﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الايلاء واضطهاد واضطهار واللعان. فالايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة الحياء احسن الله اليكم فالايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
زوجته هكذا نسخة المصلي. على ترك وطئه زوجته. نعم احسن الله اليكم ومن يحلف على ترك وطئه زوجته وطأه زوجته ابدا او مدة تزيده. زوجته احسن الله اليك مصدر عمل فعله. نعم. فالايلاء ان يحلف على ترك وطئه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
من من الوطئ امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر. فان وطئ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر الرحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي انت علي

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر فهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك لا يحل لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله. والذين يظاهرون من نسائهم

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
يعودون لما قالوا الى اخر الاية. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتاليا بعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا بذات ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور. واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته في الزنا

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدود مكتوبة عندكم مقصورة ولا الف مكسورة لانها فعلها زنا يزني. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام عليها الحد او يلاعن او او او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الى

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اخر الايات فيشهد خمس شهادات بالله انها زانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

10
00:03:20.050 --> 00:03:41.350
فاذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما. فاذا تم النعال سقط عنه حد القذف الحد  الحد وهكذا في نسخة المصلي. الحد. نعم اللي معك نسخة ابنها؟ نعم

11
00:03:41.500 --> 00:03:57.850
دون النف. ها؟ سقط عنه الحد دون قتل. ايه الحد نعم فاذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان

12
00:03:57.850 --> 00:04:27.850
والله اعلم. عقد المصنف رحمه الله ترجمة متبعة كتاب الطلاق لاحقة به لما تشتمل عليه من الفرقة بالطلاق او بغيره. فقال باب الايلاء والظهار واللعان. والمذكور فيها ثلاثة ابواب مفردات عند

13
00:04:27.850 --> 00:04:57.850
فقهاء وجمعهن المصنف على ما تقدم من جريانه على ذلك لاجل التسهيل والتقريب المتعلمين فاللفظ الاول الايلاء وهو شرعا فاللفظ الاول الايلاء وهو شرعا حلف زوج. حلف زوج يمكنه الوطأ

14
00:04:57.850 --> 00:05:31.200
بالله بالله على ترك وطأ زوجته. على ترك وطأ  ابدا او اكثر من اربعة اشهر ابدا او اكثر من اربعة اشهر حلف زوج يمكنه الوطأ بالله ترك على ترك وطأ زوجته ابدا او اكثر من

15
00:05:31.200 --> 00:06:01.200
من اربعة اشهر فهو يجمع ستة امور وهو يجمع ستة امور الاول انه حلف والحلف هو القسم. والحلف هو القسم. والثاني كونه صادرا من زوج لا غير كونه صادر من زوج لا غيره. والثالث كون

16
00:06:01.200 --> 00:06:31.200
الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ. كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ فلا يكون عنينا ولا مجبوبا. فلا يكون عنينا ولا مجروبا والعنين هو العاجز وعن الوطأ والمجبوب هو مقطوع الذكر. المجبوب هو مقطوع الذكر. والرابع ان يكون حلفه

17
00:06:31.200 --> 00:07:01.200
ان يكون حلفه بالله. ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته سبحانه ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته سبحانه. والخامس ان يكون المحلوف عليه والترك وطن زوجته ان يكون المحلوف عليه هو ترك وطئ زوجته

18
00:07:01.200 --> 00:07:31.200
سادس ان تكون المدة المراد ترك الوطي فيها ابدا او اكثر من اربعة ان تكون المدة المراد ترك الوطي فيها ابدا او اكثر من اربعة اشهر واللفظ الثاني الظهار. واللفظ الثاني الظهار وهو شرعا تشبيه الرجل

19
00:07:31.200 --> 00:08:01.200
امرأته تشبيه الرجل امرأته. ولو قبل زواجه بها. ولو قبل بها بمن تحرم عليه. او بعضو منها. بمن تحرم عليه او عضو منها. فهو يجمع اربعة امور. اولها كون المشبه

20
00:08:01.200 --> 00:08:31.200
هو الرجل كون المشبه هو الرجل فهو الذي يصدر منه التشبيه. فهو الذي يصدر منه التشبيه. والثاني كون المشبه هو امرأة كون المشبه هو امرأة ولو قبل زوجها. ولو قبل زواجه

21
00:08:31.200 --> 00:09:01.200
فلو قدر ان احدا اوقع ذلك مع امرأة اجنبية ثم تزوجها فانه يكون ثابتا في ذمته ظهاره. فانه يكون ثابتا في ذمته ظهار وثالثها ان تشبيه ان تشبيه امرأته يكون بمن يحرم عليه ان تشبيه

22
00:09:01.200 --> 00:09:31.200
يكون بمن تحرم عليه. والتأنيث في قولنا تحرم عليه على ارادة النفس بمن تحرم عليه على ارادة النفس. فيندرج في ذلك المرأة والرجل فيندرج في ذلك المرأة والرجل. فلو شبهها بامرأة تحرم عليه او

23
00:09:31.200 --> 00:10:01.200
فكذلك يكون ظهارا. ورابعها ان يقع ذلك بعضو فقط ان ان يقع ذلك بعضو فقط كبطن او صدر او نحو ذلك كأن يقول لزوجته بطنك حرام علي كبطني فلانة او انت حرام علي كبطني

24
00:10:01.200 --> 00:10:21.200
فلانة فيذكر عضوا من الاعضاء او بطن فلان او صدر فلان. فاذا وقع ذلك سمي ظهارا فمتى وجد تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه من النفوس سواء كانت لرجل او امرأة او

25
00:10:21.200 --> 00:10:41.200
كان ذلك في عضو سمي هذا ظهارا كان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهري امي او ان يقول انت علي بطني اختي او ان يقول انت علي كفلان ويذكر رجلا اي ان هذا كله

26
00:10:41.200 --> 00:11:11.200
تكون ظهارا واللفظ الثالث اللعان. اللعان وهو شرعا شهادات مؤكدات بايمان شهادات مؤكدات بايمان من الزوجين من الزوجين قرونة بلعن او غضب مقرونة بلعن او غضب. فهو يجمع اربعة امور. اولها

27
00:11:11.200 --> 00:11:41.200
كونه مشتملا على الشهادة. كونه مشتملا على الشهادة. وثانيها ان تلك الشهادة بيمين اي بحلف وقسم ان تلك الشهادة مؤكدة بيمين اي بحلف وقسم وثالثها انها تكون بين الزوجين فقط. انها تكون بين الزوجين فقط

28
00:11:41.200 --> 00:12:11.200
ورابعها ان تلك الشهادات المؤكدات بالايمان تقرن بلعنة من زوج وغضب من المرأة ان تلك شهادات مؤكدات ابن ايمان تقرن بذكر لعنة من وغضب من الزوجة. وبين المصنف احكام هذه الابواب

29
00:12:11.200 --> 00:12:41.200
الثلاثة مرتبة وفق ما بوب به. فقدم ما يتعلق بالايلاء ثم اتبعه ما يتعلق ثم اتباعه ما يتعلق باللعان. فاما ما يتعلق بالايلاء فابتدأه بقوله فالايلاء ان يحلف على ترك وطئه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر

30
00:12:41.200 --> 00:13:01.200
انتهى كلامك وهو في معنى ما تقدم من كون الاله يكون مشتملا على حلف بترك الوطأ لزوجته ابدا او اكثر من مدة اربعة اشهر وينعقدوا ذلك بالحلف بالله سبحانه وتعالى

31
00:13:01.200 --> 00:13:31.200
ويقبل من زوج يمكنه الوطأ اي يقدر عليه. ثم بين ما يترتب عليه فقال فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها. وضربت له اربعة اشهر فان وطئ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق. لقوله تعالى للذين يؤلون من

32
00:13:31.200 --> 00:14:01.200
تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله عليم انتهى كلامه. فاذا اقسم الرجل على ترك وطئ زوجته ابدا او اكثر من اربعة اشهر. وطلبت الزوجة حقها من الوطء فانه يؤمر بان يطأها

33
00:14:01.200 --> 00:14:31.200
وتضرب له مدة اربعة اشهر ليطأ فيها. فان وطئ فيها حينئذ فقد فاء اليها. ويجب عليه كفارة يمين. وان مضت الاربعة اشهر وطلبت المرأة حقها فانه يؤمر بطلاقها ويلزمه ولي الامر. ولا يقع الزام

34
00:14:31.200 --> 00:14:51.200
بالطلاق من ولي الامر وهو الحاكم او نائبه الا بطلب المرأة. فان لم تطلب المرأة فانه لا يؤمر بطلاقها فاذا اختارت المرأة الصبر والبقاء معه على تلك الحال لم يأمره الحاكم او

35
00:14:51.200 --> 00:15:21.200
بتطبيق زوجته. واشار المصنف الى نحو هذا المعنى في نور البصائر والالباب. فقال ان مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها امر بالوطء. فان امتنع اجبر على فراقها فان امتنع طلقها منه الحاكم. انتهى كلامه. اي اذا طلبت المرأة حقها

36
00:15:21.200 --> 00:15:51.200
بعد الاربعة اشهر وامتنع فانه يلزم بطلاقها. فان امتنع من الطلاق منه فانه يطلقها الحاكم. وان شاء الحاكم جعلها طلقة او ثلاثا او فسخا. وان شاء حاكم جعلها طلقة او ثلاثا او فسخا. اي حكم بكونها طلقة واحدة او حكم بكونها ثلاثا. او حكم

37
00:15:51.200 --> 00:16:21.200
كونها فسخا وفق الحال التي يصلح بها امر الرجل وزوجة. والقرائن والقرائن التي تقوم للحمل على اختيار الطلقة الواحدة او الثلاث او الفسخ. ثم اتبع المصنف احكام الايداء باحكام او ظهار وهو القسم الثاني من الاقسام الثلاثة المذكورة انفا. فقال والظهار

38
00:16:21.200 --> 00:16:41.200
ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من بيان حده مشتملا على بعض حقيقته. فالمذكور هو اكثر

39
00:16:41.200 --> 00:17:11.200
الانواع الدارجة منه. فالشائع في كلام الناس قولهم قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي تعظيما لحرمة الام فيشبه المرأة بانها تحرم عليه كتحريم ظهر امه عليه. ثم بين حكمه؟ فقال فهو منكر وزور. وهذان اللفظان يفيدان التحريم. وهذان

40
00:17:11.200 --> 00:17:41.200
يرفضان يفيدان التحريم. واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي. واختار المصنف وبيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي. في قوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ثم بينما يترتب على الظهار فقال ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل له ان يمسها حتى

41
00:17:41.200 --> 00:18:01.200
يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الاية يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين

42
00:18:01.200 --> 00:18:31.200
مسكينا فالمترتب من الاحكام على المضاهر ثلاثة احكام من الاحكام على المظاهر ثلاثة احكام. اولها كون زوجته مباحة له كون زوجته مباحة له. فلا تحرم عليه. فلا تحرم عليه. فعقد الزوجية

43
00:18:31.200 --> 00:19:01.200
فعقد الزوجية باق. فله ان يخلو بها وان يسافر بها ويجب عليه ان ينفق عليها. وثانيها انه لا يحل له ان يمسها. انه لا يحل له ان يمسها ما لم يكفر ما لم يكفر. فلا يجوز له ان يقربها

44
00:19:01.200 --> 00:19:31.200
بالاستمتاع بفرج او بما دون الفرج. فلا يباح له ان يقربها بالاستمتاع بفرج او بما دون الفرج وثالثها انه تجب عليه كفارة الظهار انه تجب عليه كفارة الظهار وهي ثلاثة انواع مرتبة وهي ثلاثة انواع مرتبة. الاول عتق رقبة

45
00:19:31.200 --> 00:20:11.200
والثاني صيام شهرين متتابعين. والثالث اطعام ستين مسكينا فمن ظهر من زوجته وجب عليه ان يعتق رقبة شرطها هو المذكور في قول المصنف مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد تلك الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين

46
00:20:11.200 --> 00:20:41.200
والشهر يكون ثلاثين يوما وتسعة وعشرين يوما. فمن شرع في صيام شهر كونه تسعة وعشرين يوما ثم اتبعه بالشهر التالي فاتفق كونه تسعة وعشرين يوما فقد ادى كفارته فلا يلزم صيام ستين يوما بل الواجب هو صيام شهر والشهر يكون تسعة وعشرين يوما او

47
00:20:41.200 --> 00:21:11.200
الذين يوما ويشترط تتابعهما ويشترط تتابعهما فان وطئ في اثناء استأنف الشهرين. فان وطئ في اثناء صيامه استأنف الشهرين. فلو صام خمسة عشر يوما ثم وطأ امرأته فان الخمسة عشر يوما التي مضت لا تحسب له ويبتدأ في عد

48
00:21:11.200 --> 00:21:41.200
جديد. واذا فصل صيامه بمأذون به شرعا جاز له ان تبعه بعده كمن صام شعبان ثم صام رمضان فرضا فانه يصوم بعد ذلك شوال ويحرم عليه ان يصوم يوم العيد لحرمته. وكذا لو اتفق في اثناء الشهرين المتتابعين

49
00:21:41.200 --> 00:22:11.200
فخرج مسافرا مسافة قصر فانه يفطر فيها لاجل سفره. ولا يقطع ذلك التتابع فاذا رجع من سفره بنى على ما تقدم من صيامه. فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. وتقدم ان اطلاق اطعام المسكين يراد به

50
00:22:11.200 --> 00:22:39.200
كم  وهو احسنت وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وهو مد بر او نصف صاع من غيره. ثم ذكر ما ينعقد به الظهار فقال وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا

51
00:22:39.200 --> 00:23:09.200
وقت كرمضان ونحوه. فبين ان الظهار باعتبار اطلاقه نوعان وبين ان الظهار باعتبار اطلاقه وتقييده نوعان. احدهما الظهار المطلق احدهما الظهار المطلق وهو الذي لم يؤقت بوقته. وهو الذي لم يؤقت بوقت. والاخر

52
00:23:09.200 --> 00:23:39.200
الظهار المقيد الظهار المقيد وهو المؤقت بوقت وهو المؤقت بوقت كان يظاهر زوجته مدة رمضان او مدة يوم او مدة فان الظهار حينئذ ينعقد. فلا يحل له ان يطأها في هذه المدة. فاذا

53
00:23:39.200 --> 00:23:59.200
انقضت هذه المدة ولم يطأ فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه. فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه ثم ذكر حكم تحريم غير الزوجة فقال واما تحريم المملوكة والطعام

54
00:23:59.200 --> 00:24:19.200
واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكرك كفارة اليمين في هذه الامور انتهى كلامه. فاذا حرم الانسان امة مملوكة عليه او حرم طعام

55
00:24:19.200 --> 00:24:39.200
ان يأكلها وحرم لباسا ان يلبسه ففيه كفارة يمين اي يجب عليه ان يكفر كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام او كسوتهم. فمن لم يجد فانه يصوم ثلاثة

56
00:24:39.200 --> 00:24:59.200
ايام ثم ختم المصنف بذكر احكام القسم الثالث وهو اللعان. فقال مبتدئا بيان احكامه واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة

57
00:24:59.200 --> 00:25:29.200
جهود عدول فيقام عليها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. فاذا انتهى كلامه فاذا وقع من رجل رمي زوجته بفاحشة الزنا فانه عليه فان عليه حدا القذف وهو ثمانون جلدة. ولا يبرئه من ذلك سوى امرين. احدهما ان يقيم البينة

58
00:25:29.200 --> 00:25:59.200
يعني الحجة المبينة صدق كلامه وهو وهي اربعة شهود عدول. فاذا شهد اربعة شهود عدول انها وقعت في الزنا فانه يقام عليها الحد. والاخر اي يلاعن امرأة فيسقط عنه حد القذف بذلك فيتلاعنان بين يديه حاكم. ثم ذكر صفة اللعان فقال وصفة اللعان على ما

59
00:25:59.200 --> 00:26:19.200
ذكره الله في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات فيشهدوا خمس شهادات بالله انها زانية. ويقول في الخامسة وان لعنة رحمة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمسة مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان

60
00:26:19.200 --> 00:26:49.200
غضب الله عليها ان كان من الصادقين. انتهى كلامه. فصفة اللعان المأمور بها شرعا مشتملة على عشر شهادات. خمس من الرجل وخمس من المرأة. فالشهادات الخمس من الرجل ان يشهد بالله ان زوجته زانية. ويشير اليها ان كانت حاضرة

61
00:26:49.200 --> 00:27:19.200
ويسميها بما يميزها ان كانت غائبة. ثم يشهد في الشهادة الخامسة بالله انها لزانية ويزيد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. واما المرأة فانها اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ثم تشهد الخامسة كذلك وتزيد فيها ان غضب الله

62
00:27:19.200 --> 00:27:49.200
عليها ان كان من الصادقين. ويتقدم الرجل المرأة في اللعان. فيبدأ اولا ثم تتبعه او المرأة فان المرأة لم يعتد به. فان ابتدى بالمرأة لم يعتد فالمأمور به شرعا ابتداء الرجل بملاعنة زوجته ثم تذكر بعده هي شهادته

63
00:27:49.200 --> 00:28:19.200
في تبرئة نفسها ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان الاحكام المترتبة على اللعان قال فاذا تم اللعان سقط عنه الحد. واندرأ عنها العذاب. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي. هكذا في نسخة المصنف. وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله

64
00:28:19.200 --> 00:28:49.200
الله اعلم فالمترتب على اللعان اذا وقع اربعة احكام الاول ان يسقط حد خلفي عن الزوج ان يسقط حد القذف عن الزوج. فلا يجلد ثمانين جلدة والثاني ان يرتفع عن المرأة عذاب

65
00:28:49.200 --> 00:29:19.200
الزنا ان يرتفع عن المرأة عذاب الزنا يعني عقوبته وحده. يعني عقوبته وحده برجمها والثالث ان تحصل الفرقة بين الزوجين فيفرق بينهما. وتكون المرأة حراما عليه ابدا. تكون المرأة حراما عليه ابدا. فلا يطؤها فلا

66
00:29:19.200 --> 00:29:49.200
يتزوجها بعده فلا يتزوجها بعده. ولذلك ذكر هذا فيما تقدم معنا من انواع المحرمات من النساء وانه نوع رابع يختص بكونه وقع انتهاء لابتداء. فسائر المحرمات من النساء تكون ابتداء. واما المرأة الملاعنة زوجها فانها تحرم عليه بعد الملاعنة ابدا فلا يجوز ان

67
00:29:49.200 --> 00:30:09.200
ترجع اليه اليه ولا ان يتزوجها بحال. والرابع انتفاء الولد اذا ذكر في اللعان فلا ينسب الى الرجل انتفاء الولد اذا ذكر في اللعان. فلا ينسب الى الرجل بشرط الا يتقدم

68
00:30:09.200 --> 00:30:39.200
اقرار به او ما يدل على الاقرار. بشرط ان لا يتقدمه اقرار به او ما يدل على الاقرار. فاذا سبق قبل اللعان ان الرجل اقر بالولد فان الولد له وكذلك لو صدر منه ما يدل على الاقرار كان يهنأ بذلك ويبشر

69
00:30:39.200 --> 00:30:59.200
فيذكر مهنئه بخير او ان يدعى له بين يديه بخير فيؤمن على دعاء الداعي فان هذه قرائن تدل على وجود الاقرار منه فلا ينتفي عنه الولد حينئذ ويكون ملحقا به