﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:41.150
طيب اذا يستفاد من هذا الحديث ايضا من فوائد الحديث ان المسح على الخفين افضل من الغسل وجه ذلك ان الرسول قال دعهما فاني ادخلتهم الطاهرين فمسح عليهم وعلى هذا نقول امسح ولا تخلع وتغسل

2
00:00:42.050 --> 00:01:10.800
ولكن لو ان الانسان لبس ليمسح فهل يمسح او لا في هذا التفصيل ان كان لبسا يمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح وان كان لبس ليمسح ليسقط واجب الغسل فانه لا يمسح

3
00:01:11.450 --> 00:01:28.150
كما قلنا ان الانسان اذا سافر اذا سافر في رمظان ليفطر فانه لا يحل له الفطر لان هذا تحين على اسقاط واجب ومن فوائد هذا الحديث ان المسح على الخفين

4
00:01:28.450 --> 00:01:54.050
يكون مسحا عليهما معا لقوله فمسح عليهما ولم يذكر انه بدأ باليمين فعلى فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعا باليدين ولكن قد يقول قائل ان مراد المغيرة رضي الله عنه

5
00:01:54.350 --> 00:02:18.800
ان نبين اصل المسألة بقطع النظر عن الترتيب ولهذا ما ذكر غسل الوجه ولا اليدين ولا مسح الرأس بل قال توضأ وعلى وان الافضل ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للعموم قول عائشة رضي الله عنها

6
00:02:18.800 --> 00:02:43.900
النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيام في تناعله وتطهره  وفي شأنه كله نعوا في طهور لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ولا اي موظع يمسح فنقول ان المس انما هو على الاعلى

7
00:02:43.950 --> 00:03:04.400
على الكفر كما سيأتي ان شاء الله ولا والمسح وصفه العلماء بان الانسان يبل يده بالماء ثم يميضها من اطراف الاصابع الى السواق وتكون الاصابع مفرقة لانه لو كان مظلومة

8
00:03:04.500 --> 00:03:25.500
لاختص المسح بجانب من القدم من الخف فاذا كانت مفرقة كان اوسع ولهذا قالوا ينبغي ان يمسحوا مفرقا اصابعهم من اطراف اصابع الرجل الى الى الساق ومن فوائد هذا الحديث

9
00:03:25.850 --> 00:03:54.100
يسر السهول يسر الشريعة وسوهالتها حيث ان الله تعالى لم يوجب على العباد ان يخلع ويغسل لان في ذلك مشقة بالنزع والغسل واللبس فلهذا رخص الانسان ان يمسح وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين

10
00:03:54.500 --> 00:04:14.650
يسر ثم قال رحمه الله فيما نقله وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف واذا كان ضعيفا فلا عبرة به

11
00:04:15.150 --> 00:04:54.800
نعم اي نعم على الدوام غالي كان الذي يعجبه التيمم التيمم هنا علمه وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذا الموضوع لا لا لانه كان في شأنه كله يعجبه ان في كل شؤونه

12
00:04:56.550 --> 00:05:19.450
نعم يحيى اللهم اجعلنا من التوابين واجعلني من ويعاني من عبادك الصالحين نزيد ايضا واجعلني من من اوليائك المتقين. واجعلني من حزبك المفلحين واجعلني من المخبتين الموقنين. ما يصلح هذا

13
00:05:20.600 --> 00:05:41.450
لاحظوا القاعدة هنا الالفاظ الواردة لا تتعداها الا اذا علمت من الشرع عن انه لابس بزيادة مثل التسبيح مئة مرة سبحان الله وبحمده اذا زاد الانسان ما في مانع لكن التسبيح المحدد لا تتعداه حتى التسبيح بعد الصلاة

14
00:05:41.550 --> 00:06:05.100
لا تزد على ما ما ورد معتقدا انه افضل اما ان زدت على انه تسبيح مطلق فلا بأس فالمهم ان الانسان ينبغي له ان ان لا يزيد على قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم

15
00:06:05.100 --> 00:06:23.250
ربما اذا كنا اي خف ظاهرتين لكن لا اظن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم قد يحتاج من اسعد احيان الى ان يدخل الكفر قبل ان يفصل الثاني فلو يعني جاء

16
00:06:23.250 --> 00:06:57.250
رجل قد فعل هذا وتحتاج الى هذا الحفر ثم صلى. مم. وش هو يحتاج؟ فسر لنا حاجة. مثلا في في مكان ايه لا لا يغسل الرجل ثم يضعها على الخف. ما هو في الارظ. يا شيخ هذا يقع كثيرا لا بس انا بشوف المشقة اني انه يتصور

17
00:06:57.250 --> 00:07:24.050
تبلغ ايش اذا تبرر كثير بارك الله فيك فادخاله في الجورب   حتى اذا دخلت الان الرجل وهي مبلولة صار يتبذل الباطن اكثر هذا نراه كثيرا من العمال يدعون هذا. يغسل ثم يجلس مباشرة. صحيح

18
00:07:24.250 --> 00:07:47.200
يقال لهن لا تفعل لا شغل ما نقول عاد الصلاة ما ما نجرى على هذا نعم. نعم. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه المسح على الخفين هل دل عليه القرآن؟ ام ثبت بالسنة

19
00:07:49.350 --> 00:08:22.100
نعم نعم جلال الله في اي اية وامسحوا  برؤوسك برؤوسكم اذا دخلت الباب تجد. نعم وارجلكم  اذا غتوا ارجلكم ما دلت الاية على هذا نعم وارجلك من رؤوسكم وارجلهم وجه الدلالة

20
00:08:22.150 --> 00:08:50.150
خلاص يعني من ارجلكم على قراءة الجرح ووجه الدلالة ان حذف انها عطفت على ممسوح امسحوا برؤوسكم وارجلكم فيأخذ ان تكون ان تموت طيب اه لو قال لنا قائل هذا هذه القراءة مع قراءة ارجلكم

21
00:08:50.500 --> 00:09:09.250
تدل على انه يجوز ان يغسل الرجل تارة ويمسحها تارة اخرى فما الجواب؟ نعم نقول السنة تبين هذا وهو انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه مسح على قدميه

22
00:09:09.300 --> 00:09:38.600
وانما كان يمسح على كفيه. فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالين  هل الرجل مكشوفة نعم طيب المسح على الخفين هل هو افضل او الخلع والغسل كمال على حسب اه في تفصيل. نعم. اذا كان

23
00:09:38.700 --> 00:09:58.700
وعلى الرجل ان يخلع ان يكون في بر مثلا وكان يدخلهم طائرتين كان افضل ان يمسح عليه. فاما ان كان لا يشق عليه وهو لم يلبسه ولبسه بعد غير محطة. نعم. لا لا

24
00:09:58.700 --> 00:10:18.600
ان كلامنا اذا تمت الشروط فهل الافضل ان يمسح الخفين او ان يخلى ويغسل الرجلين؟ على احوال اذا كان لاحياء السنة فالافضل الناس. دعنا من هذا؟ ما  اذا اذا فالافضل المسح وانما الشق فالافضل الغسل. نعم

25
00:10:19.150 --> 00:10:39.000
يجب علينا هو لابس نزع عن شخص لابس. هل الافضل ان يخلعها؟ ان يخلع الخبين ويغسل او ان يمسح ان يمسح مطلقا من توافقه الثاني نعم لا شك الافضل ان يمسح

26
00:10:40.300 --> 00:11:01.900
واما اذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن ان يلبس ليمسح انتبه يعني اذا كان الرجال مغطاة بالخف او الجورب فالافضل ان يمسح وان لم تكن فلا يسن ان يلبس ليمسح. طيب

27
00:11:02.350 --> 00:11:24.100
هذا هو الذي دلت عليه السنة في حديث المغيرة ما يدل على ان الافظل هو المسجد اذا كان لا ينسى نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما سنة يعني اتركهم لا تقلعهم. طيب

28
00:11:25.250 --> 00:11:49.300
شروط المسح على الخفين متعددة بعضهم متفق عليه وبعضهم مختلف فيه فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشرور اشتراط ان يدخل ان يرسلهما وهما طاهرتان. طيب اه رجل لبس الخف على غير طهارة

29
00:11:50.600 --> 00:12:14.200
فهل يجوز ان يمسح او لا سليم؟ ها لا يجوز. لو نسي ومسح يعيد الصلاة فقط ولا ولا يعيد الوضوء يعيد الوضوء والصلاة تمام طيب لو قال قائل ان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نزنا واخطأنا

30
00:12:14.250 --> 00:12:48.300
والسؤال سليم يعني هذا فعل مأمور والمأمور لا يسامح فيه بالنسيان ولهذا لو سلم من ثلاث في الرباعية ناسيا قلنا قلنا اتمها طيب هذا نوع اللي بعده قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بدرس الليلة وللأربعة عنه اي عن المغيرة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

31
00:12:49.050 --> 00:13:07.050
مسح اعلى الكفت واسفله وفي اسناده ضعف جملة معترضة في هذا الحديث يقول ان رسول المصحة اعلى الخف وهو ما يكون على ظهر القدم واسفله وهو ما يكون تحت القدم

32
00:13:07.950 --> 00:13:32.450
لكن هذا باسناده ضعف وعلى العلم الحاشية لانه من رواية كاتب المطيرة وقد ظعفه ائمة الحديث ثم انه يخالف الحديث الذي بعده وهو حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح

33
00:13:32.450 --> 00:13:49.900
من اعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح على ظاهر كفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن  فهذان الحديثان متعارضان ولكن الاول ضعيف والضعيف لا يقاوم ما هو ارجح منه

34
00:13:50.250 --> 00:14:04.350
ويكون امامه ساقطا لا يعتد به وعلى هذا فيكون المسح لاعلى الكفر كما قاله علي رضي الله عنه مسندا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم