﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:40.800
ومن فوائد هذا الحديث ان جميع الاسماك والحيتان حلال لعموم قوله ميتته وميتة هنا مفرد مضاف فيعم فكل ما في البحر من اسماك وحيتان فانه حلال وطاهي او غير طاهر؟ من اين علمنا انه طاهر

2
00:00:41.500 --> 00:01:05.600
من انه حلال لان لدينا قاعدة مفيدة وهي ان كل حلال فهو طاهر كل حلال فهو طاهر وليس كل طاهر حلالا وكل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس صح

3
00:01:06.700 --> 00:01:31.500
نعم كل حلال فهو طاهر هذي واحد وليس كل طاهر حلالا كل نجس حرام وليس كل حرام نجس طير كل حلال طاهر واضح ليس كل طاهر حلالا مثل الاشياء الضارة

4
00:01:32.000 --> 00:02:05.150
كالسمح والدخان والحشيشة وما اشبه ذلك هذه ايش طاهرة وهي حرام على خلافه في مسألة الحشيش او الخمر لكن القول الراجح انها طاهرة طيب الثانيا كل نجس حرام صح الدليل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه اجز

5
00:02:05.300 --> 00:02:19.850
فعل الله تعالى التحريم بالنجاسة فدل ذلك على ان كل نجس فهو حرام. هذا من جهة الاثر الدليل الاثري الدليل النظري اذا كان يجب علينا ان نزيل اثر هذا هذا الشيء

6
00:02:21.450 --> 00:02:53.600
من ظواهرنا فكيف ايش؟ ندخله الى بواطنه طيب وليس كل حرام نجسة صح نعم وهو كذلك فكالدخان السم وشبهه فانه حرام وليس بنجس طيب اذا نستفيد من هذا الحديث ان جميع ميتات البحر حلال وجميع حيتانه واسماكه حلال

7
00:02:54.100 --> 00:03:15.200
حيها وميتها. فان قال قائل ما تقولون فيما كان من جنس السباع من الحجاب احيانا هو ام لا الجواب حلال هو حلال يوجد حيوانات من من اسماء وحيتان في البحر تعدو على الانسان وتأكله

8
00:03:16.400 --> 00:03:34.200
كما يعدل السبع في البر ويأكل الانسان فهل هذي حرام؟ الجواب لا حتى لو كانت على صورة حية او على صورة انسان او على صورة كلب فانها حلال. لعموم اه الادلة

9
00:03:35.450 --> 00:03:52.400
فان قال قائل هل في القرآن ما يدل على حل ميتة البحر قلنا نعم وهو قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله طعامه

10
00:03:52.700 --> 00:04:19.100
انه ما اخذ ميتا طيب لو لو ان الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا نعم يكون طهورا لانه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر ثم قال اخرجه الاربعة من هم الاربعة

11
00:04:20.350 --> 00:04:41.700
طيب وابن ابي شيبة واللفظ لهم وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد ائمة ثلاثة رووا الحديث وقوله اللفظ له. اعلم ان العلماء رحمهم الله الذين ينقلون من الاصول

12
00:04:41.850 --> 00:05:01.750
كصاحب البلوغ وغيره قد يختارون احد الالفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة لانه اشمل واوسع فيختارون هذا اللفظ. وان كان قد رواه من هو اشد تحري منه للصحيح. لكنه

13
00:05:01.750 --> 00:05:24.000
بلفظ مختصر او شيء او سياق ليس بجيد او ما اشبه ذلك. المهم انهم قد يختارون اللفظ اللفظ المخرج وان كان اقل رتبة من من من الاخر لحسن سياق اللفظ

14
00:05:24.400 --> 00:05:47.900
وقوله صححه اي حكم بصحته واعلم ان الحديث الصحيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمسة شروط الاول ان يكون الراوي له عدلا والثاني ان يكون تام الظبط والثالث ان يكون السند متصلا

15
00:05:48.500 --> 00:06:09.550
والرابع ان يكون سالما من الشذوذ والخامس ان يكون سالما من العلة القادحة خمس شروط اعدها علي لا قلها كما قلتها انا نعم هذا هو الصحيح فان شاء فان اختل بتمام الضبط

16
00:06:10.650 --> 00:06:34.400
بان كان الشروط تامة الا تمام الضبط فيكون الرواة او احدهم عنده خفة في الظبط انتقل من الصحة الى الحسن وصار حسنا فان اختلت العدالة فهو ضعيف وان اختل الظبط كله فهو ضعيف

17
00:06:34.850 --> 00:06:56.100
وان اختل اتصال السند فهو ضعيف وان اختل اختلت السلام من الشذوذ فهو ضعيف وان اختل اه السلامة من العلة القادحة فهو فهو ضعيف انتبه حتى لو فرض ان الحديث

18
00:06:56.550 --> 00:07:17.300
الروي في كتاب يعتبر من الكتب الصحيحة ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم في صفة صلاة الكسوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة فهذا وان كان في صحيح مسلم

19
00:07:17.750 --> 00:07:38.850
فانه شاب لعجول البخاري عنه واتفاق البخاري ومسلم على انهما على ان في كل ركعة ركوعي وقد اجمع المؤرخون على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخسوف الا مرة واحدة

20
00:07:39.400 --> 00:08:04.950
وعلى هذا في حكم على ما سوى الركوعين في كل ركعة بانه شاذ ومن ذلك ايضا ما رواه مسلم في حديث المعراج حيث انه عن شريك وقدم فيه واخر فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الصحيان الامامان البخاري ومسلم يعتبر شاذ

21
00:08:05.650 --> 00:08:26.000
ومن ذلك على قول الراجح افلح وابيه ان صدق فان قوله وابيه لم ترد في البخاري انما وردت في احدى رواية مسلم وعلى هذا فتكون شاذة على كل حال الشذوذ في الحقيقة وان كان مخرجا في في كتاب صحيح

22
00:08:26.700 --> 00:08:46.050
فانه الوهم وارد على كل انسان ليس كل احد معصوم من من كل وهم لابد ايضا ان يصل من العلة القادحة وهي التي تقدح في اصل الحديث او في سند الحديث واما غير القادحة فانها لا تضر

23
00:08:47.100 --> 00:09:06.700
ومن غير القادحة اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه واختلافهم ايضا في مقدار ثمن القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد هل هو اثنا عشر دينارا او اقل واكثر؟ هذا لا يضر

24
00:09:07.550 --> 00:09:29.050
لنعل غير قادرة المهم الصحيح اذا قال اذا قيل ما هو الصحيح في اصطلاح المحدثين؟ قل ما رواه عدل تام الضرب باسناد متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة فان اختل تمام الظبط وباقي الشروط موجودة فهو

25
00:09:29.200 --> 00:09:45.650
الحسن وان اختلت بقية الشروط فهو الضعيف نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة

26
00:09:45.650 --> 00:10:13.300
وصححه احمد ان الماء اي جنس الماء فهل هنا للجنس فيشمل كل انواع المياه طهور اي مطهر لاننا قلنا الطهور ما ايش؟ يتطهر به ان ماء طهور لا ينجسه شيء

27
00:10:14.450 --> 00:10:38.100
كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء يقع في الماء فانه لا ينجسه ومن المعلوم ان هذا العموم غير مراد بلا شك لانه لو وقع في الماء نجاسة فغيرت

28
00:10:39.100 --> 00:11:03.850
فانه يكون نجسا بالاجماع بالاجماع وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بما تغير من نجاسة فانه يكون نجزا بالاجماع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السمن تقع فيه الفأرة قال القوها

29
00:11:03.950 --> 00:11:30.550
وما حولها لان لانها هي وما حولها ستكون نجسة يعني اذا ماتت امتنا  انتنت رائحتها وانت معها السمن في هذا الحديث من الفوائد ان الماء طهور مطهر من كل نجاسة

30
00:11:32.100 --> 00:11:54.200
سواء كانت نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب او مخففة كنجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام او بين ذلك. وسواء كانت طهارة حدث او طهارة خبث فالماء يطهرها ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الماء الطهارة

31
00:11:55.200 --> 00:12:15.150
كقوله ان الماء طهور وعلى هذا فلو شككنا في ماء هل وطهور او نجس فهو تهور ومن فوائد هذا الحديث ان الماء اذا تغير بطاهر فانه طهور لقوله لا ينجسه شيء

32
00:12:16.050 --> 00:12:32.350
ومن فوائد الحديث طهارة الماء اذا غمس الانسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع ان الرسول نهى الرجل اذا قام من نوم الليل ان يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

33
00:12:32.500 --> 00:12:48.200
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ان الماء ينجس وانما نهى عن الغمس فقط واذا كان لم يقل انه ينجس دخل في عموم هذا الحديث انه يكون طهورا باقيا على طهوريته

34
00:12:49.600 --> 00:13:13.200
ومن فوائد هذا الحديث اه جواز تخصيص السنة بالاجماع لقوله لا ينجسه شيء قلنا ان هذا مخصوص بالاجماع في ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه يكونون الجسد على ان هذا التخصيص

35
00:13:13.350 --> 00:13:25.400
قد يعارض في كونه ثابتا بالاجماع لان هناك نصوصا تومي الى ان ما تغير بالنجاسة فهو فهو نجس كما سنذكر ان شاء الله فيما بعد