﻿1
00:00:18.200 --> 00:00:46.750
فيستفاد من هذا الحديث اولا مشروعية بعث السرايا لكن بشرط الا يكون في هذا البعث القاء بالنفس الى التهلكة مثل ان يرسل سرية لجيش يبلغ الافا هنا لا يجوز لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

2
00:00:47.150 --> 00:01:13.750
ان الله بكم رحيما ها ان الله كان بكم رحيما اسمعني اي نعم ولا يحتاج الى مناقشة الا حديث علي لو كان الدين بالرأي ما مراده بهذا الرأي بادر يعني واما عند التعمق

3
00:01:14.700 --> 00:01:36.750
فان الدين موافق للعقل. طيب هناك اشياء لا لا مدخل للعقل فيها  طيب هذه التي لم لا مثل على العقل فيها لا يقال انها مخالفة للعقل والكلام هل العقل اهل الدين يخالف العقل ام لا

4
00:01:37.750 --> 00:01:57.750
لا يخالف ابدا لكن من الشريعة ما يشهد العقل له بالمناسبة ومنها ما ما يخفى على الانسان لكنه لكنه لا يوجد شيء يخالف العقل فاذا قال قائل الصلوات الخمس عددها

5
00:01:57.950 --> 00:02:20.750
خمس وكذلك ايضا ركعات قلنا هذا لا ينافي العقل لكن العقل يحار فيه ولا ولا  يضاد وهذا هو المقصود اه ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة ايام والمقيم يمسح يومين

6
00:02:21.250 --> 00:02:58.950
سليم  على من لكن هذا المقيم يوم المسافر. طيب هل هل تعرف شيئا رخص للمسافرين ولم يرخص للمقيم؟ نعم. مثل يا شيخ قص الصلاة وايش مرتين ها  الجمع نعم والصوم تمام طيب

7
00:02:59.350 --> 00:03:17.900
اه نحن لم نكمل الكلام على حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فامره ان يمسح الامان مساخين عن الخفاء ما هي العصائب؟ يقول هي العمائم والتساخين هي الخفاء

8
00:03:18.450 --> 00:03:43.200
فلماذا سميت تساخيين طيب في هذا الحديث فوائد منها اه مشروعية بعد السرايا مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتضاة من من الجيش او مرسلة من الاصل من البلد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

9
00:03:44.450 --> 00:04:13.450
ومنها جواز المسح على العمائم على العمائم يعني التي تعمم على الرأس وهل لها شروط لننظر ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يشترط ان يلبسها على طهارة قياسا على الخف فان الخف لا بد ان يلبسه على طهارة قالوا فكذلك

10
00:04:14.100 --> 00:04:32.250
ايش؟ العمامة. العمامة ولكن هذا قياس غير صحيح اولا انه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه امر امر الانسان ان يلبس العمامة على طهره مع انه لو كان شرطا

11
00:04:32.600 --> 00:04:57.150
لكان مما تتوفر الدواعي على نقله فلما لم لم يرد قلنا الاصل عدم الاشتراك  ثانيا ان القياس لابد فيه من مساواة الفرع للاصل وهنا لا لا تملك المساواة وذلك لان الرجل مغسولة

12
00:04:57.650 --> 00:05:16.650
والراس ممسوح. فتطهير الرأس قد سهل فيه من اصله حيث انه مسح فاذا كان سهل فيه من اصله فلا يمكن ان يقاس الاسهل على ما هو اصعب منه فيقال كما سهل في اصله

13
00:05:17.400 --> 00:05:40.750
اصلا تطهير الرأس كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه كان هل يشترط ان تكون المدة يوما وليلة كم يجوز ما دام لابسا على العمامة فهو يمسح عليها

14
00:05:41.650 --> 00:06:01.000
المذهب انه لابد ان تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام المسافر قياسا الفه وقد علمتم ان هذا القياس لا يصح لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف انه وقت لمسح العمامة

15
00:06:01.950 --> 00:06:22.500
يوما وليلة او ثلاثة ايام او ثلاث ايام ثمان القياس ايضا غير غير تام الاختلاف الاصل وايش؟ والفرق. طيب على هذا نقول البس للعمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت

16
00:06:23.550 --> 00:06:50.800
ثالثا هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة المذهب نعم لابد ان تكون محنكة اوجدت ابا فالمحنكة يعني ان يجار منها اه لية تحت الحنك اودى ثؤبة بان يكون

17
00:06:51.100 --> 00:07:13.650
لها ذوابا الى الخلف حجتهم في ذلك قالوا لان الحكمة من جواز المسح على الامامة مشقة النسق وهذا لا يتحقق في عمامة وضعت على الرأس دون ان تكون محنكة لكن المحنك يشق على الانسان نزعه

18
00:07:13.900 --> 00:07:40.850
اما ذات الذبابة فلان هذه هي العمامة المشهورة عند العرب وفاقدتها لا تسمى عمامة  ولكن هذا فيه نظر والصواب انه يجوز ان يمسح على العمامة الصماء التي ليست يكفي ابه ولا محنك

19
00:07:43.900 --> 00:08:04.750
اما اما الاول فنقول اين الدليل رحمك الله؟ اين الدليل على انه لابد ان تكون محنكة  والتعليل بانه لمشقة النزع يقال ان ان هذا لا لا يقاس على على الخف

20
00:08:06.400 --> 00:08:27.000
لان اصل تطهير الرأس مخفظ فيه ثم انه قد يشق على الانسان ان يخلع الامامة ليمسح الرأس لان بعض العمائم يكون نياتها كثيرة تكون العلاج كثيرا فلو نزعها بقي وقتا

21
00:08:27.500 --> 00:08:54.000
يرد طي وثانيا ان هناك ان هناك اذى لان العمامة لا بد ان تكسب الرأس احرار فاذا كشفها او نزعها ليمسح الرأس في ايام الشتاء خاصة فانه يتأذى بذلك وربما يتضرر

22
00:08:54.100 --> 00:09:16.750
لانه سيقابل رأسه برودة فالصواب اي اذا انه لا يشترط في العمامة ان تكون محنكة او ذات. واما كون هذه اعمال العرب فان سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقليل

23
00:09:19.200 --> 00:09:42.450
فان قال قائل وهل تجيزون المسح على الطقي والغترة الجواب لا لانها لا تسمى عمامة وليس بها ادنى مشقة لكن هناك شيء قد يقاس على الامامة وهو القبع القبر الذي يلبس على الراس في ايام الشتاء

24
00:09:43.350 --> 00:10:05.850
وهو قبع النصوص او من قطن يلبسه الانسان على رأسه ويكون له فتحة للوجه وطوق على العنق فهذا لا شك ان المسح عليه جائز وهو اولى بجواز المسح من من العمامة لان هذا يشق على الانسان ان يخلعه

25
00:10:07.250 --> 00:10:29.200
وهو ايضا اشد ظرر على الرأس من اه خلع العمامة لانه يستعمل غالبا في ايام الشتاء فان قال قائل وهل تجيزون المسح على الرأس اذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما اشبه ذلك

26
00:10:30.450 --> 00:10:48.650
فالجواب نعم نجيز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبت رأسه  وهذا مسامح فيه مما يعني هذا مما يدلك على ان المسح على ما فوق الرأس امر

27
00:10:48.900 --> 00:11:15.100
ميسر طيب ان قال قائل بعظ النساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخليطه عليه فهل يلزمها نزعه عند الوضوء او تمسح عليه الجواب الثاني لان مشقة النفس هذا ايضا شديدة

28
00:11:15.950 --> 00:11:43.400
وكما سمعتم ان المسح على الراس امره مخفف طيب التساخي يقول هي الخفاء يؤخذ من يؤخذ من هذا الحديث جواز المس على الجوارب لان عموم قوله التساخين وان فسرت بالعمائم بالخفين فانها من باب

29
00:11:43.500 --> 00:12:08.950
التفسير تفسير الشيخ بعظ معناه فالتساخين كل ما تسهل به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها فهل يجوز المسح على الخف الرقيق او المخرق الجواب نعم على القول الراجح لان هذا يحصل في تسخين وقدر

30
00:12:10.550 --> 00:12:31.400
وهل يجوز المسح على اللفائف يعني لو كان هناك برد شديد او حر الارض حارة شديدة تحتاج الى وقاية رجل فلف عليها لفائف فهل يجوز المس عليها الجواب نعم ده لا شك به يعني

31
00:12:31.650 --> 00:12:54.400
لان ازالة هذا الملفوف اشد من خلع الخف او الجور فان قال قائل وهل يجوز المس على الخف المخرب قلنا نعم ما دام اسم الخف باقيا او او اسم الجورب باقيا فانه يجوز المسح عليه

32
00:12:55.050 --> 00:13:15.600
لان النصوص جاءت مطلقة ثمان المقام مقام رخصة وتسجيل واذا كان مقام رخصة وتسهيل فلا ينبغي ان نشدد على عباد الله في شيء لم لم يثبت في شريعة الله وهذه قاعدة يجب على الانسان ان يهتم بها

33
00:13:15.800 --> 00:13:40.000
اي شرط تشترطه في اي حكم من الاحكام فاعلم انك بذلك ضيقت الشريعة يعني لان الشروق قيود واذا قيد المطلق صار ايش؟ تضييقا على الناس فاي شر تضيف الى حكم من الاحكام

34
00:13:40.450 --> 00:13:58.800
تعلم انك ظيقت شريعة الله وسوف يخاطبك الله عز وجل يحاسبك الله على هذا ان الله اطلق لعباده ويسر لعباده ثم تأتي انت بزيادة طير او شر لم يكن موجودا في القرآن والسنة

35
00:13:59.400 --> 00:14:23.850
والقى الصحيح فانك سوف تحاسب على هذا ثم قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما لا يخلعهما ان شاء الا من من الجنابة اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه

36
00:14:24.700 --> 00:14:51.300
قوله اذا توضأ احدكم متى يصدق على الانسان انه توضأ اذا اتم طهارته وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صحنوا توضأ نعم صح عنه توضأ وقوله فليمسح عليهما وليصلي فيهما اللام في هذا في هذه

37
00:14:51.350 --> 00:15:12.100
بهذين الفعلين اللام للامر ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الاولى وبعد الواو بالجملة تاني وبقية الحديث واضح