﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:36.650
قوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي اي بالرأي الاول الذي هو باب الرأي لكان اسفل الخف اولى بالنصح من العذاب لكن الدين ليس بالرأي الاول وليس بباب الرأي

2
00:00:37.250 --> 00:01:06.300
معنى الفراش   محمود ليس الدين بهذا الدين بالرأي العميق المبنية على العقل الناظر والا فلا شك ان الدليل يعني النقل الصحيح لا يمكن ان يخالف العقل الصريح هذه قاعدة النقل الصحيح

3
00:01:06.450 --> 00:01:29.450
لا يمكن ان يعارض العقل الصغير والدليل على هذا ان الله دائما يقول افلا تعقلون مما يدل على ان الشريعة موافقة ايش؟ للعقل وان الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل وعليه فيكون قول علي رضي الله عنه في قوله لو كان الدين من رأي اي

4
00:01:29.700 --> 00:01:51.700
ايش؟ بباد الرأي لكان اسفل الكفر اولى بالمنزل من العذاب لكن الدين يكون بالعقل المتعمق الراسخ المتألم ولذلك تجد اكثر ما تجد اكثر الذين يبنون امورهم على باب الرأي يفسدون اكثر مما يصحون

5
00:01:53.150 --> 00:02:11.550
لانهم لم ينظروا للعواقب ولم ننظر للنتائج والثمرات فتجده يفسدون اكثر مما يصلحون ولهذا لما سئل الامام ابو حنيفة رحمه الله عن قوم يخرجون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالعنف

6
00:02:11.850 --> 00:02:28.300
واخفي الناس قال لا قال انهم يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال نعم ولكنهم يفسدون اكثر مما يصلحون وهذه قاعدة يجب على الانسان ان يبني منهجه وحياته عليها. اي ينظر الى ايش

7
00:02:28.500 --> 00:02:45.700
من العواقب انت ربما تشفي غليلك يعني تروي قليلا وتشفي في هذا الحال وترى انك قد تشفيت لكن يحصل من المفاسد اكثر مما مما حصل من هذه المصلحة التي وقعت له

8
00:02:46.450 --> 00:03:09.150
فانظر يا اخي في النتائج امضي في العواقب وماجريات الامور التي نشاهدها الان حولنا او بعيدا منا تدل على ذلك على انه يجب ان نتأنى ونتبصر حتى نقدم الخطب اه اذا رأينا اذا اذا نظرنا الى هذه المسألة بالرأي العميق

9
00:03:09.500 --> 00:03:29.750
وجدنا ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله قال الخوف اولى لانك اذا مسحته على الخف مسحت على شيء نظيف على شيء لم تلوثه الارض بالاذى والقدر ربما يكون ولو مسحت على الاسفل

10
00:03:30.600 --> 00:03:54.500
لتلوثت يدك بالاذى والقدر والوسخ وليس المراد بهذا المسح ان نغسل الرشق ولو كان المراد بغسل الرجل لوجب علينا ان النخل لكن المراد التعبد لله عز وجل بمس هذه هذا العضو بما يكون تطهيرا له

11
00:03:56.000 --> 00:04:20.350
فعليه يكون الدين وهو مسك الخف من اعلاه موافقا للعقل وللرأي السليم الصواب ومن فوائد حديث علي رضي الله عنه ما ذكرناه الان ان الدين ليس بالرأي الذي هو باب الرأي

12
00:04:20.500 --> 00:04:40.850
من فوائده ايضا اسناد الاحكام الشرعية الى من له التشريع وهو من الخلق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قال وقد رأيت النبي صلى الله رسول الله الله عليه وسلم الى اخره

13
00:04:42.700 --> 00:05:10.950
ومن فوائد هذا الحديث ان المسح على الظاهر ليس على الباطل فمن مسح على الباطن فهو من المتعمقين. المتنطعين المبتدعين ايضا  وظاهر الحديث وهو قوله على ظاهر خفيه ان ادنى مسح كاف

14
00:05:12.250 --> 00:05:40.150
ادنى مسجد لانه لم يكن مسح بظاهر بظاهر كفريه حتى نقول انه يجب استيعاب ظاهر الخف كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم حيث قلنا ان الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم ليش؟ للاستيعاب فيجب ان يكون مسح الرأس في الوضوء شاملا لجميع الرأس

15
00:05:40.900 --> 00:06:04.350
لكن هنا قال على فيكفي ادنى مسح ولكن هذه المسألة فيها خلاف والمذهب الوسط فيها ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله انه يكفي مسح اكثر الظاهر انه يكفي مسح اكثر الظاهر

16
00:06:05.150 --> 00:06:29.000
فلو امر يده على ظاهر الخوف من من اصابعه الى ساقه كفى ولا يمسح العقل ولا الاسفل بل من اطراف الاصابع الى الساق ووصفه اهل العلم بان يضع يده مفرجة الاصابع على ظاهر

17
00:06:29.100 --> 00:06:50.250
الخف من عند الاصابع الى ان يصل الى ايش الى الساعة ثم هنا يقول على ظهر الخفي ولم يقل هل بدأ باليمين او بدأ بالشمال او بدأ او مسح عليهما جميعا باليدين

18
00:06:51.900 --> 00:07:15.850
اما كونه بدأ بالشمال فغير وارد لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله الوارد هل مسحهما جميعا باليدين؟ او بدأ باليمنى

19
00:07:16.300 --> 00:07:43.400
هذا محل النظر وتردد فمن العلماء من قال يمسحهما جميعا باليدين لان هذا ظاهر لفظ الحديث مسح عليهما ولم يذكر انه بدأ بايش؟ باليمين فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة في اليدين اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى

20
00:07:44.600 --> 00:08:05.050
ومنهم من قال ان الصحابي اراد ان يبين وقوع المسح كقطع النظر عن كونه بدأ باليمين او بالشمال ونحن نقول ان المسح فرع عن الغسل والغصب يبدأ فيها فيه باليمين

21
00:08:06.350 --> 00:08:26.550
وما دام الامر مترددا بين هذا وهذا فان العلماء قالوا احدهم قال بهذا واحدهم قال بهذا يعني بعضهم قال يمسحهم الجميع وبعضهم قال يبدأ باليمين والامر عندي بهذا واسع المهم ان يمسح عليهم

22
00:08:29.600 --> 00:08:52.750
وفي هذا الحديث رد على الرافضة لانهم يرون علي بن ابي طالب امام الائمة والائمة عندهم معصومون من الخطأ وهم لا يرون المسح على الخفين وعلي رضي الله عنه احد

23
00:08:53.000 --> 00:09:15.550
الخلفاء الذين نعم علي احد الصحابة الذين رووا احاديث المسح وهو خليفة من خلفاء المسلمين ومع ذلك لا يقبلون هذا مما يدل على ان القوم انما يتبعون اهواءهم لا يتبعه الحق

24
00:09:16.800 --> 00:09:40.600
طالبوا كثير فيما في غالب ظني انهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة اولا انهم قالوا يجوز مسح الرجل المكشوفة بدلا عن غسلها وثانيا انهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم

25
00:09:42.250 --> 00:10:07.600
فيكون التطهير في نصف القدم فقط وثالثا انهم منعوا من مسح الخفين وكل هذا ثابت كما مر عليكم ويمر ان شاء الله وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا

26
00:10:08.200 --> 00:10:37.050
كان يأمرنا  سبق الكلام على كان وانها تدل على الدوام غالبا لا داعي وقوله يأمرنا الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا الامر طلب الفعل على وجه السعلة يعني واحد يشعر بانه اعلى منك ويقول افعل كذا

27
00:10:39.350 --> 00:10:58.150
ولا يمكن ان يكون هذا الا من شخص يرى انه فوقك واما طلب الفعل من على غير وجه الاستعلاء فهذا قد يكون للاكرام وان كان امرا لكن ليس للزام قد يكون الاكرام وقد يكون الالتماس

28
00:10:58.800 --> 00:11:19.350
ولا هو يعني معاني حسب القراءة. وقول اذا كنا صفرا اي مسافرين والسفر بمعنى المسافر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لاهل مكة وهو يصلي بهم في غزوة الفتح يقول اتموا فانا قوم

29
00:11:19.350 --> 00:11:44.050
سفر اي مسافرون وقوله اذا كنا سفرا السفر مأخوذ من الاسفار وهو البيان الوضوح وعلى هذا فيكون المعنى المطابق له خروج الانسان من المدينة التي وصاكم فيها لانه اذا خرج اسفر

30
00:11:44.250 --> 00:12:13.300
عن نفسك ولم يكن امامه ما يغطيه او او يضله لانه خرج الى البر لكن هل هذا المراد المراد به السفر الشرع وهو على رأي كثير من العلماء ما كان مسيرة يومين قاصدين على الابل المحملة

31
00:12:13.400 --> 00:12:37.300
وتقديره نحو ثلاثة وثمانين كيلو في المساء هذا هو السفر الشرعي الذي تترتب عليه احكام السفر واختار شيخ الاسلام رحمه الله اختيارا لا شك انه اقرب الى الادلة وهو ان السفر جاء في النصوص مطلقا

32
00:12:38.700 --> 00:13:03.100
والشيء اذا جاء في النصوص مطلقا يحمل على العرق اذا لم يكن له حقيقة شرعية وعلى هذا وعلى هذا وردكم في القواعد وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد

33
00:13:03.800 --> 00:13:18.700
فيقول شيخ الاسلام اين الدليل من الكتاب والسنة على ان السفر مسافة كذا وكذا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الاسلام في زمن لم يكن هناك مساحة هناك مساحون يقيسون الارض

34
00:13:18.950 --> 00:13:45.600
بالذراع وبالاصابع وبحب الشعير لان الذين قدروها بالمسافة يصلون بالتقدير الى ايش؟ الى حبة الشعير والى شعرة الفرس وعليه فانا الان مما مما اهل البلد هنا غير مسافر لان ما كملت

35
00:13:45.700 --> 00:14:11.900
حبل الشعير واللي امامي الان مشاكل هذا في الحقيقة اذا تأمله الانسان وجد انه ليس بصواب لكن فيه شيء هذا قول يعني فيه شيء يعني يجعله قولا مقبولا وهو انه

36
00:14:11.950 --> 00:14:34.650
اظبط من ان يقال ان السفر ما عده الناس سفرا وذلك لانهم يختلفون في في عهد هذا في عد هذا سفرا او غير سفر فيكون تحديده بالمسافة اظبط ويقال انه يعفى عن الذراع والذراعين والمتر والمترين وما اشبه ذلك

37
00:14:38.500 --> 00:14:58.150
اذا يترجح كلام شيخ الاسلام رحمه الله من وجهه وهو انه اقرب الى النصوص ويترجح الاخر من وجهه وهو انه اضبط لانك مثلا اذا قطعت المسافة وانتم جميعا ترون هذا

38
00:14:59.150 --> 00:15:21.050
انه مقدر بالمسائل هل تختلفون نعم اذا قطعنا ثلاثة وثمانين كيلو ولو كنا سنرجع في اخر النهار وكلنا نعتبر المسافة فكلنا يرى ان اننا مسافرون ويطمئن ويقصر الصلاة ويجمع ولا يبالي

39
00:15:21.250 --> 00:15:43.350
ولا يحصل نزاع لكن اذا قلنا انه معتبر في العرف ووصلنا الى مكان كان بعضنا يرى ان هذا سفر عرفا والاخر لا يراه سفرا حصل نزاع وحصل قلق هل نجمع ونخسر او لا

40
00:15:44.150 --> 00:15:55.850
نعم والا فلا شك ان السنة تؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله حتى انه ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج

41
00:15:56.200 --> 00:16:19.150
ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين نعم شيخ الاسلام رحمه الله يقول بالنسبة لهذه المسألة المسافة القريبة في الزمن الطويل سفر والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر والمسافة الطويلة في الزمن الطويل

42
00:16:19.700 --> 00:16:26.800
ها؟ السفر من باب اولى. والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس السفر