﻿1
00:00:17.650 --> 00:00:38.400
هذا الحديث انه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا مبني على على ان التعليل هذا يعني انه ربما تلوثت يده بنجاسة

2
00:00:39.600 --> 00:00:57.950
وهو لا يدري لكن هذا القول ضعيف ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب اليه بعض العلماء قال اخرون ان النهي هنا ليس للتحريم وانما هو للكراهة لان الاشياء لا لا تنجس

3
00:00:58.150 --> 00:01:17.700
بمجرد الظن ولكن الصواب ان ان معنى قول انه ربما يكون الشيطان قد عبث بها والقى فيها الاوساخ والاقدار وهو لا يعلم ومن فوائد هذا الحديث ان فيه اثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم

4
00:01:18.250 --> 00:01:33.750
لان مثل هذا لا يعلم بحس وانما يعلم بالوحي اذا ان هذا حال انسان وهو نائم ولا يعلم احد ماذا يحدث له ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

5
00:01:35.200 --> 00:01:57.550
لانه ذكر الحكم مقرونا بالعلة ومنها سلوك جانب الاحتياط لقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده بخلاف الاول الحديث الاول يقول فان الشيطان يبيت على خشومه الجزم لان الشيطان يبيت على خشومه اما هذا فيقول

6
00:01:57.600 --> 00:02:17.850
فانه لا يدري اين باتت يده ففيه ايماء الى سلوك جانب ايش؟ الاحتياط وان الانسان ينبغي له ان يبتعد اما يحتمل ان يكون فيه مضرة عليه طيب فاذا غمسه فان رمس يده في الامام قبل ان يصلها ثلاث

7
00:02:18.650 --> 00:02:39.250
فهل يتغير الماء او لا يتغير او يأثم او لا يأثم اذا قلنا ان النهي للتحريم فهو اثم واذا قلنا للكراهة فليس باحد اما الماء فانه لم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له

8
00:02:40.900 --> 00:03:02.400
والصواب انه يكون طهورا وانه لا يتأثر بنجاسة ولا يتأثر بانتقال من طابورية الى طاهر بل الاصح انه ليس هناك قسم يسمى طاهرة وعن لقيط ابن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:02.450 --> 00:03:26.700
اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اسبغ الوضوء يعني اشمل به جميع الاعضاء التي امر بتحريرها يعني الاستغناء الشمور والعموم كما قال الله تعالى واصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

10
00:03:28.150 --> 00:03:46.850
وعلى هذا فهو اشارة الى الكيفية لا الى الكمية اي فلا يدخل فيه تكرار ما يشرع تكراره تكرار غسل ما ما يشرع تكرار غسله وانما مراد التعميم فاذا كان المراد التعميم

11
00:03:47.150 --> 00:04:09.900
كان الامر هنا للوجوب واذا كان يشمل التعميم ويشمل الكمية صار الامر هنا مشتركا بين الوجوب والاستعفاء وقال اسبغوا الوضوء والوضوء هو تطهير الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة وخلل بين الاصابع

12
00:04:10.650 --> 00:04:31.600
قلل بينها اي ادخل اصابعك بين الاصابع وهل المراد اصابع اليد او اصابع الرجل او الجميع ظاهر الحديث الجميع انه يخلل اصابع اليدين ويخلي الاصابع الرجلين لكنه في الرجلين اوكد

13
00:04:32.250 --> 00:04:55.900
لان تلاصق الاصابع في الرجل اشد من تراصقها باليد وهو قوله وبالغ في الاستنشاق والاستنشاق وجذب الماء بنفس الى داخل الانف الا ان تكون صائما. يعني فلا تبالي الزنشة حذرا من ان ينزل الماء

14
00:04:56.250 --> 00:05:17.450
من الانف الى المعدة ويكون هذا اه سببا للافطار اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيم  ففي هذا الحديث فوائد منها وجوب الاسباغ في الوضوء هذا اذا قلنا الاستغفار بمعنى ايش الشمول والتعميم

15
00:05:18.150 --> 00:05:36.850
اما اذا قلنا اسبغوا ايتي به كاملا فانه يجب فيما فيه التعميم فيما فيه الكمية ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اكمال الوضوء وانه لا ينبغي التهاون به

16
00:05:39.600 --> 00:05:57.450
ومن فوائد ومن فوائده انه اذا كان الانسان مأمورا اسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة فاكمال الصلاة من باب من باب اولى يعني اذا كنا مأمورين بان نحرص على شروط الصلاة

17
00:05:57.600 --> 00:06:20.350
ونعتني بها فالصلاة من باب اولى فيكون فيه اشارة فيكون فيه اشارة الى انه يجب الاعتناء بالصلاة ومن فوائد هذا الحديث الامر بتخليل الاصابع وهل الامر لجوء بهذا التفصيل ان كانت الاصابع متلاصقة جدا

18
00:06:20.800 --> 00:06:44.650
بحيث لا يصل الماء الى ما بينها التخليل واجب وان كانت متسعة التقليد ليس بواجب فان قال قائل وهل للتخليل صفة مشروعة او هو مطلق خلل باي اصبع شئت وعلى اي كيفية شئت

19
00:06:44.950 --> 00:07:14.200
الجواب ان بالثالث ان الامر واسع ولكن بماذا تبدأ اقول يبدأ بالخنصر بالنسبة لليمنى والبنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الابهاء بالنسبة لليسرى يقول بالعكس يبدأ بالابهام الى الخلص ومن فوائد هذا الحديث

20
00:07:15.700 --> 00:07:39.050
مشروعية مبالغة في الاستنشاق لقول البالغ في الاستنشاق الى حد يصل الى نزول الماء الى المعدة بدليل ان هذا حد مبالغة بدليل ان ودليل ان هذا حد المبالغة هو الاستثناء

21
00:07:39.550 --> 00:07:58.200
بقوله الا ان تكون صائما ومن فوائد الحديث ان ما وصل الى المعدة الشراب عن طريق الفم كالذي يصل اليها عن طريق عن طريق الانف ما الذي يصل اليه عن طريق الفم

22
00:08:01.000 --> 00:08:18.250
واضح كقوله الا ان تكون صائما ومن فوائد هذا الحديث ان الصائم لا يسن لهم مبالغة في الاستنشاق سواء كان صومه نفلا ام ام فر ومن فوائد هذا الحديث الاخت بالاحتياط

23
00:08:19.100 --> 00:08:40.800
لان المبالغ في الاستنشاق للصائم ربما ينزل الماء الى الى بطنه فيحتاط الانسان ولا يبالغ  فان قال قائل اذا كان الانسان يتضرر في المبالغة لان بعض الناس يتضررون بها يحصل

24
00:08:42.100 --> 00:08:59.200
اه في هذا اما احتقان في بعض اجواف الانف او حساسية او ما اشبه ذلك فانا نقول يكفي من ذلك ان يدخل الماء الى ما خرج وهل يستفاد من هذا

25
00:08:59.650 --> 00:09:21.350
ان الاستنشاق واجب قد يقول قائل انه يفيد ان الاستنشاق واجب كقوله بالغ فيه وصفة المبالغة لا تتحقق الا اذا وجد الاصل وقد يقال انه لا يدل على وجود لان الامر بالصفة امر بها اذا وقع الفعل

26
00:09:22.300 --> 00:09:41.700
فيقال بالغ في الاستنشاق ان استنشاق ولكن سبق لنا ان الاية الكريمة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق لانهما من الوجه ومن فوائد الحديث ان امر النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:42.000 --> 00:10:01.850
لواحد من الامة امر للجميع ولهذا يستعمل العلماء رحمهم الله الاستدلال بمثل هذه الاحاديث الموجهة الى الواحد على انها للعموم وهو كذلك فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الامة

28
00:10:01.900 --> 00:10:21.250
خطاب لجميع الامة الى يوم القيامة فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابي بردة ابن يارب بالعناء قال انها من تجزي عن احد بعدك وهذا تخصيص

29
00:10:22.350 --> 00:10:41.900
فما الجواب الجواب من احد وجهين اما ان نكون ان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على خصوصيته وكونه ينص على خصوصيته دليل على انه لو لم يخصص بهذا لكان الحكم عاما

30
00:10:42.450 --> 00:10:56.000
ولهذا لما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان ارادها النبي ان يستنكحها قال خالصة له فدل ذلك على ان مالا مخصص به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عام له وللامة

31
00:10:57.200 --> 00:11:16.200
هذا اول شيء الوجه الثاني ان المراد بالبعدية هنا بعدية الحال والصفة اي لم تجزئ عن احد لم تصل به الحال الى حالك التي وصلت اليها وهذا الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

32
00:11:17.050 --> 00:11:40.250
لانه يقول الاحكام الشرعية تبنى على الاوصاف والعلل والمعاني وليست على الاشخاص لان الناس عند في حكم الله عز وجل واحد فلا يخص احد بعينه لانه فلان بل يخص بعينه لانه نعم بل يخص بوصفه

33
00:11:40.600 --> 00:11:56.450
لا بعينه وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الحق ان الشرع لا يمكن ان يخصص احدا بعينه لانه فلان. بل لا بد من وصف اذا وجد في غيره ثبت الحكم في حقه

34
00:11:57.800 --> 00:12:22.350
قال ولابي داوود اذا توضأت فمضمض معنى هذا يقول في حديث لقيط ذكر الاستنشاق وذكر المضمضة والمضمضة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بها اذا توضأت فمضمض والمؤلف رحمه الله اراد بسياق هذه الادلة الدالة على وجوب المظلمة والاستنشاق

35
00:12:22.550 --> 00:12:41.150
اراد بذلك التأكيد والا فلا شك ان الانف والفم داخلان في اه في الوجه وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء

36
00:12:41.200 --> 00:13:07.250
اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة اللحية معروفة هي الشعر النابت على اللحية على اللحيين والخدين كما ذكر ذلك صاحب القاموس وعلى هذا فالعوارض من اللحية ولا غرابة ان تكون اللحية مشتملة على اسم

37
00:13:07.550 --> 00:13:27.900
يعم اجزاء لكل واحد منها اسم خاص كما نقول اليد الان فيها الكف بها الاصابع فيها الذراع فيها المرفق فيها العظم كل هذه اسمها اسم اسمه كذلك ايضا اللحية قل هي بكل شعر وجه

38
00:13:28.550 --> 00:13:45.250
واللحيين ولا مانع من ان نقول هذا عارض وهذا ذقن وهذا كذا وهذا كذا لا لا مانع وانما اشرت الى هذا لان بعض الناس قال ان المراد باللحية ارزقا فقط

39
00:13:46.350 --> 00:14:03.200
دون ما نبت عن اللحيين ودون ما نبت على الخدين لان ذلك له اسم خاص  فيقال انه لا مانع من ان يكون الاسم يطلق على شيء له اجزاء لكل واحد منها اسم خاص

40
00:14:03.450 --> 00:14:15.250
كما ذكرنا لكم الرأس الان فيه ناصية في مؤخر وفي يعني يمين وشمال وهو يطلق عليه اسم اسم العاصم