﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:38.450
ومثل ذلك ايضا قولهم لو ان رجلا استأذن ابنته البكر وقال انه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما اريده وزوجني اياه فانه لا يحل ان يزوجها

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.050
ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فانه يزوجك الاولى لا يزوجها ليش ما سكت والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر اذنها ان تسكت

3
00:01:01.000 --> 00:01:19.000
كمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك انه خطأ فادح لكن ذكرناه لانه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن اقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت الى القواعد العامة في الشريعة

4
00:01:19.850 --> 00:01:37.000
الا اني بعد هذا اقول لكم ان ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقدين قال ان مذهب الظاهرية خير من مذهب اهل التأويل المولعين بالمعاني وذلك لان هؤلاء الاخير هؤلاء يردون النصوص

5
00:01:37.750 --> 00:01:54.150
باقصة فاسدة فمثل يقولون يجوز ان تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير وجه هذا مصادم للنص صادم صريح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:54.450 --> 00:02:10.000
لا نكاح الا بولي وتعبيرات للقرآن الكريم تدل على ذلك لا تعدولهن امزح لايام منكم وما اشبه ذلك لكن ليس هنا في هذا المقام الا اننا نذكر امثلة لسنا هنا نريد ان نفاضل بين الناس

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.350
لكننا نريد ان نبين امثلة من اجل ان يعرف الانسان كيف يسير في في استعمال الادلة من الكتاب والسنة طيب من فوائد هذا من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم

8
00:02:30.500 --> 00:02:48.800
مطلقة سواء للجنابة او لا لقوله ثم يغتسل فيه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال نعم لانه من باب اولى اذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده

9
00:02:48.850 --> 00:03:09.850
فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة من باب اولى ثمان ظاهر تعبير الحديث اذا تأملته وجدته انما انما يتعلق بهذه الصورة فقط وهي البول ثم الاغتسال هذا هو مقتضى سياق اللفظ

10
00:03:11.800 --> 00:03:31.650
ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان يبول في الماء ثم يغتسل منه هذا بناء على ايش رواية مسلم والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرع طيب ومن فوائد هذا الحديث

11
00:03:32.050 --> 00:03:51.550
انه يجوز للانسان ان يبول في اناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجب اتقوا الله الرسول يقول لا يبولن كلمة وهذا يقول انما بال في الاناء ثم صبه في الماء

12
00:03:52.450 --> 00:04:07.200
نعم نعم مذهب الظاهرية وهكذا يقول لو بال في اناء ثم صبه في الماء فانه لا يتناوله النهي وليس معنى ذلك انه جائز عندهم لا لكن يقول لا يتناول النهي

13
00:04:07.400 --> 00:04:27.750
يعني بصيغته فلذلك نقول الصواب انه لا فرق بين ان يبول فيه مباشرة او باناء ثم يصبه فيه. طيب من فوائد هذا الحديث ايضا في رواية ابي داوود انه لا يغتسل فماء الدائم

14
00:04:28.600 --> 00:04:45.300
من الجنابة آآ وظاهره انه اذا بالغ في المال يعني الجمع بينهما لكن رواية مسلمة السابقة التي جعلها المؤلف اصلا في الحديث تدل على انه لا تجوز لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة

15
00:04:46.050 --> 00:05:13.250
وهو دائم وخلاصة وهذا الحديث والفاظه اولا ان ان الانسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجوز مطلقا  نعم الا اننا استثنينا الانهار والاودية الكبار وما اشبه ذلك فان هذا جائز بالاتفاق

16
00:05:13.450 --> 00:05:34.800
واستثني ايضا من الماء الدائم ايش البحر البحار او البحيرات الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا قال العلماء هذا لا بأس به لان خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ينصرف الى الشيء

17
00:05:35.050 --> 00:05:55.500
المعهود وليس في المدينة اه بحار ولا انهار طيب هذه واحدة. ثانيا انه لا يغتنم انه لا يبول فيه ويغتسل منه لان ذلك مستقدم مستقبح عرفا وفطرة لقوله لا يغولن ثم

18
00:05:56.300 --> 00:06:15.100
يغتسل اه ثالثا انه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه لان الالفاظ تدل على ذلك وحتى لو فرض انه ما في لفظ منه نقول اذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه

19
00:06:15.300 --> 00:06:31.300
ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعنى ثم قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة

20
00:06:31.300 --> 00:07:07.850
وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح قول نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة انتبه النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة  فقولنا طلب خرج به الخبر

21
00:07:09.350 --> 00:07:31.250
خبر ليس طلبا اللهم الا ان يكون بمعناك بدليل اخر يعني طلب الكف خرج به الامر لان الامر طلب الفعل لا طلبوا الكف وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء

22
00:07:31.550 --> 00:07:47.600
والالتماس فقول الانسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن ان ان نقول انه نهي لان القائد ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء لا بالعكس قاله على على وجه الاستدلال والاستعطاف

23
00:07:48.300 --> 00:08:07.800
خرج به ايضا الالتماس الالتماس ان يقول الانسان لزميله او من كان في درجته او قريب منه يقول لا تفرك مثلا رأيت انسان يعبث قلت يا اخي لا تعبث انت مال السلطة عليه

24
00:08:08.000 --> 00:08:26.150
لم يظهر اذا قلت لا تعبث واعبث قليل ان ان يزيد لا ما لك سلطة لكن تقول لا تعبث التماسا طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيغة بصيغة مخصوصة

25
00:08:26.800 --> 00:08:50.200
فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة صيغة النهي واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية فيه غيره لا هي المضارع المقلوب الى الناس تقول لا تفعل هذا امر نهي اما ما دل على الكف

26
00:08:50.250 --> 00:09:05.950
بصيغة الامر فهو امر كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور لا شك ان هذا نهي ان ان ان نمارس الجنس من الاوثان لكنه لا يسمى نهيا اصطلاحي

27
00:09:07.450 --> 00:09:36.600
لماذا لانه بغير صيغة النهي بل هو امر اجتنبوا على طلب كف على وجه الاستعلاء. وهذا هو الامر اذا النهي ادم يلا كمل  ما هي الصيغة لا طيب فاذا قال الصحابة

28
00:09:36.700 --> 00:09:58.400
نهى رسول الله هل نجعله كالصيغة الصريحة او نقول هذا في حكم الصيغة الصحيحة الثاني نعم لان كلمة نهى ليست كلمة لا ليست ككلمة لا تفهم قد يفهم الانسان من شخص تكلم معه بكلام

29
00:09:58.450 --> 00:10:23.050
انه نهى وهو لم ينهى لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرار اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم لان النهي وان ورد بلفظ نهى او كان ينهى

30
00:10:23.350 --> 00:10:42.750
فهو مثل النهي الصريح مثل ما هي الصحيحة فاذا قال قائل قد يفهم الانسان ما ليس بنهي النهي قلنا هذا بالنسبة للصحابة ايش ممتنع وغير وارد لان الصحابة اعلم الناس بصيغ النهي

31
00:10:43.300 --> 00:11:00.700
واعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن لامانتهم ان يطلقوا هذا اللفظ من غير ان يفهموا ان ان النهي صريح طيب فاذا قال قائل اذا قلتم هذا لماذا لم يقولوا

32
00:11:00.750 --> 00:11:21.550
لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يغتسل الرجل والمرأة نقول ربما يكون طرأ عليه نسيان ربما يكون طرأ عليه النسيان نسوا اللفظ فرووه بايش؟ بالمعنى وهذا جواب واضح جدا

33
00:11:21.900 --> 00:11:38.400
والا قد يقول قائل اذا لماذا عبروا بنهى او عبروا في الامر بامر ولم يأتوا بصيغة معينة نقول ربما ينسى الانسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين. طيب يقول صحب النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:39.300 --> 00:12:08.100
صاحب النبي كم سنة  الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتب فيها بساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة ما لكم تعليق على الكلام هذا اقل من هذا ولهذا قالوا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ولو لحظة

35
00:12:08.800 --> 00:12:25.050
ومات على ذلك ولو لم يعلم به الرسول حتى وان لم يعلمه كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرسول نقول هو صحابي ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به مثل ان يكون اعمى

36
00:12:25.850 --> 00:12:44.850
او في مكان بعيد. لا نشاهده لكنه في المجمع الذي به الرسول طيب اذا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك انتبه لكلمة من اجتمع منا

37
00:12:46.250 --> 00:13:02.250
لتعرف انه يقتضي ان يكون اجتماعه به بعد ان كان نبيا فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وامن به بعد ان سمع بخبره امن به

38
00:13:02.850 --> 00:13:25.850
لكنه بعد ايمانه به بعد النبوة لم يجتمعن هل يكون مؤمنا؟ لا هل يكون صحابيا قصدي لا يكون صحابي لنقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام او في اثناء حياته

39
00:13:25.850 --> 00:13:42.700
ثم عاد الى الاسلام فصحبته باقية على الارجح لان الله تعالى لم يذكر ان الردة تحبط الاعمال الا اذا مات الانسان عليه قال الله تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر

40
00:13:42.800 --> 00:14:00.700
فاولئك حبت اعمالهم في الدنيا والاخرة كيف ها؟ ايه. لا يعني اذا صار يقدرها لا معلوم يعني مثلا لو ما يخرج من الانف لا هذا ما ما يجوز غدا ما يجوز يقدرها الا الصلاة الماء في بيته ولا يجي احد الا هو

41
00:14:01.600 --> 00:14:18.350
ما لا يستقطر ما يستقبله من غيره نعم نحن نأذن لكل انسان ان يأخذ تسجيلا من الاخ موسى وليس بمال لانه صافي اللي هو تسجيل الصافي جيد لا يفوته شيء باذن الله

42
00:14:18.600 --> 00:14:36.800
واما مشهد كثر الاوراق فصحيح ان العدد الكثيف والظاهر ان البراق لا تكفي وهذي ان شاء الله لا بد ان ندرسها ننظر كيف نعمل ان شاء الله تعالى يلا وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

43
00:14:38.150 --> 00:14:58.900
اه ذكر المؤلف رحمه الله اه ثلاثة الفاظ ثم يغتسل فيه وثم يغتسل منه ثم يغتسل به من الجنابة فما الفرق بين فيه ومن نعم في يعني يعترف ايه ثم يغتسل فيه

44
00:14:59.800 --> 00:15:13.800
انا اقول لك فيه اي نعم ثم اتصل فيه لا ينغمس فيه طيب ومن يغترف منه طيب اه لماذا جاء قبل قوله في اللفظ الثالث لابي داوود يغتسل فيه من الجنابة

45
00:15:15.900 --> 00:15:32.650
يقيد الاطلاق في رواية البخاري طيب اه في الحديث الذي بعده يقول عن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم