﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:30.150
فان قال قائل ما هو الدليل على ان الواجب وان يعم الماء جميع البدن؟ قلنا قوله تبارك وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر الله تعالى البداءة بشيء دون اخر

2
00:00:30.750 --> 00:00:46.700
فلو قال قائل هذا لفظ مجمل بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم هذا وجيه لولا ان السنة جاءت ببيان انه ليس بواجب اي هذه الصفة التي ذكرتها عائشة

3
00:00:46.850 --> 00:01:03.900
وهو ما ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي معهم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك

4
00:01:04.000 --> 00:01:23.350
ثم حضر الماء فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا افرغه على نفسك ولم يذكر له الكيفية التي ذكرت في حديث عائشة ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام يحتاج الى الى البيع

5
00:01:24.400 --> 00:01:46.650
اه من فوائد هذا الحديث انه يجوز للمرأة ان تصرح بما قد يستحيا منه لبيان الحق لقولها اذا اغتسل من الجناب ومعلوم ان ام المؤمنين عائشة هي احدى زوجاته وانه سيكون جنبا منها ومن غيرها

6
00:01:47.050 --> 00:02:02.200
ومثل هذا قد يستحي منه لكن اذا كان لبيان الحق فان هذا فانه لا بد من منه ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يغتسل الانسان على هذه الكيفية المذكورة

7
00:02:03.950 --> 00:02:30.350
ومن فوائده انه يبدأ بالوضوء قبل الغسل لقولها ثم يتوضأ الى اخره وهل هذا الوضوء يكفي عن الوضوء مرة ثانية بعد الاغتسال؟ الجواب نعم بل لو انه افاض الماء على سائر جسده دون ان يتوضأ كفاه عن الوضوء. لان الله لم يذكر في الجنب الا

8
00:02:30.450 --> 00:02:55.900
ان يتطهر ولم يذكر الوضوء نعم لو مس ذكره اثناء الغسل وقلنا بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا فهنا نقول حصل حدث في اثناء الغسل فيجب ان يتوضأ له اما على القول بانه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر الا اذا كان الشهوة كما هو القول الراجح فانه لا يضره اذا مس ذكره اثناء اغتساله

9
00:02:57.150 --> 00:03:14.450
ومن فوائد هذا الحديث العناية بغسل الرأس في الجنابة وانه يجب ايصال الماء الى اصول الشعر. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومثل هذا لا يفعل الا اذا كان

10
00:03:14.450 --> 00:03:38.700
واجبا لما في ذلك من المشقة على الانسان في ايصال الماء الى اصول الشعر ولانه اذا كان في ايام الشتاء سيكون فيه مشقة اخرى هذا الاغتسال ومن فوائد هذا الحديث تكرار غسل الرأس. ثلاث مرات بعد ايصال الماء الى اصول الشعر

11
00:03:39.050 --> 00:03:57.750
لقولها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ومن فوائده انه لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن لقولها ثم فاض على سائر جسده ولم تذكر التثليث وهذا هو القول الراجح

12
00:03:57.950 --> 00:04:16.000
وقال بعض اهل العلم ان يسن التثليث قياسا على الوضوء والصواب عدم ذلك يعني عدم صحة القياس وانه يكتفى بغسله مرة واحدة ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط الدرك

13
00:04:17.500 --> 00:04:42.900
وهو كذلك لانه لم يذكر في الحديث ان الرسول كان يدرك بدنه لكن اذا خاف الانسان ان لا يعم الماء بدنه فينبغي ان يمر يده حتى يتيقن لا سيما اذا كان قد ابطأ في غسل البدن فانه يكون فيه شيء من الدهن ربما يزل الماء عن بعض البدن

14
00:04:42.900 --> 00:05:00.150
فيحتاج الى ان يمسحه بيده حتى يتأكد من وصول الماء الى سائر الجسد ومن فوائده مشروعية غسل الرجلين بعد انتهاء الغسل ولكن هذا مقيد بما اذا دعت الحاجة الى ذلك

15
00:05:00.950 --> 00:05:18.800
لان في بعض لم يذكر في رواية البخاري انه غسل رجليه بعد الغسل الظاهر والله اعلم ان هذا فيما اذا احتيج اليه. وان الرسول يرسلها احيانا ولا يغسلها احيانا ومن فوائد هذا الحديث

16
00:05:20.800 --> 00:05:40.450
ان الفرج يوصل بالشمال سواء كان ذلك عن استنجاء او عن جنابة او غير ذلك ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

17
00:05:41.900 --> 00:05:59.750
ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كان الماء قليلا فينبغي للانسان ان يستعمل ما يساعد على التنظيف  كالضرب باليد على الحائط او على الارض كما جاء ذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها

18
00:06:01.450 --> 00:06:27.150
ومن فوائد هذا الحديث جواز التمسح بالمنديل وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. وانما ردها لاحتمال ان تكون المنديل فيها شيء من وسخ او خاف ان يشق على الامة باستعمال المنديل او ما اشبه ذلك

19
00:06:28.050 --> 00:06:45.800
ويدل لهذا انه لولا انه من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام انه يستعملها ما جاءت بها ميمونة. فالظاهر ان هذا كان معتادا لكن ردها لسبب من الاسباب ومن فوائد هذا الحديث جواز نفض الماء باليد

20
00:06:47.000 --> 00:07:12.300
واما مواد من النهي عن ذلك فانه ضعيف. لا تقوم به حجة الصواب انه يجوز للانسان ان يتمندل واذا لم يفعل فلا حرج ان ينفظ الماء بيده ثم قال ثم ساق المؤلف حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي

21
00:07:12.350 --> 00:07:35.700
افانقظوه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه  قوله اني امرأة اشد شعر رأسي اشده يعني عند فتنه ليكون ظفائر وقرونا

22
00:07:36.150 --> 00:08:02.150
ومعلوم ان شد الشعر يقتضي ان لا ان لا يتخلله الماء الا بمعالجة وقولها رضي الله عنها افا انقله لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة يعني والحيض فقال لا وقوله لا يحتمل انها للنهي او انها لنفي الوجوب

23
00:08:03.700 --> 00:08:21.900
فان قلنا للنهي صارت المرأة لا يسن لها ان تنقض بل ولا ينبغي لها ذلك لانها تفسد ما اصلحت بدون ظرورة. وان قلنا انها الان في الوجوب صار يجوز يجوز للمرأة ان تنقض الشعر

24
00:08:22.700 --> 00:08:42.350
ويأتي في وادي ان شاء الله وقول ان ما كان يكفيك ان تحتي على رأسك ثلاث حثيات يعني بدون ان تنقضيه ففي هذا الحديث من الفوائد اه اولا صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم

25
00:08:43.150 --> 00:09:09.350
في السؤال عن ما قد يستحي منه لان ام سلمة رضي الله عنها قالت افا انقضه لغسل الجنابة ومنها جواز شد شعر الرأس ولكن ينهى ان تجعل المرأة شعر رأسها فوق

26
00:09:09.750 --> 00:09:25.600
لانه ربما يكون ذلك سببا للتدرج حتى تجعل الرؤوس كاسنمة البخت المائلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال صنفان من اهل النار لم ارهما

27
00:09:26.000 --> 00:09:48.500
قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة الجنة ولا يجدن ريحها ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجب نقض شعر المرأة عند غسل من الجنابة او الحيض

28
00:09:49.500 --> 00:10:10.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وقد ذكرنا انه يحتمل ان تكون لنفي الوجوب وان تكون للنهي  ومن فوائد هذا الحديث انه يكفي ان يحثي الانسان على رأسه ثلاث حثيات

29
00:10:11.850 --> 00:10:34.450
فان قال قائل وهل يكفي دون ذلك؟ فالجواب نعم لكن لما كان الرأس الذي له شعر يحتاج الى المبالغة قال انما كان انما يكفيه ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. والا فاذا علمنا ان الحثية الواحدة اه بلغت اصول الشعر

30
00:10:34.550 --> 00:10:56.350
فانه لا فانه لا لا يلزم اكثر من اكثر من ذلك يقول لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل

31
00:10:56.350 --> 00:11:22.100
لحائض ولا جنب رواه احمد رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة قول اني لا احل الجملة هذه مؤكدة بان وقول لا احل اي لا اجعله حلالا تكون فيه الحائض وتمكث فيه ولا جنب اي من عليه جنابة وعرفتم ان الجنابة تكون

32
00:11:22.150 --> 00:11:41.100
اه باحد امرين اما الانزال بشهوة واما الجماع ومعنى لا احله اي لا احل المكث فيه. اما المرور فانه لا بأس به كما سنذكره ان شاء الله. رواه احمد رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة

33
00:11:43.100 --> 00:12:05.150
في هذا الحديث فوائد منها جواز اضافة التحليل والتحليل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وانه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم كما ان الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:12:05.400 --> 00:12:25.750
له ان نحلل وله ان نحرم كما له ان يأمر وله ان ينهى ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وذلك بمنع الحائض والجنب منها ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للحائض ان تمكث في المسجد

35
00:12:27.850 --> 00:12:41.000
سواء ما كذبت جالسة او مضجعة او مترددة فيه ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف