﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:35.450
هذا الذي معنا اذا صح هذا الاثر من السنة الا يصلي. هل هي من السنة الواجبة او من السنة المستحبة. نعم يحتمل الامرين ان تكون من السنة الواجبة ويحتمل ان تكون من السنة

2
00:00:35.450 --> 00:01:05.450
المستحبة وانما استحبت على سبيل الاحتياط اما معنى الحديث فظاهروه ان ان الرجل اذا تيمم للصلاة لصلاة فانه يتيمم للصلاة الاخرى لكن هل المراد للصلاة الاخرى يعني اذا دخل وقتها؟ او للصلاة الاخرى ولو في الوقت الاولى كالصلاتين المجموعتين

3
00:01:06.400 --> 00:01:29.450
ان نظرنا الى ظهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الاخرى فظاهره انه اذا اذا سلم من  تيمم للصلاة الثانية. لكن الظاهر لكن الظاهر لي انه غير مراد وان مراجع للصلاة الاخرى يعني في وقتها

4
00:01:30.750 --> 00:01:49.050
وهو بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصحابة ثم اغتسلي لكل صلاة نعم توضئي لكل صلاة. اي لوقتها لكن هذا الاثر كما ترون اثر ضعيف جدا ولم نذكر المؤلف له شاهد

5
00:01:49.850 --> 00:02:16.650
وعلى هذا فنقول الحديث ضعيف لا يعمل به ونبقى على الاصل ان الانسان اذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته فانه لا يلزمه اعادة التيمم اذا دخل وقت الثانية وقد قررنا هذا في اول كتابة يوم

6
00:02:17.100 --> 00:02:38.250
وبينا ان التيمم مطهر رافع للحدث الى متى؟ نعم الى ان يزول سبب اباحته اما بوجود الماء ان كان التيمم عن عدم الماء واما بزوال العذر. اذا كان العذر هذا هو الصحيح

7
00:02:41.600 --> 00:03:03.150
اه ما حكم هذا هذه الصيغة اذا قالها الصحابي؟ هل نقول انها موقوفة او انها مرفوعة. قال علماء المصطلح انها مرفوعة لكنها مرفوعة حكما يعني لان الراوي لم يصرح بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

8
00:03:03.250 --> 00:03:26.650
قالها او فعلها او فعلت عنده واقرها او قيلت عنده اقرها وانما قال من السنة. فاذا رأيت من السنة من قول الصحابي فانه مرفوع حكما لان الصحابي لا يمكن ان يقول من السنة الا ويريد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما

9
00:03:26.700 --> 00:03:50.550
اذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فانه اذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فمعلوم ان الدليل انما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم طيب واذا قالها التابع فهل يقال انها مرفوعة حكما لكن السند منقطع

10
00:03:50.800 --> 00:04:09.700
او نقول انها موقوفة في هذا ايضا خلاف بين علماء المصلح منهم من قال انها تكون موقوفة. لان الصحابي ادري عن التابعي في الدرجة الثانية من السنة اي من سنة الصحابة التي ادركها

11
00:04:09.900 --> 00:04:36.300
اذ انه لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيكن من السنة اي من سنة الصحابة اما الخلفاء الرشيون او غيرهم وقيل انها مرفوعة الحكم لكنها مرسلة لانه الصحابي سقط منها فتكون من قسم الضعيف. تكون من قسم الضعيف

12
00:04:36.400 --> 00:05:04.100
لان المرسل من اقسام الضعيفة وعليه فنقول ان كانت مرفوعة حكما فهي ظعيفة. وان كانت موقوفة فيبقى والبحث هل قول الصحابي حجة او ليست وهو محل خلاف ايضا ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحيض

13
00:05:05.300 --> 00:05:41.100
الحيض ما استحار بمعنى سابق تقول العرب هذا الوادي اذا سار وهو في في الاصطلاح والعرف وسيرا جمع الطبيعي الذي ترخيه الولد الرحم عند البلوغ خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولد

14
00:05:44.650 --> 00:06:06.550
وهو مكتوب على بنات ادم منذ خلقهن الله الى يومنا هذا والى يوم القيامة والله اعلم لانه دم طبيعي ولذلك لا تجد المرأة تتبرر به مع كثرته وانما يلحقها شيء من الضعف

15
00:06:06.550 --> 00:06:40.900
لكنه لو كان غير طبيعي لاضر بها كثيرا لم يخرج بغزارة وهو معجب والغالب انه يأتي كل شهر والغالب ان ايامهم ستة او سبعة هذا هو الغالي وانما قلنا ان هذا هو الغالب لانه يأتي على خلاف الغالب

16
00:06:41.200 --> 00:07:06.400
احيانا تكون المرأة لا تحيض الا بعد شهرين واحيانا تحيا الست آآ عشرة ايام واحيانا خمسة ايام يعني تنقص او تزيد احيانا لا يأتي الحيض لمدة ثلاثة اشهر اربعة اشهر ثم يأتيها لمدة شهر كامل

17
00:07:07.600 --> 00:07:26.850
وهذا وقع يعني بعض النسا ما تحييت كل شهر ولا ولا الشهر الثاني ولا الثالث ولا الرابع في الخامس تحفيظ الشهر كله وكأنه والله اعلم تجتمع وتخرج آآ في مدة طويلة

18
00:07:27.800 --> 00:07:50.550
وهو يعتاد الانثى عند البلوغ ولا يمكن ان يقع في سن صغير الا نادرا جدا ولهذا قال الفقهاء لا حيض قبل تمام تسع سنين هذا ما قالوه والصحيح انه يمكن تحييد قبل قبل تمام التسع

19
00:07:51.500 --> 00:08:11.500
حسب تكوين خلقة المرأة بعض النساء تكون لها تسع سنين او داخلة في التاسعة وتجد جسمها كبيرا يمكن ان ينزل منه الحيض. وبعض الناس بالعكس المهم متى وجد هذا الحيض هذا الدم الذي يسيل

20
00:08:12.300 --> 00:08:54.450
وعند البلوغ او قريب منه فهو دم حي وله علامات منها اللوم فلونه اسود قاتل ومنها الغلظ فهو غليظ تخين ومنها الرائحة فرائحته منتنة ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف وفي لفظ يعرف اي له

21
00:08:54.450 --> 00:09:25.800
اي رائحة فهذه من علامات السواد وشبعت والغلظ والرائحة ذكر بعض المعاصرين من الاطباء ان له علامة رابعة وهي انه لا يتجمل تقول انه لا يتجمد لانه باذن الله هو عبارة عن دم في الرحم

22
00:09:25.950 --> 00:09:53.900
متجمد ثم يذوب وينزل فذكروا انه لا يتجمد وقيل انه لا بد ان يتجمد لكن لا يتجمد الا ببطء بخلاف الدم العادي. الدم العادي يتجمد بسرعة   ويثبت به اي بالحيض احكام كثيرة جدا

23
00:09:55.150 --> 00:10:26.300
احكام شرعية تتعلق بالعبادات واحكام اجتماعية تتعلق بالمؤاملات كالحكم ببلوغها واعطائها ما لها اذا كان ما لها اذا كان محجور عليها واحكام اه شخصية كعقد النكاح وتمام العدة وغير ذلك. المهم ان ان للحيض احكاما كثيرة جدا

24
00:10:26.800 --> 00:10:50.550
تعرف بالتتبع تدبر كلام العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يجمعهم او يجمع اكثرها في مكان واحد عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض

25
00:10:52.350 --> 00:11:20.900
دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض نعم قول عائشة رضي الله عنه كانت تستحب

26
00:11:22.400 --> 00:11:49.850
كلمة استحاضت او استفيضت فيها زيادة عن حارج وش الزيادة؟ الهمزة والسين والتاء وقد قيل ان زيادة المباني تدل على زيادة المعاني وعلى هذا فيكون فتكون استحاضة زائدة عن الحيض

27
00:11:50.400 --> 00:12:30.600
كمية وزمنية ولهذا نقول الاستحاضة هو ان يستمر الدم على المرأة اكثر الشعوب هذي الاستحارة وحدده بعضهم بخمسة عشر يوما قال فما زاد فهو السحارة وليد من استحاضة علامات ظد علامات الحي فمثلا اذا قلنا اسود في دم الحيض نقول في دم السحارة احمر اذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضة

28
00:12:30.600 --> 00:12:54.300
رقيق اذا قلنا دم الحيض له رائحة فدم الاستحاضة ليس له رائحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انه دم عرق كسائر الدماء وقوله وقوله رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود جوعا اسود

29
00:12:55.650 --> 00:13:27.250
يعني في اللوم وغير ذلك من الحيض احمق وقوله يعرف اي يعرفه من يباشره وهن النساء ولهذا نقول النساء في معرفة الحيض والاستحاضة اعلم من الرجال  حتى ان بعض التابعين رحمهم الله اذا سئلوا عن احكام الحيض قال اذهب واسأل النساء

30
00:13:28.300 --> 00:13:55.600
لان النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرن فلهن خبرة به لكن مع ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضف المعرفة للنساء. قال اسود يعرب وفي رواية يعرب بالكسر. اي له عرف يعني رائحة

31
00:13:56.750 --> 00:14:16.550
واما دم الاستحاضة فليس له رائحة نعم شيخ بارك الله فيكم لو انه نسي اللصقة التي على ظهره نعم بيده ثم توضأ واغتسل والنسيان نعم ولم يمسحها. لكن جرى عليها الماء. جرى عليها الماء. نعم

32
00:14:16.800 --> 00:14:38.600
هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدن عن المسك اذا قلنا بذلك  فانه يجزئه يجزئه وهذا هو الاقرب ان الغصب يجزئ عن المسح اذا كان لا يريد مخالفة السنة