق كله قومي لسانهم؟ لا واضح. ها واضح؟ والله بعضكم ما طيب قال لزوجته ان حملتي فانت طالق ثلاثا كده اذا حملت صارت طالقا ثلاثا فتبين منه يقول الان

30
00:10:55.900 --> 00:11:10.850
اذا طهرت من الحيض يعني حاضر في طهرة من الحيض فقد تبين انها ليست ليست بحامل. يجوز يجامعها ولا لا؟ يجوز ان يجامعها ان يجامعها لان الان غير حامل لكن اذا جمعها مرة

31
00:11:11.100 --> 00:11:32.800
لا يجوز ان يجامعها حتى تحيظ السبب لانه يحتمل انها حملت من هذا الجماع واذا حملت فقد طلقت كم؟ ثلاثا فتكون بائنا منه طبعا وهذا بناء على القول بان بان قول القائل انت طالق ثلاثا يقع ثلاثا

32
00:11:33.500 --> 00:11:56.600
طيب وقال الحسن اذا قال الحقي باهلك نيته وش معناه يعني يرجع الى نيته. اذا قال الحقي باهلك. فهو كناية ان اراد به الطلاق فهو طلاق وان اراد به وان لم يرد الطلاق

33
00:11:57.750 --> 00:12:14.800
فليس بطلاق  حتى عند الغضب على القول الراجح الكنايات انه اذا لم لن ينوي الطلاق فليس فليس بطلاق فان الرجل عند الغضب قد يقول الحقي باهلك يريد ان تصد عن وجهه ما دام غضبان

34
00:12:16.100 --> 00:12:36.300
اليس كذلك لانه الانسان اذا هدأ راجع نفسه فلما غضب عليها غضب الشرير قال يلا قومي روحي يريد بهذا انها انها تبعد عنه فان بعض الرجال يفعل هكذا واحيانا هو نفسه يخرج من البيت

35
00:12:37.000 --> 00:12:56.050
حتى لا ينفذ ما يكرهه فنقول هو على ما نوى اذا قال الحقي باهلك كذلك يقول ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله كلماتنا محكمة الطلاق عن وتر

36
00:12:56.100 --> 00:13:23.450
يعني عن حاجة وقصد طلاق ليس مرادا ولم يكن عن حاجة فانه ليس بطلاق فالانسان الذي يطلق لا يكون طلاقه كاملا الا اذا كان عن وتر يعني عن حاجة فاما

37
00:13:23.700 --> 00:13:48.200
فالكلمات التي تأتي بمجرد الغضب او المخالفة فهذا بالحقيقة طلاق ناقص ولهذا يكثر ان يقع هذا الطلاق على وجه بدعي دائما يقع في طهر جمع فيه بغير ان يتبين حملها. ودائما يقع وهي

38
00:13:49.200 --> 00:14:09.300
حائض ولهذا بدأ الناس الان يزلبون في دفاتر حساباتهم والله انا انطلقته هذي المرة هي الثالثة لكن الطلقة الاولى كانت حائضا والطلقة الثانية كانت في طهر جمعها فيه نعم واحدة

39
00:14:09.850 --> 00:14:28.300
ومشكلة هذي والله تحيرنا في الواقع لانه كل انسان يستطيع اذا شاف ان ان المسألة ستفوت يروح ينقب فيما مضى كما قال الشيخ عبد الله بن بطيخ رحمه الله قال ان الناس يعتقدون ان طلاق الحائض واقع ويطلقونه على انه واقع

40
00:14:29.200 --> 00:14:48.950
فاذا جاءت البينونة قالوا طلاقنا كان في حيظ فارادوا المخرج فهذه بالحقيقة تحير الانسان بين امرين بين ان لا ينفذ الطلاق لانه مقتضى الادلة وبين ان ننفذ الطلاق الزاما للانسان بما

41
00:14:49.700 --> 00:15:02.900
بما التزمه اللي هو ذاك الساعي يعتقد ان الطلاق واقع ولا عنده فيه اشكال ولذلك يرى النفس ان زوجته قد بانت حتى انه اذا انقضت العدة ما يستمتع بها الا بعد

42
00:15:04.000 --> 00:15:26.900
ليش؟ الا بدأ وقت جديد   نعم كيف وش تقصد؟ يعني بيقول انه لا يحدث حادث الا في الاسبوع الثاني بعد الحج  ما تدري يقولون ان البويضة عند المرأة لا تنزل الا بعد اسبوع من الحج

43
00:15:27.500 --> 00:15:44.900
ما علينا منهم. لا لا لكن حتى لو قالوها طيب هو اعلم بهذا الشأن هو الغالب لكن يختلف لا لا المهم على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليطلقها طاهرا او حائض

44
00:15:46.300 --> 00:16:18.750
واذن للاستمتاع بالنساء اذا السبايا اذا حضن مرة واحدة   ايه   جزاء الاخ رشاد  يقول هل هل مثلا لو لو قلنا انه يمكن العلم ببراءة الرحم هل يجوز ان يجامعها قبل اسبوعين

45
00:16:20.600 --> 00:16:44.150
ايه اذا معناه لازم تتعدى الحروق اقصد يعني  ايه ما في شيء اذا معناها يجمع الامتناع والاحسن ان نمنعه حتى لا يتجرأ احد بعد هذا ان يقول مثل هذا القول

46
00:16:45.100 --> 00:17:15.350
كان نعم يا عادل ايش والعطاء ايه  اي نعم لان لان الاصل ان هذا الجماع يحصل فيه الولد الاصل ان الجماع يحصل فيه الولد   ها علق  الحمد لله  قلت انه لا يا جماعة الا مرة واحدة بعد الظهر

47
00:17:15.400 --> 00:17:31.250
قالت له نعم يعني هل هذا مرة واحدة او يوم واحد لا الجماع الاول فقط. اي نعم الجماع الاول فقط خلاص اخذنا ثلاثة يا اخوان وش معنى طيب تجاوزنا الثلاثة

48
00:17:31.350 --> 00:17:52.450
هذا شاذ الشاذ لا يقاس عليه. يلا نقرأ او ما كملنا. طيب. وقال ابن عباس الطلاق عن الوطن. وقال الزهري اذا قال ان قال ما انت بامرأة نيته ما هي عندنا

49
00:17:52.950 --> 00:18:00.900
وقال الزهري ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو على ما نوى