﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:37.600
وقوله اعليه الوضوء يعني ايجب عليه ان يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا اي لا يجب لا يجب فالسؤال الان عن الوجوب والجواب الا نفي وجوه. الجواب نفي الوجوه يعني لا يجب

2
00:00:38.150 --> 00:00:56.250
وعلى هذا لا يمنع ان يكون مستحبا  ولكن ننظر ان شاء الله في اللي بعده قال انما هو بضعة منك هذا تعليل للحكم وهو انتفاء الوجوب كأن سائلا سأل لماذا لا يجب

3
00:00:57.000 --> 00:01:21.250
قال انما هو بضعة منك بضعة يعني قطعة من الانسان كسائر الاعظم كاليد والرجل والاصبع والاذن وما اشبه ذلك فهل اذا مس الانسان اذنه ينقض وضوءه لا اذا اذا مس ذكره لا ينتقب الوضوء

4
00:01:21.300 --> 00:01:43.100
لانه جزء منه وهذه العلة علة لا يمكن زوالها ابدا لا يمكن زوالها ولا تشكل على احد يعني لا يقال ان هذه علة وصفية يمكن ان يجادل فيها هذه علة محسوسة

5
00:01:43.700 --> 00:02:01.000
ان الذكر بضعة من الانسان. فاذا كان الانسان اذا مس بقية اعضائه لا ينقض وضوءه فكذلك اذا مس ذكره اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن مدين هو احسن من حديث بسة

6
00:02:04.300 --> 00:02:30.300
ففي هذا الحديث فوائد منها جواز السؤال عما يستحيا منه اذا دعت الحاجة الى ذلك وجهه انه سأل عن مسجد ذكر خصوصا اذا كانت اذا كانت الرواية مسست ذكري فان هذا يستحيا منه

7
00:02:30.750 --> 00:02:54.700
لكن الحاجة داعية الى ذلك من اجل ان يبين للمستفتي للمفتي الامر الامر على حق حقيقته ولابد ان نبين للمفتي الامر على حقيقته ومن فوائد هذا الحديث ان مس الذكر

8
00:02:54.800 --> 00:03:22.050
لا يوجب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ولا جواب يفيد النفي ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يذكر الحكم وعلته وذلك في قوله

9
00:03:22.150 --> 00:03:47.050
انما هو بضعة منك ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك انه ينبغي للمفتي اذا افتى بشيء ان يذكر الدليل او التعليم ليطمئن السعي لا سيما اذا وجده قد استغرب الحكم

10
00:03:47.600 --> 00:04:06.950
او استنكره فانه حينئذ يتعين ان يبين له مأخذ الحكم ليأخذ الحكم عن اقتناعه ففهمتم لان كثيرا من الناس اذا سأله العامي قال هذا حرام ولا هذا حلال وخلوه يمشي

11
00:04:07.550 --> 00:04:34.700
لكن اذا شعرت ان الرجل لم يقتنع وانه استغرب الحكم فعليك ان تبين الدليل والمؤمن يقتنع بالدليل ولهذا تحس دائما ان الرجل اذا سألك عن مسألة ثم ابتليته بها ورأيت انه يعني ليس بقابل الى الى ذاك الحد ثم قلت لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا تجده يسفر وجهه

12
00:04:35.350 --> 00:04:55.350
ويقتنع تماما وهذا امر قد يغفل عنه كثير من الناس ومن فوائد هذا الحديث الاشارة الى انه ان مس الذكر على وجه اخر يخالف مس بقية الاعضاء فله حكم اخر

13
00:04:59.150 --> 00:05:25.950
وذلك اذا مسه الشهوة فانه اذا مسه لشهوة لا يكون كبقية الاعضاء لان بقية الاعضاء لا يمكن للانسان ان يمسها لشر لكن الذكر يمكن ان يمسه لشهوة فعليه يقول اذا مس الذكر مس الليس على مس الاعضاء العادي

14
00:05:26.450 --> 00:05:45.850
وجب عليه الوضوء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نفى الوجوب وعلل وهذه علة منصوصة وعلة لا يمكن ان ان تعتل او تزول انما هو بضعة منك وعليه فاذا مسه

15
00:05:45.950 --> 00:06:09.400
على وجه الشهوة فانه ينتقض وضوءه وهذا هو هو الصحيح ان نمس الذكر ان كان لشهوة انتقض به الوضوء والا فلا. طيب فان مسه غيره ان مسه غيره فهل ينتقض وضوءه

16
00:06:09.800 --> 00:06:38.850
اي الممسوس الفقهاء يقولون لا ينتقض الوضوء ولكن اذا رجعنا الى العلة قلنا انه ينتقض كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة العلة واحدة علة واحدة وربما يكون اثارة شهوته بمس امرأته اشد من من اثارة شهوته بمسه هو

17
00:06:41.200 --> 00:07:03.400
ثم قال وعن بصرى بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من شرطية تبيد العموم وقول مس ذكره فليتوضأ اللام في قوله فليتوضأ لام

18
00:07:04.500 --> 00:07:41.400
لام الامر فيفيد فوائد منها ان الرجل اذا مس ذكره  فانه مأمور بالوضوء لقوله فليتوضأ وهل هذا الامر للوجوب او للاستحباب يحتمل ان يكون الوجوب ويحتمل ان يكون الاسلام انا شرعت في الفوائد والحقيقة لابد ان نشرح قبل. قوله من مس ذكره

19
00:07:42.300 --> 00:08:06.650
ظاهر انه لا فرق بين ان يمسه لشهوة او بغير شكوى وبين ان يمسه عمدا او غير عمد لان الانسان ربما يمسه ذكره عن غير عمد كما لو اراد ان يرفع ازاره او يرفع سراويله فمسه

20
00:08:06.700 --> 00:08:36.000
هذا عن غير عنه فظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يقصد ذلك او لا وقد يقال ان قوله من مس ظاهر في ان المراد تأمل المس لكن الفقهاء رحمهم الله الفقهاء والحنابلة يقولون انه اذا مس ذكره ولو عن غير قصد فان وضوءه ينتقض

21
00:08:37.000 --> 00:08:57.100
وقوله آآ من مس ذكره ولم يقل من مس الذكر فيقتضي انه اذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه كما سيأتي بالفوائد ان شاء الله وقوله فليتوضأ لم يذكر الا الوضوء

22
00:08:58.900 --> 00:09:20.600
فلا يجب الاستنجاء لان الاستنجاء انه ما يجب من ثور او غائط في هذا الحديث فوائد منها ان مس ان من مس ذكره فانه مأمور بالوضوء مطلقا لشهوة او لغير شهوة

23
00:09:21.100 --> 00:09:37.800
عن عمد وعن غير عمد لكن كما ذكرنا انفا ان الظاهر ان المراد العمل. طيب وهل الامر الوجوب او للاستحباب اختلف العلماء رحمهم الله في هذا فقيل ان الامر للوجوب

24
00:09:38.350 --> 00:10:01.950
وقيل ان الامر للاستحباب فان كنا الامر بالوجوب صار بينه وبين حديث طارق بن علي ايش؟ شعار وان قلنا ان الامر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض فهل نقول في الجمع بينهما

25
00:10:02.050 --> 00:10:27.800
الامر في حديث بشرى للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال انه اذا مس ذكره استحب ان يتوضأ سواء كان لشهوة او لغير شهوة

26
00:10:27.900 --> 00:10:51.250
ولا يجب سواء كان لشهوة او لغير شهوة وقيل انه ان الجمع بينهما اذا قلنا الامر بوجوب ان الجمع بينهما انه ان يحمى الحديث بصرة على من مسه لشهوة وحديث طلق

27
00:10:51.550 --> 00:11:18.050
على من مسه بغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ما هو التعليل يا اخي لا اللي على يمينك  لا لا لا التعليل في الحديث يبدو ان قلبك غير حاضر

28
00:11:21.200 --> 00:11:45.000
اجب صح ولا غير صحيح نعم صحيح لا ما هو حاضر نعم لقوله انما هو برأة منك فيكون ان مسه للشهوة فقد مسه لا على انه بضعة فيكون فيجب عليه الوضوء. واذا كان لغير شهوة

29
00:11:45.500 --> 00:11:46.700
لم يجب