﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:37.800
فان قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم اللحوم الاهلية وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد

2
00:00:37.850 --> 00:00:57.800
ومن يعصهما فقد غوى يعصيهما وهنا قال ينهيانكم فجمعهما في ضمير واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به ابي طلحة ينهيانكم

3
00:00:58.250 --> 00:01:25.750
والخطيب قال له بئس خطيب القوم انت بئس خطيب القوم انت فما الجواب نقول الجواب من وجوه. الوجه الاول ان هناك فرقا بين الصيغتين صيغة الحديث وصيغة الخطيب صيغة الحديث

4
00:01:26.400 --> 00:01:56.500
ينهيانكم خبر لمبتدأ من من اثنين معطوف ومعطوف عليه واذا كان خبرا عن اثنين احدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كانه كانه آآ كانه مركب من اثنين كانه مركب من اثنين

5
00:01:59.350 --> 00:02:18.050
هذا واحد اما الخطيب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما هذه جملة مستقلة ليست خبرا عن الجملة الاولى ولا جوابا لجزاء نعم ولا جوابا لشرط فهي مستقلة

6
00:02:18.250 --> 00:02:37.950
واذا واذا كانت مستقلة فيجب ان تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد فيقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واضح الفرق ولا غير واضح فرق واضح الان من حيث من حيث التفكير

7
00:02:39.300 --> 00:02:57.450
ان الله ورسوله ينهانا الجملة واحدة ولا اثنتان واحد ينهيان كل ليلة الجمعة فيها الظمير خبر لان الجملة واحدة وهي خبر الاثنين كل واحد منهما ذكر على الفراق فهي جملة واحدة

8
00:02:57.900 --> 00:03:17.300
في في عبارة الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد انتهت الجملة ومن يعصهما فقد غوى. جاءت جملة جديدة فصارت كأنها منفصلة عن الاولى فاتيانه بالظمير مجموعا باثنين يعتبر آآ

9
00:03:17.600 --> 00:03:44.750
خطأ وانه يقول وان الفصاحة ان يقول ومن يعصي الله ورسوله فالفرق ظاهر بين الصيغتين ثانيا ان مقام الخطبة ينبغي ان يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة

10
00:03:46.100 --> 00:04:05.650
واما هذا فهو بيان بيان حكم ما هو خطبة وقد وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة ان ايش ان يختصر فيه الجواب الثالث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

11
00:04:06.600 --> 00:04:33.350
يبعد بحقه وفي نطقه ان يجعل لله شريكا واما المخلوق فاذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد انهما سواء لكن هذا الجواب ضعيف لان الخطيب جمع بينهما بايش؟ بالواو

12
00:04:34.300 --> 00:05:04.900
فهذا لا يعول عليه والرابع انه قيل انه الخطيب ينبغي ان تكون خطبته واضحة فاذا قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قد يتوهم السامع ان الغي لا يكون الا بمعصية الله ورسوله اي الا فيما ورد فيه نهي في الكتاب

13
00:05:05.100 --> 00:05:26.900
وايش؟ والسنة وهذا غلط لكن عندي ان اقرب الاجوبة الاول وهو اختلاف الصيغتين ويليه الثاني ان مقام الخطبة ينبغي فيه البسط ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في النهي التحريم

14
00:05:27.950 --> 00:05:56.700
لقوله ينهيانكم ثم علل انها رجس واليأس محرم ومن فوائد هذا الحديث ان اللحم اذا اطلق يشمل جميع اجزاء البدن لانه بالاتفاق والاجماع ان الحمير حرام سواء كانت لحما اي هبرا كما يعرف او كبدا او كرشا او امعاء

15
00:05:58.050 --> 00:06:26.400
كلها تسمى لحما في الشر ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشية من اين تؤخذ تؤخذ من القيء الاهلية وهل التحريم من اجل ان الناس محتاجون الى ظهورها يركبونها

16
00:06:26.600 --> 00:06:52.000
ويحملون عليها فاذا ابيحت ضاقت على الناس او ان التحريم من اجل انها خبيثة الثاني لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص عليه ولان العلة الاولى منتقضة الناس الى ظهور الابل

17
00:06:52.700 --> 00:07:11.050
احوج واكثر حاجة ومع ذلك فالابل مباح الناس الى البقر في الحرث اشد حاجة من الحمر ومع ذلك فهي مباحة فالصواب مع ان نبي الرسول عليه الصلاة والسلام واما الخوف ان ان نضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح

18
00:07:11.750 --> 00:07:39.400
من فوائد هذا الحديث ان كل رجس حرام لانه على فحيمها سمير لانه لانها تمام. اذا كل رجس حرام وهذا كالآية الكريمة قل لا اجد فيما احيي الي محرما على طعمي اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحما خنزير فانه رجس

19
00:07:39.550 --> 00:08:07.350
اذا نأخذ يا اخواني من هذا كل نجس فهو حرام واضح؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث ان جميع اجزاء الحمر نجسة جميع اجزاء الحمر نجسة قولها غوثها ضيقها عرقها ما يخرج من

20
00:08:08.050 --> 00:08:25.800
جسدها من صديد او غيره لعموم قوله فانها رجس وهذا هو المشكور من المذهب مذهب الحنابلة حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وان لم يترين

21
00:08:27.750 --> 00:08:53.500
ولكن يعارض هذا اي القول بان كلما يتصل فانه نجس يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس وعلل بانها من الطوافين ومعلوم ان تطواف الحمير على الناس

22
00:08:53.750 --> 00:09:19.750
اكثر من تطواف الهرة والعلة الثابتة في الهرة وموجبة التطهير كذلك العلة في  وهذا القول هو الصحيح ويدلني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمير وراكب الحمار لا يخلو من بلل

23
00:09:20.250 --> 00:09:39.300
اما عرق منه او من الحمار او اصابة ماء السماء او غير ذلك ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها عن الشرب ويتطاير الماء على من حولها وهذا لا شك ان في مشقة

24
00:09:39.400 --> 00:09:58.450
لاسيما على من يمارسها كثيرا والدين لا يأتي بمشقة انما هو رفع للحرج والمشقة وهذا قول والقول الراجح ان ريقها وما يخرج من انفها وما يخرج من عينها من جمع

25
00:09:58.900 --> 00:10:20.450
وعرقها كله طاعة وطاهر لان هذه الحمر من الطوافين علينا وقد قال النبي عليه الصلاة انها من الطوافين عليه المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث ولم يذكر انهم صاروا يطبخونها

26
00:10:20.500 --> 00:10:42.950
وان القبور تغلي فيها وان الرسول امر ان تكفأ القدور وامر ان تكسر ولكنهم طلبوا منه ان ان تغسل فقال او وصله هذا الحديث بقية يدل على ان الاستمرار في ما ثبت تحريمه محرم

27
00:10:43.950 --> 00:11:04.800
حتى وان كان مباحا في في اول الامر اذا ثبت التحريم حرم الاستمرار ومعلوم الان انه ليس هناك شيء يكون اولا حلالا ثم يكون حراما لكن ينبني على هذا فيما لو علم الانسان بتحريم شيء اثناء ملابسته له

28
00:11:05.450 --> 00:11:28.500
فهل يجب عليك التخلي فورا الجواب نعم يعني لو ان انسان صار لابسا حريرا يظن ان لبس الريحة حلال ثم قيل له ان لبس الحرير حرام محمد طيب ثم قيل له ان لبس الحديث حرام

29
00:11:29.750 --> 00:11:46.100
يجب عليك في الحال ان ان يخلعه لكن طبعا يخضع اذا كان لديه ثوب يستر به عورته والا انتظر حتى يجد ثوبه وكذلك لو قيل له ان هذا الشراب الذي تشربه الان حرام

30
00:11:47.000 --> 00:12:04.100
مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن انها حلال وهي حرام في غير بلادنا بلادنا والحمد لله لا لا يرد عليها الا شيء مختبر وقت الاسئلة ودك تتقي يا محمد

31
00:12:05.050 --> 00:12:43.350
فهمونا ماشي ودك تحتبي تريد ان تحتبي ايه ما يخالف حب وزير زيد طيب نعم. نعم الا ان يكون ميت سنة ها  ايه لا كلامنا على قوله فانه رزق اما فصلا هذا هو اصل طاهر وطيب

32
00:12:43.650 --> 00:13:03.900
لكن القصد صار خبيثا نعم ما هي العلة في ممنوع في والخمر الذي هو بارك الله فيك الحديث ما ذكر في الصحيحين ما ذكر السبب لكن برأي في الصحيحين انه تطبخ فيها لحوم الخنزير

33
00:13:05.150 --> 00:13:21.700
ومن قال ان الرسول امر بغسلها من اجل انها تطبخ فيها لحوم الخنزير. والحديث عام بانية الشرب عام ايش هذا يمكن يمكن ان ان يقال هذا لولا انه ثبت ان

34
00:13:21.900 --> 00:13:50.500
روثة وبولها نجس نعم اي نعم جواز التوكيل في ابلاغ العلم اي نعم يؤخذ منها نعم خطيب والحديث الذي معك. الرسول قال بئس خطيب القوم انت  ما فهمت يعني يعني وجه تأثيره من ناحية المعنى. اي نعم. حتى لو فصل يعني بينهم ولكن ما ظهر اليه

35
00:13:50.550 --> 00:14:08.950
الفرق انه اذا قال ومن يعصيهما في جملة مستقلة عد على من؟ هذه جنون مستقلة لكن ينهى ينهي عنكم الظمير يعود على المبتلى   هو قصده اي الله ورسوله لكن الجملة الجملة في لفظها مستقلة

36
00:14:10.700 --> 00:14:39.300
نعم   ايش ايش الصورة الوحشية   هذا يسأل يقول لو استأنست الحمر الوحشية فهل تحضر الجواب لا اعتبارا بالاصل كما ان الحمرة الاهلية لا توحشت لا تحزن لكن لو استوحشت بهيمة الانعام

37
00:14:40.250 --> 00:15:00.600
ولم نطلع ولم نقدر عليها الا بالرمي ورميناه فتحلب  في اي موضع من بدنها نعم صحيح لان لان بعيرا لذة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعجزوا عنها فرماها رجل بسهم فحبسها

38
00:15:01.100 --> 00:15:24.750
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه بعوابد ثوابت الوحش فما ند عليكم او كلمة نحوها فاصنعوا به هكذا نعم ما ندري قل حرمت فصارت خبيثة وابيحت مما كانت

39
00:15:25.400 --> 00:15:49.600
ما كانت طيبة ما نجي قوله فانه نجس ما ندري هل هل الرزق حادث او سابق لكن اذا كان سابقا ففيه اشكال لان الحكم يجب ان يكون تابعا للعلم   اللهم رب

40
00:15:49.650 --> 00:15:50.600
هذه الدعوات التامة