﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:36.550
طيب يقول وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به اذا جاء الزهري رحمه الله يرى انه ليس بنجس لانه لو كان نجسا ما جاز ان يتوضأ به وان عدم غيره

2
00:00:37.100 --> 00:00:57.100
ولا وجب عليه ان يتيمم يتيم. وقال وقال سفيان هذا الفقه بعينه يعني قول الزهري هذا بخ بعينه يقول يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء ما الم تنجس على على هذا الظاهر

3
00:00:57.300 --> 00:01:20.950
ولكنه رحمه الله قال وفي النفس منه شيء  بكونه يتوظأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء فماذا يصنع؟ يقول يتوضأ ويتيمم فيجمع بين طهارتين يتوضأ لان لا يقال الماء موجود

4
00:01:21.950 --> 00:01:38.050
ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث ولكن يجب ان نعلم قاعدة مفيدة اه ذكرها شيخ الاسلام وهي حقيقة لا يمكن ان يوجب الله على العبد عبادة مرتين ابدا

5
00:01:39.000 --> 00:01:57.250
فاما هذا واما هذا اما هذا واما هذا وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر يقول بعض العلماء اذا كان عندك تسع عشرة اثواب وواحد منها نجس

6
00:01:58.600 --> 00:02:24.450
تسعة منها نجسة وواحد طاهر تسعة نجسة وواحد طاهر كم بتصلي اصلي كم؟ عشر مرات كل ثوب تصلي به صلاة فتصلي عشرة واذا كان خمسين  لا اذا كان الخمسين اللي عندك واحد طاهر وتسعة واربعين نجس خمسين خمسين صلاة

7
00:02:25.050 --> 00:02:44.350
هذا اذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على طاهر اما اذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك ولكن الصحيح انه لا يجب عليك الا صلاة واحدة تحرر اي اثياب اولى؟ فصلي به. اذا لم يكن عندك شيء قليلا صلي بما شئت

8
00:02:45.750 --> 00:03:10.200
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا نقول صلي عاريا لانك قادر على الستر نعم طيب فصارت هذه الاثار بعضها ظاهره ان ما ولغ فيه الكلب ليس ايش؟ ليس بنجس والانسان يتوضأ به

9
00:03:10.900 --> 00:03:42.300
لكن اه يرى بعضهم انه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيهم فيه؟ انه لا يتوضأون. وانه يتيمم لانه لم يجد ماء طهورا نعم لو امرنا

10
00:03:42.300 --> 00:04:06.800
ايش؟ في الاناء. نحن ارسلنا الكذب. نعم. نصفين. اي نعم. نعم. وسخط عليه البعض نعم. اي نعم وقد امرت بقصده قد امرت بغسله تغسل السبع مرات احدها بالتراب اي نعم طير

11
00:04:06.900 --> 00:04:27.800
يعني ما اصابه فم الكلب مهوب كل الطير ما اصابه فمه ولكن اذا قلت ان ان ان التراب يؤثر على اللحم ويفسده قلنا لك صابون استعملوا الصابون نعم؟ التراب واجد في البر

12
00:04:27.900 --> 00:04:49.600
حسن صادق ترى اغسل ثم اغسل بعد ذلك نظف بالماء نعم لا تشتهيه طير طيب تشتاته طيب على كل حال هذا المذهب لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب قصد ما اصابه فمركب في الصيد

13
00:04:51.100 --> 00:05:12.650
وعلل ذلك بتعذيلين. التعليل الاول ان ظاهر النصوص عدم الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن حاتم قال كل ولم نمر بالغسل  ولو كان الغسل واجبا لك ان هذا مما تتوافر الدواء على نقله

14
00:05:13.500 --> 00:05:33.000
كل الناس تصيبهم الثاني او التغيير الثاني ان في هذا حرجا ومشقة والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الامة فهمت وهذا القول هو الراجح فيكون هذا مستثمر

15
00:05:33.750 --> 00:05:52.000
مستثنى من اجل الحرج والمشقة اي نعم وش رايكم يا شيخ الراجحي؟ ايش؟ قول الزهري وش تراجع؟ ايش؟ قول الزهري وش ترجح فيه والله يا اخي انا مأمور ما عندي بها يعني قطعا ليس عندي فيها قطع بهذا

16
00:05:52.450 --> 00:06:09.200
لكن قول الجمهور احوط لا سيما اذا لم يصح اذا لم تصح رواية مسلم وهي قول الرسول فليرقه يعني اذا لم يصح قوله فليرقه لزم من هذا ان يكون الماء

17
00:06:09.700 --> 00:06:40.950
طانطان لكن اكثر الحفاظ صحوها صحيح فليركه اي نعم حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عندنا من شعر صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس. فقال لان تكون عندي شعرة منه

18
00:06:40.950 --> 00:06:59.050
احب الي من الدنيا وما فيها حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان هذا الذي قاله في شعر النبي صلى الله عليه وسلم انما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام

19
00:06:59.300 --> 00:07:24.300
هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه اما غيره فلا ولهذا لا يجوز ان نتبرك بشاعر الصالحين ولا ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا باثارهم انما نتبرك بدعائهم يعني اذا دعوا لنا فاننا نرجوا اجابة الدعاء

20
00:07:26.450 --> 00:07:50.400
نعم حدث لانهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفون بها فقد كان عند ام سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات ومن شعرات النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:50.500 --> 00:08:21.500
يصب عليه الماء ويخضخض ثم يشربه المريظ فيشفى باذن الله نعم اذا كان طاهرا جال الوضوء به نعم حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه

22
00:08:21.500 --> 00:08:45.900
انا ابو طلحة اول من اخذ من شعره حدثنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم حلق رأسه يوم النحر واعطى ابا طلحة الجانب الايمن منه واما الجانب الايسر فامره ان يقسمه في الناس

23
00:08:46.500 --> 00:09:10.600
فقسمه منهم من نال شعره ومنهم من نال شعرتين واما ابو طلحة فاستأثر بامر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف رأسه لانه كان هو الذي حلق نعم حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه

24
00:09:10.600 --> 00:09:42.350
وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا  نعم نسخة   حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابي عن ابي

25
00:09:42.350 --> 00:10:00.650
ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه. فشكر الله له فادخله الجنة

26
00:10:03.450 --> 00:10:25.050
وهذا يدل على ان الاناء لا ينجس اذا ولغ الكلب فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام لن نذكر ان هذا الرجل غير كفه او غسله ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض

27
00:10:25.300 --> 00:10:42.000
وانما ساقه من اجل الحادثة فقط وكونه غسل خف او لم يغسله صلى فيه ام من المصلين كان شريعة ام قبلنا وجوب الطهارة او عدم وجوبها هذا ما تعرظ له

28
00:10:42.250 --> 00:11:04.900
فلا وجه للاستدلال بذلك على انه لا يجب غسل الاناء اذا ولغ فيه كلب نعم وقال احمد بن شبيب نفصل هذا ايضا فيه قصص ندخل هذا في قصص يعني من حكى قصة نكتبها ايضا بالمستند

29
00:11:06.400 --> 00:11:39.850
القصة يعني ايش؟ القصة فلنراجع في النقد المستند يعني الدليل    دليل لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لهم انه ليس المراد بالظلم مطلق الظلم استدل بالاية   سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال

30
00:11:39.850 --> 00:12:02.150
امام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يوصل به شعر الانسان. وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عيون سعد بن شهاب قال حدثني حمزة بن عبدالله عن ابيه قال كانت الكلاب

31
00:12:02.150 --> 00:12:22.750
كان في الكلاب تمول وتقبل وتدبر في المسجد. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان شعر الادمي طاهر وان ابا طلحة رضي الله عنه اول من اخذ من شعره

32
00:12:22.800 --> 00:12:44.700
وبينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه اعطى ابا طلحة بالنسبة الجانب الايمن منه خصه بذلك لانه فعل شيئا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكافئه وذكرنا انه هو الحالق ولكن ليس هو الحالق

33
00:12:44.800 --> 00:13:05.600
الحالق غيره لكن الرسول اعطاه ذلك لسبب لا نعلمه ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا  عن حمزة ابن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد

34
00:13:06.250 --> 00:13:36.750
اشكره على اشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تكون في المسجد وتقبل وتدبر والجواب عن ذلك ان نقول تبول صفة لها غير  متفقة مع الاقبال والادبار بل قبل ذلك يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر

35
00:13:37.300 --> 00:13:55.200
والا من المعلوم انها لو بات في المسجد لوجب غسل المسجد كما وجب غسله من بول الادمي وقوله فلم يرجون شيئا من ذلك تبين اه سبق لنا ان السبب ان ان هذه الكلاب تمر بالمسجد

36
00:13:55.450 --> 00:14:15.700
وارجلها يابسة والمسجد كذلك يابس فلن يكونوا يتتبعون اثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لانها لم تنجسد لم تنجس وفي هذا دليل على كثرة الكلاب بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

37
00:14:16.450 --> 00:14:39.300
ولهذا امر مرة بان تقتل الكلاب فكانت المرأة تقتل من البادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونها ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب الا العقور والاسود اما العقول فلاذاه واما الاسود فلانه شيطان

38
00:14:41.500 --> 00:15:08.200
نعم طيب ويستدل بهذا الحديث على ان ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على ان هذا الشيء ليس بواجب بل ليس بمشروع لقوله فلن يكونوا فلم يرشون شيء فلم يرشوا انا عندي فلم يرشونا

39
00:15:08.950 --> 00:15:36.300
عندكم نون انا عندي فلم يرشون ايه هل ما اكون يرسون لا اشكال فيه لكن انا عندي تسعطعشر رقم تسعطعش  يكون نسخة ثانية فلم يكونوا يرشوه اقول يفهم منه ان ما ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة

40
00:15:36.700 --> 00:16:16.450
ايش؟ تركه نعم ايش يطلع  اي نعم هي معلومة كلاب اذا فات بول سيأتيها من اذى البول  لا ما يقع لاننا نقول تدخل المسجد بعد ان يجلس نعم. ان هناك شيء يرشونه. ان هناك ايه

41
00:16:16.450 --> 00:16:29.500
لا مثل اقدام اثر الكلاب لان المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة فاذا مر الكلب لابد ان يكون له اثر