﻿1
00:00:16.200 --> 00:01:03.000
الان خلاص ايش؟ يقول نستثني. ايش نستثني؟ نقول الاحاديث علق عليها. مم ايه يؤجل نعم جراح تقبلونه ها لانتم ثلاثة متفقون. نعم على كل حال اه في حديث ابي هريرة قلنا انه اخذته الغيرة وربما ظهر له بالقرائن من احوالهم انهم متعنتون

2
00:01:04.000 --> 00:01:26.600
ليس عندهم اشكال في هذا وربما انه اراد آآ شدة الزجر والتعزير حتى لا يجرؤ احد على على مثل ذلك او اعظم فالمهم ان انه يجب علينا ان نعتذر عن فعل ابي هريرة رضي الله عنه لان فعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك انه خير

3
00:01:26.600 --> 00:01:51.050
نعم هذا الظاهر هذا يلبس على نعم لا بسم الله الرحمن الرحيم. هل كل هذا اذا رأيتم هذا؟ ما في مانع يعني في ان الاقسام يقول يعني النبي عليه سؤالين الان

4
00:01:51.100 --> 00:02:16.150
كده توافقها خالد؟ والله يا شيخ. انت صاحب الشأن لانك انت القاري   انا والله كان يشوفني ودك نقرأ انا صحيح انا ودي ان نخصص كل شيء المكان. اذا ولاحظوا المسلم يعني الجلس الاول ساحل العرب

5
00:02:16.700 --> 00:02:40.750
الدرس الثاني خمسة وعشرين دقيقة اذن نقرأ ايش نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه

6
00:02:40.850 --> 00:02:59.050
باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغاية  وطالع عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة

7
00:02:59.150 --> 00:03:18.800
يعيد الوضوء وقال جابر بن عبدالله اذا ظحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد ولم يعد الوضوء وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال ابو هريرة لا

8
00:03:18.800 --> 00:03:41.100
وان من حدث ويذكر ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه والدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم

9
00:03:41.100 --> 00:04:01.100
قال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرات خرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم

10
00:04:01.100 --> 00:04:19.500
ليس عليه الا غسل محاجمه بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر وهذا اعني نواقض الوضوء يجب ان نبنيها على اصل

11
00:04:20.650 --> 00:04:42.400
حتى تكون احكامنا فيما ينقض الوضوء مبنية على اساس فالانسان اذا توضأ كما امر الله ارتفع عنه الحدث اليس كذلك فثبت ارتفاع حدثه بدليل شرعي لا يمكن ان يعود هذا الحدث

12
00:04:42.650 --> 00:05:01.050
الا بدليل شرعي بناء على القاعدة ان ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع الا بدليل شرع. خذ هذه القاعدة ولهذا لما شكر للرسول عليه الصلاة والسلام ان يعني الرجل اه شكى الي الرجل

13
00:05:01.250 --> 00:05:20.050
يشكل عليه خلها خرج منه شيء ام لا؟ ماذا قال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يوجد ريحا فهو الان قد توظأ على وجه شرعي اذا لا يمكن ان يخرج من هذا الوضوء الا

14
00:05:20.650 --> 00:05:42.900
بامر متيقن الا بانه متيقن ابني على هذه القاعدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقض الوضوء فاي احد يقول لك هذا ناقض للوضوء فقل ايش؟ اين الدليل انا توضأت بامر الله

15
00:05:43.100 --> 00:06:07.850
على وفق شريعة الله ولا يمكن ان ان تنقض هذا الذي ثبت الا بدليل ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه لا ينقض الوضوء الا الخارج من السبيلين فقط لا ينقض النوم ولا مس الذكر ولا مس الانثى ولا تغسيل الميت ولا اكل لحم الجزور ولا غير ذلك

16
00:06:08.500 --> 00:06:25.550
لا ينقص الا ما خرج من السبيلين فقط واستدل لذلك بقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وبقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا

17
00:06:25.900 --> 00:06:52.150
او يجد ريحا وبقول ابي هريرة حين سئل عن الحدث قال هو فساء او ذراء وعلى هذا فاي احد يقول هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل ولهذا ترجم البخاري باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر من القبل والدبر هذي بدل من قوله من المخرجين

18
00:06:52.150 --> 00:07:09.700
اعادة لاعادة العامل بعهد العامل ما هو العامل من ولهذا لو قال الا من المخرجين القبر والدبر لاتضح انه بدن لكن البدل احيانا يكون باعادة العامل واحيانا يكون بغير اعادة العامل

19
00:07:10.400 --> 00:07:37.250
ثم استدل لذلك قال وقول الله وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط الغائط ما هو المكان المنخفض وليس المراد مجيء من الغائط متمشي متمشيا المراد جاء من الغائط اي قاضيا حاجته في هذا الغائط

20
00:07:37.750 --> 00:08:05.550
وهي اما بول واما عذرة طيب وقال وقال عطاء فيما في من يخرج من دبره الجود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان ذلك معتادا ام غير معتاد

21
00:08:06.400 --> 00:08:28.950
فخروج الدود من الدبر غير معتاد الدود يا نصراوة هذا غير معتاد المعتاد ان ان الذي يخرج من الدبر هو الفضلات. فضلات الطعام او الريح اما الدور فهو نادر لكن عطى رحمه الله يقول حتى النادر ينقض الوضوء

22
00:08:29.600 --> 00:08:47.200
وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا ان النادر لا ينقضه فما خرج من القبر من الدود او من الدبر من القبل نحو القملة او من الدبر نحو الدود فانه لا ينتقض الوضوء

23
00:08:48.400 --> 00:09:06.550
لكن الصواب قول خطأ في هذا وهو وهو الذي عليه جمهور لان الخارج من السبيلين ناقض الوضوء على كل حال اذا كانت الريح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقض الوضوء

24
00:09:06.850 --> 00:09:25.900
فما سواها من باب اولى وقال جابر ابن عبد الله اذا ظحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء نعم اذا ضحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء احد يضحك في الصلاة

25
00:09:27.300 --> 00:09:55.650
نعم يضحك   اما ان يتذكر موقف او يسمع قولا او يشاهد شيئا بعض الناس اذا شاف انسان سقط من شيء من درجة او سلم نعم ضحك اليس كذلك؟ وبعض الناس ايضا اذا سمع قولا من الاقوال ضحك

26
00:09:56.150 --> 00:10:16.400
وربما كما قال الاخ مقبل اي عمر عمر ابن مطلب ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك يقول يعيد الصلاة ولا يعيد النور وهو رد لقول ما نقول انه اذا قهقه في الصلاة

27
00:10:16.650 --> 00:10:40.050
اعاد الوضوء والصلاة يعني فجعل القهقهة في الصلاة ناقضة للمرور ولكن الصحيح انها لا تنقض الوضوء الا انها تفسد تفسد ايش؟ الصلاة لانها منافية للصلاة فقالت المنافاة لكن ان صح الحديث الوارد بذلك

28
00:10:41.700 --> 00:11:03.650
فانما امر بالوضوء والله اعلم من اجل انه فعل ذنبا فيتوضأ لذلك لا لانه فعل ما لا لانه اتى بحدث نعم وقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه

29
00:11:04.500 --> 00:11:24.450
الحسن رحمه الله اذا رأيت كلامه وفتاويه وجدت انه او علمت انه من الفقهاء حقا يقول ان اخذ من شعره واظفاره فانه لا ينتقض الوضوء يعني رجل اخذ من شاربه

30
00:11:25.100 --> 00:11:48.600
بعد ان غسل وجهه وانتهى وضوءه قص الشايب يقول لا انتقموه رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه يقول لا انطق الوضوء وهو اشارة الى قول اخر يعارضه يقول اذا قص اظفاره

31
00:11:48.750 --> 00:12:11.350
او او قص شاربه او حلق رأسه انتقض الوضوء لان جزءا من الاعضاء التي وقع عليها التطهير ايش؟ انفصل وزاد لكن هذا القول ضعيف جدا ولم يقل به الا ندرة من العلماء

32
00:12:12.050 --> 00:12:38.250
فالصواب ان وضوءه باقي او خلع كفيه هذا من الفقه يقول اذا خلع كفيه فوضوه باطل لان خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما منسوخ الرأس مسح وحلقة بعد الوضوء لا انتقض الوضوء

33
00:12:38.750 --> 00:13:02.550
الخوف مسحه وخلعه بعد الوضوء فلا ينتقض وضوءه وهذا قياس جيد مقياس جيد ولا يرد عليه ان يقول قائل المسح في الرأس اصلي والمسح في في الخوف بدا وقال العلة انكم تقولون ان

34
00:13:03.100 --> 00:13:31.850
عضوا او جزءا من البدن الذي ورد عليه تطهير قد زاد هذه العلة في نقض فنقول وايضا الرأس اذا مسحه ثم ازاله فقد ازال شيئا مما وقع عليه التطهير فيلزمكم اما ان تقولوا بانتقاض الوضوء بحلق الرأس واما ان تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين

35
00:13:33.100 --> 00:13:50.750
ثم ان لدينا القاعدة التي ذكرناها انفا ما هي انه ما ثبت بدين شرعي لا يمكن ان ينقض الا بدين شرعي فاين في القرآن او السنة ان خلع الخفين ينقض الوضوء مع ان خلع الخفين كثير بعد الرسول

36
00:13:51.100 --> 00:14:10.650
ليس من الامر النادر فهو مما تتوافر الدواء على نقله لو كان الوضوء ينتقض بخلع الخفين. طيب وقال ابو هريرة لا وضوء الا من  لا وضوء الا من حدث وما هو الحدث عند ابي هريرة

37
00:14:10.950 --> 00:14:38.550
الفساء والضغاط يعني ما خرج من السبيل وعلى هذا كل النواقض الثمانية او العشرة او ما دون ذلك كلها ليست ناقضة لا تنقضوه نعم  ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات

38
00:14:40.050 --> 00:15:03.150
فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقد وردت هذه القصة مفصلة بني اسحاق يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل منزلا نزل واديا وقال من يحرصنا الليلة او من

39
00:15:03.200 --> 00:15:31.200
يرقب العدو فقام رجل من المهاجرين ورجل من الانصار وجلس صعد على الجبل وتناوب صار احدهما ينام والثاني يرقب والعكس في الاخرة وبالعكس فنام المهاجرين يعني جاءت نوبة نومي فنام

40
00:15:31.700 --> 00:15:57.650
وقام الانصاري يصلي وشرع في سورة الكهف تصلي في الليل وهو مجاهد فرمي بسهم فنزعه واستمر في صلاته معلوم انه اذا نزع سينبعث الدم ثم رمى ثانية فنزعه ومضى في صلاته

41
00:15:59.600 --> 00:16:24.550
ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى اتمه ولما اتمها ركعوا ساجد وسلم ايقظ المهاجرين فلما رأى الدم قال لماذا لماذا لم تنبهني قال كنت في اية فاحببت ان اتمها

42
00:16:24.750 --> 00:16:48.900
الله اكبر ولم ينبه نعم اذا الدم اذا خرج من البدن ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض لان ثلاثة اسهم يصيب البدن لا بد ان يكون الخارج كثيرا كثيرا لابد ان يكون خارج كثيرا. اذا

43
00:16:48.950 --> 00:17:06.900
لا ينتقض الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم او غيره ولو كذبة وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالقيء ولا بخروج الدم من غير السبيلين

44
00:17:06.950 --> 00:17:28.350
سواء قل ام كثر لانه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك بقي يا منصور ان في الحديث اشكالا اخر ما هو يعني انتهى من صلاتك هذي ما في اشكال

45
00:17:28.600 --> 00:17:54.050
الافعال ما فيها قاصد  في اشكال اخر الاكل لحمة ها  ايش اكل لحم ما عنده لحم هذا وزائد يحرص الناس في الجهاد ما عنده الا حصى كيف نحرجه الصحابي  لا

46
00:17:55.000 --> 00:18:19.450
لا حاجة حنا ذكرنا ما فعل في عهد الرسول فهو حجة سواء علم ام لم يعلم. لان الرسول اذا لم يعلم فالله يعلم نعم  بعد ذلك   لا ايه صح هذا الاشكال

47
00:18:20.400 --> 00:18:46.050
الاشكال في نجاسة دم الادمي كونه يمضي في الصلاة والدم يصعب لابد ان يلوثه فكيف مضى والدم يصعب يصعب منه من العلماء من استدل بهذه القصة وامثالها على ان دم الادمي طاهر

48
00:18:47.400 --> 00:19:14.000
ان الخارج من السبيلين واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجز والذين قالوا بنجاسة الدم اجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب يعقار لعل الدم يدفو دفقا يبرز نعم حتى يخرج عن جسده وثيابه

49
00:19:14.500 --> 00:19:38.300
نعم سبحان الله يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم امين اذا اعتقدوا شيئا اول نصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرا يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخرج من الذكر

50
00:19:39.000 --> 00:19:44.100
يبرز هناك ولا يوجد ثياب ولا البدن هذا جواب غير صحيح