﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:26.850
قال المؤلف رحمه الله وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ثيابهم اولا انية الرفع على انها نائب فاعل ولو لم تحل ذبائحهم ذبائح بالرفض على انها فاعل وثيابهم بالرفض

2
00:00:27.300 --> 00:00:53.500
على انها معطوفة على ثيابهم لانها اقرب مذكور ها او على انية على انية على انية يعني وتباح ثيابهم ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وتباح انية الكفار وثيابهم ان جهل حالها ولو لم تحل ذبائحها

3
00:00:54.250 --> 00:01:12.500
اذا كان اسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس والمهم ان قوله انية الكفار نائب فاعل وغيابهم معطوفة عليها قال المؤلف انية الكفار الكفار يشمل الكافر الاصلي

4
00:01:13.000 --> 00:01:29.400
والكافر المهتد فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي والعياذ بالله فهو ياك يدخل في هذا الحكم نعم يدخل في هذا الحكم يعني لنا ان نأكل بانيته وان نشرب

5
00:01:29.500 --> 00:01:50.550
بانيته وان نلبس ثوبه نعم ولو كان كافرا يعني المؤلف هنا قال الكفار فيشمل كل كافر سواء كان اصليا ام مرتدا طيب اليهود والنصارى يدخلون في ذلك نعم ولهذا قال ولو لم تحل ذبائحهم اشارة

6
00:01:50.900 --> 00:02:13.900
لان اليهود والنصارى من باب اولى لان اليهود والنصارى تحل ذبائحهم الدليل قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام الذين اوتوا الكتاب المراد به ذبائحهم كما

7
00:02:14.100 --> 00:02:33.150
ذلك ابن عباس رضي الله عنه وليس المرض طعامهم خبزهم شعيره وما اشبه ذلك لان هذا حلال لهم ها ولغيره حتى من غيرهم يجوز ان ان نأكل لكن المراد بالاية طعام الذين اوتوا الكتاب

8
00:02:33.600 --> 00:02:56.500
هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى المجوس ها لا تحل ذبائحهم الوثنيون الدهريون ماتوا ما تحل الا ذبيحة اليهود والنصارى اما انية الكفار فتح فاذا قال قائل ما هو الدليل

9
00:02:57.700 --> 00:03:16.650
قلنا الدليل عموم قوله تعالى هم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثمان اهل الكتاب اذا كان الله قد اباح لنا طعامه فمن المعلوم انهم يأتون به الينا احيانا

10
00:03:17.050 --> 00:03:37.900
مطبوخا بأوانيه ثم انه ثبت ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلام يهودي على ها خبز شعير واهانة ثمان الجراب الذي رمي به في خيبر واخذ عبد الله بن المعفى رضي الله عنه

11
00:03:38.250 --> 00:03:53.600
فالتفت فاذا النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحك واكله تراب من شحم ثمان الشاة المسمومة التي اهديت للرسول عليه الصلاة والسلام في ايضا كل هذا يدل على ان ما باشروه فهو

12
00:03:54.750 --> 00:04:14.700
ها طاهي ولا نجس طيب اذا تباح انيته ولكن ورد في حديث ابي ثعلب الخشني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها

13
00:04:16.700 --> 00:04:38.500
فهذا يدل على ان الاولى تنزه دعوة تنزه ولكن كثيرا من اهل العلم عمل هذا الحديث على اناس عرفوا بمباشرة النجاسات من اكل الخنزير ونحوه قالوا ان هؤلاء منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الاكل في انيتهم

14
00:04:38.700 --> 00:04:52.950
الا اذا لم نجد فاننا نغسل ذلك ونأكل فيها وهذا الحمل جيد لان هذا مقتضى قواعد الشرع وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واصحابه توظأوا مما زادت

15
00:04:53.200 --> 00:05:13.300
امرأة مشركة المرأة المشركة وهي التي عبت الما فيها وقوله وثيابهم اي تباح ثيابهم ايش معنى ثيابهم؟ يعني ما صنعوه او ما لبسوه او العمران الامراض ثيابهم التي صنعوها تحل

16
00:05:14.600 --> 00:05:35.600
والتي صبغوها تحل ما نقول لعلهم صبغوها بصبغ نجس او نسدوها بمنساج نجس لا الاصل الحل وكذلك ما لبسوه من الثياب فانه يحل لنا لبسه ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من نجاسات

17
00:05:36.000 --> 00:05:53.200
فان الاولى التنزه عن ثيابه بناء على ما يقتضيه حديث من ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه مثل من؟ الذين لا يهتمون بالنجاسات مثل النصارى يقول اهل العلم ان النصارى

18
00:05:53.300 --> 00:06:12.400
لا يهتمون بالنجاسات يتلوث ثوبه بالنجاسة بالبول والمرأة في الحيض ما يهمها عكس اليهود اليهود يقولون انهم اذا اذا اذا تنجس الثوب عندهم قطعوه طردوه بالمقراض ولا يمكن ان ان يغسلوه

19
00:06:12.750 --> 00:06:33.400
فجاءت الشريعة هذه والحمد لله بين هؤلاء وهؤلاء لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث به وانما يغسل حتى يزول هذا الخلف وان جهل حالها طيب ان جهل حالها

20
00:06:34.700 --> 00:06:57.750
وان علم ها  ان علم يا اخواننا ان علم فلا يخلو اما ان تعلم طهارتها ها او تعلم نجاسته ان علمت نجاستها فانها ما تستعمل وان علمت طهارتها فلا اشكال فيه

21
00:06:58.900 --> 00:07:20.300
الاشكال فيما اذا جهلت الحال هل نقول ان الاصل انهم لا يتوقون النجاسات وانها حرام او ان الاصل الطهارة حتى يتبين النجاسة الجواب الاخير ولهذا كلمة ان جهل حالها لها مفهومان

22
00:07:20.950 --> 00:07:47.150
المفهوم الاول علمت طهارتها والمفهوم الثاني علمت نجاسته. نعم. ان علمت نجاستها فانها تجتنب حتى تغسل وان علمت طهارتها فالامر فيها واضح. نعم عندهم حتى نعم المصنوعة والملبوسة كلها ثم قال المؤلف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ

23
00:07:48.150 --> 00:08:14.650
لا يطهر  الدبغ معروف وهو عبارة ان تنظيف الاذى والقدر الذي كان في في الجلد بواسطة مواد تضاف الى الى الماء ومنها القرض فرض شيء اشبه ماله والله اعلم اللي يسمونه عندنا الكرمة

24
00:08:15.300 --> 00:08:33.300
ما ادري وش يسمونها انتم نعم على كل حال هذا الدبغ يعني عبارة عن تنظيف الجلد وازالة ما يكون فيه من الخبث فاذا دبر الجلد فان المؤلف يقول انه لا يطهر بالدباغ

25
00:08:34.750 --> 00:09:07.200
لا يظهر بالدماغ وهنا نسأل اولا هالجلد الميتة نجس نعم الجواب فيه تفصيل ان كانت الميتة طاهرة فجلدها طاهر وان كانت الميتة نجسة جلدها نجس  هل هناك ميتة ظاهرة مثل

26
00:09:07.250 --> 00:09:34.800
السمك  لا بأس في السمك ميتته طاهرة لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس صيدهما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا هذا لا اشكال فيه جلده طاهر وكلها طاهر ولا فيه اشكال

27
00:09:35.250 --> 00:09:58.900
اما الذي ينجس بالموت فان جلده ينجس به ينجس بالموت لانه داخل في عموم الميتة اليس كذلك فيكون داخلا في قوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

28
00:09:59.900 --> 00:10:25.900
ولا يلزم من التحريم النجاسة القاعدة هذي صحيحة لا يلزم من التحريم النجاسة ولهذا السم حرام وليس بنجس  والتتن حرام وليس بنجس والخمر حرام وليس بنجس على قول الراجح فلا يلزم من التحريم

29
00:10:26.200 --> 00:10:43.900
النجاسة لاننا نجيب عن ذلك بان الله عز وجل علل ثم قال لا اجد محرما الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحما حسنا فانه  فانه رجس واضح انه نجس

30
00:10:44.250 --> 00:11:05.900
فاذا الميتة نجسة الميتة نجسة وجلدها نجس ولكن هل اذا دبغناه يطهر او لا اختلف في ذلك اهل العلم فقال بعض العلماء انه لا يطهر انه لا يطهر وهو كما ترون

31
00:11:06.850 --> 00:11:27.100
المذهب انه لا يطهر بالدباغ لماذا قالوا لان الميتة نجسة في العين ونجس العين لا يمكن ان يطفو اولى. نعم لو تجيب مثل كلب وتغسله الصابون والماء الحار سبع مرات

32
00:11:28.250 --> 00:11:49.600
يظهر  مجلس العين لا يطهر اليس كذلك طيب الروثة روثة الحمار لو تبي تغسله بماء البحار تطهر لا فيقولون ان الجلد انه عين نجسة والعين النجسة لا يمكن ان تطهر

33
00:11:50.450 --> 00:12:08.700
وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدا انه لا يطهر لان نجاسته عينية واما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه حتى ذهبت هذا واضح انه مطلوب

34
00:12:09.200 --> 00:12:32.250
لكن اما الجلد فلا اذا فقد اعتمدوا على قياس واضح انه لا يطهر بالدباغ هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة طبخها حط فيها قرار وكل ما ينقص قال الان طهرت

35
00:12:33.450 --> 00:12:57.450
ما تطهر ما تدخل اذا الجلد مثله ناطر ولكن هذا القياس في مقابلة النص نعم هذا القياس في مقابلة النص ما هو النص النص حديث ميمونة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر

36
00:12:57.800 --> 00:13:22.250
لكن يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها؟ قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والخراب وهذا صريح طهرها الماء والقرض وهي ميتة يجرونها يبي يزرعونها برا فقال خذوا جلدها قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقمر

37
00:13:23.550 --> 00:13:43.100
بعد هذا نقف ولا لا نقف لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لانه يروى ان عبد الله بن عثيم او عكيم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الينا قبل ان يموت بشهر او شهرين

38
00:13:43.450 --> 00:14:02.450
الا تنتفعوا من من الميتة بايهاب ولا عصب الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب فقالوا ان هذا الحديث ناسخ في حديث والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت نعم

39
00:14:03.700 --> 00:14:22.700
واضح طيب الجواب على ذلك على هذا الحديث. اولا الحديث ضعيف ولا يمكن يقابل الحديث الذي في مسلم ثانيا الحديث ليس بصريح في النصر لا ليس ليس بنصر لان ما ندري

40
00:14:23.150 --> 00:14:43.300
هل شاة ميمونة قبل ان يموت بشهر؟ ربما قبل ان يموت بايام ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ اذا ما تحقق النصف فيه ثالثا انه لو ثبت انه متأخر فانه لا يعارض حديث ميمون

41
00:14:44.800 --> 00:15:04.800
لانه قوله لا تنتفع بها ولا عصب يحمل على الايهاب قبل الدبر يحمل عليه قبل الدبغ وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة وبهذا تبين ان ادعاء النسخ لا يصح  لهذه الوجوه الثلاثة

42
00:15:06.100 --> 00:15:26.600
ضعف الحديث ها وعدم العلم بالتاريخ هو ان كان حملة على ما لم يدبغ على ما لم يدر في صحيح ميمونة محكما لا نسخ فيه ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس

43
00:15:26.950 --> 00:15:53.250
والنظر كيف تقولون لو دبغت الكبد ما طهرت ولو دبغ الجلد  وكلها اجزاء ميتة ونحن نعرف ان الشريعة الحكيمة لا يمكن ان ان تفرق بين متماثلين نعم صح اذا كيف نتخلص من هذا القياس

44
00:15:54.650 --> 00:16:12.100
الجواب على هذا من وجهين الوجه الاول انه متى ثبت الفرق متى ثبت الفرق في القرآن او السنة بين شيئين متشابهين تعلم ان هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل اليه

45
00:16:13.250 --> 00:16:40.300
لان احاطتك بحكمة الله ممكنة ها؟ غير ممكنة فمتى وجدت حكمين في شيئين متشابهين في الشريعة نعم ولكن الحكمان او ولكن متغيران فاعلم ان هناك ماشي سببا اقتضى اختلافهما في الحكم

46
00:16:41.350 --> 00:16:51.600
ولكن لا يلزم من ذلك ان تعرف هذا السبب فما فما موقفك حينئذ التسليم يوقفك التسليم