﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:35.700
وعن علي عند احمد رضي الله وعن علي رضي الله عنه عند احمد وجعل التراب لي طهورا وهو قريب من لفظ حديث حذيفة وفيه اه من من الفوائد مع حديث حذيفة ان التيمم مطهر

2
00:00:37.200 --> 00:00:58.950
كما سبق واذا كان مطهرا لزم ان يكون ايش؟ رافعا للحدث وهذا هو ما يقصديه ما تقتضيه دلالة القرآن والسنة فالقرآن قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

3
00:00:59.300 --> 00:01:14.700
والسنة كما ترون وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب بانه طهور والطهور ما يتطهر به وبناء على هذا القول لو تيمم من علم انه لن يجد الماء بعد الوقت

4
00:01:15.050 --> 00:01:33.400
لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح وله ان يصلي به ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل لا يبطل التيمم الا بزوال مبيحه

5
00:01:34.200 --> 00:01:59.800
وهو البرء ان كان التيمم لمرظ ووجود الماء ان كان التيمم لعدم ثم قال رحمه الله عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه نعم ها لاكشف المنافقين بحول الله وقوته ويعز الاسلام. الله سوف يعز الاسلام بي وبهذا الشيخ

6
00:02:00.000 --> 00:02:29.200
باذن الله  قال رحمه الله وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرأ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت له ذلك فقال انما

7
00:02:29.200 --> 00:02:49.200
ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارظ الارظ ظربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وظرب بكفتيه الارظ ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه

8
00:02:50.750 --> 00:03:08.550
اه قوله عن عمار ابن ياسر قال بعثني بعثني بمعنى ارسلني فالبعث يكون بمعنى اجساد ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا اي ارسله وقوله في حاجة لم يبينها

9
00:03:09.750 --> 00:03:25.550
اما لان الذي ينبغي للانسان المرسل في حاجة لا سيما من ولاة الامور الا يبينها. لانها قد تكون من الاسرار التي لا ينبغي اطلاع الناس عليها او لسبب من الاسباب

10
00:03:25.850 --> 00:03:47.950
فاجنبت اي اصابتني جنابة وجنابة تكون في واحد من امرين اما بالجماع واما بالانزال والظاهر انها كانت في الاحتلام الا الاعني التي وقعت من عمر ابن ياسر فلم اجد الماء

11
00:03:48.750 --> 00:04:08.150
وذلك بعد طلبه. قال العلماء ان نفي الوجود لا يكون الا بعد الطلب وقد يكون التعبير بقوله من اجل الماء لانه عالم بانه ليس حوله ماء فيصح ان يقول لم اجد الماء وان لم يتركه

12
00:04:08.600 --> 00:04:36.900
فتمرغت في الصعيد اي تقلبت تمرغ التقلب على اليمين الجنبين الايمن والايسر والبطن والظهر كما تتمرغ الدابة وهذا التشبيه للبيان وليس للتقبيح لانه لا يمكن ان يأتي بتشبيه للتقبيح وهو من فعل نفسه وهو ايضا لاقامة عباده

13
00:04:37.350 --> 00:05:04.550
لكنه للبيان لان لا يظن الظان انه تمرق في بعظ جسده بل في كله كما تسمى الدابة ثم ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك اي ذكر انه اصابته جنابة وانه تمرغ بناء على ان طهارة التراب كطهارة الماء فكما ان الماء يعم جميع البدن

14
00:05:04.550 --> 00:05:25.700
فكذلك طهارة التيمم هكذا قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تقول بيديه يكفيك اي عن التمرد ويحتمل ان المعنى يكفيك عن الاغتسال الذي تمررت من اجله

15
00:05:26.000 --> 00:05:50.400
ان تقول بيديك هكذا هنا اطلق القول واراد به الفعل لان اليد لا تقول القول باللسان لكن قد يطلق القول ويراد به الفعل بيديك هكذا ثم فسر هذا المجمل ثم ضرب بيده بيديه الارظ ضربة واحدة

16
00:05:51.500 --> 00:06:16.400
ثم مسح اليمين الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه مسح الشمال على اليمين يعني هكذا هذي الشمال يمسحها اليمين وظاهره انه على كل الكف ظاهره وباطنه وظاهر ولهذا قال وظاهر كفيه. اذا مسح الشمال عن اليمين من الباطن

17
00:06:16.450 --> 00:06:40.150
وظاهر الكفين من الظاهر ووجهه يعني ومسح وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وظرب بكفيه الارظ ولكنها لا تعارض رواية مسلم لان اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف

18
00:06:40.900 --> 00:07:02.800
واذا قيدت تقيدت بما قيدت به فاذا قيل يده الى الكتف صارت اليد كل العذر يده الى المرفق صارت الى المرفق يده فقط صارت الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

19
00:07:03.050 --> 00:07:26.750
اه صار المراد بذلك الكفين فقط وضرب بيده الارض ونفخ فيهما وكانه والله اعلم علق بهما تراب كثير فنفخ ليتساقط بعض ما على ما علق ثم مسح بهما وجهه وكفيه

20
00:07:27.300 --> 00:07:54.000
هو في هذا الحديث في هذه الرواية للبخاري زيادة النفخ نفخ فيهما وفي ايضا خلاف مخالفة الترتيب فان سياق مسلم انه مسح اليدين قبل الوجه وسياق البخاري مسح الوجه قبل اليدين وسياق رواية البخاري هو الذي يوافق القرآن

21
00:07:54.050 --> 00:08:17.350
قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه امسحوا بوجوهكم وايديكم منه فيكون البدء بالورش لانه اشرف ولاجل ان يوافق ترتيب التيمم ترتيب الوضوء. فان الترتيب في الوضوء الوجه قبل اليدين

22
00:08:18.450 --> 00:08:40.550
ففي هذا الحديث فوائد منها جواز بعث جواز بعث الغير في حاجة فان كانت دعوة او قتالا او ما اشبه ذلك فهي عبادة وان كانت حاجة خاصة فهي فهي جائزة

23
00:08:41.250 --> 00:09:03.050
وهذا لا ينافي كراهة السؤال اي سؤال الغيب لانك اذا علمت ان الغير يفرح اذا كلفته بشيء فان هذا فان المنة تكون منك عليه وليس منه عليك ومن فوائد لهذا الحديث

24
00:09:03.600 --> 00:09:23.650
جواز التسبيح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله فاجنبت وهذا قد يستحي من الانسان ان يقول الانسان انه اجنب لكن اذا كان لحاجة كبيان حكم شرعي فانه لا بأس به وقد يكون واجبا

25
00:09:23.950 --> 00:09:52.800
ومن فوائده انه لا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله فلم اجد الماء وهذا كاقامة الدليل على جواز التيمم ومن فوائد هذا الحديث ان مقتضى القياس مساواة الفرع للاصل وجهه

26
00:09:53.800 --> 00:10:19.950
انه قاصد طهارة التراب على طهارة الماء فتمرن ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنه مشروط بما اذا لم يتمكن من الوصول الى النص

27
00:10:20.500 --> 00:10:38.500
فان تمكن لم يفز اما اذا لم يتمكن فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينكر عليه  ومن فوائده انه لا قياس مع النص لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

28
00:10:38.550 --> 00:11:05.050
ابطل ايش قياس بقياس عمار ابن ياسر رضي الله عنه ومن فوائده ان من اجتهد فاخطأ فانه لا يؤمر بالاعادة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا باعادة ما سبق من صلاته

29
00:11:06.800 --> 00:11:27.600
ولو امره لنقل لاهميته لا يقال ان عدم النقل ليس نقلا للعدم لان نقول هذا مهم واذا كان عمار رضي الله عنه ذكر صفة التيمم فكيف لا يذكر اعادة الصلاة لو كان الرسول امره بها مع انها اهم

30
00:11:28.950 --> 00:11:52.200
وعلى هذا فاذا اجتهد الانسان اجتهادا بلا تفريط واخطأ فانه لا لا اعجز عليه وهذا له شواهد وله اصول منها المرأة التي كانت في السحاب حيضة شديدة ولا تصلي فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة

31
00:11:52.750 --> 00:12:09.350
لانها بانية على الاصل وهو ان الاصل في الدم ايش؟ انه حيض الاصل انه حيض ولا يفصل الحائض اما اذا كان مجرد خرس غير مبنية على اصل او كان هناك تفريط

32
00:12:09.800 --> 00:12:32.000
فان عليه الاعادة فمن التفريط مثلا لو اجتهد في القبلة وهو في البلد يمكنه ان يسأل ويتيقن فانه عليه فان عليه الاعادة لانه قادر على تصحيح اتجاهه اما اذا لم يكن تفريط

33
00:12:33.100 --> 00:13:03.000
فلا يعلم ومن فوائد هذا الحديث ان محل التطهير في التيمم عضواني فقط وهما الوجه واليدان وهما اشرف الاعضاء بالنسبة فالوجه اشرف من الرأس واليدان اشرف من الرجلين ولهذا كفى في التعبد

34
00:13:03.350 --> 00:13:36.200
ان يلوث الانسان وجهه ويديه بالتراب فصارت الطهارة في التيمم مقصورة على عضوين فقط هما اشرف اعضاء الوضوء  هما الوجه واليدان ومن فوائد هذا الحديث ان طهارة التيمم وطهارة الجنابة نعم ان طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجنابة

35
00:13:36.600 --> 00:14:01.600
سواء يعني من فوائده ان الحدث الاصغر والاكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف المال ومن فوائد الحديث انه لا يكرر المسح في التيمم لان حديث عمار ليس فيه ان الرسول كرم

36
00:14:02.050 --> 00:14:35.550
قال العلماء وهكذا كل ممسوح فان تكرار مسحه مكروه لان فيه نوع مضادة للحكم الشرعي اذ ان الشارع انما جعل فقيره بالمسح تخفيفا فتكراره تسقيه فيكون فيه نوع مضادة وعلى هذا كل شيء يمسح فتكراره فتكرار مسحه مكروه. الرأس يكره تكرار المسح

37
00:14:36.650 --> 00:15:02.650
الخفان يكره تكرار الجبيرة يكره تكرار مسحها التيمم يكره فيه التكرار ومن فوائد هذا الحديث ان التيمم ظربة واحدة للوجه والكفين لان عمارا لم يذكر الا ضربة واحدة واكدها ايضا

38
00:15:02.900 --> 00:15:21.900
لقد ضربة واحدة فهل يستفاد منه ان ما استعملت الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر ربما يستفاد ربما يستفاد من ذلك ان المستعمل في الطهارة لا يكون طاهر اي مطهر

39
00:15:22.150 --> 00:15:34.300
لان الحديث ظاهره ان الرسول مسح الوجه ومسح الكفين في نعم كتيبة او كليهم