﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:38.900
من تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا في الحديث انس خيبر اه انه يستفاد منه من هو اعلى صوتا في تبليغ الحكم الشرعي ترى ابا طلحة ينادي طيب

2
00:00:39.000 --> 00:01:04.700
هل يكون فيه دليل على استعمال الالات الموصلة الى آآ الموصلة التي توصل صوتها الى ابعد نعم طيب اه هل يقال كل وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام توصلوا بها الى مقصود شرعي

3
00:01:04.750 --> 00:01:30.100
فانها لا تعد بدعة نعم  نعم نعم ايش الا ان تكون محرمة بذاته تمام وعلى هذا فلا ننكر مثلا هذه الخطوط التي في الفراش ويقال انها ليست موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

4
00:01:30.250 --> 00:01:47.750
وكذلك لا ننكر الجمعيات التي والا لجمع التبرعات وما اشبه ذلك على ان هذه الاخيرة لها اصل في الشرع طيب كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم من لحوم الحمر الانية

5
00:01:47.850 --> 00:02:15.300
حيث جمع الضمير اذ يعني واحد ضمير الرب عز وجل والرسول مع انه قال للخطيب بئس خطيب القوم انت اولا الصحابي اليس يعني فيها اجوبة الورقة فيها اجوبة منها الوجه الاول مو بهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم

6
00:02:15.350 --> 00:02:38.000
في كلامه كان خبر لمبتدأ مؤلف من معطوف ومعطوف عليه نعم الوجه الثاني يكفي الوجه الثاني   ينبغي فيها الفصل والشر اما الاعلام فينبغي فيها الاقتصار على ما يفيد يكون الاعلام اسرع

7
00:02:38.100 --> 00:02:56.950
تمام نعم قول قول الخطيب ومن يعص الامام فقد هو قد يتوهم السامع ان الرواية تكون في معصية الله ورسوله وهذا خطأ معا يعني معا معنى ان الغي لا يكون الا اذا كان النهي

8
00:02:57.750 --> 00:03:24.850
او والدا او الامر واردا من الله ورسوله فاما امر احدهما طيب  يا رب لماذا كان ضعيفا هذا الوجه يلا يا مسعود  نعم الاصل عدم الخصوصية  واهالي اهل الخصوصية طريق يسلكه بعض الناس اذا عجز عن الجمع

9
00:03:25.300 --> 00:03:49.100
قال هذا خاص بالرسول وبعضهم اذا عجز عن الجمع قال هذا منسوخ وهذه الطريقة ما هي صحيحة طيب لحوم الحمر الاهلية طراز امريكي لازم من اي شيء انت مو هذا سؤالي

10
00:03:50.050 --> 00:04:08.050
لست عن هذا ما ادري كانت تراجع الورق طيب اه تقول الحمر الاهلية طراز ابن ايش وحشة  اليس النبي صلى الله عليه وسلم رده حمار الوحش لما اهداه الصابر بن جثامة

11
00:04:08.600 --> 00:04:33.100
على الرسول نعم  قدم على الساق لانه كان لمن؟ والصعب صاده للرسول عليه الصلاة والسلام والمحرم لا يأكل معصية له واضح اذا احترازا من الحمر الوحشية ما ما رأيك لو تأهل الوحشي

12
00:04:35.200 --> 00:05:02.200
نعم يحرم او لا يحرم صار اهلي اي نعم صار اهلي صار يأتي للانسان امن عليه ودخله في الحوش يركبه اي نعم ها  تأهل لو تأهلت يعني يركب عليه وبعدين يذبحه وياكله

13
00:05:03.200 --> 00:05:25.250
نعم ما تقولون؟ طيب اه ما ظنك يا جابر لو انه اه توحش الاهل يحن  لا يحل اعتبارا بالاصل بارك الله فيكم طيب ومثل ذلك في باب الاحرام لو ان الحمام

14
00:05:25.300 --> 00:05:48.300
تمام من المتوحش لو تأهل فهو حرام على المحرم والدجاج لو توحش فهو فهو حلال اعتبارا بالاصل ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطب للنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها

15
00:05:48.300 --> 00:06:10.900
يسيل على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه خاطبنا الخطبة هي التذكير بالاحكام الشرعية وغالبا ما تكون بانفعال وتأثير وقد لا تكون كذلك لكن في الغالب هو هذا وقوله في منى

16
00:06:11.500 --> 00:06:28.850
كان ذلك يوم العيد وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ويوم عشر يوم العيد خطبهم ليعلمهم كيف يرمون الجمرات وكيف يطوفون وكيف يسعون وفي اليوم الثاني عشر علمهم

17
00:06:30.200 --> 00:06:49.100
ماذا يصنعون اذا ارادوا ان يتعجلوا لانه في اليوم الثاني عشر ينتهي الحج لمن اراد ان يتعجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الناس اما خطبة راتبة واما خطبة عارضة

18
00:06:49.550 --> 00:07:12.800
فالخطب الراتبة كخطب الجمعة والعيدين والاستسقاء واختلف العلماء في خطبة صلاة الخسوف واستغاظ انها خطبة راتبة وانه يسن عقب كل صلاة كسوف خطبة وتكون احيانا خطبه عارظة لوجد ما يستدعي ان يتكلم ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام

19
00:07:12.850 --> 00:07:33.050
كما في قصة بريرة التي اشترتها عائشة رضي الله عنها واشترط اهلها ان يكون الولاء لهم فقال عليه الصلاة والسلام خذيها واشتريت لهم الولد ثم خطب الناس وقال ما بال اقوام يشتركون شروطا ليست في كتاب الله

20
00:07:33.150 --> 00:07:53.600
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرك الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هنا وفي وفي الحج خطر في عرفة وفي منى

21
00:07:54.100 --> 00:08:11.200
فهل هذه الخطبة راتبة او عارضة في احتمال ان تكون راتبة او او عارظة لكن ليست هي خطبة الجمعة ولا يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عرفة خطبة الجمعة

22
00:08:13.900 --> 00:08:31.550
وان كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة لكنها ليست خطبة الجمعة لان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب قبل الاذان انه خطب ثم اذن ولانه خطب خطبة واحدة ولو كانت يوم الجمعة لك انت

23
00:08:32.550 --> 00:08:50.750
خطبتين ولان حديث جابر يقول ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر وصرح بانها الظهر وليست جمعة وايضا لو كانت الجمعة ما جمعت اليه عصر لان الاصل لا تجمع الى الجمعة

24
00:08:50.950 --> 00:09:05.850
فالمهم ان هناك قرائن كثيرة تدل على ان خطبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم عرفة ليست خطبة جمعة قولا وقوله في منى منى اسم مكان وهو المشعر

25
00:09:07.000 --> 00:09:30.350
على لون حرام حرام ليست ماشية بارك الله فيكم  ماشي على الحلال وهو عرب ومسعى حرام وهو مزدلفة اما منى فهي مقر مقر الحجاج قالوا وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء

26
00:09:30.700 --> 00:09:58.200
اي ما يراق فيها من الدماء وقوله وهو على راحلته الجملة حاليا حالية من فاعل خطر ايه والحال انه على راحلته وهي بعيون وكانت البعير التي حج عليها تلقب بايش؟ بالقسوة والبعير التي كان عليها في عمرة الحديبة تلقب بالعظباء

27
00:09:58.650 --> 00:10:15.450
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يسمي ما عنده من من الدواب او البهاء وكذلك ما عنده من السلاح السيف الفلاني السهم الفلاني وما اشبه ذلك وهذا هذا سنة

28
00:10:15.650 --> 00:10:32.550
فيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما لو قال لغلامه مثلا اعطني الناقة اعطي الناقل اذا كان عنده عدة نور يحتاج السفه ماء اي نور اذا قال اعطني العذباء اعطني القصواء

29
00:10:32.650 --> 00:10:50.400
انتهى المشكلة وتبين كل شيء فيكون من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه يسمي مواشيها وكذلك سيف سيف اذا نحن نسمي زياراتنا مثلا اليس كذلك؟ هذا اذا كانت من جنس واحد

30
00:10:52.000 --> 00:11:18.400
اما اذا كانت مختلفة مثلا حوض  اسمه هذا خطأ غمارة اي نعم هذي ما يحتاج يكون يبين يبينها نفس الوصف وقوله ولعابها يسيل على كتفه الواه هنا يجوز ان تكون استئنافية ويجوز ان تكون حالية

31
00:11:18.600 --> 00:11:38.600
هل هي منين؟ حال من الهاء الحال من الراحلة حال من الراحلة يعني هو الحال ان لعابها يسيل على كتفه واللعاب ما يخرج من الفم من من الريق  ففي هذا الحديث دليل

32
00:11:39.150 --> 00:12:02.250
على مسائل المسألة الاولى انه ينبغي لامير الحاج والمسؤول عن الحال ان يخطب الناس بمنى يعلمهم ما يتعلق بالمناسك فان لم يتيسر ذلك بالنسبة لامير الحاج فنوابه وعلى هذا فرجال التوعية في الحج

33
00:12:02.850 --> 00:12:21.550
ينبغي لهم في ذلك اليوم ان يخطب منكم وان يبلغوا الناس احكام المناسك التي تفعل في ذلك اليوم ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطبة على الراحلة وان ذلك لا يعد تعذيبا لها

34
00:12:23.100 --> 00:12:41.300
لانها الراحلة مرتحلة سواء للخطبة او لا للخطبة ليس فيها شيء من المشقة اللهم الا ايقافه وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة لكن هذا لا يشق عليها في الغالب ومن فوائد هذا الحديث

35
00:12:41.950 --> 00:13:00.100
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يطلب منبرا عاليا او ما اشبه ذلك يخطب عليه وانما خطب على الراحلة ومن فوائده هذا الحديث اه ان ريق البعير طاهر

36
00:13:01.250 --> 00:13:18.500
وهو ما يسير من فمه من اين يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم نعم من كون لعاب ناقته يسيل على يجب عمر بن خالد ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يراه غالبا

37
00:13:20.150 --> 00:13:40.200
فان قدر انه لم يراه فانه دليل وان قدر ان الرسول لم يره ولم يعلم به لان كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الرسول او لم ينكره الله عز وجل اذا كان ليس

38
00:13:40.350 --> 00:13:55.500
في استطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدركه فانه حجة وهذه اتخذوها حجة لان كثيرا من العلماء رحمهم الله اذا اذا احتج عليه احد بكون هذا الشيخ فعل في عهد الرسول

39
00:13:55.700 --> 00:14:10.900
قال من يقول ان الرسول علم بها فاقر نقول نحن نوافقك على هذا واننا لا نجزم بان الرسول علم به فاقره الا الا بدليل لكن هب ان ان الرسول لم يعلمه

40
00:14:11.500 --> 00:14:29.100
الله تعالى يعلم به ولا يمكن ان يقرره العباد على خطأ ابدا. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القوم

41
00:14:29.750 --> 00:14:47.000
وكان الله بما يعملون محيطا فهم لا لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن علم بهم الله وعلى هذا فنقول كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الله فهو حجة لاننا نعلم ان الله لا يقر العباد على ضلال

42
00:14:47.000 --> 00:15:03.600
وخطأ طيب لكن في في في قضية هذه هل الغالب ان الرسول علم بان لعابه يسيء على كتفه او لا الغالب انه علم لا شك طيب فاذا قال قائل هب انه لم يعلم

43
00:15:03.900 --> 00:15:19.850
وان الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا يمكن ان يقع فان الاصل هو الطهارة وليس بنا حاجة الى ان نأتي بدليل ايجابي يدل على طهارة يليق البعير لان الاصل هو

44
00:15:20.600 --> 00:15:30.400
الطهارة لكنه لا شك انه اذا جاء اذا جاء الدليل مقرر الاصل كان ذلك ابلغ بالحجة