﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:33.200
نعم السمنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم امرنا هل هذا التقسيم صحيح؟ اين ايا يعني اهل العلم او بعضهم كانوا يقسم السنة النبوية الى ثلاثة قولي وفعليا وتقليدي. صحيح

2
00:00:33.400 --> 00:00:50.100
فما هو المثال الصحيح لسنة التقريرية؟ حيث ان يعني كثير. قالت المرأة لما قال اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة هذه سنة قارئ لكن هذا الاقرار اكراه هؤلاء الذين ضربنا امثالهم

3
00:00:50.450 --> 00:01:12.750
هذا اقرار تخالف السنة العملية والسنة العملية اقوى من السنة الاقرارية يعني لولا هذا لولا ان كان الرسول يخالف هذا يقول انه سنة  اللي يبغى قل هو الله احد كل اخر الصلاة

4
00:01:13.000 --> 00:01:52.350
لشيخ الصحابة يعملون  يعملوا ايش؟ نعم نعم ولو بعض الناس الصحابي نتخذها نتخذها بسن يا اخوي اتخذها من نوع السن. اي نعم صحيح صحيح نعم   نعم النبي صلى الله عليه وسلم على المواظب عليه

5
00:01:52.850 --> 00:02:13.900
ان ايش ان المغامضة عليه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون ليس بسنة العلماء يقولون ليس بسنة ولهذا قالوا لا يسن ان يقرأ الانسان اذا زلجت في ركعتين لان فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن قسط

6
00:02:15.500 --> 00:02:28.400
اذ لو كان عن قصد لكانت سنة راتبة كما راتب على قراءة سبح والغاشية في في الجمعة او الجمعة والمنافقين وعلى الف لام ميم تنزل السجدة وهل اتى في فجر الجمعة

7
00:02:29.900 --> 00:02:48.050
ذكر هذا المحقق ابن ابن شقيق المهين رحمه الله ونقله الناس عنه راضين به وهذا لا شك ان الانسان اذا تأمله وجده عين الصواب يعني كون الرسول يفعل شيئا لا ندري انس

8
00:02:48.500 --> 00:03:04.400
انفع له اه لتتأسى به الامة مرة واحدة ما نقول ان هذا سنة وانه ينبغي للانسان ان يفعل هذا لانه لو كان الرسول يقصد هذه هذه السورة بعينها لوظب عليه

9
00:03:05.600 --> 00:03:22.150
صحيح انا اعطيكم قاعدة حتى لا يذهب الوهم اذا فعل الرسول شيئا ودار الامر بين ان يكون ناسيا او مشرعا فما الاصل؟ التشريع. الاصل التشريع الاصل تشريب لا شك نعم

10
00:03:23.950 --> 00:03:50.150
ايش ايش بسيط ايه يقولون ان الفصيل الصغير وش اسمه ها اذكى يقولون الفصيل الصغير لحمه اطيب من الكبير ومع ذلك ان الانسان سوف يملأ بطنه الى حلقومه منه هذا نقول ينقض الوضوء وما ينقض الوضوء

11
00:03:52.050 --> 00:04:18.250
ينطق بلا شك اي نعم هذا وقته الصغير اين احسن طيب نعم  اي صحيح المذاهب مختلفة هو من هو من مفردات الامام احمد ومن مفردات الامام احمد لكن غالب مفرد اتى الامام احمد رحمه الله

12
00:04:18.950 --> 00:04:38.400
انه اتبع للسنة من غيره لانه يعتني بالاثار تماما وكما مر عليكم انا من اصوله تقديم الخبر الضعيف على على القياس مع ان من قواعد اهل الحديث ان الخبر الضعيف لا يعمل به

13
00:04:39.450 --> 00:04:53.750
لكنه يقول هو خير من الرأي ولا شك ان مراده في الخبر الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق او تلقي الامة له. وليس المراد الضعيف الذي لا جابر له فان هذا لا اظن الامام احمد ولا غيره يعمل به

14
00:04:54.500 --> 00:05:38.950
نعم يا محمد بارك الله فيكم حديقة  ان يقول لان يدخل في قول مما مست النار لحم الابل مطبوخ  بلى هل كل ما استدل به احد يكون استدلاله صحيحا    نعم. لو قال هؤلاء يا شيخ ان هذا قد يكون هذا الحديث متأخر عن

15
00:05:39.400 --> 00:06:03.900
التخصيص والتعميم ما هو شرط التأخذ وقت والتقدم الخاص ما هو شرط للتأخر نعم  معلوم نعم ما يحتاج تفصيل هذا يقول هل يفرق بين المرق الذي فيه لحم والذي ليس فيه لحم

16
00:06:04.600 --> 00:06:22.050
يعني هذا بيشرب مرق ومعه لحم يقول ما انتقض وضوئي تسذا حتى لو جالسين ما دام قلنا لكم حتى الخلال خلاف الاسنان ينقض الوضوء هذا من باب اولى فاجري ايش

17
00:06:23.900 --> 00:06:58.200
ايش ضيقه ضيق   اه انا اعرف لو قلت الريق عرفته ها ايش هو وبلع شيئا ها ويشتغلون في هذا نعم يعني يقول هذا مضغ اللحمة تماما كل طعم اللحمة صار في فمه. فقيل لهن فلفظها

18
00:06:59.000 --> 00:07:26.750
ثم بلع ما آآ روحه في الواقع ينتقد الوضوء ولا لا الظالم لا ينتقل الظاهر اني ما انفق نعم ثمرة كالمرة برضو عندنا خلصنا انه ما اكل اللحم لفظا لها

19
00:07:28.450 --> 00:07:46.650
نعم قال الورق اللي ما فيه لحم لازم ما فيه لحم اما مرق فيه لحمة وبلع اللحم معه فهو ينتقض وضوءه  نعم يدل على وجوب الوضوء من لحم الابل فما وجه الوجوب

20
00:07:47.100 --> 00:08:07.550
الغنم لما خيره بين الوضوء وعدمه؟ نعم دل على ان الامر ليس راجعا لمشيئته. احسنت لما خيره في لحم الغنم دل على ان الابل لابد من الوضوء فيها وهو كذلك

21
00:08:09.200 --> 00:08:39.250
قررنا ايضا ان لحم الابل يشمل جميع ما في جلودها نعم لا لا هذا ايراد على قررنا ذلك لان اللحم اذا اطلق يشمل جميع ما في البهيمة. تمام دليل صالح

22
00:08:40.150 --> 00:09:01.800
نعم تمام وايضا اي ما اكثر في الابل اللحم الاحمر او ما سواه ما سواها اكثر فكيف يعلق الحكم على الاقل دون الاكل وبينا لكم ان بعض اهل العلم رحمهم الله يعلقون الاحكام بالاقل

23
00:09:01.900 --> 00:09:22.000
دون اكثر فيما دل عليه الحديث وان هذه طريقة ليست بصحيحة وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وذكرنا مثالا لهذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه حيث حمله بعض العلماء على

24
00:09:22.150 --> 00:09:42.200
صيام النبي ومع ان صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل طيب اوردنا على هذا انه اذا كان كذلك لزم ان يكون مرقه اي مرق لحم الابل ناقضا للوضوء فما الجواب؟ نعم

25
00:09:43.900 --> 00:10:05.450
نعم اننا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن لم يأمر العرنيين الذين امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها لم يأمرهم بالوضوء واذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم فكيف بالمرض الذي هو منفصل

26
00:10:05.950 --> 00:10:24.200
وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم واضح؟ طيب ولكن مع ذلك قلنا ان الافضل ان يتوضأ لان بعض اهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب وضوء من من اللبن لكنه لا يظهر ان ذلك

27
00:10:24.250 --> 00:11:02.000
واجب بل هو افضل هل يشمل اللحمة النية والمطبوخ محمود يشملها حتى اني كيف عرفت ذلك ها اي نعم على العموم لحوم الابل العمومي طيب لو قال قائل ان هذا الحديث منسوخ

28
00:11:02.250 --> 00:11:20.050
لحديث جابر ايضا كان اخر امرين كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فكيف الجواب يقول لا يمكن قبول ادعاء النصر الا بشرطين

29
00:11:20.150 --> 00:11:50.100
ها؟ نعم. نعم. وهنا اولا لا والثاني لا هو يعرف التاريخ كان اخر الامرين كان نعم. كذلك ان نحمل قوله النبي صلى الله عليه وسلم على غير من ام الابل ونحمل

30
00:11:50.100 --> 00:12:18.900
هنا النسبة عموما خصوص امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار لا من لحم الابل حتى نقول كان اخر الامرين ترك الوضوء فليس بوارد ولهذا قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيحين لصحيحان حديث البرا ابن عازف وحديث جابر ابن سمرة

31
00:12:19.200 --> 00:12:47.800
يعني الوضوء من لحم الابل وهو كذلك اه ثم نبدأ بدرس اليوم ان شاء الله قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد. والنسائي والترمذي وحسنه

32
00:12:47.800 --> 00:13:07.850
قال احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء  سبق اننا اوردنا على المؤلف رحمه الله كيف يورد الاحاديث الضعيفة وهي لا يحتج بها وبينا الجواب على هذا نعم

33
00:13:11.900 --> 00:13:30.000
لانه هذا الحديث قد يحتج به المحتج فيبين المؤلف انه لا حجة فيه لضعف. طيب يقول عليه الصلاة والسلام ان صح عنه هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل تغسيل الميت من المعلوم لنا جميعا انه فرض كفاية

34
00:13:30.900 --> 00:13:50.200
لامر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر ولامر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتم ذلك

35
00:13:50.550 --> 00:14:15.450
فهو فرض كفاية وهل هو عن حدث قيل بذلك انه عن حدث وبناء عليه اذا تعذر غسله يمن وقيل للتطهير بدليل قوله للنساء ان رأيتن ذلك وعلى هذا القول اذا تعذر تغسيله

36
00:14:15.450 --> 00:14:29.850
محترقا او لعدم وجود الماء فانه لا يؤمن لان الحكمة قد فاتت ولكن نقول التيمم الاعظم ان ييمم اذا تأذن العصر