﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:45.200
اي نعم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا امرنا الا ننزع خفافنا يعني اذا كانت علينا وتمت الشروط الا ثلاثة ايام بلياليه ثلاثة ايام بلياليهن كم ساعة اثنين وسبعين ساعة اثنين وسبعين ساعة

2
00:00:45.600 --> 00:01:02.700
لكن متى تبتدئ هذه المهلة هل هو من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث او من المسح ولو من غير حدث كالتجديد لدينا اربعة احتمالات

3
00:01:04.700 --> 00:01:32.250
الاول من اللبس وهذا ضعيف الثاني من الحدث بعد اللبس وهذا ضعيف لكنه دون الضعف الاول الثالث من المسح بعد الحدث وهذا اقرب الاقوال لان الفاظ الحديث نمسح ولا يصدق المسح الا بفعله

4
00:01:33.250 --> 00:01:53.350
فيكون ابتداء المدة من من المسألة الرابع من اول مرة مسح ولو تجديدا فيكون مسرح بدون حذر والنصوص محتملة له لكن لندرته وقلته ينبغي ان لا يعمل ينبغي ان لا يحمل

5
00:01:53.450 --> 00:02:18.100
الحكم عليه ويقال انه من المسح بعد الحدث يقول الا من جنابة يعني لا نزعها الا من جنابة والجنابة كل ما اوجب غسلا من جماع او انزال ولكن من غائط

6
00:02:18.750 --> 00:02:49.050
وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللوح له وابن خزيمة وصححه نعم في هذا الحديث فوائد منها مراعاة التيسير على الامة وذلك بتيسير احكام السفر بالطهارة وما يتعلق بها وفي الصلاة وما يتعلق بها

7
00:02:49.350 --> 00:03:17.650
وفي الصيام وما يتعلق به تجد الشريعة يسرت الاحكام بالنسبة لمن بالنسبة للمسافر فيستفادوا من هذا مراعاة الشريعة ايش للتسجيل ومن فوائدها ايضا بيان حكمة التشريع وانه يناسب الاحوال وهذا ظاهر جدا

8
00:03:18.100 --> 00:03:39.600
في العبادات وفي المعاملات فمثلا في العبادات ما ما رأيتم المسافر يمسح كم ثلاثة ايام ميلادية والمقيم يوم وليلة. الصلاة الرباعية تتم في في الحضر وتقصر في السفر الجمع يجوز للسفر

9
00:03:41.000 --> 00:04:07.200
كذلك في في المعاملات بيع الرطب بالتمر حرام بيع الرطب بالتمر حرام اليس كذلك الله نعم ما في تفصيلة سليمة لا يعد بيع التمر للرطب حرام لكن اذا احتاج الانسان الى الرطب وليس عنده دراهم

10
00:04:07.850 --> 00:04:25.750
ها جاز ان يبيع ها ان يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العرائض هذا ايضا يدل على التفسير بل لدينا قاعدة وقد فصل لكم ما حرم عليكم ايش؟ الا ما اضطررتم اليه

11
00:04:25.850 --> 00:04:49.550
هذي قاعدة كله حرام يضطر الانسان اليه وتنتفع ضرورته به يكون حلالا وهذا مما يدل على ان الشريعة تراعي الاحوال نعم من تواجه هذا الحديث ان من كان لابسا للخف فانه لا ينزعه

12
00:04:49.600 --> 00:05:12.350
بامر الرسول لقوله امرنا الا ننسى وهو مما يؤيد ما ذكرناه اولا بان من كان لابس الخفين فانه لا ينزعه لان هذا من باب التعمد والتنطع وقد مسح عليها من هو اتقى لله منك واعلم بالله منك

13
00:05:13.500 --> 00:05:38.000
نعم ومن فوائد هذا الحديث ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها ومن فوائده انه لا مسح على الخف في الجنابة لان حدث الجنابة اغلظ من حدث البول والغائط فلهذا ليس فيها مسح

14
00:05:39.100 --> 00:06:03.000
الا في هل الضرورة جبيرة فانه يمسح كما سيأتي ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ان المسح يكون في الحدث الاصغر وهو متفرع على الفائدة التي ذكرناها ومن فوائده ان القائط والبول والنوم ناقض للوضوء

15
00:06:03.900 --> 00:06:36.400
لقوله ولكن من غائط وبول ونهر وظاهر الحديث انه لا فرق بين الغائط القليل والكثير اليس كذلك الاخ وش قلنا نعم وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير النوم ظاهر حديث صفوان هذا انه لا فرق

16
00:06:36.450 --> 00:06:56.800
بين القليل والكثير لكن دلت ادلة اخرى ان هناك فرقا بين القليل والكثير بالنسبة بالنسبة للنوم اذا يستفاد من هذا الحديث ان الغائط ناقض للوضوء قبل او كفى البول ناقض للوضوء قل او كثر

17
00:06:58.150 --> 00:07:14.150
النوم ناقض للوضوء قل او كثر لكن هذا مقيد النوم باحاديث اخرى. انه اذا كان النوم قليلا فانه لا ينتقض بالوضوء وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك حين وقض الوضوء

18
00:07:15.500 --> 00:07:38.600
هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء او هناك نواقض اخرى اي هناك نواقض اخرى منها الريح وهي لم تذكر هنا ومنها اكلة من الابل وهو لم يذكر هنا المهم ان صفوان رضي الله عنه انما ذكر امثلة فقط

19
00:07:39.900 --> 00:07:52.400
ولا تدل على الحصى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام بليالهن المسافر ويوم وليلة مقيم يعني في المسح على

20
00:07:52.400 --> 00:08:18.050
فان اخرجه مسلم جعل النبي اعلم ان الجعل ينقسم الى قسمين  جعل قدري وجعلوا شرعية فمثال القدر الشرعي قول الله تعالى ما ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حاجة

21
00:08:18.650 --> 00:08:40.100
ما جعل الله هذا جاء شرعي ولا قدري الشرع ولا يصلح ان يكون قدريا لانها بحيرة والسائبة والاصيلة والحاء موجودة فيكون نفي الجهل هنا للجعل الشرعي. اي ما شرع الله

22
00:08:42.450 --> 00:09:06.500
والجعل القدري كثير في القرآن جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا اي جهل هذا هذا جعل قدري فقول فقوله علي رضي الله عنه جعل النبي من ايهما الشرع ثلاثة ايام بلالين المسافر كما في حديث صفوان

23
00:09:06.600 --> 00:09:31.850
ويوما وليلة للمقيم تبتدأ من من اول مسح الى هذا الحدث وعلى هذا لا يحسب ما لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث فلو ان رجلا لبس الخف

24
00:09:34.500 --> 00:09:59.700
لصلاة الفجر وبقي على طهارته ولم يمسح الا لصلاة العشاء جاء المدة من متى من من المسح للعشاء ولهذا ربما يبقى ثلاثة ايام وهو مقيم ربما يبقى على طهارة حتى ينام ولا يمسح الا لصلاة الفجر

25
00:09:59.750 --> 00:10:29.000
من اليوم الثاني اذا ابتدأ مدة من من صلاة الفجر تنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث واذا بقي على طهارته الى العشاء يكون صلى بخفيه كم ثلاثة ايام اي نعم واما قول العامة خمس صلوات فهذا لا اصل له

26
00:10:30.950 --> 00:10:51.750
وعن ثوبان رضي الله عنه الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على ما سبق في حديث صفوان الا الا الا في المقيم يوم وليلة وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:10:52.350 --> 00:11:13.700
ثرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخيل يعني الخفاف. رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية اي ارسلها لقتال العدو والسرايا نوعان

28
00:11:14.350 --> 00:11:38.000
سرية تبعث من البلد وسريا تبعث من الجيش تنطلق في اثناء سفر الى قتال العدو من الجيش وامرهم ان يمسحوا على العصائب يا عن العمائم وسميت عصائب لانها يعصب بها الرأس

29
00:11:40.000 --> 00:12:06.650
والتساخين يعني الخفاء وسمي التساخيل لانها تسخن بها القدم فان لابس الكفر لا بد ان ان يكون في في لبسه اياه تسخين للقدم فيستفاد من هذا الحديث اولا مشروعية بعث السرايا

30
00:12:09.000 --> 00:12:32.300
لكن بشرط الا يكون في هذا البعث القاء بالنفس الى التهلكة مثل ان يرسل سرية لجيش يبلغ الاف الاف هنا لا يجوز لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما

31
00:12:34.200 --> 00:12:36.700
ها ان الله كان بكم يحييما