﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:43.200
ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهما اجتهدا وسبق اجتهاد اخر من حديث امار بيسر فاما اذا كان النبي غائبا فلا اشكال في ان الانسان له ان يجتهد

2
00:00:44.100 --> 00:01:00.550
لكن هل يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا خلاف والصواب انه جائز يعني بمعنى ان الانسان لو تكلم بشيء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حضرته

3
00:01:01.250 --> 00:01:18.950
واقره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جائز لكن قد يقال انه ربما يكون من سوء الادب ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم  ومن فوائد هذا الحديث يرحمك الله

4
00:01:19.350 --> 00:01:43.150
ومنها فوائد هذا الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توبيخ لمن اجتهد ولو اخطأ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للذي اعاد لك الاجر مرتين

5
00:01:43.750 --> 00:02:06.350
مع انه خالف السنة لكنه مجتهد ومن فوائد الحديث ان الانسان اذا فعل العبادة يظن ان ان فعلها واجب عليه فانه يثاب على ذلك ولو اخطأ لانه عمل عمل طاعة لله وتقربا اليه

6
00:02:06.950 --> 00:02:29.750
فيؤجر على هذا ومن فوائد هذا الحديث ان اصابة السنة خير من كثرة العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اصبت الذين لم نعد اصبت السنة ومعلوم ان اصابة السنة

7
00:02:30.900 --> 00:02:49.150
خير من بايش؟ من كثرة العمل طيب فان قال قائل وهل لو اعاد احد الان بعد ان تبينت السنة لو اعاد الصلاة بعد وجود الماء هل يؤجر او لا يؤجر

8
00:02:49.450 --> 00:03:13.050
نقول اذا كان قد علم بالسنة فانه لا يؤجر بل لو قيل بانه يأثم لكان له وجه لانه اذا وجد الماء بعد انشاء الصلاة فانه ليس عليه اعادة لكن لو لم يعلم بالسنة واعاد بناء على ان ذلك هو الواجب عليه

9
00:03:13.850 --> 00:03:35.750
فان الحكم واحد بمعنى ان الحكم الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجل الذي اعاد ينطبق تماما على من جهل السنة في عصر واعاد ومن فوائدها هذه السنة من فوائد هذا الحديث

10
00:03:36.050 --> 00:04:01.150
تشجيع من اصاب السنة في عمله حتى يقوى على معرفة السنة ليكون مصيبا لها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة ولم يقل اجزأتك صلاتك فقط او ما اشبه ذلك من العبارات لكن قال اصبت السنة تشجيعا له ولغيره

11
00:04:01.200 --> 00:04:21.450
على ان يحرص على اصابة السنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما  الدرس جديد وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله

12
00:04:21.450 --> 00:04:42.350
والقروح فيجب فيجلب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار القطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم قول عن ابن عباس في قوله عز وجل يعني كأنه فسرها رضي الله عنه

13
00:04:42.900 --> 00:05:01.000
وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قمة التفاسير لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا له بان الله يعلمه التأويل اي التفسير يقال في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر

14
00:05:02.850 --> 00:05:24.350
في نقرأ الاية او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ما قوله او جاء هذه او بمعنى الواقي يعني وجاء احد منكم من الغائط

15
00:05:25.800 --> 00:05:46.950
واو تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود اسألك الله اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك فان او في قوله او انزلته

16
00:05:47.200 --> 00:06:10.700
بمعنى الواو يعني معنى الحديث لان معنى الحديث سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك اذا نقول او في قوله تعالى او جاء احد منكم الغائط بمعنى الواو وجاء احد منكم من الغائط وهذا الحديث الاصغر

17
00:06:10.700 --> 00:06:32.250
او لمستم النساء وهذا الحدث الاكبر فلم تجدوا ماء فجيبوه فلم تجدوا هذا القيد عائد على قوله على سفر وذلك لان المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز ان يتيمم وان وجده

18
00:06:33.150 --> 00:06:50.050
فيكون قوله فلم تجدوا ماء عائد على قوله او على سوا فتيمموا سيدا طيبا وامسحوا وجوهكم وايديكم منه الى اخره يقول رضي الله عنه اذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله

19
00:06:52.400 --> 00:07:14.000
وقوله اذا كان به جراحة في سبيل الله ليس بقيد لكنه مثال لان الجراحة التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله او كانت بسقطة او بغير ذلك. المهم ان يكون فيه جرح يتضرر بالمال

20
00:07:14.850 --> 00:07:40.850
قال والقرون يعني وكذلك اذا كان بالقروح التي حصلت بدون جرح مثل ايش نعم مثل دمامل والبثرة وما اشبه يقول في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم هادي تا هي ممجواب اذا كانت

21
00:07:41.800 --> 00:08:04.050
وقول فيخاف ان يموت هذا ايضا ليس بقيد لان التيمم يجوز وان لم يخلف الموت حتى لو خاف المرض او استمرار المرض وتأخر برأة فانه يجوز ان يتيمم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه

22
00:08:05.450 --> 00:08:25.150
فانه تيمم خوفا من منين من البرد مع انه لم لم يخف الموت لكن خاف من ان يتضرر بالبرد ان اغتسل تيمم اذا نأخذ من هذا الحديث ان ابن عباس رضي الله عنهما

23
00:08:25.600 --> 00:08:47.500
يرى ان المرض المراجع ان المراد بالمرض هنا الجروح التي حصلت من الجهاد في سبيل الله او من غيره ولكنه رضي الله عنه زاد انه ايش؟ يخاف الموت وفي كلا الامرين نظر

24
00:08:47.850 --> 00:09:03.500
اما الاول فقلنا ان هذا على سبيل المثال اذا كانت الرجل الجراحة في سبيل الله هذا على سبيل المثال وليس مراده التخصيص كذلك فيخاف ان يموت هذا ايضا على سبيل المثال

25
00:09:04.700 --> 00:09:23.250
وليس على سبيل القيد لان ابن عباس رضي الله عنهما لا يخفى على عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوى به فيستفادوا من هذا الحديث ان من كان عليه جراحة

26
00:09:25.350 --> 00:09:49.500
ويخاف ان اذا غسلها ان يتضرر بموت او بما دونه فانه يتيمم اه من اين اخذ؟ اخذ من عموم قوله ان كنتم مرضى هذي وحدة واخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

27
00:09:50.400 --> 00:10:10.800
واخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم كل هذا يدل على ان الانسان اذا كان به جرح يتضرر بالماء فانه يتيمم قال قال العلماء رحمهم الله اذا كان في الانسان جار

28
00:10:11.400 --> 00:10:39.400
فان كان الماء لا يضره اذا غسله وجب عليه الغصب لانه مستطيع واذا كان يضره لكن لا يضره المسح فانه يمسحه وان كان يضره حتى المسك فانه يتيم وهذا الترتيب

29
00:10:39.650 --> 00:10:59.650
يؤخذ من عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما وجوب الغسل اذا لم يتضرر تظاهر واما وجوب المسح فلان المسح بالماء اقرب الى اقرب من التيمم بيوخذ بالاقرب

30
00:10:59.850 --> 00:11:22.050
فالاقرب واما اذا كان يضره حتى المسح فانه يتيمم فهو بالقياس  بالقياس على انه اذا عجز عن بعظ البدن عن بعظ نعم اذا عجز عن استعمال الماء في بعظ البدن

31
00:11:22.050 --> 00:11:44.000
فهو كالذي يعجز عن استعمال الماء في البدن كله اذ ان التيمم بدل عن طهارة الماء وقال بعض العلماء انه اذا لم يسجد ان يغسل الجرح سقط عن المسك والتيار

32
00:11:45.950 --> 00:12:10.600
وقالوا ان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه لكن الصواب ما ذكرنا انه على الترتيب الاتي اولا الغسل ثم المسح ثم التيمم واذا قلنا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاة الترتيب والموالاة

33
00:12:11.150 --> 00:12:34.050
نقول اذا كانت الطهارة عن غسل الغسل على المشهور عند الفقهاء لا يشترط فيه ترتيب ولا ولا موالاة وعلى هذا فاذا كان في يد جر يضره استعمال الماء غسلا ومسحا وقلنا بوجوب التيمم

34
00:12:34.800 --> 00:12:57.250
هل هو ان يؤخر التيمم الى ان يريد الصلاة ولو طال الفصل هذه اذا كان التيمم اذا كان غسلا عن جنابة لانه لا تشتاق الموالاة على المشهور فهمتم هذا يعني مثلا الانسان قام من الليل فوجد نفسه مذنبا

35
00:12:58.100 --> 00:13:22.800
باحتلام وفيه جرح لا يمكنه ان يمسحه وقلنا يجب عليك ان تتيمم عنه اغتسل الرجل وخرج الى المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة يجوز او لا يجوز بناء على ان الغسل لا تشترط فيه الموالاة

36
00:13:25.400 --> 00:13:48.150
واذا قلنا باشتراط الموالاة فانه يجب ان يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال لان لا تفوت الموالاة اما الترتيب فلا يجب لان الغسل يعتبر البدن اذن واحدا اما اذا كانت اذا كان

37
00:13:49.500 --> 00:14:19.650
عن وظوء يعني رجل توظأ وفي يده جاره يضره استعمال الماء غسلا ومسحا الواجب ايه الواجب التجمل متى يتيمم؟ يتيمم اذا غسل وجهه تيمم يعني لنفرض ان الجرح في الاسرة نقول اغسل وجهك. ثم اغسل اليد اليمنى

38
00:14:19.800 --> 00:14:45.650
ثم ما لا يضره الاصل من اليد اليسرى ثم تيمم ايام ما بتلحق لانه يجب في الوضوء الترتيب والمرادف فعليه يتيمم عن الجرح في موضع في موضع غصب وهذا يؤدب

39
00:14:45.800 --> 00:15:16.900
يؤدي الى مشقة لانه لابد ان يكون عنده منشأ يتنشف حتى اذا تيمم تيمم على التراب وفيه مشقة ولا اظن ان الشريعة تأتي بمثل هذا ولهذا كان القول الراجح في في التيمم في الوضوء عن العضو انه لا يشترط فيه ترتيب

40
00:15:16.900 --> 00:15:37.750
ولا موالاة وانه وان له ان يؤخر التيمم الى ان يفرغ من الوضوء كاملا بل والى ان يصل الى المسجد وذلك لان الطهارة الان اختلفت عن طهارة الماء فلا يشترط في اعجاب

41
00:15:37.850 --> 00:15:59.400
ترتيب ولا موالاة ولو قال قائل نسقط الترتيب لان الطهارة هذي من غير الجنس الاولى ولا نشقط الموالاة لو قال قائل بهذا لكان له وجه فهمتم الان طيب كيف الترتيب في من في من بيده جرح

42
00:16:00.300 --> 00:16:28.800
اه المراحل يجب اولا افصل نعم فان كان ظروف الغسل ولا يضره المسح مسح  نعم يتيمم تمام واذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالاة لا قبل الوجه الاخر هات بدن قبل الوجه

43
00:16:31.000 --> 00:17:04.550
سيكون الفاصل  خطأ  نعم وين الموالي؟ تمام نعم تمام يعني يشرب فيه الترسيب والموالاة الوضوء اشتراط الترتيب والموالاة كما قلنا في الوضوء الكامل للماء فانه يلزم فيه الترتيب والموالاة. والصحيح انه لا يشرط فيه ترتيب

44
00:17:04.600 --> 00:17:24.750
ولا موالاة وعمل الناس الان عليه تجد الانسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأ في بيته ويذهب الى المسجد تامة فان قال قائل اذا لم يخف ظررا

45
00:17:26.300 --> 00:17:40.000
ولا موت لكن خاف ان ان يتأخر البر بمعنى انه ان غسل تأخر برطه وان لم يصله اه برئ سريع