﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.250
ظاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاته اذا اشتبه ثيابا طاهرة بنجسة هذه لها هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس في باب السترة

2
00:00:23.750 --> 00:00:43.700
تاب شروط الصلاة ولها تعلق هنا هنا تعلقها هنا من باب الاستطراد لانه معلوم ان الثياب ماذا دخل في الماء اليس كذلك؟ هذه تذكر في باب تكري العورة من شروط الصلاة

3
00:00:44.150 --> 00:01:06.100
لكنهم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد فنقول اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة مثل رجل له توبة احدهما قد تيقن انه تنجس لكن والثاني طاهر ثم جاء بيلبسها شك ايهما الطاهر

4
00:01:06.300 --> 00:01:21.500
من النجم فماذا يصنع والان ما مع الثوب ما فيه شك يعني اذا كان معه ثوب لا شك فيه فالامر واضح ماذا يصنع ها؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه

5
00:01:22.100 --> 00:01:47.200
وينتهي الموضوع لكن هذا ما عنده الا هالثوبين لازم يبي يصلي بحداهم وشك فماذا يصنع نقول تصلي بعدد نجس وتزيد الصلاة تصلي بعدد نجس وتزيد صلاة ليش لانك كل ثوب تصلي فيه يحتمل انه هو

6
00:01:47.400 --> 00:02:04.750
النجس فلا تصح صلاتك اذ ان من شروط الصلاة ان يصلي الانسان بثوب طاهر فلا يمكن ان تخرج بيقين او فلا يمكن ان تصلي بثوب طاهر يقينا الا اذا صليت بعدد النجس

7
00:02:05.200 --> 00:02:29.900
وزدت صلاة طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاح ست ثياب نجسة واحد طاح كم يصلي؟ سبع صلوات   بعدد نجس والنجس ستة ويدي الصراط لاجل ان نتيقن انه صلى بثوب واحد

8
00:02:30.600 --> 00:02:47.950
بثوب طاهر هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي هي اللي صحت ولا اللي ما صحت اليس كذلك كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين حتى السابعة ما يظنه هي التي صحت دون الاولى

9
00:02:48.550 --> 00:03:06.850
لكن اذا اجتمع الجميع ها؟ تيقنا انه صلى صلاة صحيحة طيب لو عدد النجس لو كان عنده الثلاثين ثوب نجس وواحد طاح خلي كل وقت واحد وثلاثين صلاة اي نعم

10
00:03:07.450 --> 00:03:24.450
وعلى كل حال هذه فرضا ولا بدل من ذولا يروح يشتري ثوب جديد وينتهي لكن او يغسل بواحد متى وينتهي لكن هذه المسألة فرظا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته هذا ما مشى عليه المؤلف

11
00:03:25.350 --> 00:03:45.150
ولكن الصحيح في هذه المسألة انه يتحرى صحيح انه يتحرى واذا غلب على ظنه احد الثياب صلى فيه وانتهى والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولم يوجب الله على الانسان ان يصلي اكثر من صلاة

12
00:03:45.350 --> 00:04:05.850
ابدا  والصواب انه يصلي صلاة واحدة فان قلت الا يحتمل مع التحري ان يكون صلى بالثوب النجس نقول بلى لكن هذا منتهى قدرته ثمان الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة

13
00:04:06.650 --> 00:04:20.650
الصحيح انها تجوز اما المذهب يرون ان الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد صلي فيه وتعيد فلو فرظنا على المذهب وهذي مسألة استطرابية مثل ما استطردنا هنا في اصل المسألة

14
00:04:20.950 --> 00:04:40.000
لو ان الانسان ما عنده الا ثوب نجس وهو في البر  ولا عنده ما ما يطهره به وبقي في البر ك كان يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد اذا طهره وجوبا

15
00:04:40.500 --> 00:05:02.050
يعيد ما صلى به عرفتم يصلي ويعيد يصلي ليش لانه حضر وقت الصلاة وامر بها ويعيد لانه صلى في ثوب نجس فصلاته باطلة ولا شك ان هذا القول ضعيف وان

16
00:05:03.800 --> 00:05:24.250
القول الراجح انه يصلي ها ولا يعيد صل ولا يرد وهم قد قالوا رحمهم الله انه في صلاة الخوف اذا اضطر الى حمل السلاح النجس امله ولا اعادة عليه للضرورة

17
00:05:24.650 --> 00:05:42.800
هذا ايضا للظرورة ماذا يصنع نعم طيب المهم اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب ها؟ يصلي بعدد نجس ويزيد صلاته لانه لا يتيقن انه صلى صلاة بثوب طاهر

18
00:05:43.150 --> 00:06:00.950
الا بهذه الصورة فيجب عليه ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته بقول لك ايه كل صلاة يلبس سبعة اثواب اذا صام ستة عنده ستة اثواب النجسة. ايوا. والسابع طاهر. نعم

19
00:06:01.100 --> 00:06:15.300
واشتبه عليه نقول كل طلب كل ثوب صلاة. كل ثوب كل ثوب بصلاة. ايوة فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم ثلاثة الى

20
00:06:15.400 --> 00:06:32.650
السبع تردد في الصلاة بطلت. نعم. وهنا صلى في كل ثوب بنية غير جانبية. هم يقولون لكن بمجموع الامر بمجموع الصلوات هذي تيقنا انه صلى صلاة. بين بينه وبينهم لو اشتبه طهور

21
00:06:32.750 --> 00:06:48.000
ايه مهور بطاهر. نعم. يقول انه لا لا يتوضأ وضوائي. اي نعم. نعم. قالوا لانه يمكن الجمع بينهما هناك في مثل الطهور الطاهر يمكن الجمع فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لكن ذي ما يمكن وش يسوي

22
00:06:48.450 --> 00:07:17.700
ما نقدر نقول البس ثوبين جميل نفس الشيء كلهن نعم   كيف ايه  ايه. ايه نعم نعم الفرق بينهما ان الماء اذا اذا تعمله وهو نجس  فزاده شرا اما هذا ما يظره

23
00:07:18.850 --> 00:07:39.600
اذا فنيت هذا يحتاج انه يغسل اللي يتلجس بها مع النجس اي نعم طيب اذا اذا اشتبه ثياب مباحة بمحرمة مباحة بمحرمة هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان تكون محرمة لحق الله

24
00:07:40.700 --> 00:08:04.000
والصورة الثانية ان تكون محرمة لحق الادمي المحرمة لحق الله مثل الحريم انتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي ممكن هذا ولا لا؟ ممكن ما يدري ايهما عنده عشرة اثواب

25
00:08:05.450 --> 00:08:26.450
حريم طبيعي اسلوب واحد حريصنا كلها معلقة بالعلاجية والله الان ما ادري ايه انا اللي بصلي به ما بين الحرير الصناعي او الحرير الطبيعي ماذا نقول له لا كم عنده من

26
00:08:26.500 --> 00:08:43.650
احدى عشر صلاة. ايه نعم اليوم. احدى عشر صلاة لان عنده عشرة اثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حبيب الصناعي نقول صل عشر صلوات وكلها الان ما صحت صلاتي قال لي احدى عشر صلاة

27
00:08:44.650 --> 00:09:06.900
بعد ذلك نتيقن انك صليت بثوب حلال في ثوب حلال عرفتم هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا ان شاء الله تعالى هل يشترط لستر العورة ان يكون الثوب مباحا هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم

28
00:09:07.100 --> 00:09:24.550
وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها في باب كتفي العورة المهم المذهب انه يشترط لستر العورة ان يكون الثوب مباح فعلى هذا اذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد

29
00:09:25.400 --> 00:09:45.450
بعدد محرمة في كل ثوب صلاة. في كل ثوب صلاته. ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب اذا كان المسألة لها صورتان؟ ها؟ طيب محرمة من حق الله مثل الحريم محرمة لحق الآدم

30
00:09:46.800 --> 00:10:10.300
محرمة لحق الاعدام انحرم الى الحق الادمي كالمغصوب انسان عنده الثوب المعصوف وعنده ثوب امور كله واشتبه عليه المغصوب بالملك فماذا يصنع ها؟ يصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاته لكن هنا

31
00:10:10.950 --> 00:10:33.650
مشكلة كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا اذنه انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح انه يصلي فيه ولا فيه اشكال يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة

32
00:10:33.950 --> 00:10:53.750
لكن اذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المغصوبة قلبها وزد صلاتي وش يبي يرد علينا يرد علينا استعمال مال الغير بغير اذنه اعمال الغيب بغير اذن وهذا محرم

33
00:10:54.700 --> 00:11:16.250
هذا محرم تعارظ عندنا الان واجب بعد ومحرم واجب وهو انه يجب ان يصلي بكل ثوب ومحرم وهو انه يستلزم استعمال مال غيره فماذا نصنع الجواب على ذلك ان يقال

34
00:11:16.900 --> 00:11:35.950
استعمال مال الغير هنا للضرورة كما لو احتاج الانسان الى مال غيره لدفع برد واحد مثلا عنده بطانية لغيره ومات من الباب يحتاج الى بطانية يتغطى فيها نقول اصبر لين تدور راعيه وياكلك البرد

35
00:11:36.650 --> 00:12:03.550
ها ولا تغط فيها؟ نقول هنا استعمال مال الغير ها؟ للضرورة وعليه لهذا الغيب ضمان ما نقص الثوب واجرة الثوب ضمانه ان نقص واجرات استعماله اياه فحينئذ ضاحك بالغير ولا ما ضاع؟ ها؟ ما ضاع ما دام يبي يضمن له منافعه ويضمن له

36
00:12:04.150 --> 00:12:21.300
ناقصة مع بعض وانا اضطررت الى استعماله لانه واجب علي ان يصلي بعدد محرم صلاة زال الاشكال الان ولا لا هذا الاشكال لان اذا اضطر الانسان الى الى نفع مال الغير

37
00:12:21.600 --> 00:12:37.700
وجب ان يدفعه له وجب ان يدفع هذا وهذا مضطر نعم ولكن هل يدفع بالاجرة او يدفعه مجانا؟ فيه خلاف وسيأتي ان شاء الله تعالى في باب الاطعمة نعم انما

38
00:12:37.900 --> 00:12:58.750
الان نقول استعمله لاجل الظرورة الشرعية وعليك ضمان ما نقص وعليك اجرة منفعته هذا هو تحرير المسألة في على المذهب والصحيح ايضا في هذه المسألة انه يتحرى صحيح انه يتحرى

39
00:12:59.700 --> 00:13:15.650
وانه يصلي بما يغلب على ظنه انه الثوب المباح ولا حرج عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذه كلافا شديدة افرض ان الثياب ثلاثين نقول كل ظهر تصلي ثلاثين

40
00:13:16.200 --> 00:13:36.100
صلاة الظهر وكل عصر ها ثلاثين. ثلاثين. واحد وثلاثين. واحد وثلاثين وكل مغرب واحد وثلاثين وكل عشاء واحد وثلاثين طيب نشوف الان واحد وثلاثين في خمسة خمسة وخمسين اكثر من فروظ الصلاة اول ما فرضت

41
00:13:36.500 --> 00:14:05.150
نعم هذا مشقة. يمكن يترك الصلاة. المهم الصواب ان هذه المسألة والحمد لله الامر فيها واضح وهو انه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة    خمسة اي نعم. احدى عشر في خمسة. مئة وخمسين

42
00:14:05.600 --> 00:14:19.500
احدى عشر في خمسة في مئة وخمسة وخمسين اي نعم وما شاء الله كثرته مرات زيادة نعم اي نعم بدون قراءة نعم بدون قرار حتى لو فرض انه ما عنده قرار

43
00:14:19.700 --> 00:14:35.700
ولا يمكن التحري ان التحري لن يمكن لعدم وجود القرينة فيصلي في في مشاء لانه في هذه الحال مضطر الى ان يصلي بالثوب النجس والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاة في ثوب النجس انه يصلي ولا اعادة عليه

44
00:14:36.150 --> 00:14:52.100
واما الثوب المحرم فان فيه فان فيه اصلين او الاصل الاول الضرورة والاصل الثاني ان في في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله او لحق الادمي

45
00:14:52.600 --> 00:14:55.650
والمسألة فيها خلاف وسيأتي ان شاء الله التحقيق فيها