﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:45.600
قدم. نعم ايش خرجنا الجماعة وبعد الزوال ما يجوز اي نعم وش هالحل؟ شخص يقول انه انه يوم العيد لا يجوز له عقبة بعد الزوال. هل هذا ايه  لا مو صحيح

2
00:00:46.550 --> 00:01:19.650
لان الرسول يوم النحر قال له رجل رميت بعد ما امسيت بهذا الوقف قال لا حرج وهو بالبخاري فهمت؟ خذها معك وده اياه نعم نعم يا اخوة نعم عن وهي نعم

3
00:01:20.800 --> 00:02:00.650
ايه هذا لان حالت قبل الطواف ما هو بيحمل هذا صريح عايشة حاضر في سرف. قبل ان تصل مكة نعم ارفع الصوت اجلوا بعد الاذان نعم. بوجوب ايش نعم  قد قيل بها قد قال به اظنه مالك مالك رحمه الله يرى وجوب ركعة آآ الطواف

4
00:02:02.950 --> 00:02:22.900
هذه لكن الى الان لا اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طواف الافاضة وهذا اذا كان علمي صحيحا فانه قرينه ظاهرة على ان الامر ليس بوجوب

5
00:02:26.200 --> 00:02:55.650
نعم نعم بناء على من قال هذا هاي الاعتقاده الان عليه كما قلت لك قبل قليل انه يجب عليهم  فان كان احد فعل ذلك جزاك الله خير اتصل قبل ان يخرج الشهر

6
00:02:58.350 --> 00:03:23.600
نعم حصل في هذا الحج ان كثير من الحجاج اضطر الى ذهاب الميناء يوم الثاني عشر قبل الزوال. نعم. بالنسبة للرمي اه الذي لم يروج  تركوا واجبهم  لانه يجوز له الرمي قبل الزوال. ها؟ ايش؟ بانه يجوز له من الرمي قبل الزوال. اي نعم. او يجوز لهم التوكيل. علما بانهم سيتركون للوداع

7
00:03:23.600 --> 00:03:41.200
في الوقت قبل ان يبدأ قبل ان يموت. نعم شفاء الفتوى قسمة قسم لها حظ من النظر هذا نقول الفتوى من حيث هي هذي يجب ان مراعاته وينظر فيها وربما يقول بها الانسان

8
00:03:42.350 --> 00:03:58.350
عند الضرورة قسم اخر ليس لها حظ من النظر هذي لا يلتفت اليها ولا يعمل بها هذا بالنسبة للخلاف من حيث اما بالنسبة للعامي العامي اذا افتاه من يرى انه اهل الفتوى

9
00:03:58.950 --> 00:04:14.900
برئت ذمته خصوصا فيما لا يمكن تداره اما ما يمكن تداركه سهل يقال له اذهب وارم في المثال اللي قلته لكن ما لا يوجد الا ركوع نقول عليهم على من افتاك

10
00:04:16.850 --> 00:04:38.500
هذه اما الفتوى بجواز الرمي قبل الزوال فلا وجه لها لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك رخصة ترخص فيها او فعلها كيف يتحرى اشد منكم الحرب ووسط النهار

11
00:04:39.450 --> 00:04:53.100
في امر ليس بواجب واذا علمنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من حين ما تزول الشمس يشرق في الرمي قبل قبل صلاة الظهر فان هذا يدل على انه كان ينتظر الزواج من هذا الصبر

12
00:04:53.900 --> 00:05:11.750
حتى تزول الشمس ويرمي فهمت والقول بالمشقة نعم وارد لا شك ان المشقة وارد لكن لماذا لم لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام على الضعفاء على الاقل ان يرموا قبل الزوال

13
00:05:13.900 --> 00:05:34.950
فالصواب انه انه لا يجوز انه لا يجوز الرمي قبل الزوال وانه لا وجه للفتوى بذلك حتى وانقلبها من التابعين من قال او من الائمة من قال هذا رأيي وهذا انقل لكم ايظا راشد مفتي المملكة

14
00:05:36.950 --> 00:06:02.900
الشيخ عبد العزيز بن باز لا غير وارد اصلا لكن يكون عليهم دم الا الا انه كما قلت لك اذا استفتوا من يظنونه عالما فالاثم عليه ذكرنا نعم من يصلي فيه اجر اذا اتصلت الصفوف بارك الله فيه اذا

15
00:06:02.900 --> 00:06:29.700
ست صفوف لو يصلون الى الافطار نعم لا ما تنقض يعني مشاهدينا المصلين القصير اه سبق لنا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في اشتراط الطهارة للطواف وان منهم من قال انها

16
00:06:29.850 --> 00:06:51.800
شرط في صحته ومنهم من قال انها ليست بشرط في صحته  والقول الراجح انها ليست بشرط وانه يجوز للانسان ان يطوف وهو على حدث اصغر وذكرنا دليل من قال بالوجوب

17
00:06:52.000 --> 00:07:07.900
والاشتراك واجبنا عنه كانه لا يمكن ان يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طردا ولا عكسه لا طردا اذ لا يجب فيه ما يجب في الصلاة من التكبير والقراءة واستقبال القبلة وغير ذلك

18
00:07:08.350 --> 00:07:26.150
ولا عكسا لان يصح فيه ما لا يصح ما يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة من غير الاكل من غير الكلام فيجوز به الاكل والشرب ولا يبطله الظحك وجميع مكروهات الصلاة لا تكره فيه

19
00:07:27.100 --> 00:07:46.200
الصواب انه لا يشترط فيه اي في الطواف اختلاط الطهارة ولكنه لا شك ان الاولى ان لا يطوف الانسان الا على طهارة اولا مراعاة لاكثر العلماء. وثانيا لانه بعد الطواف سوف يصلي ركعتين. ولابد ان ان يكون طاهرا اذا

20
00:07:46.200 --> 00:08:10.600
وصلى ركعتين من فوائد الحديث وقد سبق في الحديث الذي قبله ان الايمان يزيد وينقص واظن اننا لم نتكلم عليه كثيرا  والقول الذي عليه اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص

21
00:08:12.450 --> 00:08:32.900
وانه يزيد من وجوه ثلاثة من جهة اليقين ومن جهة القول ومن جهة العمل  في الفعل يعني من هذه الوجوه الثلاثة من جهة اليقين فان الانسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الادلة

22
00:08:34.200 --> 00:08:52.650
ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولان الانسان نفسه احيانا يكون عنده من اليقين ما يجعله كانما يشاهد احوال يوم القيامة

23
00:08:52.700 --> 00:09:14.500
واحيانا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مثل هذا اليقين والصحابة رضي الله عنهم اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا اذا كانوا عنده كانما يرون الشيء عينه واذا عافسوا الاهل والاولاد

24
00:09:14.700 --> 00:09:32.550
نسوا او لم يكونوا على هذه الحال فاخبرهم بانهم لو كانوا على مثل ما كانوا عليه عنده لصافحتهم الملائكة في الاسواق يزيد ايضا من جهة القول فمن يسبح الله مئة مرة

25
00:09:32.900 --> 00:09:54.450
ازيد ايمانا ممن لم يسبحه الا خمسين مرة ويزيد ايضا بالفعل فكلما كثرت الخطأ الخطى الى المسجد كان اعظم اجرا وهذا زيادة المهم ان اهل السنة والجماعة يرون ان الايمان يزيد وينقص

26
00:09:55.850 --> 00:10:25.800
من وجوه ثلاثة اليقين ايش؟ والقول؟ والفعل وخالفهم في هذا طائفتان المرجئة والوعيدية المرجئة الذين يقولون ان الايمان لا يزيد ولا ينقص لازم بالطاعة ولا ينقص من معصية وان افسق الناس

27
00:10:26.450 --> 00:10:47.500
واقوم الناس على حد سواء في الايمان وغلى بعضهم وقال ان الايمان مجرد المعرفة كما هو مذهب الجهمية مجرد ان يعرف الانسان ربه فهو مؤمن ولا شك ان هذا قول باطل

28
00:10:47.850 --> 00:11:09.050
فانه ينتقض عليهم بابليس. فانه كان يعرف ربه ويدعو ربه. ومع ذلك فهو ايش؟ شاكر ليس عنده ايمان والطائفة الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج قالوا لا يمكن ان يزيد وينقص

29
00:11:10.150 --> 00:11:37.150
فمن فعل معصية فهو من الكبائر فهو كافر ومن فعل دون الكبائر فهو مؤمن كامل الايمان لا ينقص ايمان فجعلوا الايمان اما كاملا مطلقا واما كفرا تفاعل كبير عندهم ايش هو؟ غير مؤمن لكن الخوارج

30
00:11:37.700 --> 00:11:56.450
اه اشجع من المعتزلة الخوارج قالوا كافر ولا يبالون والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين لا نقول مؤمن ولا كافر اما اهل السنة والجماعة فاخذوا بالادلة كلها من جميع الجوانب

31
00:11:56.750 --> 00:12:18.650
وقالوا الايمان يزيد وينقص لكن نقص الايمان كما سبق ينقسم الى قسمين قسم يلام عليه العبد وقسم لا يلام عليه فما كان بغير ارادته فان او كان غير واجب فانه لا يلام عليه

32
00:12:19.150 --> 00:12:45.500
وما كان واجبا ونقصه بارادته واختياره فانه يلام عليه  اخذنا فوائد حديث عائشة كاملة نعم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من ضعته وهي حائض فقال

33
00:12:45.500 --> 00:13:10.100
ما فوق الازار قول ما يحل يعني اي شيء يحل للرجل ان يستمتع به من زوجته فقال ما فوق الازار يعني انه ما بين السرة والركبة هذا لا يستمتع به

34
00:13:10.150 --> 00:13:31.250
او لا يحن له واما ما فوق ذلك او ما دونه فلا بأس وهذا الحديث كما ترون لا يقاوم حديث مسلم الثابت في صحيح مسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح

35
00:13:31.550 --> 00:13:56.300
وعلى هذا فالراجح ان الانسان له ان يصنع كل شيء الا النكاح اولا لوجهين. الاول ان ذاك اصح والثانية ان فيه زيادة بما يحل والزيادة من الثقة مقبولة فيكون الصواب انه يحل له كل شيء لكن اذا كان الانسان

36
00:13:56.650 --> 00:14:15.150
قوي الشهوة ولا يملك نفسه فحينئذ نقول لا تقربوا المحل يكون من الازهار فما فوق وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما

37
00:14:15.250 --> 00:14:33.950
رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ الله ولم يؤمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم   قول كانت النفساء النفساء هي الانثى التي تلد

38
00:14:35.100 --> 00:14:56.550
مأخوذ من قولهم نفس الله كربتها لانها المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة. كما قال الله تعالى حملته امه وهنا على وهن وقال حملته كرها ووضعته كرها فاذا ولدت نفس الله عنه كربة

39
00:14:57.600 --> 00:15:23.450
والنفاس هو الدم الذي يخرج عند الولادة او قبلها بيومين او ثلاثة مع الامارة وهي الطلق هذا هو النفاس واما الماء الذي يخرج فليس بنفاس وكذلك ما خرج قبل الولادة بدون طلق. فانه ليس بنفاس