﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:39.850
نعم. بالنسبة للصيد الا انه لكثرة وجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم لا ما يقتصر على الصيد لانه هذا قياسه على الماء اقرب لان حتى الكلب ايضا

2
00:00:40.000 --> 00:01:04.850
الكلمة المباحة اتخاذه دائما يكون عند اهله ويشرب من اوانيهم ولم يرخص فيها الشرع  لا لحسه لحسه مو مصر المس اذا مسه ايه نعم اذا نسلس بفمه ولم يحصل رطوبة بين بين فم الكلب والثوب ما يقول

3
00:01:05.300 --> 00:01:26.100
نعم لكني بلغني ان بعض الناس ان بعض الناس يقتل الكلاب ويغسلها بالصابون صحيح هذا؟ طيب اذا غسل بالصابون ما تطهر ثم قلنا ان الصابون يقوم مقام التراب يا اخي كونوا فقهاء

4
00:01:26.200 --> 00:01:59.000
هذا انسان عنده كذب كل يوم يصرف الصوم ويقول طه ليش؟ ها النجاسة العينية لا تطهر ابدا لو تضيف اليها ماء البحار كلها ماء ماء ما طارت فهمت هذا من الجملة المعترضة ايش؟ ما يرجح صواب القلب اشتراط التراث نعم لفظ الحديث ايه

5
00:01:59.000 --> 00:02:16.350
باشتراط التراب ما يرجع ما ثبت في الطب الحديث. انه في الحديث شرط بسرعة؟ ايه. طيب حنا اجبنا عن هذا ايش؟ ثبت في الطب الحديث ها؟ اكتب بالحديث ما عدد

6
00:02:16.900 --> 00:02:38.050
اذا ثبت بالحديث ان ان البلاء الذي يصيبه بلوغ الكل فيه لا يزيله الا التراب هذا مما يقوي القول بانه لا يجزئ غير التراب نعم بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:38.600 --> 00:03:11.950
طيب نعم هذا  هذا يا محمد اللي غير كلب يطهر باي مزيل ما عندنا فيه اشكال نعم بعض الولاد يكثروا ايش؟ في بعض البلاد خلاف البيوت لغير حاجة. نعم. فاذا صفى الكلب على احدى الطيور على احدى الطيور التي تكون في المنزل. فاذا سقط

8
00:03:11.950 --> 00:03:33.300
على بعض الطيور التي في المنزل. بعض الطيور. نعم ها وجرحه فهل نقول انه يعفى عن عن غسله شفيت  اي الظاهر انه ما يعفى عنه لماذا؟ لان لان صيده حينئذ غير غير حلال

9
00:03:33.350 --> 00:03:48.150
يعني لو مات لو مات هذا لو ماتت من هذا الكلب ما حلت نعم مراد ان نقول فيه هنا ما قلنا في التيمم انه كل صعيد على وجه الارض حتى ولو كان رملا. اي نعم نعم

10
00:03:48.250 --> 00:04:05.900
نعم  التي لو سيئت ايش؟ ما هو الضابط في كمية الماء التي لو زيد قدرها هنا لا تحسب سبعة التي ايش؟ يزاد لا تقسم سبعة خلها بعد الصلاة بعد الاذان. نعم

11
00:04:06.450 --> 00:04:37.400
الاخ نكمل سؤالك. الكثير الذي قلنا لا يقصد سبعة لو بلغ المال واسعة عظيمة ما وسيأتينا ان شاء الله تعالى انه ان النجاسة على الارض مطلقا في الحديث اللي بعده النجاسة على الارض مطلقة يكفي فيها غسلة واحدة تثير اثر النجاسة

12
00:04:38.250 --> 00:05:18.550
نعم   اي نعم ما ما كملنا الكلام عليه نعم يا مازن نعم بالايسر وفي بعض الاحيان في الاحتياط متى يكون هذا ومتى يكون هذا  استعملنا قمنا بقاعدة الاحتياط في مسألة

13
00:05:18.600 --> 00:05:53.400
لان الاصل النجاسة عندنا اصل وهي النجاسة في هذا الكلام نعم. ايش نعم ليس بينهما تناقض لانه سماها ثامنة لانها زائدة على الماء ليست ثامنة في العدد الثروة الثامنة يجوز ان تكون حتى ان تكون هي الاولى

14
00:05:54.300 --> 00:06:21.950
المعنى عفروه عددا ثامنا والثامن سواء في الاولى او في الثانية او في الثالثة او في السابعة  نعم ايش؟ ايش؟ في؟ هنا لبن في اناء حديث عام في ان احدكم سواء ما او لبن او غيره

15
00:06:22.750 --> 00:06:46.300
يريق منها نعم الكبيرة التي لا لا يمكن ايش؟ الفرش الكبيرة في مثلا سجاد المساجد مثلا فيها غسلة واحدة ام سبب لا ما فيها اصلة واحدة لابد من سبع احداه بالتراب الا اذا قلنا بان بوله

16
00:06:46.400 --> 00:07:11.450
كريبة من من النجاسات نعم  ايش زد لا مثل غيره من النجسات ما الحق الا الخنزير والخنزير كما عرفت الصحيح انه لا يلحق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

17
00:07:11.650 --> 00:07:37.200
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا تقسيم النجاسات اي تطهير النجاسات انه ينقسم الى اقسام ثلاثة هارون الاول مغلظة مغلظة وهي نجاسة وهي نجاسة بس نعم احسنت والثاني

18
00:07:37.200 --> 00:08:03.900
قدامي والثاني وهو وهو شيئان وشيئان ونجاة الذي لم يكن الا قول الصبي الذي الذكر الذي ما يأكل الا من سلك لا غلط مثل هذه ام المشكل تجينا عاد الحليب

19
00:08:03.900 --> 00:08:41.250
هذا الصبي الذكر الذي يتغدى باللبن. نعم. احسنت والثاني قول الرجل. ايش؟ والثانية القذارات؟ لا المذي احسنت المذي هذا المخفف كيف يطهر الرش النظح بالماء احسنت اه كيف النظف والرش

20
00:08:41.800 --> 00:09:00.600
الفرق بينهم وش ها انت التالتة اما الرشد لكن بدون غسل وبدون فرض  احسنت هذا هو الفرق وعلى هذا فيحمل بعض الفاظ الحديث يرش من بول الغلام يعني ينضح ان

21
00:09:01.150 --> 00:09:24.500
بمناسبة ذكر المذي ذكرنا ان الخارج من الانسان من ذكره يسمى عند العلماء باربعة اسماء اي نعم نعم المني؟ نعم. والمذي؟ نعم. والبول؟ نعم. والوذي. احسنت اربعة اشياء ما الذي ما الذي يكون حكمه واحدا من هذه

22
00:09:26.600 --> 00:09:56.550
وغيره  لا البول وكذلك المذي غلط  ما بك يا شيخ؟ نعم الحول والوادي البول ها؟ نعم. والودي؟ لان الودي اخر البر عصارة المثانة يسمى ودي طيب اه المني ما هو القول الراجح فيه؟ مسعود. انه طاهر. انه طاهر

23
00:09:56.900 --> 00:10:16.300
الدليل انها كانت تملكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال طيب حديث عائشة انها تفركه من من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طيب

24
00:10:17.550 --> 00:11:01.500
اه المذي الدنيا انه يكفيه النظر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم طيب اما الودي والبول معروف الان نأخذ حديث ابي قتادة الدرس الجديد قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن في احاديث كتاب الطهارة

25
00:11:02.200 --> 00:11:21.750
عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال قال في الهرة انها ليست بنجس هذا الحديث له سبب

26
00:11:22.050 --> 00:11:40.900
يعني سياقه له سبب وليس وليس صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام له سبب بل سياق ابي قتادة له له سبب لانه يفرق بين كون الراوي ساق الحديث لسبب وبين كون الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:11:41.500 --> 00:12:01.600
قاله لسبب طيب الحديث هذا ساقه ابو قتادة رضي الله عنه لسبب وهو انه اه دخل على اهله فسكبت له امرأة وضوءا يتوضأ به فجاءت هرة فاصغى لها الاناء وجعلت تشرب

28
00:12:02.350 --> 00:12:17.800
تشرب من هذا الماء الذي يريد ان يتوضأ به فنظر فنظرت اليه فكأنه رأى انها استنكرت هذا او استغربته تحدثا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس

29
00:12:19.150 --> 00:12:40.350
هذا هو سبب هل يصلح ان نقول هذا سبب الحديث؟ او سبب سياق الحديث من الراوي؟ الثاني نعم الهرة معروفة ولها اسماء كثيرة هي من اكثر الحيوانات اسماء اسماء لانها متداولة عند الناس

30
00:12:40.750 --> 00:13:05.100
وكلما تداوله الناس كثرت اسماؤه لان كل اناس يسمونه باسم ولهذا من اكثر ما يكون اسماء الاسد والهر الهرة تسمى هرة بالحديث تسمى ايضا قطة وتسمى وتسمى بس بفتح الباء

31
00:13:05.400 --> 00:13:22.000
نعم قال في القاموس ان العامة تكسره والا فهو بس طيب ولها اسماء كثيرة يمكن من راجع كتاب الحيوان للدمير او غيره ينظر اسماءه لكن هذا العلم يعني ليس بذاك المهم

32
00:13:23.200 --> 00:13:41.150
المهم ان الهرة لو سئلنا ما هي قيل هي هذه المعروفة بين الناس المتداولة بين الناس الهرة هل هي سبع او لا هي في الواقع من السباع لانها تفرس بنابها

33
00:13:42.400 --> 00:14:06.300
تفرس بنادم فهي من السباع وكانت الهرة فيما سبق في بلادنا هذه تأكل الدجاجة اكلا عظيما تقفز عليها وهي معلقة في مسراها عن الدجاجة وتنزلها في الارض وتأكلها اما الان فسبحان الله

34
00:14:06.450 --> 00:14:22.450
صارت تأكل معها في الاناء سويا ولا تقل لها شيئا شيئا ابدا وهذا قيل انه من اجل ان الهررة ارتفع يعني نظرها وصارت لا لا تريد دجاجة اما تأكل لكنها تأكل الحمام

35
00:14:23.200 --> 00:14:43.900
فالله اعلم على كل حال هداها الله وسخرها الان فهي في الحقيقة من من مما يألف البيوت يقول ليست بنجس يعني ان انها طاهر لان نفي الضد اثبات لضدك فاذا نفى ان تكون نجسا صارت

36
00:14:44.250 --> 00:15:05.650
طاهرة نعم ليست بنجس ونجس هنا صفة مشبهة صفة مشبهة كبطل اسم لشجاع كذلك نجس اسم لما فيه لما هو نجس بذاته ومنجس لغيره لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انها ليست بنجاسة

37
00:15:06.400 --> 00:15:26.350
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته وحكمته وبلاغته في التعليم انه اذا ذكر الحكم ذكر علته لا سيما اذا كان الحكم يحتاج الى علة من اجل ان يطمئن الانسان الى هذا الحكم. قال انها ليست بنجس علل ذلك لم يقل

38
00:15:26.350 --> 00:15:48.600
حلال قال انها من الطوافين عليه انها من الطوافين عليكم لم يقل من الطوافات الظاهر والله اعلم اتباعا للفظ القرآن لقوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض فهي من الطوافين

39
00:15:48.650 --> 00:16:14.750
وانما قلت ذلك لان المؤنث لا يجمع جمع مذكر ومعلوم ان الهرة مؤنثة من الطوافين ما معنى الطواف هو كثير التردد كثير التردد على الشيء يسمى طوافا فهذه هي العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم كون الهرة ليست بنجس