﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:37.850
وقوله ثلاثا اي ثلاث مرات ولم يبين هل هو في هل لكل استثارة غرفة او لانه يستنفر بغرفة واحدة بغرفة واحدة والجواب ان هذا مما يتسامح فيه ان شاء بغرفة واحدة وان شاء الله

2
00:00:38.250 --> 00:01:08.400
وقول فان الشيطان يبيت على خيشومة. الهنا للجنس وليست العهد ولا للذكر ابتداء ويحسن العهد  فلا يخص شيطانا معينا والمركز في الشياطين نعم انه لما سمح في تطهير الكيفية طمح في تطهيره بايش

3
00:01:08.600 --> 00:01:36.800
نكمل طيب كيف يمسح اذنيه سليم كيف تمسح كيف يمسح اذنيه ايه اكثر الاخوان ما يشوفون اكثر الاخوان ما يرون دامت روحي لكن كيف صفوا لنا بالقول   ايه يدخل السبابتين

4
00:01:37.450 --> 00:02:03.550
يسمع خير اذنيه طيب  ظهر الاذن ما هو ظهر الاذن الذين الرأس بارك الله فيك حديث ابي هريرة بدأنا به البارحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خشومه

5
00:02:04.050 --> 00:02:39.200
قلنا ما معنى الاستنثار نعم  نعم هذا الاستنثار هذا الاستنفار كيف   يعني استنشاق الماء ثم استخراجه  طيب الاستنثار بلا بلا ادخال الماء لا يصم استنكار كما جاء في القاموس ان الاستنثار هو اخراج الماء بنفس

6
00:02:40.650 --> 00:03:05.250
بعد استنشاق وقوله نعم اذا استيقظ احدكم من نومه اه قلنا ان كلمة نوم عامة وطريق العموم فيها انها مظافة والمفرد المضاف يكون للعموم وقوله فان الشيطان قلنا المراد الهنا

7
00:03:05.750 --> 00:03:29.600
الجنس يعني ليس ليس شيطانا معينا بل جنس شياطين يبيت على خيشومه على انفه لان الخيشوم يطلق على الانف كله وتطلق على العظام الرقيقة التي في داخل الانف ففي هذا الحديث

8
00:03:30.950 --> 00:03:59.250
فوائد منها امر من استيقظ من النوم ان يستنذر ثلاثا يستفاد من قوله فليستنثر ثلاثا وهل هذا الامر للوجوب او لا نقول الاصل في الامر الوجوب لاسيما وان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك

9
00:03:59.400 --> 00:04:25.950
بامر يجب التنزه عنه وهو اثر الشيطان الذي يبيت على الخيشوم ومن فوائد هذا هذا الحديث تكرار التطهير ثلاثا قوله فليستنفر ثلاثا فهل يؤخذ من هذا ان ازالة النجاسة لابد ان تكون بثلاث غسلات

10
00:04:27.550 --> 00:04:46.850
وانه لا يكتفى بالمرة الواحدة ولو زالت النجاسة يحتمل هذا وهذا يحتمل ان يقال انه يقاس عليه بقية النجاسات كما ذهب اليه بعض الفقهاء وقال انه يشترط في ازالة النجاسة ان تكون لسبع خسلات. بثلاث غسلات

11
00:04:47.350 --> 00:05:05.650
والمذهب كما هو معروف عندكم لابد من تبع رسول الله ومن فوائد هذا الحديث اعتبار التثبيت في كثير من الاحكام الشرعية كما في هذا الحديث ونظائره ومن فوائد هذا الحديث

12
00:05:05.800 --> 00:05:25.850
حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قرن الحكم بعلته وقالوا من حكم بالعلة له فوائد منها العموم اذا كانت هذه العلة موجودة في غير ما نص عليه ومنها

13
00:05:25.950 --> 00:05:48.050
تنشيط الانسان على العمل او اه نفوره منه فان كان في خير فانه ينشط وان كان في غيره فانه يهرب ولا ينشأ وهنا من باب الترهيب فقوله فان الشيطان يبيت على الخيشوم

14
00:05:48.750 --> 00:06:07.400
ومنها هبوط نبوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بان علمه لان الشيطان تبيت على خيشومه لا يدرك بالحس فانه لو اجتمع اهل الارض كلهم على ان يطلعوا على هذا ما اطلعوا عليه

15
00:06:07.600 --> 00:06:23.700
ولكن النبي ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطلع على ذلك عن طريق الوحي لانه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره العموم

16
00:06:24.200 --> 00:06:52.150
اي عموم الاستنكار عموم الامر بالاستنكار في كل نوم بكل نوم بقوله من نومه ولكن العلة تقتضي التخصيص حيث قال فان الشيطان يبيت على يحيى كمل يبيت على خيشوم فمن العلماء

17
00:06:52.250 --> 00:07:12.550
من اخذ بالعموم وقال ان تعليل بعض افراد العام بعلة لا يقتضي التخصيص ومن العلماء من قال بل العلة تخصص العام وعلى كل حال نقول الاحتياط ان يستنثر الانسان ثلاثا حتى في نوم الليل

18
00:07:13.300 --> 00:07:33.600
لان اللفظ نحت منهم النهار حتى في نوم النهار لان اللفظ يحتمله وعود العلة على بعض افراده لا يقصد التخصيص اه كما ان عود الحكم على بعض الافراد لا يقصد التخصيص

19
00:07:34.350 --> 00:07:58.600
ونضرب لهذا مثلا علي جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع اذا اخذنا الى اول الحديث اذا اخذنا اذا نظرنا الى اول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم

20
00:07:58.850 --> 00:08:19.050
قلنا ان الشفعة ثابتة لكل شريك باع شريكه ونصيبه المشترك سواء كان من الاراضي او من السيارات او من المعدات او غيرها لعموم قوله في كل ما لم يقسم حتى بثياب مثلا

21
00:08:20.700 --> 00:08:37.100
واذا نظرنا الى قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قلنا ان هذا يقتضي ان يكون المراد بالعموم في قول في كل ما لم يقسم ما هي الاراضي الاراضي فقط لانها هي التي

22
00:08:37.450 --> 00:08:54.650
يقع فيها الحدود و ويسر فيها الطرق ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هذه الشفعة واجبة في كل شيء او في الارض فقط او في الارض التي تجب قسمتها او تجوز

23
00:08:54.700 --> 00:09:11.850
حسب الخلاف المعروف عند العلماء ومن ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر

24
00:09:13.900 --> 00:09:36.700
وهذه عامة المطلقات تشمل من لزوجها الرجعة عليها ومن لا رجعة له عليها لكن قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك تقتضي ان يكون المراد بالمطلقات هنا الرجعية والعلماء جمهورهم على الاول

25
00:09:37.100 --> 00:09:57.150
ان جميع المطلقات يلزمهن ان يتربصن ثلاثة قرون ولم يلتفتوا الى تخصيص الحكم بعض الافراد ولا شك ان الاحتياط رخص بالعموم سواء في هذا او في هذا. نعم وعنه عن ابي هريرة

26
00:09:57.400 --> 00:10:15.450
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء الجملة الاولى مطابقة تماما للجملة الاولى في الحديث الذي سبقه لكن ما بعده يخالف

27
00:10:15.950 --> 00:10:38.400
فان الحديث الاول فيه الامر والحديث الثاني فيه النهي فلا يغمس يده في الاناء حتى يعسلها ثلاثا ليصلها بعد النوم ثلاثا اي ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده

28
00:10:38.550 --> 00:10:55.300
فانه حين يستيقظ لا يدري اين باتت يده وقوله لا يدري اي لا يعني اين باتت يده من المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد لا يعلم اباتت معهم في الفراش ام

29
00:10:55.450 --> 00:11:17.300
باتت في مكان منفصل لا يريد هذا اطلاقا لكن لا يعلم اين باتت يده من حيث التصوف والعمل قد تكون تحركت الى اماكن قذرة او ما اشبه ذلك هذا قول بعض العلماء

30
00:11:17.750 --> 00:11:33.550
ولذلك سيأتي انهم يقولون انه اذا باتت اليد في جراب او نحوه مما يتيقن الانسان انه انها لم تصب شيئا نجسا فانه لا يدخل في هذا الحديث وقيل لا يدري اين باتت يده

31
00:11:33.600 --> 00:11:55.850
من الناحية الغيبية وهو انه ربما يكون الشيطان قد عبث بيده في منامه كما انه يبيت على خيشومه فربما يكون يبيت على يده ويلوثها اقدار وانجاس تؤثر على الانسان وهذا الاخير هو الاقرب

32
00:11:57.500 --> 00:12:13.700
على هذا يستفاد من هذا من هذا الحديث الفوائد منها ان الانسان اذا استيقظ من من النوم فانه لا يجوز ان يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا للنهي والاصل في النهي

33
00:12:13.850 --> 00:12:42.450
التحريم  ومنها انه يجوز ان يغسل ان يغمس بعضه بقوله فلا يغمس يده والاصل بما اضيف الى اليد ان يكون عاما لها وان يجوا اذا اطلقت فانها الى الكف واذا قيدت الى المرفق تقيدت به

34
00:12:42.650 --> 00:13:06.900
لكن عند الاطلاق تكون الى الكف ويحتمل ان يقال نرجع الى القاعدة العامة ان المنهي عنه يتناول النهي فيه جزءه كله وان غمس بعض اليد اليد كلها وهذا هو الاصح

35
00:13:07.750 --> 00:13:28.350
لان الاصل في المنهي عنه ان يعم جميع المنهي عنه الاصل في النهي ان يعم جميع من يعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا فيكون نهي شاملا

36
00:13:28.500 --> 00:13:54.750
لغمس اليد كاملة او رمز جزء منه وبالفوائد هذا الحديث انه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا مبني على على ان التعليل هذا

37
00:13:54.950 --> 00:14:13.300
يعني انه ربما تلوثت يده بنجاسة وهو لا يدري لكن هذا القول ضعيف ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب اليه بعض العلماء قال اخرون ان النهي هنا ليس للتحريم

38
00:14:13.450 --> 00:14:31.000
وانما هو للكراهة لان الاشياء لا لا تنجس بمجرد الظن ولكن الصواب ان ان معنى قول انه ربما يكون الشيطان قد عبث بها والقى فيها الاوساخ والاقدار وهو لا يعلم

39
00:14:32.700 --> 00:14:44.950
ومن فوائد هذا الحديث ان فيه اثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا لا يعلم يحس وانما يعلم بالوحي