﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.950
ليصلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه والا فلو رجعنا الى الامر الحسي لكان الانسان يعلم اين اين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا

2
00:00:20.900 --> 00:00:41.550
وخلاصة المقام في هذه المسألة انه اذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسيل قبل غسلها ثلاثا فان الماء يكون طاهرا ها غير مطهرة كل ده يكون طاهرا غير مطهر

3
00:00:42.050 --> 00:01:05.900
والصواب انه يكون طهورا ولكن هذا الرجل اثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. حيث غمسها قبل ان يغسلها ثلاثا فنقول انك اخطأت في هذا العمل ولكن الماء  طهور ومن اجل هذا ومن اجل ضعف هذا القول

4
00:01:06.600 --> 00:01:28.700
قالوا اذا لم يجد الانسان غيره تعمله ثم تيمم يعني مثلا واحد ما عنده ماء الا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم ثم يتيمم احتياطا

5
00:01:30.150 --> 00:01:53.800
يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فاوجبوا عليه طهارتين نعم اوجب عليه طهارتين طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن اين هذا في كتاب الله او في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ان نوجب على رجل ان يتوضأ بالماء

6
00:01:54.300 --> 00:02:13.800
ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا بالاجماع ولا في النظر الصحيح ايضا هذا الرجل يقول اما ان تستعمل الماء  او تستعمل التراب

7
00:02:13.950 --> 00:02:31.950
اما ان تجمع بينهما ان اوجب عليك عبادتين احداهما بدلوا عن الاخرى هذا بعيد جدا لكن لشهورهم رحمهم الله بضعف القول بان الماء ينتقل من الطهور الى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف؟ قالوا

8
00:02:32.700 --> 00:02:53.300
ها يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما اذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولم يجد ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعملهم ثم ثم يتيمم

9
00:02:54.150 --> 00:03:11.300
وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الله لم يوجب على عباده عبادتين ابدا فاما هذا واما هذا نعم في الحديث هل نقول ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه

10
00:03:12.600 --> 00:03:34.850
يشمل نوم الليل ونوم النهار وان قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده بناء على الغالب ان الغالب هو نوم الليل وان وان الحكم للعموم لان العلة اخص من من الحكم

11
00:03:35.400 --> 00:04:04.250
العلة اخص من الحكم فيؤخذ بالعموم مثل ما انه على مذهب خاصة يقولون ان الشفعة لا تجب الا في الارض تعرفون الشفعة ولا لا الشفعة اذا باع شريكك في ارض تدرك انك تاخذه من المشتري. يقول ما تجب الشفعة الا في الارض لقوله فاذا وقعت الحدود

12
00:04:04.250 --> 00:04:34.250
مع ان اول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يحصل فهم مخصصون العموم بالعلة. او بالحكم على بعض الاوقات. فنحن نقول ان الظاهر ان الانسان لا يغمس يده في الاناء اذا استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا. هذا هو الاحوط والافضل

13
00:04:34.250 --> 00:04:55.100
والله اعلم. زالت بها النجاسة. او كان اخر غسلة شدادت به النجاسة. فطاهر او كان الضمير يعود على الماء القليل اخر غسلة زالت بها النجاسة  اخر غسلة نزلت بها النجاسة

14
00:04:55.450 --> 00:05:19.800
المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انه لا بد لطهارة المحل المتنجس من ان يغسله سبع مرات ناقله سبع مرات  الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل منفصل من هذه الغسلات نجس

15
00:05:20.000 --> 00:05:44.600
نجس لانه فصل عن محل نجس باي كلا المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة انه انفصل عن محل النجس لانه ما يطهر الا بسبع غسلات مثل انسان يغسل ثوبه من نجاسة

16
00:05:45.700 --> 00:06:10.900
الذي يسرب من الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. نجس لماذا لانه فصل عن محل نجس وهو يزيد فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فانه ينجس

17
00:06:11.000 --> 00:06:35.000
بمجرد الملاقاة  طيب اذا اذا انفصل السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة ما هي موجودة  السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطحن لانه اخر غسلة زادت فيها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر

18
00:06:35.650 --> 00:06:59.350
الثامنة طهور تامن عطاه هو لانها لم تؤثر شيئا ما اثره شيء لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لانه اثر شيئا وانفصل عن محل ظاهر ماذا اثر ها؟ اذكار طهارة المحل

19
00:06:59.850 --> 00:07:22.650
لانه ما يظهر الا بالسابعة واثر حكما وهو طهارة النحل وانفصل  عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لانه حصل به ازالة النجاسة ولا يكون ظاهرا غير مطهر ولا يكون نجسا

20
00:07:23.150 --> 00:07:49.050
لانه انفصل عن محل طاهر واضحة التعليل؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير او من محل التطهير ان كان قبل السابعة  طيب ان كان السابعة فطهر المطهر. ان كانت ثامنة فطفوا

21
00:07:49.300 --> 00:08:05.900
هذا اذا كانت عين النجاسة قد زالت اما لو فرض ان النجاسة ما يابسة ما زالت في السبع غسلات فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لانه لاقى النجاسة وهو

22
00:08:06.050 --> 00:08:27.350
ياسين ولهذا يقول او كان اخر غسلة ها؟ زالت بها النجاسة فان لم تزل فهو نجس نمتاز له فهو نجد زائر فيها نجاسة فطاهر قوله فطاهر هذا جواب قوله  وان تغير

23
00:08:27.700 --> 00:08:50.200
وان تغير  طعمه او لونه ريح او ريح الى اخره فعلمنا ان الطاهر الان انواع ما تغير طعمه بطاقة  او لونه او ريحه ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر او نقول هذا من الاول

24
00:08:50.650 --> 00:09:11.450
من الاول. طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قريب الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشرور الرابع ما ازيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر

25
00:09:11.550 --> 00:09:28.650
بقوله او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة فطاطاه هذا هو الطاهر على قول من يقول ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله

26
00:09:29.200 --> 00:09:46.800
والصحيح ان هذا القسم برأسه ليس ليس بموجود  ولا يوجد ولا يوجد له اصل في الشريعة وان الماء اما طهور واما نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وذلك وفي وجه الدلالة

27
00:09:47.300 --> 00:10:07.800
الدليل على هذا عدم الدليل دليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عليه نقول لو كان هذا اعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع اذا كان امرا معلوما مفهوما

28
00:10:07.900 --> 00:10:28.650
تأتي به الاحاديث بينة واضحة لانه ليس في الامر الهين اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان اما بتيمم واما بناء افرض مثلا ان عندي شيء تغير تساقطا فيه ماء تغير بساقط نطفيه لكن باقي على اسم الماء

29
00:10:30.050 --> 00:10:48.450
فانا على هذا المذهب اتيمم ولا لا  على ان مذهب تيم نتيمم ولا استعمل هذا الماء  ما استعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الاسلام يجب ان نستعمله ولا يجوز ان نتيمه

30
00:10:49.450 --> 00:11:10.500
يجب ان استعمله ولا يجوز ان اتيمم هذا امر اليه كحاجتهم الى العلم بان البول ناقض للوضوء اولدي حنا قرا الوضوء او ما اشبه ذلك فهو من الامور التي تتوفر او تتوافر الدواء على نقلها

31
00:11:10.650 --> 00:11:32.450
لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله

32
00:11:33.050 --> 00:11:54.200
لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم يستعمل هويتين مر علينا ما خلت به المرأة  قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه

33
00:11:54.750 --> 00:12:15.400
ها استعمله وتيمحن هذا واحد وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل اذا لم يجد غيره  استعمله وتيمه وقالوا ايضا فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المذي

34
00:12:15.600 --> 00:12:38.150
غسل الذكر المثالي للخروج المادي ما هو عن النجاسة فانه يكون طاهرا غير مطهر لكن اذا لم يجد غيره تعمله وتيمم وقالوا فيما اذا اشتبه طهوهم بطاهر واحتاج احدهما للشرب تحرى

35
00:12:38.950 --> 00:12:54.900
وتوضأ بما يعرب على ظنه انه طهور ثم يتيمم هذه اربع مسائل ذكر الفقهاء انه يجب على المرء ان يستعمل فيها الماء وايت اهي وايت اهي وهذا ايضا قول ضعيف

36
00:12:55.400 --> 00:13:23.300
اذ لا اذ لا يوجب الله تعالى على المرء  طهارتين فاما طهارة بالماء واما طهارة بالتيمم ولا ولا فيه ظهرتان في الشر نعم لابد ان تكون سبع غسلات  دي ايش

37
00:13:23.750 --> 00:13:46.550
ان متى زادت النجاسة طهرت نعم عدة مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص مع احمد مثل الشخص وما اصطلح عليه باعو شيء اخر ما يصير يا اتباع

38
00:13:46.800 --> 00:14:22.200
ما في شك ان هذي رواية قال والنجس ما تغير بنجاسة النجس ما  ها؟ لا موصولة يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما بينوا المؤلف رحمه الله تغير ايش

39
00:14:23.100 --> 00:14:42.700
لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر ان المراد الطعم او اللوم او الريح ما تغير بنجاسة طعمه او لونه او غيره ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق

40
00:14:43.700 --> 00:15:05.550
وش اللي سبق؟ لا لا اذا تغير بمجاورة ميته فانه سبق انه لا يكون نجسا لانها لم تكن فيه وهذه الجملة او هذا الحكم مجمع عليه على ان ما تغير بنجاسة فانه نجس بالاجماع

41
00:15:06.250 --> 00:15:24.650
نعم وقد وردت احاديث وان كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث ابي امامة الماء طويل لا يجلس فيه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه

42
00:15:25.200 --> 00:15:43.850
النجاسة ما تغير بنجاسة. اي نجاسة تكون  ها؟ حتى لو كان بول ادمي او عذرة الماء ها ها؟ ايه حتى لو كان كذلك. حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم

43
00:15:45.100 --> 00:16:11.150
ها؟ نعم ما تغير من النجاسة فهو نجس هذا واحد قال اولى طه وهو يسير لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير  جملة وهو يسير حالية. يعني والحال انه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين

44
00:16:11.600 --> 00:16:30.650
ما دون القلتين فاذا لقاها وهو يسير سواء تغير ام لم يتغير نعم ما هو اذا تغير واظح الدليل الاجماع والاحاديث التي اشرنا اليها والتعليل لانه لما تغير بالخبث صار

45
00:16:30.800 --> 00:16:54.700
خبيثة فهو دليل هذا الاثر والتعليم لكن او لاقاها وهو الزين. ما هو الدليل على ان ما لاقاها وهو يسير وان لم يتغير فهو نجس اذا بلغ الماء غلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. وقد سبق الكلام عليه وبينا ان هذا

46
00:16:54.700 --> 00:17:07.550
يدل بمنطوقه على انه لا ينجس اذا بلغ هذا المبلغ. واما اذا لم يبلغ فانه يدل بمفهومه على انه ينجس ولكنه الماء لا ينسه شيء ان لم