﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:31.500
فراغات لكن زالت بها النجاسة او كان اخر غزة في ذلك النجاسة وطاهر او كان الضمير يعود على الماء القليل اخر غسلة زالت بها النجاسة اخر غسلة بها النجاسة المعروف عند الفقهاء رحمهم الله

2
00:00:31.700 --> 00:00:57.750
انه لا بد لطهارة المحل المتنجس من ان يغفره سبع مرات نغسله سبع مرات فالغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لانه انفصل

3
00:00:58.200 --> 00:01:18.700
عن محل نجس  الا المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة ان هو فصل عن انه انفصل عن محل النجس لانه ما يطهر الا بسبع صلاته مثل انسان يغسل ثوبه من نجاسة

4
00:01:20.300 --> 00:01:45.250
الذي يسرب من الغسلة الاولى  والثانية؟ والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس لماذا لانه فصل عن محل نجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فانه ينجس

5
00:01:45.300 --> 00:02:09.600
بمجرد الملاقاة  طيب اذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة مهي موجودة السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لانه اخر غسلة زادت فيها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر

6
00:02:10.250 --> 00:02:34.350
الثامنة طهور ثامنة طهور لانها لم تؤثر شيئا ما اترك شيئا لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر يقول لانه اثر شيئا وانفصل عن محل ظاهر ماذا اكثر ها؟ اكثر طهارة في المحل

7
00:02:34.750 --> 00:02:58.000
لانه ما يظهر الا بالسابعة واثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل  عن محل طاهر تعالى هذا لا يكون طهورا لانه حصل به ازالة نجاسة ولا يكون ظاهرا غير مطهر ولا يكون نجسا

8
00:02:58.450 --> 00:03:24.850
لانه انفصل عن محل طاهر واضح التعنين؟ طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير او من محل التطهير ان كان قبل السابعة  طيب ان كانت سابعة مطهر ولا مطهر؟ ان كان الثامنة فطهورا

9
00:03:25.100 --> 00:03:42.000
هذا اذا كانت عين النجاسة قد زالت اما لو فرض ان النجاسة ما يابسة ما زالت في السبع وثلاث كما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس لانه لاقى النجاسة وهو

10
00:03:42.150 --> 00:04:06.000
ياسين ولهذا يقول او كان اخر غزة ها؟ زالت بها النجاسة فان لم تزل فهو نجس ننتظر فهو ندري جاءت بانجاسة وطاهر قوله فطاهر هذا جواب قوله وان تغير وان تغير

11
00:04:07.200 --> 00:04:27.200
طعمه او لونه ريح او ريحه الى اخره فعلمنا ان الطاهر الان انواع ما تغير طعمه بطاعة او لونه او ريب ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر او نقول هذا من الاول

12
00:04:27.500 --> 00:04:48.900
من الاول. من الاول. طيب  الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء بالشروط الرابع ما ازيلت به نجاة وانفصل عن محل طهر

13
00:04:49.800 --> 00:05:06.500
بقوله او كان اخر غسلة ذلك بها النجاسة فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول ان الميراث تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله

14
00:05:07.100 --> 00:05:25.250
والصحيح ان هذا القسم برأسه ليس ليس بموهوب ولا يوجد ولا يوجد له اصل في الشريعة وان الماء اما طهور واما نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وذلك وجه الدلالة

15
00:05:25.750 --> 00:05:46.750
الدليل على هذا عدم الدليل دليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل على نقول لو كان هذا اعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان امرا معلوما مفهوما

16
00:05:46.850 --> 00:06:08.200
تأتي به الاحاديث بينة واظحة لانه ليس بالامر الهين اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان اما بتيمم واما بنا افرغ مثلا ان عندي شيء تغير لثاقبا فيه ماء تغير بساقا فيه لكن باقي على اسم الماء

17
00:06:09.650 --> 00:06:32.350
فانا على هذا المذهب اتيمم ولا لا  على ان مذهبتهم نتيمم ولا استعمل هذا الماء ما استعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الاسلام يجب ان نستعمله ولازم ان نتيمم يجب ان استعمله ولا يجوز ان اتيمم

18
00:06:33.300 --> 00:06:51.850
هذا امر يحتاج الناس اليه كحاجتهم الى العلم. هم. لان البول ناقض للوضوء اولدي ناقض للوضوء او ما اشبه ذلك فهو من الامور التي تتوفر او توافر الدواء على نقلها

19
00:06:52.050 --> 00:07:14.500
لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان. وهما الطهور والنذر فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله

20
00:07:15.100 --> 00:07:36.900
لما علموا ان هذه المسائل فيها بعض الشبه  حكموا على بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت فيه المرأة قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه

21
00:07:37.450 --> 00:07:58.750
ها استعمله وتيمم هذا واحد وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل اذا لم يجد غيره تعمله وفي يمه وقالوا ايضا فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المذي

22
00:08:02.000 --> 00:08:26.250
غسل الذكر والمثيل للخروج عن النجاسة فانه يكون طاهرا غير مطهر لكن اذا لم يجد غيره تعمله وتيمم وقالوا فيما اذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج احدهما للشرب تحرى وتوضأ بما يغلب على ظنه انه طهور

23
00:08:26.350 --> 00:08:48.950
ثم يتيمم هذه اربع مسائل ذكر الفقهاء انه يجب على المرء ان يستعمل فيها الماء  وهذا ايضا قول ضعيف  اذ لا اذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين فاما طهارة بالماء واما طهارة

24
00:08:49.650 --> 00:09:23.800
بالتيمم ولا ولا فيه طاهرة  نعم على قول المذهب النجاة الاولى الثانية نجسة لابد ان تكون تبع غسلة  دي ايش فيها فيها قول الصحيح ان متى زادت النجاسة طهرت. نعم. فيه تعذيب ثلاثة وفيه

25
00:09:23.800 --> 00:09:45.100
بان متى زاد الطهور؟ الصحيح متى زاد الطهور لكن هذا ما هو محل بحث باب ازاعة النجاسة له باب مستقل ذاكر هنا ان احمد والثلاثة كلهم قالوا ان   كيف المذهب

26
00:09:47.000 --> 00:10:03.600
اوكيه كيف يقول ان الاحمد؟ هما ها تقدمنه يا اخي عدة مرات انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص يكون ماذا بالامام احمد مثل الشخص وما اصطلح عليه

27
00:10:03.700 --> 00:10:27.000
اتباعه شيء اخر ما يصير اه اتباعه على احد الروايات هذي رواية اشهد ان لا اله الا الله الصحيح طهور ونجي. نعم. في خلاف ولا يرى انه ما ما يستعمل. ما لا ما يسمى مانع

28
00:10:27.950 --> 00:10:48.050
الى ما يسمى الا مضافا ماء ورد او عصير او ما اشبه ذلك. وان كان بعض العلماء يجود ذلك  لكن نكرة ما يسمى هذا ماء الماء مضاعف نعم  قال والنجر

29
00:10:48.650 --> 00:11:19.450
ما تغير بنجاسة النجس مع ما نافية لا موصولة يعني النجس الذي تغير. النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما بينوا المؤلف رحمه الله تغير ايش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر

30
00:11:19.700 --> 00:11:43.400
اما المراد الطعن او اللون او الريح ما تغير بنجاسة طعمه او لونه او ريحه ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وش اللي سبق لا لا اذا تغير بمجاورة ميته

31
00:11:44.150 --> 00:12:05.150
فانه سبق انه لا يكون نجسا لانها لم تكن فيه وهذه الجملة او هذا الحكم مجمع عليه على ان ما تغير بنجاسة فانه نجس بالاجماع نعم وقد وردت احاديث وان كانت ضعيفة

32
00:12:05.350 --> 00:12:23.750
فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث ابي امامة الماء طهولا شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدث فيه  النجاسة ما تغير بنجاسة. اي نجاسة تكون

33
00:12:25.200 --> 00:12:45.500
ها؟ حتى لو كان بول ادمي او عذرة المانعة ها ايه حتى لو كان كذلك حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم  ها؟ نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد

34
00:12:45.850 --> 00:13:09.300
قال اولى طه وهو يسير لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير  جملة وهو يسير حالية يعني والحال انه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين ما دون القلتين فاذا لاقاها

35
00:13:09.500 --> 00:13:31.100
وهو يسير سواء تغير ام لم يتغير نعم ما هو اذا تغير واضح الدليل الاجماع والاحاديث التي اشرنا اليها والتعليل لانه لما تغير بالخباث الصغار خبيثة فهو دليل هذا الاثر والتعليم

36
00:13:32.200 --> 00:13:49.650
لكن او لاقاها وهو الدين ما هو الدليل على ان ما لاقاها وهو يسير وان لم يتغير فهو نجس اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجز. وقد سبق الكلام عليه

37
00:13:50.000 --> 00:14:06.350
وبينا ان هذا يدل بمنطوقه على انه لا ينجس اذا بلغ هذا المبلغ واما اذا لم يبلغ فانه يدل بمفهومه على انه ينجس ولكنه منطوق الماء لا يمثله شيء الا ما غلب على لونه مقدم عليه

38
00:14:08.200 --> 00:14:28.100
وعلى هذا فيكون قوله لقاه ويسير الصحيح ان هذا ليس من قسم نجس حتى يتغير حتى يتعين ويستثنى من ذلك على المذهب او لا قهوة يسير يستثنى من ذلك ما اذا لاقاها

39
00:14:28.150 --> 00:14:49.200
في محل التطهير في محل تطهير فانه لا يجوز كيف ينحل الفضيل يعني الانسان مثلا في ثوبه نجاسة يبي يصرف عليه ماء كثير ولا قليل؟ قليل دون القلتين لبلاغ النجاسة

40
00:14:50.250 --> 00:15:08.300
اذا قلت انه نجس في الملاقاة ها ما يمكن تطهيره ما يمكن تعطيل هذا النبي لو قلنا بانه اذا لاقاها في محل التطهير ينجس معناه ان الماء الانصار نجسا فلا

41
00:15:08.900 --> 00:15:34.000
فلا يطاح رب ماء ثاني ها؟ يصير نجس ولا يطهر وهكذا نبقى دائما غير غير صح؟ نعم لكنهم يستثنون هذه يقولون في غير ها في غير محل التطهير وعللوا ذلك باننا لو حكمنا بنجاسته في محل التقدير سواء متغير او ما تغير

42
00:15:35.100 --> 00:15:51.500
ما امكننا ان نحكم على شيء ها في الطهر الثالث قال او انفصل عن محل نعم لاحظوا ان كلمة في في في غير معنى تطهير معناه انه من يوم ينفصل

43
00:15:51.900 --> 00:16:19.950
الماء عن هذا المحل وش يكون؟ يكون نجسا قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها دوال عينها ولى دوا لحكمها  الاولى ان نقول زواج حكمها

44
00:16:20.850 --> 00:16:47.650
لان اذا قلنا دوال عينها فقد صدق عليه انه لاقاها ها وهو سيكون في الجملة شبه تكرار فنقول نجاسة قبل زوالها اي زوالها اي زوال حكمها. فان قلت لماذا لا تسأل زوال عينها او حكمها؟ قلنا لانه اذا انفصل قبل زواج عينها فقد لاقاها

45
00:16:48.000 --> 00:17:09.400
ها وهو يسير وقد عرف عن حكم هذا من الجملة التي قبلها هذا النجف الان يا خالد كم صار اقسام؟ ثلاثة ما تغير بنجاسة او لاقاه وهو يسير ها او انفصل عن محل نجاسة قبل زواله

46
00:17:10.300 --> 00:17:32.150
طيب هذا ما هو نطهر به ثوب النجس النجاسة زادت في الغفلة الاولى وزال اثرها نهائيا في الغفلة الثانية فاغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات

47
00:17:32.200 --> 00:17:59.500
ها؟ نجسة لانه لاقى النجاسة اسأله لا لكنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها قبل زوال حكمها قل له ماذا قال لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة فيكون نجسا فصارت صار اقسام النجس او انواع النجس ثلاثة

48
00:18:01.500 --> 00:18:26.000
الاول والثاني والثالث ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. طيب ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس عندنا الان ماء عندنا ماء نلبس ونحن نريد ان نتوضأ

49
00:18:26.600 --> 00:18:54.500
ونحتفظ بهذا المال فكيف نطهره يقول المؤلف  فيه ملاحظة قبل قولها ولقاها وهو يسير ما مفهوم الا قهوة وكثير ها؟ نجس الا ان يتغير لكن سبق لنا ان بول الادمي

50
00:18:55.200 --> 00:19:21.700
وعذرة المائعة لا يقيد بالكثير وش يقيد؟ بما يشق نزحه وعلى هذا فاذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق ناس حب يكون نجسا يكون نجسا بمجرد الملاقاة كلام المؤلف هنا ينبغي ان نلاحظ فيه ما سبق

51
00:19:22.400 --> 00:19:30.900
فيقال او لا قهوة ويثير مفهومه الا قهوة وهو كثير لا ينجز ولكن يستثنى من هذا بول آدم وعذرة مانعة