﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:47.800
نعود الى هذا الحديث وفوائده فمن فوائده ان نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين والسؤال عنه ومن فوائده انه قد تقرر ان الحائض لا تصلي

2
00:00:48.850 --> 00:01:14.500
لقولها افأدع الصلاة وهذا باجماع العلماء اجمع العلماء على ان الصلاة لا لا تجب على الحائض وتحرم عليها ولا تصح منها ولا يجب عليه قضاؤه هذا بالاجماع وظاهر الحديث صلاة الفريضة والنافلة

3
00:01:16.750 --> 00:01:44.450
وهو كذلك لان ما ثبت في الفرض ثبت النفل الا بجنين طيب ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار في الجواب على ما يفيد لقوله لا ولم يقل لا تدعي الصلاة لان لا تكفي

4
00:01:45.250 --> 00:02:05.500
وخير الكلام ما قل ودل ومثله نعم في الاجابة لا في النفي ونعم في في الاجابة ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قرنه العلة بالحكم

5
00:02:08.450 --> 00:02:36.500
تؤخذ من قوله انما ذلك عرق ووجه كون هذا حكمة ان الحكم اذا علل بيان علته ازداد الانسان به طمأنينة تزداد طمأنينته بالحكم وينشرح به صدره ومن فوائده اي من فوائد قرن الليلة بالحكم

6
00:02:37.600 --> 00:03:03.650
ان ان الانسان يعرف بذلك سمو الشريعة وانها لا تحلل ولا تحرم ولا توجب الا ايش الا لحكمة لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه الفائدة الثالثة ان العلة اذا كانت وصفا

7
00:03:06.450 --> 00:03:25.900
صار الحكم اعم لانه يتناول كلما كانت فيه هذه العلة وانظر الى قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه

8
00:03:26.200 --> 00:03:42.550
اجزم والى قوله صلى الله عليه وسلم حين امر ابا طلحة ان ينادي ان الله ورسولكم او ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رزق نستفيد من هذه العلة

9
00:03:43.050 --> 00:04:04.000
ان كل نجس فهو ايش فهو حرام وهو كذلك كل نجس حرام وليس كل حرام نجسة. طيب اذا قرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد وان شئت فقل ثلاثة ثلاث حكم

10
00:04:04.300 --> 00:04:34.000
ابراهيم اولا  نعم ثم اذا كان اذا ما يشارك هذا في في الوصف تمام هذه ثلاث حكم ومن فوائد هذا الحديث ان العرق لا يمنع الصلاة يعني لو انبعث عرق من الانسان

11
00:04:34.800 --> 00:04:53.700
في اي مكان من بدنه فانه لا يمنع الصواب بل يجب على الانسان ان يصلي ولو كان فيه هذا الدم ولكن هل ينتقض وضوءه بمعنى ان نعزمه ان يتوظأ لكل صلاة

12
00:04:54.350 --> 00:05:14.850
اولى بهذا التفصيل ان كان الدم من السبيلين اي من القبل او الجبر فانه ينقض الوضوء ويلزمه اذا كان مستمرا ان يتوضأ لكل صلاة وان كان من غير السبيلين فانه

13
00:05:15.000 --> 00:05:35.700
لا ينقض الوضوء كما لو كان فيه رعاف جائع او جرح دائم دائم الجريان او ما اشبه ذلك فانه لا ينتقض الوضوء ومن فوائد هذا الحديث تفريق الاحكام او تفرق الاحكام

14
00:05:36.400 --> 00:06:12.500
بتفرق الاسباب الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلى نعم ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة الى عادتها بقوله اذا اقبلت حيضتك ولكن اذا كانت المستحاضة مبتدأة

15
00:06:12.750 --> 00:06:35.350
يعني لم يسبق لها عادة فالى اي شيء ترجع نقول ترجع الى التمييز لان الاستحاضة قد تصيب المرأة من اول ما يأتيها الحي فنقول ترجع هذه الى التمييز فاذا كان في دمها

16
00:06:35.450 --> 00:07:02.500
اسود ثقيل له رائحة فهو الحلم وان لم يكن في ذلك فتبقى مشكلة اذا كان كل دمها بهذا الوصف اذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف تبقى مشكلة ليس لها عادة

17
00:07:02.550 --> 00:07:33.600
وليس عندها تمييز فماذا تصنع قال العلماء وجاءت في السنة ايضا تجلس من اول وقت اتاه الحيض غالب ما تجلسه النساء وهو ست الايام او سبعة من كل شهر فمثلا اذا ابتدأ بها الشهر في اول يوم من محرم اي اذا ابتدأ بها الدم

18
00:07:33.800 --> 00:08:03.150
في اول يوم محرم واستمر وليس لها عادة وليس لها تمييز نقول تجلس في الشهر الثاني في صفر ايش ستة ايام او سبع ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا فان قال قائل لماذا جعلتموها تجلس اول كل شهر

19
00:08:04.900 --> 00:08:26.450
قلنا لان لان الله تعالى جعل عدة من لا تحيض كم ثلاثة اشهر وعدة من تحيض ثلاثة قرون اجل هذا على ان الحيض المعتاد يكون يأتي المرأة كم كل شهر مرة

20
00:08:26.950 --> 00:08:50.550
يأتيها كل شهر مرة واولى من نبتدأ المدة من اول ما اتاه فصلاة مستحاضة طيب اذا تعارظ اذا تعارض التمييز والعادة اذا تعارض التمييز والعادة. امرأة معتادة تأتيها الحيض اول اول يوم من السنة

21
00:08:52.300 --> 00:09:13.650
سبعة ايام كل ما مضى من من وقتها هكذا ابتليت بالاستحاضة فكان لها تمييز في نصف الشهر في الخامس عشر من الشهر يأتيها دم اسود ثخين غليظ نعم ثقيل ممتع

22
00:09:14.550 --> 00:09:44.400
في اول الشهر الذي هو اول عادتها دم احمر فهل تغلب التمييز؟ او تغلب العادة نعم فيها قولان وهما روايتان عن الامام احمد احدهما ان تغلب العادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك فتعسرا

23
00:09:45.650 --> 00:10:14.200
وقوله اجلسي قدر ما كانت هيظة كتاب نسك ولم نفسر ولان هذا ايسر للنساء اذا رجعنا الى العادة فهو ايسر لان تغير الدم قد يختلف عن المرأة قد يكون في اول الشهر في وسطه وقد يتقطع

24
00:10:14.550 --> 00:10:36.550
وقد لا ينضبط لكن اذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة ايش؟ منضبطة وقال بعض اهل العلم بل تعمل بالتمييز اذا تعارض التمييز مع العادي لانه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة

25
00:10:36.750 --> 00:10:56.950
سببا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من اول الشهر الى وسطي ولا شك ان هذا له وجه نظر قوية جدا لكن كما قلت لكم ظاهر السنة ورحمة الامة ان ترجع الى

26
00:10:57.650 --> 00:11:20.400
ايش؟ الى العادة والحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام اطلق والمفصل فاننا نحمد الله على ذلك ونقول بهذا لانه اريح للنساء ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الدم الحي

27
00:11:22.750 --> 00:11:41.550
بقوله ثم اغسلي عنك الدم وهل يعفى عنه يعني عن يسيره قصدي الجواب لا لا يعفى عن يسيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب يصيبه دم الحيض

28
00:11:41.950 --> 00:11:59.200
تقرصه تحكه ثم تقرصه ثم تغسله ثم ثم تصلي فيه وهذا يدل على ان الواجب ازالة من الحيض قليلا كان او كثيرا ولا يعفى عن شيء منه الاستحاضة هل يعفى عنه

29
00:11:59.950 --> 00:12:14.350
قال بعض العلماء يعفى عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه دم عرق والاظهر انه لا يعفى عنه وان جميع ما خرج من سبيلين فهو نجس لا يعفى عنه

30
00:12:14.700 --> 00:12:42.700
الا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يسمى بالرطوبة فرج المرأة فهذا طاهر ومن فوائد هذا الحديث وجوب التطهر من النجاسة من اين يؤخذ من قوله ثم صل

31
00:12:43.300 --> 00:13:09.650
وثم للترتيب فلا يجوز للانسان ان يصلي وبدنه متلطخ بنجاسة فان نسي وصلى فصلاته صحيحة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فان كان ليس عنده ما يزيله ما يزيل النجاسة به

32
00:13:10.900 --> 00:13:39.150
فليخففها ما امكن وليصلي وهل يتيمم لنجاسة البدن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون يتيمم لان هذه طهارة تتعلق بالبدن فاشبهت الوضوء والصحيح انه لا يتيمم للنجاسة بل يزيلها ويخففها ما امكن

33
00:13:39.550 --> 00:14:15.350
ثم يصلي على حسب حاله ثم قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. والخطاب لمن المستحارة توضئي لكل صلاة وذلك لان الحيض مستمر لان الدم مستمر فتكون طهارتها بقدر الحاجة ولا تحتاج الى الصلاة الا اذا

34
00:14:15.700 --> 00:14:44.400
ايش؟ الا اذا دخل وقتها فلو توضأت لصلاة الفجر فهل فهل تتوضأ لصلاة الضحى الجواب نعم لان وقت لان الضحى لها وقت فلابد ان يتوضأ ان تتوضأ لوقت كل صلاة

35
00:14:45.250 --> 00:15:10.850
والحق بها العلماء رحمهم الله مأذي والحق العلماء رحمهم الله بالمستحاضة كل من حدثه دائم كمن بوله دائم وغائطه دائم والريح تغزو من دبره دائما فانه يلحق المستحاضة بمعنى انه لا يتوضأ الا اذا دخل الوقت

36
00:15:11.350 --> 00:15:41.800
يتحفظ يعني يستثمر واذا خرج بعد كمال التحفظ فانه لا يظر ولا ينتقد بالوضوء   فيه شهر اول الشهر انتقلت الى خمسة ايام في وسط الشهر. نعم. نعم تعتبر الاخ نعم

37
00:15:43.350 --> 00:16:05.950
نعم كل من شق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها فله ان يجمع ومنهم من حدث جائع   بعد مضي ثلاثين يوم بعد الثلاثين اه دقيقة ذكرتني يقول اه المهم

38
00:16:06.350 --> 00:16:30.150
قوله ثم صلي هل مراد الصلاة المستقبلة او الصلاة في الحاضر او الجميع يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر. بعد طلوع الفجر هل نقول صلي يعني الظهر واللي يصلي الفجر

39
00:16:30.950 --> 00:16:42.450
نعم يصلي الفجر تصلي الفجر حتى وان تأخر تطهرها الى بعد الشمس فانها لازم لا بد ان تصلي الفجر