﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:22.500
فان قال قائل حرمها الرسول في الاكل والشرب لانه هو الاغلب استعمالا والاغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه اغلب فانه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم

2
00:00:22.650 --> 00:00:40.050
من نسائكم تقيد تحطيم الربيبة بكونها في الحج وهي مع ذلك تحرم وان لم تكن في حجره على قول اكثر اهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالاكل والشرب

3
00:00:40.450 --> 00:00:58.650
لان مظهر الامة في الترف في الاكل والشرب ابلغ منه بمظهرها في غير ذلك وهذي علة تقتضي تخصيص الحكم بالاكل والشرب بالاكل والشرب لانه لا شك ان الانسان اوانيه في الاكل والشرب ذهب وفضة

4
00:00:59.100 --> 00:01:15.650
مثل الانسان الذي يستعملها في حاجات اخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الامة الاسلامية هو التفاقر بالذهب والفضة نعم نعم. ايضا ما ينص ما هو بيشرب منه هذا اخوه ثمن صبه للمريض ويشربه

5
00:01:16.500 --> 00:01:37.150
مو هيسم من هذا؟ لا لا ما يسمى نعم  اذ هو الى حرم لغيره لا بأس على انه اذا حرم بغيره اذا وصل الى حد السرف حر من جهة الاسراء

6
00:01:37.400 --> 00:01:54.800
ولهذا مثل الان اللي يتخذ بناء من هذا الثمين اللي  البيتين ها وعند الناس اشد من من الذهب ومع ذلك هو حلال لكن لو فرض انه خرج الى حد الاصرار

7
00:01:54.950 --> 00:02:11.350
قيل ان هذا من باب الاسراف ولكن الناس يعتدونه صار حراما لغيره هالكلام على اصل الاباحة واما ما حرم لغيره فهذا باب واصل  كل كل الاشياء المباحة اذا تضمنت محرما

8
00:02:12.100 --> 00:02:33.800
قالت حرام من باب الوسائل ايها لا لا غير صحيح لو كان يرده وقال هذا ما هو بصحيح فيها ضعف فيها ضعف فيها ظعيف لكن لها قوة كما انا ولهذا انا اردفتها بالقاعدة

9
00:02:34.900 --> 00:02:57.800
ان الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا او مشتركا بقينا قول المؤلف و مرببا بهما واستعمالها يشمل الرجال والنساء  يشمل الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تستعمل اواني الذهب والفضة

10
00:02:58.150 --> 00:03:26.700
كما لا يجوز للرجل فان قال قائل اليس يجوز للمرأة ان تتحلى بالذهب ما الجواب  يجوز لها ان تتحلى بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك وفرق ان المرأة في حاجة الى ان تتجمل

11
00:03:26.900 --> 00:03:51.750
وتتزين وتجملها وتزينها ليس لها وحدة بل لها ولزوجها ايضا فهو من مصلحة الجميع والرجل ليس بحاجة الى ذلك فالرجل طالب لا مطلوب والمرأة مطلوبة ما في مطلوبة ولهذا تجد اكثر ما تكون

12
00:03:53.600 --> 00:04:14.300
النصوص موجهة للرجال لانهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون كثيرا ما بالمناسبة هي يحصل اشكال لماذا يذكر الله عز وجل ازواج للرجال في جنة والحور العين ولا كل النساء شيئا

13
00:04:15.750 --> 00:04:35.650
وش الجواب الجواب ما ذكرنا هو ان المرأة مطلوبة لا طالبة وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ولن تختار الا ما اختار الله له  الحاصل انا نقول ان تحريم

14
00:04:36.300 --> 00:05:09.300
الاواني عام  الذكور والاناث لانه لا داعي الى اباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فانه يباح للنساء  يقول فانه يحرم اتخاذه ولو على انثى وتصح الطهارة منها الطهارة منها منين لا من الانة من انة الذهب والفضة

15
00:05:09.900 --> 00:05:32.900
يعني لو كان الانسان جاعل نهي الوضوء فقط اناء من ذهب توضأ به قال من الذهب توضأ به صار يتوضأ من هذا الماء يصح الطهارة تصح لكن الاستعمال حرام الاستعمال محرم

16
00:05:33.950 --> 00:05:54.250
وقال بعض العلماء ان الطهارة ما تصح ان الطهارة لا تصح ولكن هذا القول ضعيف لان التحريم هنا لا يعود الى نفسه  ولا لا وانما يعود الى الاستعمال مطلقا فهو نعم لو توضأ بجمع محرم

17
00:05:54.900 --> 00:06:09.400
فهذا هو الذي فيه خلاف قوي ان هذا فالخلاف فيه ضعيف لان الاناء ليس شرطا في الوضوء ولا يتوقف ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الاناء لو جعل الماء فينا اخر

18
00:06:09.600 --> 00:06:42.900
فقام امره ولو وجد الماء في الارض وتوضأ منه انتقام امره لهذا تصح الطهارة منها طيب هل تصح الطهارة بها  ها اسألكم تصلح الطهارة بالآنية كصح وتصح فيها     وتصح اليها

19
00:06:44.350 --> 00:07:09.100
هم قالوا تصح منها وفيها وبها واليها نعم تصح الطهارة منها بان يغترف منها  جناب الارض يغترف منها وبها لا بان يجعلها الة يصب بها مثل ما عاد تكون مغرفة

20
00:07:10.100 --> 00:07:37.450
بانه من ذهب يصب عليه ذراعه ويصب على رجليه الان تطهر بها فيها منها اذا غرق طيب فيها تكون واسعة كبيرة ينغمس  والا يغمس الذراع فيها مثلا  واليها بان يكون

21
00:07:37.550 --> 00:08:01.200
الماء الذي ينزل منه ينزل في اناء من ذهب   سبحان الله العظيم كيف يتغير المعنى هذا التغير وهذا دليل على ان ان اللغة العربية يقوى جدا قوي باللغة العربية معرفة معان

22
00:08:01.300 --> 00:08:24.800
الظروف المتعلقة  مهم جدا له غور بعيد نعم نزعوا تهارفوا منها وفيها وبها واليهم اليها بمعنى ان يصب ماء الوضوء  تقاطع من يديك او من وجهك على هذا الاناء  طيب يقول

23
00:08:24.900 --> 00:08:55.750
الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة هذا مستثني من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها الا ربه الا ضبة يسيرة من فضة بحاجة شروط اربعة ربه  من فضة بحاجة اذا تمت الشروط الاربعة جاء

24
00:08:58.100 --> 00:09:16.650
الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا مكان الشعب سلسلته من فضة

25
00:09:16.950 --> 00:09:43.200
يعني الشق في اسئلة من فضة هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق واضح مخصص لما سبق طيب اذا قال قائل من اين اتخذتم اشتراط ان تكون يسيرا

26
00:09:45.000 --> 00:10:03.100
قلنا لان هذا هو الغالب في القدح القدح الصغير ما يشرب به والغالب انه لا اذا انكسر ما يحتاج الى شيء كثير والاصل تحريم للحلف في الفضة التحريم فنقتصر على ما هو الغالب او المتيقن

27
00:10:04.150 --> 00:10:21.500
وقوله من فضة ضبة قال قائل انتم قلتم ضبه وهي ما يجبر بها الاناء لو جعل الانسان مثل ما قال الاخ احمد لو جعل على خرطوم الابريق فضة يجوز ولا لا

28
00:10:22.550 --> 00:10:42.100
ما يجوز نعم لان هذا او ليس لحاجة وليس ربه هذا عبارة عن تمويه او زيادة الحاق طيب اذا قال قائل لماذا اشترطتم من  ورى ما تقيسون الذهب على الفضة

29
00:10:45.000 --> 00:11:04.550
نقول نعم لوجود النص نص ما ورد الا في الفضة فقط ثمان الذهب اغلى واشد تحريما ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل من الذهب وابيح له الخاتم من الفضة

30
00:11:04.700 --> 00:11:17.200
فدل هذا على ان الفضة اهون حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال الاصل في الفضة الاباحة وان حلال الرجال الا ما قام الدليل على التحريم

31
00:11:17.850 --> 00:11:33.450
لان ما فيها عمومات ما تدل على تحريمها على الرجال من اصل الحلم وهذا باب ان شاء الله يأتينا البحث فيه والكلام على اننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة

32
00:11:34.350 --> 00:11:57.450
ولا يمكن قياس الذهب عليها وايضا معنى اخر لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر لان الذهب ابعد من خدع تعرفون الصلاة ها ما يصنع الذهب

33
00:11:57.600 --> 00:12:15.900
والفضة تصدع ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة انفا من فضة انتن قطع انفه في يده عارف فاتخذا انفا من فضة فانتن  امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يتخذ انفا من ذهب

34
00:12:16.350 --> 00:12:37.000
لانه لا يمكن فلو كان الذهب جائزا لكان اوفق يعني يجعل مكان هذا الشعب طيب لحاجة دليلكم على استاذ الحاجة اتكسر رسوم ما اتخذها الا لما انكسر والكسل لا شك انه حاجة

35
00:12:37.400 --> 00:13:01.550
على هذا تكون الشروط الاربعة وده منين من الحديث اربع شهور ربع كسيرة من فضة لحاجة. طيب اذا كانت غير ضبطة فهي حرام كثيرة حرام من ذهب اه بغير حاجة

36
00:13:01.900 --> 00:13:29.950
حرام فما هي الحاجة يا سامي ان يتعلق بها غرض غير الزينة يعني الا يتخذها زينة ليتخذها  هذي الحاجة وليست الحاجة الا يجد ما يجبر به الكسر سواها لان هذا مو حاجة هذا ظرورة

37
00:13:31.750 --> 00:13:53.200
عرفتم حاجة الحاجة معناه  ان لا يتخذ هزيلة نعم وتعبيرهم اي يتعلق بها غرض غير الزينة. قال شيخ الاسلام رحمه الله وليس المعنى الا يجد غيره ايجبر به فان هذه

38
00:13:53.400 --> 00:14:21.100
ضرورة وهي تبيح المنفرد لو اضطر الانسان الى ان يشرب بيان الذهب ما في مانع يشرب ضرورة  و ان قال قائل ما يتصور الضرورة في الاناء  الجواب لا    لا مهو من فوق عليه اللي عنده ايدين عشرين اصبع ما يخالف

39
00:14:21.800 --> 00:14:41.350
تمام في ايدين وفي كل شيء لكن واحد يبي يطبخ طعام  والزوج يطبخ على يديه يطبخ بخشب ما يمكن يشتري اي في اعواني من الذهاب  في اواني اخرى ما عنده قيمة

40
00:14:42.400 --> 00:15:17.000
هنا اذن يكون الضرورة متصورة نعام اي نعم وكذلك في ماء ايه ولو ينزفه من شبك ما طلع شيء ولا عندها الان الا هذي ضرورة؟ نعم نعم نعم طيب انا ذكرنا من قبل قاعدة

41
00:15:18.100 --> 00:15:36.900
ان المحرم للوسيلة اذا كان تحريمه تحريم وسائل فان الحاجة تبيحه ما قلنا هذا؟ نعم  قلنا فيه قاعدة انه اذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه

42
00:15:37.600 --> 00:15:59.900
ومثلنا بواجب  بنظر المخطوبة مثلا بالعرايا  ويمثل ايضا بهذا يعني هذا انما حرم ما فيه شيء منهما لان لا يكون وسيلة الى اتخاذ الكلام  بكرة بغير حاجة ان احتاج الى ذلك

43
00:16:00.050 --> 00:16:25.450
ما معنى مباشرتها معنا مباشرتها ان الانسان اذا اراد ان يشرب من هذا الاناء المربب  من عند الضبة فيباشرها بشفتيه هذا معناه عرفتم هذا معنى قوله يكره مباشرة مع انها هي حلال ولا حرام

44
00:16:26.400 --> 00:16:44.950
هي حلال لكن يقول لا يباشر هذا هذه الفضة يكره نعم والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك

45
00:16:45.100 --> 00:17:09.250
وحكمه انه يتهابه تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام ران فاعله يستحق العقوبة لكن مكروه لا يستحق وهذا اصطلاح الفقهاء رحمهم الله اما في القرآن والسنة فان المكروه يأتي بالمحرم

46
00:17:09.950 --> 00:17:27.200
ولهذا لما عدد الله عز وجل اشيا محرمة في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة سيئة عند ربك مكروه يكون مكروه في القرآن والسنة غير هذا. غير مكروه عند الفقهاء

47
00:17:27.750 --> 00:17:51.250
كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وهذا حرام وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه تعريفه  ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك

48
00:17:52.200 --> 00:18:14.600
حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله طيب اذا هو حكم شرعي مكروه ركن شرعي او الكراهة حكم شرعي لا يمكن لاحد ان يثبتها الا بدليل فمن اثبت هذا الدليل فاننا نرد قوله

49
00:18:15.400 --> 00:18:35.550
فما لو اثبت التحريم بلا دليل فاننا نرد قوله لننظر الان بناء على هذه القاعدة كلام المؤلف تكره مباشرتها اي مباشرة ضبت المباحة بغير حاجة فان احتاج اليها بان كان الاناء يتدفق

50
00:18:35.850 --> 00:18:53.950
لو لم يشرب من هذه الجهة طبق الماء لو لم يشرب من من لو شرب من غير هذه الجهة لتدفق الماء تاجا يشرب من هذه الجهة او مثل هو جاء بالاناء وجعله على النار

51
00:18:55.750 --> 00:19:14.700
صارت الجهة اللي ما فيها  حارة ما يستطيع وشرب من عند البارد اللي فيها الضبة هذي حاجة ولا لا؟ نعم ها يشرب ولا كراهة يشرب ولا كرامة فان لم يحتج

52
00:19:15.200 --> 00:19:37.500
فكلام المؤلف صريح بانه مكروه ولكن الصواب انه ليس بمكروه وانه يجوز ان يباشرها لماذا لان الكراهة حكم شرعي في اثباته الى دليل وما دام قد ثبت ان هذه الضبة مباحة

53
00:19:38.600 --> 00:19:57.150
بمقتضى النص انس ان قدح النبي عليه الصلاة والسلام  اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا مباح بمقتضى النص فاذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروهة وهل ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم

54
00:19:57.400 --> 00:20:15.900
كان يتوقع هذه الجهة من من قدحه لا وحينئذ فالصحيح ماشي الصحيح انه لا كراهة وذلك لان هذا شيء مباح ومباشرة المباح مباحة