﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:41.950
طيب المرسل له صفتان واجبة وكاملة  الاخ. نعم. واجبة كاملة. صفة الواجبة. جسده بالمال مرة واحدة. نعم. اصيب الكاملة المستحبة وهي ان يتوضأ قبل ان يغتسل. يعني ما دل على احده عائشة

2
00:00:42.100 --> 00:01:00.650
ميمونة طيب اه لو قال قائل ان حديث عائشة بيان لمجمل وبيان الواجب واجب. نقول ان حديث ميمونة في الصلاة ما اتى المجمل في حديث عائشة. كيف؟ حديث ميمونة فصل المجمل في حديث عائشة

3
00:01:00.650 --> 00:01:20.550
لا حديث عاش مفصل يعني لو قال قائل ان الله قال فاطهروا  فيجب ان نتطهر كما جاء في السنة لان الله لم يبين لنا كيف نتطهر يرجع الى السنة السلطان

4
00:01:20.850 --> 00:01:39.650
الجواب نشوف ان ميمونة نقلت ولا شك بانها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مفرغا وكذلك عائشة ما هي مشكلة الان الاشكال ما هو بين حديث عائشة وميمونة الاشكال بانه لو قال قائل ان الله تعالى قال

5
00:01:39.850 --> 00:02:03.750
وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فيجب ان نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم  ما يخالف حالتين او واحدة المهم انه لا بد ان ان ان يغتسل كما جاء في حديث ميمونة او حديث عائشة

6
00:02:03.800 --> 00:02:22.850
والاخ يقول ان الصفة الواجبة ان يعم بدنه بالماء على اي وجه كان انت فاهمني السؤال الان؟ فهمت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ايه تفسير للاية للاية والاية طهروا امر للوجوب

7
00:02:23.200 --> 00:02:44.150
وبيان الواجب واجب لا بأس والله قال اطهروا ثم احيل على السنة كما قال اقيموا الصلاة بمعنى لابد ان نكون على حسب مجال الحديث النقل ميمونة يدل على انه هو ميمونة وعائشة هذا او هذا ما هو مشكل

8
00:02:44.300 --> 00:03:04.300
ابتسامة؟ هذا قول وجيه لولا ما ورد في السنة ما يدل على ان هو لما اعتذر لما اعتذر له من القوم في المسجد لان اصوات جنابة فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وقال اخرجه عن نفسه ولم يبين له الكفين. اي نعم. صحيح. نقول هذا القول وجيه

9
00:03:04.800 --> 00:03:19.050
لكن حديث عمران بن حصين الطويل في رقدهم الماء ثم جاء الماء واعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي عليه جنابة قال خذ هذا افرغه على نفسك. ولا قال افعل كذا وافعل كذا

10
00:03:19.050 --> 00:03:38.800
فهذا يدل على ان ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سبيل الاستحباب اذا قال قائل ما الحكمة في ان الجنابة او الغسل من الجنابة يجب ان يعم جميع البدن ومن الحدث الاصغر اعظم

11
00:03:38.800 --> 00:04:04.900
معينة لان اه نعم فلذلك كان بالحصة ان يعني يعم الغسل غسل جميع المدن وكذلك يحصل فتور في جميع نعم لجميع البدن. يؤيده انك تحت كل شعرة جنابة. طيب اه الوضوء لماذا اقتصر على الاعضاء له دعاء

12
00:04:05.900 --> 00:04:31.000
انه يتكرر يعني تفعل المشقة لكن خصت الاعضاء الاربعة ليش؟ لانها هي التي يعني تباسل الاوساخ لا وتباشر الاعمال الصالحة والسيئة  اي نعم ولهذا تخرج ذنوبه اخر اطعمة من فلذلك خص الوضوء بهذه الاعضاء

13
00:04:31.300 --> 00:04:48.300
الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيها الذوق واليد فيها الكسب والرجل فيها المشي نعم طيب هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد يعني يجوز الاسم؟ محمد. محمد ابن. محمد ابن محمد

14
00:04:48.350 --> 00:05:04.150
ابن محمد ابن فرج لمن؟ من فرج. فرج طيب نعم. يجوز اذا كان المرور ما لم تخشى ان ينزل منها شيء. طيب الحديث الذي معنى يقول لا احل المسجد لحائط

15
00:05:06.300 --> 00:05:35.450
الحائض يعم المرور والمكوث فما الجواب  ها؟ انت تقول هكذا وغيرك يقول لا لا احله لحائض  اقول سبحانه ولا جنبا لا لا ما للجن انا ولد الحائض. الحائض ناولين خمرة من المسجد

16
00:05:35.450 --> 00:06:00.550
والرسول عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تناوله الخمرة من المسجد فقالت فقال  في يدك ومن اللي تكلم يرفع يده. نعم ما شاء الله جميل جدا على ما اريد ان اعمله فين ان شاء الله؟ طيب على كل حال اذا لا احل للحائض اي

17
00:06:00.550 --> 00:06:21.600
ها المكوت اما المرور فانه جائز ويدل عليه حديث عائشة الخمرة طيب الجنب هل يجوز يا ابراهيم ان يمر في المسجد؟ نعم يجوز بنص بنص القرآن. ما هو ولا جنبا الا عابري سبيل. تمام

18
00:06:21.750 --> 00:06:45.850
وعليه فيحمل قوله لا احل اي لا احل المكث  هل يجوز للرجل ان يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة نعم  ارفع يدك اي نعم. نعم يجوز. يجوز. ما هو الدليل؟ حديث ميمونة

19
00:06:46.850 --> 00:07:21.800
مش ميمونة وش تقول؟ كانت اه كنا ننتشر مع رسول الله ميمونة ولا عائشة  ميمونة متأكد كالشمس واحتمال يكون مرة تانية العلم علم يا اخي ما هو احتمال سليم وش يقول

20
00:07:22.050 --> 00:07:40.050
تقول عائشة اي نعم طيب هل يمكن ان يستدل لهذا بالقرآن  الاخ هل يمكن ان يستدل لهذا بالقرآن اي انه يجوز للرجل ان ان يغتسل مع امرأته وهو مع رأسه

21
00:07:40.900 --> 00:07:58.300
طيب قوله سبحانه وتعالى هل يمكن اولى؟ ما ما بعد صلاة الدليل يمكن اين الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم انتم لا صدقون. ايه خطأ في احتمال لكن في شيء اصح من هذا

22
00:07:59.000 --> 00:08:19.750
نعم قوله تعالى والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم وابناء المسلمين اي نعم فهذا يعم يعم حفظها من من التمتع بها والنظر اليها وغير ذلك نبدأ التام بحث بحث عند من

23
00:08:20.650 --> 00:08:40.650
عبد الرحيم رحيم جابر لتحقيق حديث علي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. خمسة وهذا لفظة النبي وصححه نعم. في قوله وصححه. هم. ذكرنا ان فيها قلب. ايه. تقع من نسخ الملوك. ايه. ورجع الى

24
00:08:40.650 --> 00:09:07.900
وذكر ان الاصح قوله هذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه الالباني. مم طيب  يعني فيها قلب طيبة حديث عندي رقمه مية واربعة وعشرين كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا طواه الخمسة وهذا في الترمذي

25
00:09:08.100 --> 00:09:36.850
وحسنه  وبعده  مم الى ان ابن حجر ما اطلع الا على التحسين فقط المهم يعني المعتمد على نسخ البلوغ قال الملك رحمه الله تعالى باب التيمم التيمم لغة القصد لغة القصد

26
00:09:37.350 --> 00:10:01.050
قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اي اقصدوا وفي الشرع التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة فهو عبادة يتعبد بها الانسان لربه تبارك وتعالى

27
00:10:02.100 --> 00:10:26.850
وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة واجماع المسلمين ففي القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي السنة ما يأتي ان شاء الله تعالى اما الاجماع فهو معلوم لكنه لابد فيه من شروط الشرط الاول تعذر استعمال تعذر استعمال الماء

28
00:10:27.850 --> 00:10:55.700
اما لعدمه واما للتضرر باستعماله وهذا شيء متفق عليه دل عليه القرآن في قوله تعالى فلم تجدوا ما ودل عليه النظر الصحيح ايضا وهو ان التيمم فرع والتطهر بالماء اصل ولا يجوز فعل الفرع مع امكان الاصل

29
00:10:56.100 --> 00:11:22.150
فيكون الدليل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. واما الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه ان الله اشترط عدم وجود الماء وان النظر الصحيح يدل عليه وهو ان طهارة التيمم فرع ولا يمكن ان يعدل الى الفرع مع وجود

30
00:11:22.150 --> 00:11:42.950
مع وجود الاصل واعلم ان مشروعية التيمم من رحمة الله عز وجل بعباده لان الناس قد يتضررون باستعمال الماء اما لمرض او لشدة برد ولا مسخن او لعدم وجوده او ما اشبه ذلك

31
00:11:43.400 --> 00:12:03.900
فكان من رحمة الله ان يسر للعباد وشرع لهم التيمم وسيأتي ان شاء الله انه من من خصائص هذه الامة بقي ان يقال وهل يشترط دخول الوقت في التيمم؟ الجواب لا لا يشترط دخول الوقت

32
00:12:05.000 --> 00:12:19.900
بل اذا تيقن انه لن يجد الماء كما لو كان في ارض مفازة او انه لن يستطيع القدرة على استعمال كما لو كان مريضا يعرف انه لن يبرأ قبل دخول الوقت

33
00:12:19.950 --> 00:12:43.100
فهنا له ان يتيمم ما تشاء لان التيمم مطهر كما سيأتي ان شاء الله. واذا كان مطهرا ففي اي وقت استعملته فهو مطهر  وهل وهل يبطل بخروج الوقت الجواب لا لا

34
00:12:43.700 --> 00:13:01.000
اذا ليس دخوله شرطا لصحته ولا خروجه اي الوقت مبطلا له بل ما دام الانسان على طهارته فهو على طهارته لان التيمم طهارة كاملة كما سيتبين ان شاء الله تعالى

35
00:13:02.200 --> 00:13:23.900
وهل يختلف فيه الحدثان الاكبر والاصغر الجواب لا لا يختلف الحدثان فيه كلاهما دعا لحيته يا رجل الا اذا كانت تريد ان تطيح عليك آآ الاصغر والاكبر سواء الاصغر والاكبر سواء

36
00:13:24.900 --> 00:13:51.800
لان المقصود به التذلل والتعبد لله عز وجل وهل يشرع في غير الحدث كما لو كان بدنه نجسا يعني عليه نجاسة ولم يجد ما يغسلها به فهل يتيمم الجواب في هذا خلاف والصحيح لا

37
00:13:52.000 --> 00:14:12.500
لا يتيمم وذلك لان المقصود من غسل النجاسة هو ازالتها وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منه. وكما انه لا يتيمم لنجاسة الثوب لو كان عليه ثوب لا يستطيع تطهيرا. فانه لا يتيمم له. ولا يتيمم لنجاسة الارض

38
00:14:12.900 --> 00:14:25.900
لو كان في ارض نجسة لا يستطيع الخروج منها لا نقول تيمم اذا التيمم خاص بماذا؟ ايش؟ بالحدث الاصغر والاكبر فقط