﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.250
لكن من غرائب العلم انهم استدلوا به على ان الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ولم يستدلوا به على ان المرأة لا تتوضأ في ظهر الرجل وقالوا انه يجوز ان تتوضأ المرأة

2
00:00:17.650 --> 00:00:36.250
بفضل الرجل  نعم وهذا من الغرائز ما دام الدليل واحدا والحكم واحد ومقسم تقسيم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة قف هذا الرجل فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ

3
00:00:36.300 --> 00:00:56.450
للقسم الثاني مع العلم بان القسم الاول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه وهو  ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة ولم يرد في الطرف في القسم الثاني

4
00:00:56.850 --> 00:01:16.100
ما يدل على الجواز وهو ان المرأة تتوضأ شوف هذا الرجل نعم وهذي ايضا ضريبة ثانية ان القسم الذي ورد في السنة بجوازه هو الذي يمنع والقسم الذي لم ترد به السنة هو الذي

5
00:01:16.200 --> 00:01:39.750
لا يمنع نعم ولكن هذا مما يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم فانه ضعيف مهما بلغ نعم نرجع الى حكم المسألة على المذهب الان فهمنا الان ان المرأة اذا تدخلت بماء طهور تسيل وتوضأت منه

6
00:01:39.800 --> 00:02:03.000
او اغتسلت منه فان الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به والدليل الحديث الذي ذكرناه نشوف الان ولا يرفع حدث رجل طيب لو اراد هذا الرجل ان ان يزيل به نجاسة على بدنه او في ثوبه

7
00:02:04.750 --> 00:02:32.850
تطهر ولا لا؟ ها؟ تطهر؟ نعم. تطهر غسل به يديه من القيام من نوم الليل ها؟ يكفي يكفي؟ نعم  طيب امرأة تطهرت به بعد امرأة يجوز؟ لانه قال الاثاث رجل

8
00:02:33.250 --> 00:03:01.350
طيب طهور طيب فان كان طاهرا او نجسا   ها الطابور والطعمة طيب الطاهر والنجس دافعوا الحدث من الاصل طهور ما له مفهوم يسير لو خلت المرأة بطهور كثير هل نعم

9
00:03:01.400 --> 00:03:27.200
اه هل يرفع الحدث؟ نعم. من اين؟ ومن اين اخذنا هذا القيد؟ والحديث عام اخذان من قول يسير لكن من اين اخذناه من حيث الدليل  نعم ولان في بعض الالفاظ حديث ميمونة في جفنة

10
00:03:28.000 --> 00:03:52.250
جفنة والجفنة يسيرة نعم طيب خلت به امرأة قالت به امرأة الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه او الغسل او المعنى خلت به عن مشاهدة احد  المذهب خلت به عن مشاهدة احد

11
00:03:52.700 --> 00:04:10.800
بحيث لم يشاهدها مميز  ان كان عندها طفلها الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن اذا شاهدها مميز فانها تزول الخلوة ويرفع هدفها الرجل يرفع واحد الادراج طيب من اين اخذنا هذا في الحديث

12
00:04:11.000 --> 00:04:29.800
في الحديث الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط الا على القول الثاني لان في لان في تفسير الخلوة قولان او قولين المذهب انها تخلو هاه عن مشاهدة مميز

13
00:04:30.100 --> 00:04:49.350
والقول الثاني تخلو به اي تنفرد به. بمعنى تتوضأ به يقول ما توقع احد غيره فرق واحد على المذهب لو لو كانت عندها ابنتها او ابنها وله سبع سنين فانه يجوز للرجل

14
00:04:49.400 --> 00:05:09.050
ان يتوضأ به ويرفع حدثه به وعلى طول الثاني اذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الان منفردة بالطهور به لو كان عندها ناس فلا فلا يرفع الحدث حدث الرجل

15
00:05:09.500 --> 00:05:30.250
وهذا التفسير للخلوة التفسير الاخير اقرب الى الحديث لان ظاهر الحديث ايش؟ العموم حديث العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ان تخلو به نعم وقوله لطهارة كاملة. طهارة كاملة

16
00:05:31.450 --> 00:05:48.050
لو خلت به في اثناء الطهارة في اولها او في اخرها بان شهدها احدا في اول الطهارة ثم راح او قبل ان تكمل طهارتها حضر احد ها؟ يجوز؟ نعم يرفع حدثه

17
00:05:48.250 --> 00:06:17.050
ها لانه لم تخلو به لطهارة كاملة الثالث عن حدث يعني هي  تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء ظهرت تجديدا للوضوء او اغتسلت به وهو مستحاضة في كل صلاة

18
00:06:17.250 --> 00:06:37.700
فانه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل لانه ما هو عنحرف وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة او لتستنجي فانه يرفع حديث الرجل لانها ما ما اخذت به لطهارة عن حدث

19
00:06:39.000 --> 00:06:57.850
هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح انها ان النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الاولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك انه ثبت في صحيح مسلم

20
00:06:58.100 --> 00:07:16.350
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر واغتسل بفظل ميمونة. نعم. وفي وفي حديث اخر ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:16.650 --> 00:07:40.650
ان الماء لا يجلب يعني اذا اغتسلت من جنابة فان الماء ليس له ما في جنابة فهو باق على طهوريته. والصواب اذا ان لو تطهر بما خلت به المرأة فان طهارته صحيحة ويرتفع به الحدث. نعم. هذا الحديث. فمخرج الحديث

22
00:07:40.650 --> 00:08:26.850
بقول الصحابة لا بأس. وكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستطيل  رأيكم لو لو خلت بماء البزبوز ها ايه متجدد؟ طيب نعم ليس فظله؟ وليس موجودا اصلا حتى لو قلنا انه في الخزان الخزان ما يمكن يبقى نعم. فيقولون ان هذا تعبده

23
00:08:26.850 --> 00:08:40.500
يعني من الامور التي لا نعلم علتها. فنحن نأخذ به على سبيل التعبد فقط. طيب يعني ايه اذا اخترت بالاستنجاء مثلا يجوز ان يتوضأ بفضل الله. نعم. اما ان توضأت فلان. اي نعم

24
00:08:41.000 --> 00:09:00.450
قد يكون اقرب الى تنجيس. نعم. لكن مع ذلك يقول لا يضر  على كل حال بارك الله فيكم. نحن الان مقرر كلامهم رحمهم الله ونبين انه ضعيف القول الضعيف كلما رددته

25
00:09:00.900 --> 00:09:37.850
نعم  كيف  وان تغير طعمه  وان تغير طعمه او ريق انتقل المال الفلاني للطاهر الطاهر غير المطهر ننظر الان كنا وعدنا باننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المعلم الى طهور مكروه

26
00:09:38.850 --> 00:10:02.900
طهور غير المكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل  الطهور المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء ان تغير بغير مماثل كقطاع الكافور

27
00:10:02.950 --> 00:10:21.300
عاودوه عاودوا او سخر بنجس كره هذا واحد  ثم قال وان تغير بمكثه او بما نهى عنه من نابت فيه وورق الشجرة او من وجع المجاورة ميتة اوصف هنا بالشمس او بطاهر لم يكره

28
00:10:21.650 --> 00:10:41.050
فهو غير مقبول وان استعمل في طهارة مستحبة  هذا ينبغي ان يجعل معي القسم الاول ينبغي ان نجعل مع القسم الاول فيكون المكروه ما تغير بغير مماثل او بملح نهائي

29
00:10:41.500 --> 00:11:06.850
او سخن بنجس واو استعمل في طهارة مستحبة اربعة اشياء الطابور المفروظ صار اربعة اشياء طوله  اذا تغير بغير موازي او بملح مائي او سخر بنجس كم دي وليد ثلاثة

30
00:11:07.100 --> 00:11:32.450
وان استعمل في طهارة مستحبة كره هذي اربعة يكون المكروه من اقسام الطهور اربعة اشياء طيب  الطهور غير المكروه الطهور غير المكروه هو اه ما تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه او بمجاورة ميته

31
00:11:32.850 --> 00:11:52.900
او سخن بالشمس او بطاقة كم هذي خمسة اشياء والاصل الكراهة الا عدمها الاصل عدم الكراهة القسم الثالث ما هو ما كان طهورا باغيا على على طهوريته لكنه لا يرفع

32
00:11:53.250 --> 00:12:17.350
حدث الرجل وهو ما جمع الشروط السبعة التي جمعها نعم او ستة  انتهى الكلام على الطاغوت ثم قال وان تغير طعمه او ريح او لونه تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء

33
00:12:17.900 --> 00:12:42.350
او تغير اكثره اكثر اوصافه هذه الثلاثة بطبخ  يعني طبخ فيه شيء ظاهر اضفنا فيه هذا الماء شيء طاح مثل طفحنا فيه لحمة وتغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا كثيرا بينا

34
00:12:43.700 --> 00:13:07.050
فانه يكون طاهرا وهذا مطهر يكون طاهرا غير مطهر هذي واحد او او بساقط فيه بساقط فيه يعني ما طبخت فيه شيء لكن سقط فيه شيء فانه يكون طاهرا غير مباح

35
00:13:07.150 --> 00:13:31.700
يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق  ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه. وما لا يمازجه و نعم واذا كان تغيره بممره او مقرين

36
00:13:32.750 --> 00:13:48.500
نعم اذا طايرة بطول ومكث هذا ما وان كان تغير تغيرا كثيرا فانه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق انما كلامنا على الذي استثنى من الساقط فيه  جثتها من السقف فيه شيئان

37
00:13:49.200 --> 00:14:13.700
وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بممازيج فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير ما تقولون فيه  ولو كان هذا الماء حوله اشجار فتساقطت اوراقها فيه فتغير

38
00:14:13.850 --> 00:14:32.050
فهو طهور تمام اذا يستثنى ما لا يمازج ها وما يشق صون الماء عنه. فانه وان تغير به يكون طاهرا غير مطهر وهذا مما سيدلنا ان شاء الله تعالى على

39
00:14:32.100 --> 00:14:51.150
ضعف هذا القول لانه مثلا يقولون ورق الشجر اذا كان الناس يقصون عنه سقط في الماء وتغير ها قهوة طهور وان انا اتيت باوراق شجر وتغير الماء صار قاهر غير مطهر

40
00:14:52.050 --> 00:15:12.500
ومعلوم ان ما كان ان ما انتقل حكم لتغيره فانه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق ارأيت لو ان ماء حول مرفق حنيذ  وبدأ الهواء يأتي يحمل من هذه الارواح ويضعها في الماء

41
00:15:12.600 --> 00:15:36.500
يشق ثمان ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس ينجز حتى المذهب. لا متغير. او قليل ولكن ولم يتغير يا اخوان الان اللي يفرق فيه بينما بين ما يشق صونما عنهما لا يشق انما هو في قسم الطاهر

42
00:15:37.150 --> 00:15:59.000
اما النجس فلا فرق اذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صومها صوم عنها فانه يكون نجسا المرة الثانية هذا رجل رجل اخر اتى بورق اشجار ووضعه في الماء. وتغير يكون طاهرا غير

43
00:15:59.000 --> 00:16:24.850
تمام؟ زيد مثال اخر رجل اخر عنده بركة تغيروا ما فيكم لدين حولها مرضى الطحين والهوى يحمل من هذا الروج ويطيل في هذا الماء وتغير نقص نجس خلوا قلتين فاكثر وتغير

44
00:16:24.950 --> 00:16:47.700
نجس نجس لو شفنا الماء عنه لو شف  في الماء وتغير بها. نجس؟ زين الان التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا او غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية

45
00:16:47.900 --> 00:17:05.200
الى النجاسة او الى ان يكون ظاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في في مسألة الطاهرة المطهر بينما يشق صوم الماء عنه وماذا؟ يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الضرورية الى الطاهرية

46
00:17:05.450 --> 00:17:26.200
لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بينما يشق صومه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما اذا انتقل الماء من الطهورية الى النجاسة لا فرق بينما عنه وماذا؟ يشق ما دام ان العلة تغير الماء فلا فرق بين ان يكون مما عنه وماذا يشف؟ فكونه من فرق

47
00:17:26.200 --> 00:17:49.150
على ضعف هذا القول نعم طيب او تساقط فيه او رفع بقليله حدث رفع في قليله حدث طيب نشوف ما دليل المذهب على ان هذا طاهر مطهر؟ يقولون بانه ليس بماء مطلق هذي العلة

48
00:17:50.500 --> 00:18:13.050
لانه ما في دليل لكن يقول لانه ليس بماء مطلق نعم ليس بماء مطلق وانما يقال ماء ماء كذب بيضاء كما يقال ماء ورد ومع الريحان وما اشبه ذلك نعم

49
00:18:13.450 --> 00:18:31.400
ولكننا نقول ان هذا لا يكفي في لا يكفي في نقله من الطهورية الى الطهارة. اللهم ان لم ان ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثل هذا مرض وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما يسمى ماء

50
00:18:31.850 --> 00:18:48.150
وانما يسمى شرابا يضاف الى الى ما تغير به واما انه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه او طعمه ريقه في هذا الطاهر كما لو تغير باوراق ما في واحد هو المكتبة

51
00:18:48.200 --> 00:18:57.174
وهذه المكتبة من الاوراق في هذا الماء هذا ماء تغير بورق