﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:39.100
فان قال قائل قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر لان هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة فان الانسان دائما يبول ودائما يتغوط وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة فلا فلا يمكن القياس

2
00:00:40.400 --> 00:00:58.100
ويدل لعدم امكان القياس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في بول الاعرابي الذي بال في طائفة في طائفة المسجد قال اريقوا عليه سجنا من ماء. فهذا يدل على ان النجاسة لا تزال الا بالماء

3
00:00:58.950 --> 00:01:13.500
فجوابنا على هذا ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب عليه الماء من اجل الاسراع في تطهيره لانه لو بقي ما يظهر الان يحتاج الى الى وقت

4
00:01:13.850 --> 00:01:43.600
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يبادر بتطهيره فامر ان يصب عليه ماء من فوائد هذا الحديث ان الارواح نجسة ان الارواف نجسة لان ابن مسعود اتى بروثة والرسول صلى الله عليه وسلم قال انها نجسة

5
00:01:44.750 --> 00:02:13.100
وهذا لم يبين عبدالله بن مسعود انها روثة حمار او روثة بعير فيدل على ان جميع الاضواف نجسة وجميع الابوال نجسة والى هذا ذهب الشافعي رحمه الله ان جميع الابوال نجسة ولو مما يؤكل وجميع الارواف نجسة ولو مما

6
00:02:13.100 --> 00:02:37.100
مما يبكى ولكن هذا القول ضعيف فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروثه فان النبي صلى الله عليه وسلم امر العورانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانية ولم يأمرهم بالتنزه منها

7
00:02:37.600 --> 00:02:57.150
ولان النبي صلى الله عليه عليه وسلم سئل ان اتوظأ في مرابط الغنم اه نعم انصلي سبحان الله انصلي في مرابض غنم قال نعم ومعلوم ان مرابطها لا تخلو من بول

8
00:02:57.450 --> 00:03:22.050
او روث فدل هذا على ان بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. اذا يجب ان نحمل قوله غوثة على روثة حمار لان راس الحمار نجس وبوله نجس  ومن فوائد هذا الحديث

9
00:03:22.600 --> 00:03:52.200
حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه القى الروثة ولن يوبخ عبدالله بن مسعود ولم آآ يغضب ويدع امره مرة اخرى بل قال ائتني بغيرها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال

10
00:03:52.200 --> 00:04:19.100
انهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه قوله نهى ان ان يستنجى بعظم او ما المراد بالعظم هنا المراد جميع العظام لان العظمة ان كان من مذكاة فقد لوثهم على من؟ على الجن

11
00:04:19.600 --> 00:04:47.800
وان كان من من غير مزكاة فهو نجس وكذلك يقال في الروث ان كان طاهرا فهو علف بهائم الجن وان كان نجسا فالنجس لا يطهر وقال انهما لا يطهران اي اي العظم والروث لا يطهرا

12
00:04:49.100 --> 00:05:16.650
وجه ذلك ان النجس منهما لا يطهر هو نجس كيف يطهر؟ والطاهر منهما لا يطهر لانه لا لا يحصل التام لكن ان ان صحت اللفظة وهي انهما لا يطهران فينبغي ان يحمل العظم والروث على العظم النجس

13
00:05:18.000 --> 00:05:44.450
وذلك ان العظم الطاهر اذا اذا استنجى به الانسان او استجمر به فلا وجه لكم يا طاهر صحيح انه حرام عليه لكن الحرام شيء والتطهير شيء اخر فيقال لمن استنجى او لمن استجمر بشيء محرم يقال انه اثم والمحل يطهر

14
00:05:44.650 --> 00:06:14.050
يعني هذي نجاسة ازيلت فاذا زالت باي مزيل كفى وهذا الحديث يحتاج الى احد يخرج الزيادة هذه من من يستعد لها سعيد؟ طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من

15
00:06:14.050 --> 00:06:38.850
وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح اسناده قوله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام استنزهوا اي اطلبوا النزاهة والنزاهة هي النظرة وقوله من البول اي تخلوا عنه ثم علل هذا لقوله ان عامة عذاب القبر منه

16
00:06:39.350 --> 00:06:58.550
يعني اكثر عذاب القبر من عدم من عدم الاستنزاف من البول وقوله من البول هل هو عام سبق لنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان جميع الابوال نجسة فعلى هذا يكون الحديث عامة

17
00:06:58.950 --> 00:07:23.600
لكنها هذا القول ضعيف لما ذكرنا قبل قليل من الادلة ولانه في الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله

18
00:07:23.650 --> 00:07:46.200
هكذا في احدى روايات البخاري وعلى هذا فيكون المراد من البول اي البول الذي يلابسه كثيرا. وهو بول نفسه فان عامة عذاب القبر من في وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد

19
00:07:46.950 --> 00:08:08.000
فيستفاد من هذا الحديث وجوب التنزل من البول لقوله استنزهوا من البول جاوبت السؤال طيب اذا نؤجل الاخوان ان شاء الله في الدرس القادم نعم شيخ بارك الله فيكم فاتاني شرفكم بقوله هذا ليس هل هو دفاع

20
00:08:08.000 --> 00:08:40.700
لان الروضة قلنا انها للروثة واجبنا عن الاشكال في كون المشار اليه مذكرا. نعم؟ انها انها طيب ما في اشكال لكن هذه هذا رجس يعني المشغلين ولذلك قال العلماء في في نية الصلاة على الجنازة قالوا لو قال اللهم اغفر له اي لهذا الميت وهو

21
00:08:40.700 --> 00:09:13.350
وانثى لا يضر  اي نعم فهل ينفع هذا السؤال ورد ونحن نقرر هذا ماذا قلنا؟ قلنا لا نعم طيب ما الافضل في في جلوس المتقلب؟ هل ان يجلس على الكرسي فهي تجلس على الكرسي في او انه يجلس في التربية

22
00:09:13.350 --> 00:09:32.000
يعني هل هل يكون مستقيما او او ماء الى اليسار؟ او او انه يجلس على الكرسي؟ يعني الفرنجيات ذول؟ ايه الفنجية هذول ما كان يعرفهم كيف تجلس تعطف خادك عليه

23
00:09:32.500 --> 00:10:04.100
يعني يحس برضه على حدود المكان سبحان الله نعم لكن الافخاذ ولا يركب على ولا يركب على رجليه يجلس ما يتلوث؟ بلى. يتلوث الله يهديه. ها؟ الذي استغفر الله؟ اي نعم. ريح

24
00:10:04.100 --> 00:10:27.750
واحد ايش اسمه موب زي الفرنش. هين مهي مهي مشكلة. هذا مهو تجديد افرنجي انت انت قول تجديد افرنجي  لا انا اقول ان لابد يتلوث اذا خلصنا اذا المسألة كانها امامنا اذا خلصت واراد يستنجي. بالماء

25
00:10:28.550 --> 00:10:55.250
نعم على كل حال يعني كل له آآ مذاق. اما انا لا يناسبني اطلاقا ولا اعرف له. نعم ولعله انت طيب على كل حال السؤال من العلماء من قال انه يجلس معتمدا على رجله اليسرى

26
00:10:56.800 --> 00:11:20.200
واظن سيأتي في البلوغ نعم هذه نعم نعم قال لنا قائل مسألة طهارة البول والروث من نعم. يعني لو قال ان هذا الدليل اخص من المدلول. استدللنا على طهارة البول والروز بحديث العريبيين وفي بول الابل. نعم

27
00:11:20.200 --> 00:11:38.350
الصلاة في يعني مرابض الغنم. نعم. فكيف نجيب عليه؟ مع اننا عممنا. اي نعم. لان الباقي نقيس عليه واحد وهي ان هذا هذا الماء اللحم فضلاته طاهر عرقه طاهر ريقه طاهر

28
00:11:38.400 --> 00:12:00.100
نعم والاستجمام فيما سواه. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى في الحديث نهج يستنجى بعظم. نعم. مع ان العظم لم يستنجى يطلق على هذا وهذا الاستنجاء يطلق عليهما جميعا. فاما اذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاص بالاحجار. وذبح الماء

29
00:12:00.100 --> 00:12:18.200
الله اكبر الله اكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة نعم بارك الله فيكم القول بصحة بعدم وانه يطهر شف العظم اليس امل سنة لانه فلا يطهر دم يوسف. لا ما هو بامن يمنع الطعام

30
00:12:18.550 --> 00:13:02.050
قيل ومن الحراشة  الامثل اللي مثل الزجاج هذا ما لكن العظم لا يمكن ان يكون كذلك نعم يا سليم. نعم. طهارة البول تمام ما ما في شيء. الا الا عموم السبري من البول. قال هذا عام. شيء ظاهر

31
00:13:02.050 --> 00:13:23.400
كله طاهر ما فيه ما فيه نفس الا الدم الا الدم ويعف عنه يسير نعم انهما لا يطهران اذا قيل ان الطهارة حكم شرعي واذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي. هل يصح هذا؟ لا

32
00:13:23.400 --> 00:13:52.950
لم يصح وجهه يا شيخ حتى نشوف الله في القبر نعم قلنا انه يجوز. نعم. من عدم ذكر الاستنجاء لانه لازم اه التبول ما اظن من اللازم هم اللازم لو قلنا بهذا لقلنا ان هذا حرام

33
00:13:53.050 --> 00:14:00.150
ولم نقل لم يقل احد بالتحريم فيما نعلم ولا هم من لاجئين