﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:41.250
وقوله فانما هي ركظة الركظة بمعنى الرفسة كما قال الله تعالى قل كل يعني ارفس بها من الشيطان يعني ان الشيطان حصل منه رفسة في الرحم فنزل منه الدم فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسل

2
00:00:42.250 --> 00:01:03.550
تحيظي اي اجلسي للحيض ستة ايام او سبعة واو هنا ليست التخيير ولكنها للتنوير لان غالبا النساء يجلس ستة ايام او سبعة فتنظر الى اقاربها هل عادتهن سبعة سبعة ايام

3
00:01:03.550 --> 00:01:27.800
ست الايام فتجلس كما كما هي عادة الاقارب ثم اغتسل اغتسلي بعد ان تتحيض ستة ايام وسبع وجوبا لاننا حكمنا بان هذه الايام الستة والسبعة حيض ثم اغتسلي فاذا استنقعت فصلي اربعا

4
00:01:27.800 --> 00:01:51.400
او ثلاث وعشرين. استنقعت يعني استنقعت من الحيض وذلك بالاغتسال منه فصلي اربعة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين من تحيرت سبعة ايام تصلي ثلاثة وعشرين وان تحيضت ستة فاربع وعشرون

5
00:01:51.550 --> 00:02:24.950
وصومي وصلي فان ذلك  في الفاتحة فان ذلك يجزئك اي اي يجزئك اي يكفيك للعمل بما يلزمك شرعا وكذلك فافعلي كل شهر وقوله كذلك يعني ان تجلس ست ايام وسبعة تحيض

6
00:02:25.150 --> 00:02:44.350
ثم بعد ذلك تصبر وتصلي كما تحيظ النساء قولك كما تعظ النساء يعني لان الغالب ان النساء يحضن ستة ايام او سبعة فان قويت على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر

7
00:02:44.900 --> 00:03:12.250
ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بها الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قوله عليه الصلاة والسلام فان استطعت اي ان تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال ثلاث مرات

8
00:03:12.650 --> 00:03:38.000
للظهر والعصر والمغرب والعشاء والثالث الفجر. وقول التأخر الظهر وتعجل العصر تؤخر المغرب وتعجل العشاء يعني معنى ان تصلين الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها. هكذا فسره بعض علماء الحديث

9
00:03:38.000 --> 00:04:03.850
وا التجارة والكلام هذي في الفوائد قالوا نعم وتغتسلن مع الصبح وتصلي قال وهو اعجب الامرين اليه اعجب الامرين ما الامر الاول؟ الامر الاول ان تغتسل مرة واحدة متى عند انتهاء

10
00:04:03.900 --> 00:04:23.250
الحيض وبعد ذلك توضأ لكل صلاة اما هذا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكن للمشقة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فيكون قوله فهو اعجب الامرين الي

11
00:04:23.500 --> 00:04:46.200
يعني ان ان تجمع وتغتسل والامر الثاني ما هو ان تعطس مرة واحدة عند انتهاء الايام الستة او السبعة رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري يستفاد من هذا الحديث فوائد

12
00:04:46.750 --> 00:05:03.650
اولا ان الاستحاضة تعددت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لان الاولى من هي فاطمة ان جاد بن حبيش وهذه حملة بنت جحش اخت زينب بنت جحش

13
00:05:04.850 --> 00:05:22.950
وقد ذكر بعض العلماء ان اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عشر نساء وعدوهم ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للجاهل ان يستفتي العالم بل يجب عليه

14
00:05:23.350 --> 00:05:45.400
لكن الوجوب لا نأخذ من هذا الحديث انما نأخذه من ادلة اخرى مثل قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون   ومن فائدة هذا هذا الحديث جواز اطلاق الفتيا في في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:45.600 --> 00:06:04.100
بمعنى انه يصح ان نقول ان الرسول مفتي وهذا امر لا اشكال فيه لانه اذا جاز في حق الرب عز وجل فجوازه في حق الرسول من باب اولى. اليس الله تعالى يقول ويستفتونك في النساء قل الله

16
00:06:04.100 --> 00:06:25.250
يفتيكم فيها يستفتونك تقول الله يفتيكم الكلالة ومن فوائد هذا الحديث ان الشيطان قد يسلط على بني ادم تسليطا حسيا لان التسليط المعنوي واضح يعني القاء الوسوسة اللي في القلب

17
00:06:26.050 --> 00:06:48.950
بالوساوس الخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا اشكال فيه لكن هذا تسليط حسي لان كون هذا الدم ركضة من من الشيطان يدل على ان للشيطان تسلقا وهو كذلك ولذلك اذا ولد المولود

18
00:06:49.800 --> 00:07:15.050
فان الشيطان يضربه في خاصرته ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث اذا استهل المولود صارخا ورث وربما يكون ايضا من تصدير الشيطان ان يغفل الانسان حتى يقع في حفرة

19
00:07:16.400 --> 00:07:37.000
او يضربه حجر او ما اشبه ذلك وهذا يقع كثيرا يكون الانسان آآ ذكيا فطنا لكن لا يدري في يوم من الايام الا وهو قد صدم جدارا او وقع في حفرة او صدم حجرا غفلة منه

20
00:07:37.150 --> 00:07:55.650
وهذا يمكن ان يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى يوقعه في هذا الضرر وقد قال الخضر وقد قال غلام موسى لموسى اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره

21
00:07:57.250 --> 00:08:16.500
ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة الى عادة النساء لقوله صلى الله عليه وسلم كما تفعل النسا ولكن متى يكون هذا؟ يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز

22
00:08:16.550 --> 00:08:32.400
يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز فهذه ترجع الى ايش؟ الى عادة النساء ولكن من اين تبتدأ؟ من اين تبتدئ؟ من نصف الشهر من اوله من اخره

23
00:08:33.400 --> 00:08:56.150
تبتدأ من اول يوم اتاه الدم فيه مثلا اذا كان اتاها اول مرة في اليوم العاشر من الشهر يكون الشرط الثاني تجلس من اليوم العاشر ستة ايام او سبعة وان اجاها من اول يوم من الشهر

24
00:08:56.700 --> 00:09:16.300
جلست من اول شهر من اول يوم فان نسيت متى متى اتاها تبتدأ من اول الشهر الهلالي مثلا هي علمت انه اتاها الحيض بمحرم واستحيضت من حينئذها الحيض لا عادة ولا تمييز

25
00:09:16.800 --> 00:09:39.250
ولكنها لا تقول لا ادري هل اتاني في اول الشهر او وسطه او اخره تجعله من اولهم. تجعل ذلك من اوله من باب الاحتياط واتقوا الله ما استطعتم ومن فوائد هذا الحديث ان الصوم والصلاة محرمان على الحائض

26
00:09:41.450 --> 00:10:13.150
لقوله وصومي وصلي وهذا امر مجمع عليه وظاهر هذا الحديث انها لا تصوم حتى تغتسل وتستنفظ لانه قال فاذا استنقعت فصلي وصومي اربعة وعشرين وصومي وصلي لكنه باعتبار الصوم غير مراد

27
00:10:13.700 --> 00:10:34.950
لان الحائض يصح منها ان تصوم اذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال  كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل الا بعد الفجر فهل لها ان تشرع بالصوم قبل الاغتسال

28
00:10:35.500 --> 00:10:57.000
الجواب نعم لان لان شأنها حينئذ كشأن الجنب والجنب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح صائما وهو جنب من جماع. صلوات الله وسلامه عليه ومن فوائد هذا الحديث

29
00:10:58.700 --> 00:11:23.150
ان عادة النساء قد تكون ست ايام او او سبعة وهل المرأة مخيرة بين هذا وهذا الجواب لا لان تخييره مشكل لانها في اليوم السابع اما ان نقول ان الصلاة حرام عليها او نقول انها واجبة عليه. وهذا تناقض

30
00:11:23.500 --> 00:11:53.100
اذا كيف نعمل؟ والرسول يقول هذا او هذا. نقول او هنا ايش؟ للتنويع. وعليه فلتنظر الى عادة  اما ستة او سبعة وتعمل بذلك ما كملنا الفوائد  نعم؟ طيب  ومن فوائد هذا الحديث

31
00:11:53.550 --> 00:12:28.250
الرجوع الى الغالب الرجوع الى الغالب وهل وهل يتناول هذا جميع الاحكام الجواب نعم يتناول جميع الاحكام فمثلا رجل حلف ان لا يفعل شيئا  وفعل ولكنه شك هل هو استثنى في الحلف؟ وقال ان شاء الله او لا

32
00:12:28.500 --> 00:12:54.800
لانه ان استثنى  فلا حث عليه وان لم استثني فقد حنثوا عليه الكفار نقول انظر الى الغالب ما هو غالب ايمانك؟ هل الغالب انك اذا حلفت استثنيت الحكم للغالب واما اذا كان الغالب الا تستثني

33
00:12:55.500 --> 00:13:15.850
او ترددت ايهما اغلب فانه يجب عليك او تجب عليك الكفارة لان الاصل عدم عدم الاستثناء. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الغالب في النساء ان يحضن ثلاثة في كل شهر مرة

34
00:13:17.850 --> 00:13:42.800
لقوله فافعلي كل شهر وهذا هو الواقع ان الغالب في النساء ان يحضن كل شهر مرة ويدل لذلك ان الله جعل عدة مطلقة التي تحيض ثلاثة حيض وعدة من لا تحيض

35
00:13:43.500 --> 00:14:11.900
ثلاثة اشهر وهذا يدل على ان الحيض يأتي النساء في كل شهر ومن فوائد هذا الحديث ان المستحاضة مخيرة بين امرين اما ان تغتسل عند انتهاء الحيض حكما متى يكون هذا؟ اذا مضى ستة ايام او سبعة

36
00:14:12.150 --> 00:14:39.450
ثم تتوضأ لكل صلاة واما ان ان تغتسل لكل صلاة ولكن فيما اذا طلبنا منها ان تغتسل لكل صلاة ينبغي لها ان ترفخ بنفسها وذلك بان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هم