﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:35.250
ثم تكلمنا على اول اول مقدمة المؤلف رحمه الله ثم قال اما بعد فهذا مختصر يشتمل المختصر قال العلماء هو الذي قل لفظه وكثر معناه هذا المختصر ما قل لفظه وكثر معناه

2
00:00:35.450 --> 00:00:58.650
هذا يشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية اصول الادلة افادنا المؤلف رحمه الله انه لم يستوعب جميع الادلة الحديثية وانما انتخب الاصول فقط. يعني التي تدل على ما يكثر من الناس وقوعه

3
00:00:58.750 --> 00:01:25.750
في في عباداتهم وقول الحديثية نسبة للحديث احترازا من الادلة القرآنية لان لان هذا الكتاب لم يذكر فيه المؤلف شيئا من الادلة القرآنية فمثلا صحيح البخاري يذكر البخاري رحمه الله شيئا من الادلة القرآنية وكذلك الادلة الحديثية

4
00:01:26.400 --> 00:01:47.350
اما مسلم مثلا فلا يذكر شيئا من من الادلة القرآنية المؤلف لم يذكر شيئا من الادلة القرآنية وانما اقتصر على الادلة الحديثية وقول الاحكام الشرعية الاحكام جمع حكم وهو اي الحكم

5
00:01:47.500 --> 00:02:14.550
اثبات شيء لشيء نفيا او ايجابا هذا الحكم اثبات شيء لشيء نفيا او ايجابا فاذا قلنا مثلا لا يحل اكل الميتة هذا اثبات حكم نفي او ايجاب نفي واذا واذا قال احل الله البيع

6
00:02:15.100 --> 00:02:43.350
فهذا حكم ايجابي فالحكم اي اذا اثبات شيء لشيء نفيا او اجابة وقول الشرعية خرج به ثلاثة احكام العادية والعقلية وبقيت الشرعية الاحكام الشرعية هي المتلقاة من الشرع الكتاب والسنة

7
00:02:44.250 --> 00:03:11.050
والاجماع القياس الادلة العقلية هي المتلقاة من العقل والادلة عادية هي المتلقات من التجارب هذه ادلة عادية الحلال والحرام والوجوب والاستحباب والحل نعم والاستحباب والكراهة هذا مأخوذة من؟ منين من الشر

8
00:03:11.750 --> 00:03:34.450
آآ كون الجزء اقل من الكل والكل اكبر هذه ادلة عقلية  ما اخذ من العادة مثل ان يقول السكنجبيل مسهل للبطن مثلا او ما اشبه هذا من من العادة يعني اعتاد الناس انهم اذا تناولوا هذا الشي سهل

9
00:03:34.550 --> 00:03:59.550
تهلت بطونهم او تسهلت فالاحكام اذا ثلاثة اقسام شرعية ماشي وعقلية وعادلة ثم الشرعية اما عملية او علمية اما عملية او علمية فما كان مبناه او ما كان اساسه الاعتقاد فهو علمي

10
00:03:59.700 --> 00:04:22.200
وما كان اساسه العمل قولا او فعلا فهو عملي يقول حررته تحريرا بالغا حررت يعني نفيت عنه كل تعقيد لانه من من تحرير الشيء اي تخليصه تحريرا بالغا حسب قدرته رحمه الله

11
00:04:22.450 --> 00:04:43.800
ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابغا ليصير من يحفظه شهر المؤلف بهذه الكلمة الى انه ينبغي لنا ان نحفظ هذا المؤلف لانه مختصر مشتمل على اصول الادلة الحديثية مبينا فيه احكام ودرجات الاحاديث

12
00:04:44.750 --> 00:05:04.350
وقوله من بين اقرانه جمع قرن وهو الزميل وونابغا اي ذا نبوغ وعلو وارتفاع على غيره وهذا لا شك ان الانسان اذا حفظ هذا المتن فانه سوف يستغني عن كثير من الادلة

13
00:05:04.600 --> 00:05:28.100
لانه مستوعب في غالب الادلة التي يحتاج الناس اليها لكنه يحتاج الى تعاهد لانه رحمه الله يذكر تخريج احيانا بكلمات مطولة يحتاج الانسان الى ان يتعاهدها والا نسيها ويستعين به الطالب المبتدي

14
00:05:29.750 --> 00:05:50.600
يستعين بها ان يجعله عونا له الطالب للعلم المعتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي اذا يحتاج الناس اليه سواء كانوا مبتدئين او منتهية اما الطالب المبتدي فانه يستعين به واما الاخر فانه يرجع اليه

15
00:05:52.550 --> 00:06:14.800
وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة كلما ذكر حديثا ذكر من اخرجه من الائمة اي ائمة الحديث كالامام احمد والبخاري ومسلم وما اشبهه لارادة نصح الامة يعني قاصدا بذلك النصيحة

16
00:06:15.550 --> 00:06:29.800
وذلك ان الانسان اذا ذكر الحديث ولم يكن من رواه فقد يظن السامع انه حديث صحيح لا سيما اذا قاله على وجه الاستدلال لكن اذا ذكر من خرجه فهذا تمام النصح

17
00:06:30.500 --> 00:06:48.150
هذا هو تمام النصف الا انه يحتاج ايضا الى شيء اخر والمؤلف سلكه رحمه الله وهو ان يصحح الحديث حتى لو ذكر من خرجه اذا كان من خرجه لا يستلزم اخراج الصحيح

18
00:06:49.100 --> 00:07:01.750
ولهذا كان النقص الذي في تفسير ابن جرير رحمه الله على انه مستوعب جميع اقاويل الاقاويل والاثار في التفسير الخلل فيه انه لا يتكلم على الحديث وعلى الاثر ولا درجته

19
00:07:02.050 --> 00:07:18.800
ولذلك كان يحتاج الى تخريج حتى يعرف الانسان درجة هذا الاثر في تفسير الاية آآ فاذا لا يكفي ان نقول روى فلان اذا كان فلان ممن لم يلتزم بايش في اخراج الصحيح

20
00:07:19.550 --> 00:07:39.000
ذاك المؤلف رحمه الله احيانا يذكر تكلم على انه سند صحيح او او قوي او او ضعيف قال فالمراد بالسبعة يعني اذا قلت اخرجه السبعة احمد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

21
00:07:40.550 --> 00:08:01.400
هذا اذا قال السبعة ولا يذكر غيره فاذا قال اخرجه السبعة فانه يراد بذلك هؤلاء واعلم ان من عيب التخريج ان يذكر الانسان الادنى مرتبة مع انه رواه من هو اعلى منه مرتبة

22
00:08:01.600 --> 00:08:16.950
يعني مثل يقول رواه ابو داوود والحديث رواه البخاري مع ابي داوود هذا من العيب عند المحدثين لانك اذا اهملت الاقوى او هنت الحديث وصار ضعيفا في نظر القارئ او نظر السامع

23
00:08:17.350 --> 00:08:36.650
فاذا كان الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه اما قل اخرجه السبعة واما قل اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من ائمة الحديث اما ان تقول اخرجه ابو داوود وتقتصر فهذا

24
00:08:37.000 --> 00:09:00.150
عيب عند المحدثين وهو ظاهر لانه يوهن درجة الحديث يقول وبالستة من عدا احمد يكون يكون البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالخمسة من من عدا البخاري ومسلم

25
00:09:01.100 --> 00:09:28.350
فيكن احمد وابو داوود والترمذي والنسائي و وابن ماجة وقد اقول الاربعة واحمد ولم يبين المؤلف لماذا كان يقول هذا والظاهر انه يقول ذلك تفننا في العبارة تفنن في العبارة وقد يكون اطلع على ان الذي رواه هم الاربعة ثم بعد ذلك اطلع على ان الامام احمد

26
00:09:28.400 --> 00:09:49.950
رواه ايضا فاضاعها نعم وبالاربعة من عدا الثلاثة الاول وهم احمد والبخاري ومسلم فيكون هؤلاء هم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وبالثلاثة من عداهم وعد الاخير من الاخير ابن ماجة

27
00:09:50.250 --> 00:10:13.650
فيكون اذا قال اخرجه الثلاثة ابو داوود والترمذي والنسائي وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وهذا الذي اصطلح عليه في المتفق عليه هو الذي عليه عامة الناس الان يعني عامة الكتب المؤلفة اذا قالوا متفق عليه فالمراد اخرجه البخاري ومسلم

28
00:10:14.200 --> 00:10:36.700
لكن المجد مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله جده شيخ الاسلام في المنتقى اذا قال متفق عليه المراد احمد والبخاري ومسلم الثلاثة لكن هذا اصطلاح خاص وقد لا اذكر مع وقد لا اذكر معهما غيرهما

29
00:10:36.850 --> 00:10:59.750
مع من البخاري ومسلم غيرهما وذلك لان العلماء تلقوا ما رواه بالقبول واذا كان العلماء قد تلقوا ذلك بالقبول فاظافة شيء اخر من باب النفل فقط وما عدا ذلك يعني ما عدا هؤلاء السبعة فهو

30
00:10:59.800 --> 00:11:24.450
مبين وسيتبين لك ان شاء الله تعالى مما يأتي وسميته بلوغ بلوغ المرام من ادلة الاحكام او بلوغها نعم آآ ان قلنا بلوغ المرام من ادلة الاحكام فان بلوغ اه خبر المنتدى المحبوب التقدير

31
00:11:24.650 --> 00:11:42.400
هذا بلوغ المرام وعليه فتكون جملة هي المفعول الثاني لسميته على سبيل الحكاية وان كنا سميتم بلوغ المرام كما تقول سميت ابني عبد الله فان بلوغ تكن يا مفعول الثاني ولا حاجة الى التقدير

32
00:11:43.050 --> 00:12:04.200
والله اسأل الا يجعل ما علمنا علينا وبالا الله بالنصر على انه معمول لاسأل مقدم وتقديم المعمول يفيد الحصر اي اسأل لا غير ان لا يجعل ما علمنا علينا وبالا

33
00:12:05.650 --> 00:12:18.750
وذلك بان نعمل به لان ما علمنا اما ان يكونوا حجة لنا واما ان يكون حجة علينا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم القرآن حجة لك او عليك

34
00:12:19.050 --> 00:12:40.100
فان عملت به فهو لك وان لم تعمل به فهو عليك وهو وهو بال اي اثم وعقوبة وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى يرزقنا الرزق والعطاء العمل بما يرضيه اي من قول وعمل وعقيدة

35
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
وتعالى  هذه هي خطبة الكتاب ومقدمتها واعلم ان المؤلف قال في الاول اما بعد فهذا مختصر فالمشار اليه هل هو ما قام في ذهنه او ما حضر بين يديه الجواب. هذا يوجد كثيرا في المؤلفات

36
00:13:00.550 --> 00:13:18.500
اما بعد فهذا وتخريجه كما يأتي ان كان الكتاب قد الف قبل هذه الاشارة فهو اشارة الى ما حضر بين يديك وان كان لم يؤلف وهو الغالب فهو اشارة الى ما قام في ذهن المؤلف

37
00:13:18.800 --> 00:13:40.550
فهذا يعني ما تصوره في ذهنه الى اخر ما سيذكر ثم قال المؤلف كتاب الطهارة بدأ بدأ المؤلفون رحمهم الله الفقهاء والمحدثون الذين يرتبون كتبهم على ابواب الفقه بدأوا بالطهارة

38
00:13:41.150 --> 00:14:00.050
لوجهين الوجه الاول ان الطهارة من اكد شروط الصلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ