﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:44.300
بارك الله فيكم اذا كان الغلام يمكن يعترف تماما على على الطعام. نعم. ويتخلى عن البر لكننا نعلم انه ان وطعامه اللبن. نعم اذا اكل اي نعم الاكل غير اكل سواء كان يعني سواء كان بلاء ينتبه بالحليب اكثر او بالطعام الا الله نعم

2
00:00:45.300 --> 00:01:15.550
ان شاء الله ما نقيد النجاسة   يكون مخطط ولهذا الاجهزة المخففة هي بول الغلام بالشروط التي سمعت وكذلك المثل هذه نجاسة محرمة والنجاسة المغلظة وسيأتينا ان شاء الله النجاسة المغلظة نجاسة بالكامل. نعم؟ اه

3
00:01:15.600 --> 00:01:35.000
انتهى الوقت كيف نعم. نقول اه من بداية الكلام يقول جواز التصريح بذكر البول. لقوله من بول الجارية. يمشي من بول الغلام. وكثير من الناس اذا اراد ان يعبر عن البول

4
00:01:35.000 --> 00:01:49.300
قال اريد ان اقضي الحاجة لا بأس. او اطير الماء او الشراب كيف لا بأس هذه كلمة يا شيخ اريد ان اقضي الحاجة. نعم. ليست من الشرع وانما هي من قول احد التلاميذ

5
00:01:49.350 --> 00:02:05.350
الظاهر احمد المزور نعم ثم انت قلت يا شيخ لا بأس انتم كنتم تشرحون يقولون بعض الناس يقول اريد ان اطير المال. نعم. فانا قلت آآ حينما قلت اريد انا قلت اقضي الحاجة. فانت قلت اقضي الحاجة لا بأس انما اطير الاول. نعم

6
00:02:05.450 --> 00:02:20.550
يعني ان هذي مثلها؟ لا ان هذي يا شيخ ما هي داخلة في الكلام اصلا يعني انت المراد انه اريد ان اطير الماء انت ان بعض الناس يقول كثير من الناس يقول اريد ان اطير الماء او الشراب. نعم. الحاجة هذي

7
00:02:20.800 --> 00:02:48.250
من جنسه؟ نعم ليست من الداخلة في الكلام؟ ليست داخلة في الكلام. طيب ايش تبغى عليه  ايه على اخذ الحاجة صخرة  ثلاث مئة وثمنطعشر الصوت العاشر؟ نعم نعم في بعض الاحاديث لكن ليست في مسلم. مم. اللي في مسلم عكس عكس ما قلت نص انه غير ما

8
00:02:48.300 --> 00:03:10.000
اه ولم يقل اه رقى الماء. مم. لكن في بعض الاحاديث في المسند والسنن. نعم. اقرأ بعضها طيب هات واحد هنا بسم الله الرحمن الرحيم  روى الامام احمد في المسند قال حدثنا علي ابن اسحاق اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن لهيعة عن عبدالله ابن

9
00:03:10.000 --> 00:03:25.450
عن حنش عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب. فاقول يا رسول الله ان الماء منك قريب. فيقول وما يدريني لعلي لا ابلغه

10
00:03:25.800 --> 00:03:42.050
الحديث رواه رواه ابن المبارك ايضا في الزهري وصححه الشيخ احمد شاكر في تحقيق المسند وصححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة حديث اخر روى الامام احمد ايضا في المسند حدثنا محمد ابن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر يعني عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اغراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي فقلت السلام عليك يا

12
00:04:02.150 --> 00:04:23.950
يا رسول الله فلم يرد علي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا خلفه حتى دخل على رحله ودخلت انا كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة

13
00:04:23.950 --> 00:04:47.250
الله ثم قال الا اخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى ان تختمها وروى ابن الجارود في الملتقى قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عناء نعم الامام احمد وغيره نعم رواه الامام احمد وغيره

14
00:04:47.250 --> 00:05:16.200
من غيره من غيره والله الان رواه ايضا بنفس الاسناد اخرجه ابن ماجة لكن في بعض خلاف وحسن اسناده البصيري وصححه الشيخ الالباني وايضا بس هدهن اللي مكتوب عندي الان الامام احمد وابو ماجد. على كل حال فيه بالهيئة عن غير العباد العبادية. لا من رواية عبد الله بن المبارك عنه. عنه

15
00:05:16.200 --> 00:05:37.700
نعم وهي في كتاب الزهد لابن المبارك. وايضا قال ابن جارود حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا سعيد عن ابن سلمة قال حدثني ابو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر

16
00:05:37.700 --> 00:05:53.900
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء. فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اذا رأيت هكذا فلا تسلم عليه فانك ان تفعل لا ارد لا ارد عليك السلام

17
00:05:54.300 --> 00:06:17.700
قال محققه الشيخ ابو اسحاق الفهيمي اسناده حسن وحسن اسناده ايضا الشيخ الالباني في في السلسلة الصحيحة مسلم مسلم رواية مسلم تقول لا انا قلت ان ان وهمت في العزو الى مسلم في ذلك انما رواية مسلم آآ اللي هي في حديث ابن عباس ولم يقل قال الراوي عنه ولم يقل اهراق الماء وورد

18
00:06:17.700 --> 00:06:37.700
هذه الرواية رواية ابن عباس بانه قال اهراق الماء في المسند لكن بسند ضعيف. فقال الامام احمد في المسند حدثنا اسماعيل ابن عمر حدثنا ابن ابي ذهب عن شعبة عن ابن عباس ان اسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فدخل الشعب فنزل فاهراق الماء ثم

19
00:06:37.700 --> 00:06:57.250
ثم توضأ وركب وصلى ولم يصلي. وهذا اسناد رجاله ثقات الا انه منقطع بين شعبة وابن عباس. فان شعبة لم يدرك ابن عباس ولا احدا من الصحابة نعم. وورد ايضا نفس الحديث من من طرق اخرى في المسند لكن كلها منقطعة

20
00:06:57.500 --> 00:07:20.350
مسلم ما نقلته رواية مسلم. اصل انا كنت اثمنت البحس بعدها  على كل حال يحتمل ان هؤلاء الرواة رواه بالمعنى اما هذا في صالح اعطاه النسخة عن قريب انه سأل اسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:20.400 --> 00:07:40.000
عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي الناس فيه للمرأة الذي الناس فيه للمغرب لان اناخ فاناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال اهرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالباطنة

22
00:07:40.300 --> 00:08:14.400
على كل الاحاديث كلها تذكر البول بلف صريح وابن مفلح رجل حافظ  وكما نقلت لكم البارحة انه قال الاولى ان يقول ابول ولا يقول تهريق الماء او اريق الماء لعل الرواة هؤلاء رأوه بالمعنى او بما اشتهر عندهم وهذا هو الذي اوجب في حديث مسلم انه قال ولم يقل افاق الماء

23
00:08:14.400 --> 00:08:28.200
انه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار هذا هو المشهور عنده نعم. بسم الله الرحمن الرحيم محمد واله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بقي علينا من فوائد حديث اسماء

24
00:08:28.400 --> 00:08:49.450
بعض الفوائد اه ذكرنا ان من الفوائد ان قوله تحته يرد على ما قاله بعض بعض المعاصين من الاطباء ان دم الحيض لا يتجمد ولكن قال لي احد الحاضرين ممن هو

25
00:08:49.650 --> 00:09:09.150
عالم بالطب انه ليس يتجمل انه ليس يتجمد لكنه كله بقية بمعنى انه ليس كالماء اذا يبس ليس له اثر فله اثر يمكن ان يحد وبناء على ذلك يعني هو اكد ان ما قاله

26
00:09:09.500 --> 00:09:29.100
الطبيب المعاصر انه صحيح يعني ان دم الحيض لا يتجنب لكنه اذا يبس فلابد ان يكون له جسم جسم يلمس وليس كالماء دائس وعلى هذا فلا يكون في الحديث معارضة له لان ما كان كذلك يمكن ان يحد

27
00:09:31.350 --> 00:09:53.050
اه ومن فوائد هذا الحديث اه انه انه عند ازالة النجاسة ينبغي الا يكثر الصبر صب الماء لانه اذا اكثر الصب والنجاسة باقي بعينها يترشش عليه الماء ثم يلوث لكن يأتي بغسله شيئا فشيئا

28
00:09:53.600 --> 00:10:10.500
من اجل ان لا ان لا يصب عليهم الكثير الا بعد ان يزول ان تزول عين النجاسة ولا يبقى الا الاثر الذي لا يزيله الا الماء ومن فوائد هذا الحديث

29
00:10:11.750 --> 00:10:35.150
ان الماء ان النجاسة لا تزال الا بالماء لقوله ثم تقرصه بالماء وهذا ما عليه اكثر العلماء انه لا تزال النجاسة الا بالماء ولكن القول الراجح ان النجاسة تزال بكل ما يزيل

30
00:10:35.350 --> 00:10:49.700
من ماء او حك او دلك او غير ذلك لكن الاحاديث الواردة في في الماء انما كانت كذلك لان الماء في ذلك الوقت هو ايسر ما يمكن ان تزال به النجاسة

31
00:10:50.950 --> 00:11:10.550
ومن فوائد هذا الحديث ايضا آآ ان ازالة النجاسة من الثوب الذي يصلى فيه شرط لصحة الصلاة لقوله ثم تصلي فيه فان ظاهره انها انها لا يمكن ان تصلي فيه حتى تفعل ما

32
00:11:10.750 --> 00:11:35.600
ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده ان النبح يطلق على الغسل بقوله ثم تنضحه والمراد بالنقح هنا الغسل الا ان يقال ان حتهم ثم قرصه بالماء يخفف النجاسة حتى يمكن ان تزول النظر

33
00:11:40.000 --> 00:12:00.550
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدمح قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره قالت خولة يكن عندي هي بنت يسار يا رسول الله فان لم يذهب الدم

34
00:12:01.050 --> 00:12:25.250
تريد لونك يعني بعد ان تحت ثم تقرصه ثم تنضحه ولم يزل الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك المال بمعنى ان الماء يزيل النجاسة ولا يضر الاثر والاثر هنا هو اللون

35
00:12:26.250 --> 00:12:49.150
اما اذا بقي شيء من جرمه فانه لا يكفر وكذلك الريح مثل اللون اذا اذا صعب ازالته فانه لا يضر ففي هذا الحديث فائدة تضاف الى ما سبق وهو انه اذا بقي لون الدم فانه لا يظر

36
00:12:50.350 --> 00:13:12.350
لان العبرة هو العبرة بزوال عين النجاسة. اما لونها فلا يضر وبهذا يتم ما اورده المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب ازالة النجاسة وبيانها فلنرجع الى آآ تحرير ذلك وتلخيصه. اولا

37
00:13:12.600 --> 00:13:32.850
ازالة النجاسة على قول الراجح تحصل في اي مزيل وباي عدد فلا يشترط فيما يزيلها نوع معين ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين بل قد تزول في اول مرة او في ثاني مرة او لا تزول الا بعد عشرين مرة

38
00:13:33.300 --> 00:13:54.200
المهم ان النجاسة عين قذرة لا يترك المحل الا بزوال اه ثانيا ان زوال ان ازالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء او لابد من الماء في ذلك خلاف بين العلماء

39
00:13:54.350 --> 00:14:15.550
واكثر العلماء انه لا يتحقق ازالة لا تتحقق ازالة النجاسة الا بالمال الا ما استثني كالاستجمار فانه يزول فان النجاسة تزول بالاستجمار  ومن العلماء من يقول ان النجاسة لا تزول بالاستجمار

40
00:14:15.700 --> 00:14:39.850
وانما يزول حكمها وان الاستثمار هذا مبيح وليس بمطهر وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله وينبني على ذلك انه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار فان الثوب ينجس

41
00:14:40.150 --> 00:15:02.900
لان النجاسة لم تجب الاستجمار وكذلك يقولون لو احتلم الانسان وهو مستجمر فانما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس ويكون الماء الذي خرج الاحتلام متنجسة وليس بنجس لكن القول الراجح ان

42
00:15:03.550 --> 00:15:24.450
الاستجمار مطهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه انهما اي الغوث والعظم لا يطهران فدل ذلك على ان الاستثمار مطهر وهو كذلك وكذلك وردت السنة بان الحذاء تطهر بالدلك بالتراب

43
00:15:25.350 --> 00:15:43.500
وان اسفل ثوب المرأة اذا مر بالنجاسة فانه يطهر لما يمر به من بعد النجاسة من من الطاهر وهذه هذه الشواهد تدل على ان على ان ازالة النجاسة تحصل باي مزيل وهذا هو الحول