﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:44.650
ثم اليسرى مثل ذلك يعني ثلاث مرات ثم مسح برأسه ولم يذكر التكرار ولم يذكر الاذنين قال مسح برأسه والباء هنا ليست بالتبعيظ كما زعمه بعضهم ولم تأتي الباء في اللغة العربية

2
00:00:45.200 --> 00:01:06.450
بمعنى التبعير ابدا قال ابن برهان من زعم ان الباء تأتي باللغة العربية فقد قال على اهل العربية قولا اظنه قال لا يعلمه او كلمة نحوها لكن الباء للانصاف الباقي الاسراء

3
00:01:07.200 --> 00:01:35.100
بمعنى انك تمر يدك على رأسك امسحوا برؤوسكم والرأس حج من من جهة الوجه ليش منحين الجبهة وحده من الخلف الرقبة وحده من الجانبين منابت الشعر ملابس الشعر وهي في الغالب في غالب الناس متساوية

4
00:01:36.550 --> 00:02:00.950
طيب اه لم يذكر الاذنين فيقال ان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فاذا جاءني من طريق اخر ان ان ان الاذنين تمسحان فانه لا معارضة بينه وبين هذا الحديث لان الساكت لا يقال انه ناف

5
00:02:01.750 --> 00:02:23.450
وهذا هو معنى قول العلماء آآ ان عدم الذكر ليس ذكرا للعدم لانك لو قلت ان عدم الذكر ذكر للعدم لكان هذا الحديث يعارض الاحاديث الدالة على ايش؟ على مسح الاذنين. فاذا قلت ليس ذكرى للعدم قلنا الساكت ليس ليس بمتكلم

6
00:02:23.500 --> 00:02:50.600
فضلا ان يكون قوله سكوته معارضا للصريح يقول ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات رجله اليمنى الى الكعبين فبينهما العظمان الناتئان في اسفل الساق وهما يربطان بين الساق وبين القدم

7
00:02:51.800 --> 00:03:12.150
ويقال في قوله الى الكعبين ما قيل في قوله الى المرفقين نعم الى الكبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه

8
00:03:13.200 --> 00:03:32.400
رأيت اي بعيني اي ابصرت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مثل وظوءي هذا. طيب قلنا ان رأيت بمعنى ابصرت لا بمعنى علمت وعلى هذا فقوله توظأ الجملة قال

9
00:03:33.100 --> 00:03:51.000
عالم من من النبي وليست مفعولا ثانيا لان رأى البصرية لا تنصب الا مفعولا واحدا. طيب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو مضيء هذا متفق عليه وليس المؤلف جاء بباقي الحديث

10
00:03:51.650 --> 00:04:11.450
لان باقي الحديث من الناحية المسلكية مهم جدا جدا الحديث يا اخوان ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه

11
00:04:12.500 --> 00:04:30.150
وهذه مهمة مهمة للانسان ناجى من اجل ان يتعبد لله بهذه الصلاة لكن المؤلف رحمه الله حريص على الاختصار لا يذكر الا الشاهد احيانا يذكر الشاهد ولا يستفيد الانسان منه شيئا

12
00:04:32.450 --> 00:04:48.950
احيانا يذكر الشاهد ولا يستفيد منه شيئا كما سيأتينا ان شاء الله في كتاب الصلاة لكن هنا اقول لو انه غفر الله له ذكر هذا فافاد فائدة كبيرة وهي ان الانسان كلما توظأ

13
00:04:49.450 --> 00:05:10.100
صلى ركعتين يجتهد في الا يوسوس فيهما ولا يحدث نفسه اذا فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه في هذا الحديث فوائد منها تواضع الصحابة التواضع الجمع وجه

14
00:05:10.750 --> 00:05:35.600
ان هذا خليفة خليفة على ايش؟ على الجزيرة العربية نعم على المسلمين عام الشام ومصر والعراق واليمن والجزيرة امة عظيمة هو خليفة عليهم ومع ذلك يدعو بالوضوء ليتوضأ امام الناس حتى يدركوا ذلك باعينهم

15
00:05:36.150 --> 00:06:02.650
وهذا لا شك انه تواضع جمع ومن فوائدها انه ينبغي للمعلم ان يسلك الوسائل التي تقرب المعنى الى المتعلم وجه ذلك ايش نعم انه اراهم جهة عملية لان التطبيق العملي

16
00:06:03.000 --> 00:06:24.800
فيه معنى العلم الذي محله القلب في انه يتصور الانسان ويبقى في مخيلته هذا هذا الشيء المشاهد يبقى لمخيلته هذا المشهد ولا ينساه ومنها ومن فوائد ذلك التطبيق العملي انه ادق

17
00:06:25.150 --> 00:06:50.550
ادق فهم المعنى ارأيت لو قلت لك مثلا لو قلت لك ان اه الفيل حيوان ضخم له خرطوم وله اذان طويلة وله ارجل غليظة قصيرة بالنسبة لحجمه وله خرطوم قوي

18
00:06:51.250 --> 00:07:12.700
ووصفت ادق وصف هل تدركه مثل ما تدركه لو لو رأيتهم لا لا نعم ما في اشكال. طيب اه اذا لو اني وصفت الوضوء وقلت افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا

19
00:07:13.400 --> 00:07:38.100
بادق وصف ثم شاهدت وانت بعملي ايهما اشد اشد ادراكا الثاني اشر طيب ومن ومن فوائد ذلك جواز الوضوء لقصد التعليم جواز الوضوء الى قصد التعليم ولكن هل نقول ان عثمان رضي الله عنه

20
00:07:38.250 --> 00:08:03.650
قصد التعليم والعبادة وانه انما خرج عن كونه عن نية العبادة باظهار هذا الوضوء فقط والا فهو يريد ان يتوضأ او انه توضأ عبثا الظاهر الاول الظاهر الاول انه قصد التعبد لكن قصد ان يكون امام الناس من اجل ان يفهم

21
00:08:04.150 --> 00:08:22.100
ينبني على هذا مسألة مهمة اشد من هذا لو ان انسان اراد ان يعلم الاطفال الصلاة وصلى صلاة تامة من اولها الى اخرها بدون قصد النية لكن يعلمه فقط فهل نقول هذا مشروع او غير مشروع

22
00:08:23.150 --> 00:08:41.650
نقول اما لو قطعه وجزأه وقال وقال للصبي ارفع يديك قل هكذا ثم قل سبحانك اللهم وبحمدك ثم اقرأ الفاتحة ثم اذا قرأت الفاتحة اقرأ سورة وهو يكلمه كلام ثم اركع وقل هكذا

23
00:08:41.950 --> 00:08:59.150
فهذا لا بأس فيه ولا اشكال فيه لكن ان يجعلها صلاة عبادة نقول الافضل ان يجعلها عبادة تعبد ليستفيد ويفيد يتبرع ذلك ايضا شيء اخر بعض الناس في مشاهد التمثيليات

24
00:08:59.450 --> 00:09:22.650
يجعلون انسانا يصلي على انها تمثيلية وهذا حرام عليه لا يجوز ان تمثل العبادات تمثيل آآ مشاهدة للمرح وما اشبه ذلك بل يجب الكف عن هذا وكذلك بعضهم يجيب قرآن وما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز

25
00:09:23.150 --> 00:09:50.800
في مثل هذه الاشياء التي انما هي للمرء والترويج عن النفس دون قصد التعليم طيب من فوائد هذا الحديث انه يشرع غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء دليله ان عثمان فعل ذلك وقال

26
00:09:51.150 --> 00:10:11.950
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ نحو هذا وهل هذا غسل واجب؟ لا ليس بواجب بل هو سنة والدليل على انه ليس بواجب. قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

27
00:10:12.650 --> 00:10:31.450
يغسلوا وجوهكم ولم يذكر امشوا معي لم يذكر غسل كفيه فدل هذا على ان غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب وانما هو سنة ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط الوضوء

28
00:10:31.800 --> 00:10:56.950
مقارنة الاستنجاء لا يشرك الوضوء مقارنة الاستنجاء افى مين طيب خلاف للعامل العامة يظنون انه لا يمكن ان يتوضأ الا باستنجاب حتى لو كان مستنجيا قبل ربع ساعة لابد ان يوجد استنجاد وهذا غلط

29
00:10:57.800 --> 00:11:28.100
الاستنجاء الغرض منه تطهير المحل فقط ولا علاقة له بالوضوء اطلاقا طيب هل هذا الحديث يدل على انه يجوز الوضوء بدون تقدم الاستنجاء الصحيح قد يقال ذلك لان الاية الكريمة والواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يتكلموا عن الاستنجاء

30
00:11:29.250 --> 00:11:48.500
لان الاستنجاء عمل مستقل وهذه المسألة اعني هل يصح الوضوء قبل ان يتقدموا استنجاء او استجمار شرعي فيها خلاف بين العلماء منهم من قال لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء فلو ان الانسان

31
00:11:48.800 --> 00:12:09.950
لم لم يستجمل استجمارا شرعيا وانما استجمر حتى يبس المحل وانقى المحل بدون ان يعتبر ذلك بثلاث مساحات ثم توضأ فمن قال انه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار او الشرع والاستنجاء؟ قال

32
00:12:10.000 --> 00:12:29.700
وضوءه غير صحيح واذا كان قد صلى فصلاته غير صحيحة واذا قلنا انه يصح وانه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء وهذا هو القول الراجح قلنا ان صلاته صحيحة ومن فوائد هذا الحديث

33
00:12:30.200 --> 00:12:52.050
تقديم المزمطة والاستنشاق على غسل الوجه تقديم المظمظة والاستنشاق على غسل الوجه وهل هذا واجب الجواب لا لو غسل وجهه اولا ثم ثم تمضمض واستنشق واستنثر فلا بأس لكن الافضل ان يبدأ

34
00:12:52.450 --> 00:13:23.850
بين المضمضة والاستنشاق لان المضمضة والاستنشاق فيهما شيء من البطون يعني انها باطلة فكانت البدءة بتنظيفها اولى من الظاهر لان الوجه ظاهر  ومن فوائد هذا الحديث اه مشروعية الاستنثار فهذا السنتر واجب

35
00:13:26.150 --> 00:13:57.850
الجواب لا الاستنشاق هو الواجب والاستنثار سنة كما ان المضمضة واجبة ولفظ الماء سنة وليس بواجب مقارنة الاستنجاء لا يشرك بالوضوء مقارنة الاستنجاء فاهمين طيب خلاف للعام العامة يظنون انه لا يمكن ان يتوضأ

36
00:13:58.400 --> 00:14:23.750
الا باستنجاء حتى لو كان مستنجيا قبل ربع ساعة لابد الاستنجاء وهذا غلط الاستنجاء الغرض منه تطهير المحل فقط ولا علاقة له بالوضوء اطلاقا طيب هل هذا الحديث يدل على انه يجوز الوضوء بدون تقدم الاستنجاء الصحيح

37
00:14:25.800 --> 00:14:48.750
قد يقال ذلك لان الاية الكريمة والواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يتكلموا عن الاستنجاء لان الاستنجاء عمل مستقل وهذه المسألة اعني هل يصح الوضوء قبل ان يتقدموا استنجاء او استجمار شرعي

38
00:14:48.850 --> 00:15:07.750
فيها خلاف بين العلماء منهم من قال لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء فلو ان الانسان لم لم يستكمل استجمارا شرعيا وانما استجمر حتى يجلس المحل وانقى المحل بدون ان يعتبر ذلك بثلاث مساحات

39
00:15:09.350 --> 00:15:31.550
ثم توضأ فمن قال انه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار او الشرع والاستنجاء؟ قال وضوءه غير صحيح واذا كان قد صلى فصلاته غير صحيحة واذا قلنا انه يصح وانه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء وهذا هو القول الراجح

40
00:15:31.700 --> 00:15:34.250
قلنا ان صلاته صحيحة