﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:33.950
من فوائد هذا الحديث فانه لا يجوز للانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنون بناء على ايش على ان الاصل في النهي التحريم واذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنون

2
00:00:34.250 --> 00:00:53.100
فهل ترتفع جنابته اذا اخذنا بالقاعدة المعروفة ان ما نهي عنه لذاته فانه لا يصح وهنا وقع النهي عن الغسل ذاته لا يغتسل في الماء وهو جنب وعليه فاذا اغتسل

3
00:00:53.250 --> 00:01:12.750
بالماء وهو جنب فانه لا يصح لا يصح اغتساله وهو ظاهر جدا على قول من يرى ان الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر ومن العلماء من يقول ان النهي هنا للكراهة

4
00:01:14.100 --> 00:01:34.000
وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثك لانه لم يفعل محرما وانما فعل مكروها والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه اثم ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائن

5
00:01:35.950 --> 00:01:57.350
دليله قوله وهو جند ولكن قد يعارض معارض ويقول انه قيد الجنابة لان الانسان يكون في حاجة الى الاغتسال فاذا نهي عن الاغتسال بالماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنهم بدون حاجة

6
00:01:57.650 --> 00:02:14.400
ايش من باب اولى وعلى هذا فنقول ان هذا القيد وان دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة لكن يقال ان غير ان الاغتسال لغير الجنابة من باب من باب اولى

7
00:02:15.450 --> 00:02:36.950
ويؤيد هذا القول العموم في حديث اه في رواية البخاري ثم يغتسل فيه وهذا هو الاقرب انه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنب وغير الجنون ومن فوائد هذا الحديث

8
00:02:37.100 --> 00:02:59.050
اه انه لو اغتسل في ماء جارح بجنابة او غير جنابة فانه ايش فانه جائز ولا نهي فيه لان هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي واذا كان وصفا مناسبا للنهي

9
00:02:59.150 --> 00:03:18.100
صار وصفا لا بد لا بد من العمل به فيقال اذا توضأ اذا اغتسل من الجنابة او غير الجنابة من ماء جار فلا بأس واما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجد

10
00:03:18.200 --> 00:03:40.150
على تحليل البول في الماء الدائم الذي لا يجري ويكرم منها جواز البول في الماء الذي يجري نعم لان القيد بالدائن يدل على ان غيرك داء لا بأس به لكن

11
00:03:40.250 --> 00:03:55.600
بشرط الا يفسده على غيره او يقدره عليه فان كان هذا الماء الذي يجري يجري على اناس مصطفين على الساق يتوضأون او ما اشبه ذلك فهنا لا يحل له ان يفعل

12
00:03:56.200 --> 00:04:22.200
لا لانه لا لانه يشمل النهي ولكن من اجل الايذاء للمسلمين واذية المسلمين لا تجوز طيب  منه ومن فوائد الحديث انه يجوز الغائط كالماء الدائم الذي لا يشبع  كيف  نعم

13
00:04:22.250 --> 00:04:44.450
يقول داود الظاهري رحمه الله انه يجوز قالوا وهذا من اقبح ما ينتقد عليه في ظهريته يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل نعم لا يجوز وهذا يجوز الغائط لكن له ان يدفع

14
00:04:45.050 --> 00:05:04.100
يقول غائب مشاهد ويمكن التحرز منه لكن قول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه نعم لكن لكن لا تنفع هذه المدافعة لانه حتى وان كان يشاهد سوف يستققره الناس فالصواب تحريم هذا وهذا

15
00:05:04.850 --> 00:05:28.700
وعليه جمهور الامة لكن ذكرناه من اجل الاطلاع فقط وان الجامدين على الظاهر على الظاهر احيانا يأتون بالعجب العجاب كقولهم تجوز يجوز ان يضحي بالجدع من الظأن ولا يجوز ان يضحي بالثنية

16
00:05:30.000 --> 00:05:46.450
تعرفون الجذع الصغير والثنية اكبر منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان تعسر عليكم فتذبح مجاذعة قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

17
00:05:47.950 --> 00:06:10.250
افهمتم؟ طيب وايهما اولى الثنية لان الرسول قال هذا على سبيل النزول ومثل ذلك ايضا قولهم لو ان رجلا استأذن ابنته البكر وقال انه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم

18
00:06:10.400 --> 00:06:41.600
ذو مال وجاه فقالت هذا ما اريده وزوجني اياه فانه لا يحل ان يزوجها ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فانه يزوجك الاولى لا يزوجها ليش؟ ما سكتت. والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر اذنها ان تسكت

19
00:06:42.550 --> 00:07:01.100
فمثل الجموس على هذه الظاهرية لا شك انه يعني خطأ فادح لكن ذكرناه لانه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن اقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت الى القواعد العامة في الشريعة

20
00:07:01.950 --> 00:07:19.700
الا اني بعد هذا اقول لكم ان ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقرين قال ان مذهب الظاهرية خير من مذهب اهل التأويل المولعين بالمعاني وذلك لان هؤلاء الاخير هؤلاء يردون النصوص

21
00:07:20.300 --> 00:07:37.300
باقيسهم فاسد فمثل يقولون يجوز ان تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير وجه وهذا مصادم للنص صادمة صريحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:07:37.550 --> 00:07:57.600
لا نكاح الا بولي وتعبيرات للقرآن الكريم تدل على ذلك لا تعضلهن امتح الايام منكم وما اشبه ذلك لكن لسنا هنا في هذا المقام الا اننا نذكر لسنا هنا نريد ان نفاضل بين الناس لكننا نريد ان نبين امثلة من اجل ان يعرف الانسان

23
00:07:57.600 --> 00:08:21.050
كيف يسير في في استعمال الادلة من الكتاب والسنة طيب من فوائد هذا من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقة سواء للجنابة او لا لقوله ثم يغتسل فيه

24
00:08:21.400 --> 00:08:39.000
ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال نعم لانه من باب اولى اذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما؟ عجيب يا جماعة من باب اولى ثم

25
00:08:39.000 --> 00:09:05.400
وان ظاهر تعبير الحديث اذا تأملته وجدته انما انما يتعلق بهذه الصورة فقط وهي البول ثم الاكتساب هذا هو مقتضى سياق اللفظ ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان يبول في الماء ثم يغتسل منه

26
00:09:06.950 --> 00:09:25.700
هذا بناء على ايش رواية مسلم والفرق بين منه وفيه كما في الشرع طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يبول في اناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجوز

27
00:09:26.600 --> 00:09:46.650
اتقوا الله الرسول يقول لا يبولن حلم وهذا يقول ان ما بال في الاناء ثم صبه في الماء نعم نعم مذهب الظاهرين وهكذا يقول لو بال في اناء ثم صبه في الماء

28
00:09:46.900 --> 00:10:04.800
فانه لا يتناوله النهي وليس معنى ذلك انه جائز عندهم لا لكن يقول لا يتناولون النهي يعني بصيغته فلذلك نقول الصواب انه لا فرق بين ان يبول فيه مباشرة او باناء ثم

29
00:10:05.150 --> 00:10:33.450
يصبه فيه. طيب من فوائد هذا الحديث ايضا في رواية ابي داوود انه لا يغتسل فماء الدائم من الجنابة آآ وظاهره انه اذا بال في الماء يعني الجمع بينهم لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف اصلا في الحديث تدل على انه لا تجوز لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة

30
00:10:34.100 --> 00:11:02.100
وهو دائم وخلاصة وهذا الحديث والفاظه اولا ان ان الانسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يشبع مطلقا  نعم الا اننا استثنينا الانهار والاودية الكبار وما اشبه ذلك فان هذا جائز بالاتفاق

31
00:11:02.250 --> 00:11:24.200
واستثني ايضا من الماء الدائم ايش البحر البحار او البحيرات الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا قال العلماء هذا لا بأس به لان خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ينصرف الى الشيء

32
00:11:24.500 --> 00:11:45.750
المعهود وليس في المدينة اه بحار ولا انهار طيب هذي واحدة ثانيا انه لا انه لا يبول فيه ويغتسل منه لان ذلك مستقدم مستقبح عرفا وفطرة لقوله لا يبولن ثم

33
00:11:46.350 --> 00:12:09.350
يغتسل اه ثالثا انه لا فرض بين الاغتسال فيه والاغتسال منه لان الالفاظ تدل على ذلك وحتى لو فرض انه ما في لفظ منه نقول اذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه. ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعنى

34
00:12:10.100 --> 00:12:30.350
ثم قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح

35
00:12:31.950 --> 00:13:07.850
قول نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة انتبه النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة  فقولنا طلب خرج به الخبر الخبر ليس طلبا اللهم الا ان يكون بمعناه بدليل اخر

36
00:13:08.900 --> 00:13:25.600
الثاني طلب الكف خرج به الامر لان الامر طلب الفعل لا طلب الكف وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس