﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:53.400
نعم ايش؟ نعم  ولابد ان ان ينظر هل المخرج واحد اذا كان واحد فيرجح الاوثى لان الحكام كما قلت مختلف وهذا يصعب ان تقول ان كل واحد طواف المعنى لكن لابد ان يكون هناك آآ يعني

2
00:00:53.650 --> 00:01:16.750
تفرق بمعنى ان يكون المخرج مثل عن ابي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلفوا نعم؟ اقول ربما ربما اختلفوا على مشائخهم فيما بعد نعم خالد الذين قالوا لا يتطهران

3
00:01:18.750 --> 00:01:43.900
ما عندهم ما عندهم جواق واعلم يا خالد انه احيانا تعلم ان ما عند المخالف جواب لكن البلاء يصيب الانسان من كونه يعتقد اولا ثم يستدل ثاني هذا هو اللي يصيب الانسان في الحقيقة احيانا يعني احيانا نراه في انفسنا احيانا يصعب علينا اذا كنا نعتقد شيئا ثم نستدل يصعب علينا ان

4
00:01:43.900 --> 00:02:25.300
ان نأخذ بالظاهر فتجد الانسان يتأول فلا اعلم لهم دليلا بهذا  فانه لا يدري  يدلوا على ايش    يقول من حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصل ثلاثا يقول التعليل فان احدكم لا يدري اين

5
00:02:25.300 --> 00:02:38.700
نفشت يده يدل على انه يكون نجسا كذا وهذا غير صحيح لا يدل على هذا بوجه من الوجوب اولا لان قوله لا يدري اين بات يده كل يدري ان ان يده معه في بيته

6
00:02:40.300 --> 00:02:57.900
وتحت لحاف اليس كذلك طيب كذلك ايضا لو فرضنا ان الرجل جعل يده في جراحه جعل يده في جراب وكان نائما باستنجاء تام وبدنه ليس فيه نجاسة ابدا يدنا على انها طاهرة ولا لا

7
00:02:58.650 --> 00:03:16.100
يجد انها طاهرة هل يامس لا ما يغمس وهو يدري يجب الان ان يده في جراف وانها لم تحك شيئا من بدنه كان نجسا ابدا يعرف هذا اذا احسن ما يقال

8
00:03:16.700 --> 00:03:30.600
ما علل به شيخ الاسلام رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر دراسة فان الشيطان يبيت على خيشوم قال وهذه اليد ربما يكون الشيطان قد عبث بها

9
00:03:31.700 --> 00:03:56.050
نعم ونقل اليها اذى او قذر او ما اشبه ذلك هذا وجه حديث نعم شيخ شيخ بارك الله فيكم في الحديث نهي عن لرجل المرأة ان يغتسل بفضل الاخر نعم ثم جاء الحديث الثاني حديث ميمونة نعم بتخصيص سورة من هذين السورتين. نعم. وهي ان يغتسل الرجل بفضل المرأة بجوازها. نعم. ان قلنا بالنهي بالتحريم

10
00:03:56.050 --> 00:04:10.050
على اننا قلنا ان هذا الارشاد ما قلنا لا قلنا بانه للارشاد. نعم نعم. لكن بقيت السورة الثانية وهو ان يعني الاغتسال المرأة بفضل الرجل. نعم. التي ما زال النهي فيها في الحديث محفوظا

11
00:04:10.500 --> 00:04:26.450
بس محفوظة وش معنى محفوظ يعني ارشاد فقط ما هو معناه انه انه لو اغتسلت بعده لكان لكانت اثمة المسألة على سبيل الارشاد كما اقول للشخص مثلا آآ اذهب مع هذا

12
00:04:26.750 --> 00:04:44.650
اه الطريق ونعرف ان كل الطريق مؤدية لكن هذا قد يكون اسهل واحسن  رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث الواردة في كتاب الطهارة في باب المياه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال

13
00:04:44.650 --> 00:05:09.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور الاناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له كان يريحني وللترمذي وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انها ليست بنجس انما هي من الخواتيم عليكم

14
00:05:09.350 --> 00:05:21.000
له الاوراق وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين

15
00:05:21.150 --> 00:05:38.900
خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة ان ذلك على سبيل الاولوية وان الذي يخاطب به الرجل مع اهله وان الافضل ان يغتسلا جميعا

16
00:05:39.850 --> 00:05:57.350
وخلاصة وايضا ليس فيه دليل على ان الماء اذا تطهر به الرجل بعد المرأة او بالعكس ان الطهارة لا ترتفع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام

17
00:05:58.450 --> 00:06:11.700
اما درس اليوم فيقول المؤلف بما ساقه في الاحاديث في هذا الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان قال كان رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:11.800 --> 00:06:36.150
ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات قوله طهور بضم الطاء اي تطهير واعلم ان فعول وفعول ترد كثيرا بمثل هذه العبارة ومثل سحور وسحور ووجور ووجوه

19
00:06:37.250 --> 00:06:57.650
يقول العلماء المفتوحة اسم لما يحصل به الشيء والمضمومة هي نفس فعل الشيء وعلى هذا فالطهور هو الماء الذي يتطهر به والطهور هي الطهارة نفسها السحور هو ما يتسحر به

20
00:06:57.700 --> 00:07:20.900
من تمر او غيره والسحور بالظن هو اكل ذلك السحور ظهور اناء احدكم الاناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في اكل او شرب او غيره اذا ولغ فيه الكلب ولا الولوغ هو الشرب باطراف اللسان

21
00:07:21.650 --> 00:07:44.850
والكلب والهر يشربان بالسنتهما اي ان انه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء الاحسن هذا وفي لفظ اذا شرب الاناء الكلب في اناء احدكم وقوله في اناء احدكم

22
00:07:46.050 --> 00:08:06.350
هذا للبيان وليست الاظافة للتخصيص يعني انه لو شرب في اناء اخر لغير الحكم واحد لكن هذا من باب البيان ان يغسله سبع مرات ان يغسله هذه مصدرية اعني ان

23
00:08:06.650 --> 00:08:33.750
داخلة على الفعل والحرف المصدري اذا دخل على الفعل فان الفعل يؤول بالمصدر فعلى هذا يكون المعنى رصده سبع مرات فما اعرابها حينئذ خبر لايش خبر لطهور ان المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبرا

24
00:08:34.350 --> 00:08:53.150
ففي قوله تعالى وان تصوموا خير لكم هي مبتدأ وفي هذا الحديث هي خبر  ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب يعني اولى هذه السبع بالتراب ولكن كيف يكون اولاهن بالتراب

25
00:08:53.700 --> 00:09:15.800
له طريقان الطريق الاول ان تغسله اولا بالماء ثم تضر التراب عليه والثاني ان تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء وذكر بعضهم سورة ثالثة ان تخلط التراب بالماء المهم ان الاولى هي التي يكون معها التراب

26
00:09:16.850 --> 00:09:38.100
اولون بالتراب اخرجه مسلم وفي لطف الله اخرجه مسلم الواقع انه البخاري ومسلم وغيرهما ايضا لكن احيانا يقول العلماء اخرجه مسلم مع انه للجماعة كلهم لان هذا لفظه طيب وفي لفظ الله اي لمسلم فليرقه

27
00:09:38.650 --> 00:09:54.850
بل يرقه يعني قبل ان يغسله بل يرق قبل ان يغسله ثم يغسله وهذه اللفظة قال الحفاظ انها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها وان لم تصح لفظا

28
00:09:54.900 --> 00:10:08.750
فهي صحيحة معنى لان هذا الماء الذي ولع فيه الكلب لا يمكن ان نغسل الاناء سبع مرات الى هنا بالتراب الا الا باراقته غالبا. لا نقول صب الماء والشرب ثم اغسل الاناء

29
00:10:09.050 --> 00:10:32.900
لان هذا هذا بعيد من مراد الشرع فهي وان لم تصح سندا فهي صحيحة معنى وللترمذي اخراهن او اولاهن اتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لانه يريد اي المؤلف ان يجعل او هنا للتخيير

30
00:10:33.950 --> 00:10:53.000
مع انه يمكن ان يقال انها للشك واذا كانت للشك فان لفظ مسلم ليس فيه شك فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه. وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التراب هي

31
00:10:53.050 --> 00:11:12.800
الاولى ولكن اذا قال قائل اذا امكن الحمل على التخيير او التنويع فانه اولى من حمله على الشك لان حمله على الشك قدح في حفظ الراوي فلماذا لا نجعلها للتخيير

32
00:11:13.600 --> 00:11:32.650
نقول هذا حق انه اذا تردد الامر وهذه قاعدة مفيدة انه اذا اذا دار الامر بين ان تكون او للتنوير او للتخيير او للشك فالاولى حمله على ايش على التنمية او التفكير حسب

33
00:11:32.900 --> 00:11:53.250
السياق والقليلة لماذا كان هذا اولى؟ لان حملها على الشك طعن في حفظ الراوي والاصل عدم الطعام لكن اذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك نحملها على الشك

34
00:11:53.600 --> 00:12:03.400
لان الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم والتي بها الشك من قبيل المتشابه