﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:25.900
يقول او سخن بنجس كره اذا سخن بنجس الماء دخن بنجس وتغير فانه لا ولو سخن بنجلس هذه معطوفة على ان تغير ابن مازن او سخن بنجس وان لم يتغير

2
00:00:27.000 --> 00:00:55.100
فانه يكره اذا سخن بنجس   انسان جمع روث الحمير وسخن بها الماء فانه يكره هذا الماء يكره اما اذا كان مكشوفا فان وجه الكراهة في ذلك ظاهر ليش لان الدخان

3
00:00:55.400 --> 00:01:20.550
يدخل فيه ويبقى واما اذا كان ها مغطى فانه يكره ولو كان محكم الغطاء لانه يقولون لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه يمكن في شيء مثل السنت دخل عليها المهام

4
00:01:21.750 --> 00:01:42.250
نعم فعلى هذا يكون مكروها ولكن الصواب انه لا يكره اذا سخن من الجسم اذا كان محكما ما يدخل عليه الانسان دخان فان دخل عليه الدخان فغيره فانه ينبني على القول بان الاستحالة

5
00:01:43.050 --> 00:02:05.600
تجعل النجس طاهرا ان قلنا به ما ضر حتى لو دخل لو دخل الدخان او سقيا هذي علته غير العلة الاولى والا ايش لانه لا يسلم من صعود اجزاء اللطيفة اليه. والمحكم نادر

6
00:02:07.250 --> 00:02:31.300
فلا حكم له وتالي الاخر لان هذا الماء اخونا بشيء نجس قال المؤلف وان تغير بمكثي او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. او بمجاورة ميتة

7
00:02:31.800 --> 00:02:56.300
او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره هذي عدة مسائل اذا تغير بمكثه اي بطول اقامته فانه لا يضر شلون يتغير في مكتي بطول اقامته ويسمى عندنا الصاري هنا عندنا هنا الصاري

8
00:02:56.350 --> 00:03:14.900
ما قعد عند عندكم مثل هو في القصيم ولا لا ترى بطول مكثة وهو ما يضر لانه ما تغير بشيء حادث فيه  ها تغير بنفسه فهذا لا لا يضر ولا يكره

9
00:03:15.650 --> 00:03:35.650
كذلك اذا تغير اه بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر لما يشق صون الماء عنه من نابت في مثل هذا الغدير نبت فيه عشب

10
00:03:38.000 --> 00:03:59.550
يمكن هذا ولا لا؟ يمكن او نبت فيه طحلب تعرف وين الطحلب ها على على الماء او ورق شجر كان حوله اشجار فتتساقط اوراقها في هذا الماء فتغير بها فانه يكون

11
00:04:00.200 --> 00:04:19.700
ظاهرا غير مكروه. طهور يكون طهورا غير مكروه  ولو له رائحة لونه رائحة بدون طعم بل ولو له طعم  ولو نملك يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الاوراق يتغير لونه

12
00:04:20.400 --> 00:04:41.100
لماذا يقولون لمشقة التحرز منه التحرز منه  هل واحد بيمنع ان الاشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان مالك او هل يقدر احد انه يمنع ان يتغير هذا الماء

13
00:04:41.550 --> 00:04:59.000
بسبب طول مكثه ما يمكن ولو اننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا عليه فلهذا نقول اذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه

14
00:04:59.500 --> 00:05:22.450
ها فهو طهور غير مكروه فهو طهور غير مطلوب طيب لو لو تغير بطيب واحد مشى في الغدير رجليه قام يخبط لين صار الماء متغير جدا في ها ملوث يكون طاهرا

15
00:05:22.750 --> 00:05:48.900
غير مكروه طهورا نعم يكون طهورا غير مكروه يكون طهورا غير مكروه لانه يشق تغير بمكثه كذلك ايضا تغير بمجاورة ميتة بمجاورة ميتة هذا غدير عنده ميتات كثيرة عشرين شاة ماتت

16
00:05:49.300 --> 00:06:15.450
من كل الجوانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجيرة  تغير يقول المؤلف انه طهور غير مكروه طهور غير مكفوف بس فضيحة فقط  اذا اذا اخذته بيدك وشميته ولا رائحته خبيثة

17
00:06:16.550 --> 00:06:42.550
يقول المؤلف ان هذا يكون طهورا لماذا عن مجاورة لا عن ممازجة الغريب ان بعض اهل العلم حكى اجماع اهل العلم على ذلك انه لا ينجز بتغيره بمجاورة ميته وربما يستدل عليه ببعض الفاظ الحديث

18
00:06:43.150 --> 00:07:00.150
الا ان تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة تحدث فيه بنجاسة تحدث فيه على القول بان هذا الحديث صحيح فان كلمة تحدث فيه هذا ما حدثت فيه انما هي مجاورة له

19
00:07:00.500 --> 00:07:16.850
لكن لا شك ان الاولى التنزه عنه اذا امكن التنازل عنه اذا امكن فاذا وجدت ماء لم يتغير فهو احسن وابعد ان ان تتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر

20
00:07:17.600 --> 00:07:39.350
ان تكون هذه الروائح تحمل ميكروبات تحل في هذا الماء. نعم   دخن بالشمس ما يكفى واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس يسخن فاغتسل به فلا حرج. او بطاهر مثل ايش

21
00:07:39.350 --> 00:08:08.850
حطب غاز كهربا فانه نعم الله اكبر. ان استعمل في طهارة مستحبة الضمير في قوله ان استعمل يعود على الماء الطهور  استعمل في طهارة مستحبة. والاستعمال ان يمر الماء على العضو

22
00:08:09.250 --> 00:08:27.250
ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه  عرفتم ها؟ غسلت وجهك هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل

23
00:08:27.800 --> 00:08:45.000
غسلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل واما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل وقد يغلط بعض الطلبة ويظن ان الماء المستعمل هو الماء المغترب منه

24
00:08:45.500 --> 00:09:06.200
وليس كذلك الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الاعضاء بعد استعماله مفهوم استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء  تجديد الوضوء سنة اذا صلى الانسان بوضوءه الاول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الاخرى

25
00:09:06.650 --> 00:09:30.300
فانه يسن ان يجدد الوضوء وان كان على غير طه وان كان على طهارة استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا او طهورا الجواب يكون طهورا لكنه يكره لكنه يكره

26
00:09:31.550 --> 00:09:54.450
يكون طهورا لانه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية لان بعض العلماء يقول انه اذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار ظاهرا غير مطهر

27
00:09:55.100 --> 00:10:28.950
فمن اجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة ان التعليل بالخلاف عليه وان الصواب ان يقال بالخلاف ان كانت الادلة محتملة الاولى الاحتياط  لماذا احتمال الادلة فهو من باب دعم يريبه الى ما لا يريبه. وان كان الدليل واضحا

28
00:10:29.000 --> 00:10:50.300
فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من اجله الحكم لانه لان الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. اما مسألة الخلاف فليس من الادلة الشرعية نعم الوضوء وغسل جمعة فصل الجمعة طهارة مستحبة

29
00:10:51.050 --> 00:11:07.350
وهذا رأي جمهور اهل العلم وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان غسل الجمعة والقول الراجح واجد لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور اهل العلم ان غسل الجمعة مستحب فاذا استعمل الماء

30
00:11:08.050 --> 00:11:33.750
في غسل الجمعة فانه يكون طهورا لكنه مكروه طهور لكنه مكروه وما هو المستعمل في الغسل هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يقترف منه وغسلة ثانية وثالثة

31
00:11:34.100 --> 00:11:55.550
الغسلة الثانية ليست بواجبة  الدليل الدليل قوله تعالى فارسلوا وجوهكم والغسل يصدق بواحدة ولا لا؟ ها؟ يصدق بواحدة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة

32
00:11:56.650 --> 00:12:24.900
اذا فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة كما استعمل في الغسل الثاني والثالثة فانه يكون طهورا لكنه مكروه نعم والعلة الخلاف في سلبه الطهوري ونعم كره والصواب في هذه المسائل كلها يا اخواني انه لا يكره

33
00:12:26.100 --> 00:12:45.300
الصواب في هذه المسائل كلها انه لا يكره لان الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يفتقر وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم ان تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرف

34
00:12:45.900 --> 00:13:04.750
هذا صعب ولذلك يجب ان نعرف ان منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه لان الله جعلهما سواء ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب

35
00:13:05.000 --> 00:13:26.650
هذا حلال وهذا حرام بل قد يقول قائل ان تحريم الحلال اشد من تحرير الحرام  لان الاصل ها الحل الاصل الحلو والله عز وجل يحب التيسير لعباده  ثم قال المؤلف

36
00:13:27.300 --> 00:13:50.700
وان بلغ قلتين وهو الكثير بلغ الظمير العلماء ماذا؟ المال طهور قلتين تثنية قلة والقلة اشبه ما لها ما يسمى عندنا بالزير تعرفون الزير اللي يحط فيه الماء  الا انها اكبر منه

37
00:13:51.350 --> 00:14:17.350
القلة هذه مشهورة عند العرب الى الهجر معروفة مشهورة اذا بلغ قلتين وهو الكثير الكثير بحسب الاصطلاح فاذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير المراد ما بلغ القلة ما بلغ هما فوق

38
00:14:17.600 --> 00:14:41.400
مبالغ الغلافين واذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين ان بلغ فلتين وهو الكثير الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب شرق وهو الكثير وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا

39
00:14:43.200 --> 00:15:06.800
خمس مئة رطن عراقي مئة الرطل العراقي على وزن قربة تربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة خمس غرف تقريبا اذا بلغ الماء ذلك وافاد المؤلف بقوله تقريبا ان المسألة ليست على سبيل

40
00:15:07.300 --> 00:15:36.050
التحديد فلا يضر النقص اليسير النص اليسير لا يضر فخالطته نجاسة خالطته يعني امتزجت به نجاسة وتقدم لنا ما هي النجاسة كله حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا نظرا بها في بدن او عقل

41
00:15:37.100 --> 00:15:55.050
هذا تعريف بعض الفقهاء وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في باب جزاء النجاسة ان شاء الله تعالى غير بول نجاسة غير بول ويجوز طيب على انها صفة للنجاسة

42
00:15:55.500 --> 00:16:21.700
لو لادمي او عابرته المائعة فلم تغيره احدف غير بول ادي مغار او او عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل تخالطته نجاسة فلم تغيره فلم تغيره  اذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره

43
00:16:22.750 --> 00:16:49.650
وقوله فلم تغيره ايش المراد بتغيره طعمه او لونه او ريحه مثال ذلك هذا انسان عنده فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها رؤوسه حمار ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريقه

44
00:16:51.350 --> 00:17:14.750
فما حكم هذا الماء  طهور مهور الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينكسه شيء مع قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فعلى هذا نقول ان الماء قبول النصف شيء اذا بلغ الكلتين

45
00:17:14.950 --> 00:17:34.100
فانه اذا لم تغيره النجاسة فانه يكون طهورا لو كنت ترى النجاسة فيه ها لو كنت ترى النجاسة ما دام انه ما تغير فانه فانه يكون طهورا يجوز ان تتوضأ به

46
00:17:34.450 --> 00:17:56.200
وان تغتسل به وان تصل به ثوبك من النجاسة وان تشرب منه كل هذا جاهل لانه طهور نعم فبقينا في قوله البول البول الادمي وعذرة الماء قول الادمي وعذرته المائعة لا تعتبر الخلتين

47
00:17:57.050 --> 00:18:23.650
اعتبر مشقة النزح اعتبر مشقة النزح كان يشق نزحه ولم تغيره البول او العذرة فهو طهور وان كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس فهو نجس فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب

48
00:18:24.100 --> 00:18:46.500
يراعى فيها ايش القلتين اما بول الادمي وعذرته المائعة فانه المعتبر مشقة الناس فاجعل مشقة النزح بالنسبة للبول العاذر والعذرة في منزلة هاه بمنزلة الخلتين